قانون هيئة الإتصالات الخاصة فى الأردن لسنة 1979

 

المادة 1 –
يسمى هذا القانون ( قانون هيئة الاتصالات الخاصة لسنة 1979) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الوزير: وزير الدفاع.
الهيئة:هيئة الاتصالات الخاصة المؤسسة بمقتضى هذا القانون.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
الشبكات: شبكات الاتصالات الميكرووية وما يتفرع عنها او يتصل بها مباشرة من وسائل اتصالات هاتفية او لاسلكية.

المادة 3-
أ- تؤسس في المملكة هيئة تسمى (هيئة الاتصالات الخاصة) تتمتع بشخصية اعتبارية يمثلها الرئيس ذات استقلال مالي واداري
ولها ان تقاضي وتقاضى وان تمتلك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية
المتعلقة بها النائب العام او اي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
ب- ترتبط الهيئة بوزير الدفاع ويكون مركزها عمان ولها حق تأسيس فروع في داخل المملكة.

المادة 4-
تتولى الهيئة مسؤولية تخطيط وتصميم وانشاء وتشغيل وادارة وصيانة مشروع الميكروويف الموسع المشترك وتطويرها والقيام
بكافة الاعمال المتعلقة بها ضمن شبكاتها وتأمين الاتصالات لكافة المستفيدين منها وتتعاون الهيئة مع الوزارات والدوائر
والمؤسسات العامة والخاصة في جميع الامور المؤدية الى القيام بمسؤولياتها وتحقيق اهدافها.

المادة 5-
يتولى ادارة الهيئة والاشراف عليها مجلس ادارة تؤلف على الوجه التالي:
أ- وزير الدفاع رئيسا 0
ب- القائد العام نائبا للرئيس 0
ج- وزير المالية عضوا 0
د- وزير الداخلية عضوا 0
ه- وزير المواصلات عضوا 0
و- مدير عام مؤسسة المواصلات السلكية واللاسلكية عضوا 0
ز- المدير العام عضوا 0
ح- مدير سلاح اللاسلكي الملكي عضوا 0

المادة 6- أ- يجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس او نائبه في حالة غيابه ويكون النصاب القانوني بحضور خمسة اعضاء
بما فيهم الرئيس او نائبه وتتخذ القرارات بالاجماع او بالاكثرية المطلقة لمجموع اعضاء المجلس.
ب- للمجلس ان يدعو لحضور جلساته خبراء او مستشارين او موظفين للاستئناس بآرائهم.

المادة 7- تناط بالمجلس الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للهيئة.
ب- دراسة واقرار البرامج والمشاريع التي ينسبها المدير العام لتطوير الهيئة وتوسيع خدماتها.
ج- دراسة مشروع الموازنة السنوية للهيئة المقدم من المدير العام لادراجه ضمن الموازنة العامة للدولة ببرنامج خاص بوزارة
الدفاع.
د- اقتراح مشاريع الانظمة الخاصة بالهيئة والتوصية لمجلس الوزراء لاصدارها.
هـ- اقرار اجور الخدمات التي تقدمها الهيئة بتنسيب من المدير العام.

المادة 8- لا يجوز لاي عضو من اعضاء المجلس او اي موظف من موظفي الهيئة بصورة مباشرة او غير مباشرة ان يجني ربحا او
منفعة من اي مشروع من مشاريع الهيئة او اي مشروع او مصدر ذي علاقة بها او ان يعمل في تلك المشاريع او ان يستفيد منها
بأي وجه آخر.

المادة 9- يعين المدير العام ويحدد راتبه وشروط استخدامه بقرار من المجلس بتنسيب القائد العام على ان يكون مهندسا من
ذوي الاختصاص في حقل الاتصالات او الالكترونيات.

المادة 10- المدير العام مسؤول امام المجلس عن تنفيذ السياسة العامة وبرامج الهيئة التي يقرها المجلس كما يكون مسؤولا
عن سير اعمال الهيئة فنيا واداريا وتناط به الصلاحيات والواجبات التالية:
أ- اعداد مشروع الموازنة السنوية للهيئة وتقديمها للمجلس.
ب- تنفيذ قرارات المجلس.
ج- تنسيق العمل في جميع مشاريع الهيئة وتأمين النشاط والتعاون والانسجام بين جميع دوائر واقسام ووحدات الهيئة.
د- حفظ السجلات اللازمة لبيان اعمال وموجودات ومطلوبات وايرادات ومصروفات الهيئة واعداد البيانات الحسابية السنوية
وتقديمها للمجلس.
هـ- اعداد التقارير التي يطلبها المجلس.
و- ادارة شؤون موظفي ومستخدمي وعمال الهيئة.
ز- وضع مشاريع الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ورفعها للمجلس.
ح- تأمين وتأكيد التنسيق الدائم بين الهيئة وجميع الجهات المستفيدة من الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع.
ط- الاشراف التام على جميع عمليات الاتصالات الميكروويه الخاصة بهذا المشروع و وضع الاساليب والدراسات التي تضمن صيانة
الشبكات وادامتها وتزويدها بما يلزمها.
ي- اية صلاحيات او مهام اخرى يفوضها له المجلس او تخول له بمقتضى اي نظام يصدر بموجب هذا القانون.

المادة 11- يكون للهيئة ملاكها الخاص من الموظفين والمستخدمين( عسكريين) ومدنيين تسري على كل فئة منهم احكام القوانين
والانظمة الخاصة بهم عسكرية ومدنية وعمالية. وللهيئة ان تصدر انظمة خاصة بمقتضى هذا القانون لتقرير كيفية تعيين الموظفين
المدنيين والمستخدمين وتحديد حقوقهم وترفيعهم وعزلهم وانهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامورالمالية والادارية المتعلقة
بهم، وللهيئة ان تتعاقد مع اي من الفنيين او غيرهم بموجب عقود خاصة للعمل فيها.

المادة 12- تعتبر اموال الهيئةاموالاً اميرية وتحل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به.

المادة 13- تتمتع الهيئة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 14- الى ان تنشأ الاجهزة المالية الخاصة بالهيئة تتولى الدائرة المالية في القوات المسلحة الاردنية جميع الامور
المالية المتعلقة بالهيئة ويتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حساباتها.

المادة 15- تعتبر الهيئة الخلف الواقعي والقانوني لمشروع الميكروويف الموسع المشترك ولاية جهة رسمية اخرى فيما يتعلق
بهذا المشروع.

المادة 16 – لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.