المعلومات الكاملة عن الحريق في القانون العماني
الحريق في القانون العماني
المادة (٢٧٠): يعاقب بالسجن من سبع سنوات الى خمس عشرة سنة كل من أضرم النار قصدا في المنشآت الخاصة أو العامة ، أو في وسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية أو في آبار النفط أو في مختلف منشآته ، أو في المساكن المأهولة أو غير المأهولة سواء أكانت ملكه أو ملك غيره أو أضرم النار قصدا في أي شيء على مقربة من الاماكن المذكورة بصورة قد تسهل امتداد النار اليها .
المادة (٢٧١): يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات الى عشر كل من أضرم النار قصداًفي محصولات زراعية أو في بساتين أو غابات سواء كان لا يملك هذه الاشياء أو كان يملكها فأمتدت النار أو كان من الممكن أن تمتد الى غير المكان الذي أضرمت فيه .
المادة (٢٧٢): يزاد على العقوبات المذكورة في المادتين السابقتين النصف اذا تسبب الحريق في احداث عاهة دائمة للانسان ، ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الحريق في وفاة الانسان .
المادة (٢٧٣): اذا نجم الحريق عن الاهمال أو عن الخطأ أو عدم مراعاة الانظمة فيعاقب المسؤول بالسجن من شهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسين .
المادة (٢٧٤): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر من كان مجبرا بحكم القانون على اقتناء آلة لاطفاء الحريق فأغفل تركيبها أو أهمل اصلاحها في حال تعطيلها . يتناول هذا العقاب أيضا كل من أقدم قصدا على نزع وتعطيل أي آلة من هذا النوع كانت مركبة في المكان المعد لها .
اترك تعليقاً