الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى – عمان
الاعتداء على طرق النقل والمواصلات والمنشآت العامة الاخرى – قوانين سلطنة عمان
المادة (٢٧٥): يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة من عشرة ريالات الى خمسمائة كل من أقدم قصدا على احداث تخريب في الطرق العامة أو المنشآت العامة الاخرى بصورة تجعلها غير صالحة للاستعمال أو تجعلها خطرا على السلامة .
يتناول هذا العقاب أيضا التخريب الواقع على آلات الاشارة المعدة لارشاد السفن أو الطائرات وغيرها من وسائل النقل ، وكل استعمال لاشارات مغلوطة أو لأي وسيلة اخرى بقصد الحاق الضرر بوسائل النقل .
المادة (٢٧٦): اذا نجم عن الاعتداء ضرر جسيم لانسان أو لوسائل النقل فيعاقب الفاعل بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة .
ويعاقب الفاعل بالاعدام اذا تسبب الاعتداء في وفاة انسان .
اترك تعليقاً