القانون رقم 3 لعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية

القانون رقم 3 لعام 2014 الناظم للمعاملات الالكترونية
2014/03/13

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم الخميس القانون رقم 3 لعام 2014 الناظم للمعاملات الإلكترونية، وذلك بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 3-5-1435 هجري الموافق 4-3-2014 ميلادي.
وينص القانون:
الفصل الأول
تعاريف
المادة (1)
إضافة إلى التعاريف الواردة في المادة 1 من قانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة الصادر بالقانون رقم 4 لعام 2009 يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين إلى جانب كل منها:
.. المعاملات.. إجراء أو جملة من الاجراءات تجري بين طرفين أو أكثر لها طابع مدني أو تجاري أو إداري.
.. المعاملات الالكترونية.. معاملات تنفذ بوسائل الكترونية.
.. نظام معلومات الكتروني.. نظام معلوماتي يستخدم لادخال أو تبادل أو معالجة أو حفظ أو تخزين أو استرجاع المعلومات بوسائل الكترونية.
.. الرسالة الالكترونية.. معلومات ترسل أو تستلم بوسائل الكترونية.
.. السند التجاري الالكتروني.. السند التجاري أو غيره من الاسناد القابلة للتداول المنصوص عليها في قانون التجارة اذا تم انشاؤه أو تداوله بوسيلة الكترونية.
.. المؤسسة المالية.. الجهة المرخص لها بالتعاملات المالية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
.. العقد الالكتروني.. اتفاق بين طرفين أو أكثر يجري انعقاده أو تنفيذه كليا أو جزئيا بوسائل الكترونية.
.. الوسيط الالكتروني.. نظام معلومات الكتروني قادرعلى التصرف آليا نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري.
.. المستهلك.. أي شخص طبيعي يشتري أو يستأجر سلعة أو يستفيد من خدمة بوسائل الكترونية وذلك لأغراض لا تدخل في نشاطه الاقتصادي الاحترافي.
.. البائع.. أي شخص طبيعي أو اعتباري يزاول نشاطا تجاريا كبيع السلع أو توريدها أو توزيعها أو تأجيرها أو تقديم خدمة مهما كان نوعها بوسائل الكترونية.
.. الدفع الالكتروني.. أي تحويل للأموال يتم بوسائل الكترونية تخول المؤسسة المالية اجراء عمليات القيد على حسابات المتعاملين وذلك وفق الأنظمة والتعليمات النافذة الصادرة عن مصرف سورية المركزي.
الفصل الثاني
في الاثبات
المادة (2)

مع مراعاة الحجية المقررة قانونا للتوقيع الالكتروني المصدق يكون للكتابة الالكترونية الحجية المقررة قانونا للكتابة الورقية ويكون لتبادل المعلومات الكترونيا عن طريق الفاكس أو البريد الالكتروني أو أي وسيلة الكترونية اخرى حجية القرائن القضائية أو مبدأ الثبوت بالكتابة.
المادة (3)
اذا اتفق الأطراف على اجراء معاملة بوسائل الكترونية وكان التشريع الخاص بهذه المعاملة يقتضي تقديم المعلومات المتعلقة بها أو إرسالها أوتسليمها إلى الغير بوسائل ورقية فيجوز لهذه الغاية اعتبار اجرائها بوسائل الكترونية متفقا مع متطلبات تلك التشريعات اذا كان الغير قادرا على استخراج تلك المعلومات وتخزينها والرجوع إليها.
الفصل الثالث
التعبير عن الارادة ومرحلة المفاوضات
المادة (4)
تعد الوسائل الالكترونية طريقة مقبولة قانونا للتعبير عن الإرادة لابداء الايجاب أو القبول بقصد انشاء التزام أو تعديله أو نقله أو الغائه.
المادة (5)
يعد التعاقد الذي يكون احد اطرافه وسيطا الكترونيا صحيحا ومنتجا لاثاره القانونية.
الفصل الرابع
اثبات وصول الرسالة الالكترونية وزمان ومكان العقد الالكتروني

المادة(6)
أ- تعد الرسالة الالكترونية صادرة عن المرسل ويحق للمرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض:
1- اذا كان المرسل هو الذي ارسلها بنفسه أو ارسلت من شخص له صلاحية التصرف نيابة عن المرسل.
2- اذا أرسلت من وسيط الكتروني ينوب عن المرسل.
3- اذا استخدم المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا سبق أن اتفق مع المرسل على استخدامه لهذا الغرض للتحقق من أن الرسالة الالكترونية صادرة عن المرسل.
ب- لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة في الحالات الآتية:
1- اذا علم المرسل إليه أو كان بوسعه أن يعلم أن الرسالة الالكترونية لم تصدر عن المرسل.
2- اذا كان هناك اتفاق بين الطرفين على غير ذلك.
المادة (7)
أ- اذا علق المرسل اثر الرسالة الالكترونية على ابلاغه باستلامها من قبل المرسل إليه فتعامل الرسالة وكأنها لم تكن إلى حين تسلمه هذا الابلاغ.
ب- اذا طلب المرسل من المرسل إليه بموجب الرسالة الالكترونية ابلاغه بتسلم تلك الرسالة أو كان متفقا معه على ذلك فان قيام المرسل إليه بابلاغ المرسل بالوسائل الالكترونية أو بأي وسيلة اخرى أو قيامه بأي تصرف أو اجراء يشير إلى أنه قد استلم الرسالة الالكترونية يعد استجابة لذلك الطلب أو الاتفاق هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل اليه على كون الابلاغ وفق شكل معين.
ج- لا يعد ابلاغ المرسل باستلام الرسالة الالكترونية من قبل المرسل اليه دليلا على أن مضمون الرسالة التي تسلمها المرسل إليه مطابق لمضمون الرسالة الالكترونية التي ارسلها المرسل الا اذا تضمن الابلاغ مضمون هذه الرسالة.
المادة (8)
أ- تعد الرسالة الالكترونية قد ارسلت منذ وقت دخولها إلى نظام معلومات الكتروني لا يخضع لسيطرة المرسل أو من ينوب عنه.. هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.
ب- اذا كان المرسل اليه قد حدد نظام معلومات الكترونيا لتسلم الرسائل الالكترونية فتعد الرسالة قد تم تسلمها منذ وقت دخولها إلى ذلك النظام فاذا ارسلت الرسالة الى نظام غير الذي تم تحديده فيعد وقت تسلمها هو وقت اطلاع المرسل اليه عليها أول مرة.
ج- اذا لم يحدد المرسل اليه نظام معلومات الكترونيا لتسلم الرسائل الالكترونية فيعد وقت تسلم الرسالة هو وقت دخولها لأي نظام معلومات الكتروني تابع للمرسل اليه حتى لو لم يطلع المرسل إليه عليها فعليا.
المادة (9)
أ- تعد الرسالة الالكترونية قد أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل وانها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل اليه واذا لم يكن لاي منهما مقر عمل فالعبرة لمكان اقامته هذا ما لم يتفق المرسل والمرسل إليه على غير ذلك.
ب- اذا كان للمرسل أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل فيعد المقر الأكثر صلة بالمعاملة هو مكان الارسال أو التسلم وعند تعذر الترجيح يعد مقر العمل الرئيسي هو مكان الارسال أو التسلم وذلك مع عدم الاخلال بالاحكام الخاصة بالشخص الاعتباري.
المادة (10)
يعد العقد الالكتروني قد تم في المكان والزمان الذي استلم فيه القبول ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (11)
ما لم يوجد اتفاق بين أطراف العقد الالكتروني على القانون الواجب التطبيق يطبق على القانون الواجب التطبيق قواعد القانون الدولي الخاص المنصوص عليها في القانون المدني.
المادة (12)
تنطبق على العقود الالكترونية القواعد المتعلقة بالاختصاص الدولي العام المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وتعديلاته اذا كان طرفا العقد في بلدين مختلفين اما اذا كانا في سورية فتنطبق القواعد العامة في الاختصاص.
الفصل الخامس
الاسناد التجارية الالكترونية وغيرها من الاسناد القابلة للتداول
المادة (13)
أ- يعد حامل السند التجاري الالكتروني مخولا باستعمال الحقوق المتعلقة بهذا السند اذا كان نظام المعلومات الالكتروني المستخدم لانشاء السند وتداوله مؤهلا لاثبات تحويل الحق في ذلك السند والتحقق من أطراف السند.
ب- يعد نظام المعلومات الالكتروني مؤهلا لاثبات تداول الحق في السند اذا كان هذا النظام يسمح بانشاء السند التجاري الالكتروني وحفظه وتحويله وكانت النسخة المعتمدة من السند تدل على اسماء اطراف السند.
ج- ترسل النسخة المعتمدة وتحفظ من قبل الاشخاص الذين يملكون الحق فيها.
المادة (14)
يعد أطراف العلاقة في السند التجاري الالكتروني مخولين بجميع الحقوق والدفوع التي يتمتع بها الأطراف في الاسناد التجارية الخطية وفقا لاحكام قانون التجارة اذا كان السند مستوفيا لجميع شروطه المذكورة في هذا القانون.
الفصل السادس
الدفع الالكتروني
المادة (15)
يعد الدفع الالكتروني وسيلة مقبولة لانقضاء الالتزام وفق القواعد العامة.
المادة (16)

يخضع الدفع الالكتروني إلى قانون النقد الأساسي والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقوانين العمل المصرفي النافذة والاجراءات والضوابط التي يضعها مصرف سورية المركزي.
الفصل السابع
حماية المستهلك
المادة (17)
أ- على البائع تقديم معلومات واضحة تمكن المستهلك من اتخاذ قراره في الشراء ومنها:
.. التعريف بالبائع وعنوانه ورقم ومكان تسجيله وبريده الالكتروني.
.. وصف مفصل لمراحل انجاز المعاملة الالكترونية.
.. نوع وطبيعة وخواص ومواصفات وسعر السلعة أو الخدمة.
.. نفقات تسليم المنتج ومبلغ تامينه والضرائب المستحقة وأي مبالغ اخرى.
..المدة الزمنية التي يكون خلالها البائع ملتزما بالأسعار المعلن عنها.
.. المعلومات الخاصة بخدمة ما بعد البيع والضمانات التجارية المتوفرة.
.. طرق واجراءات الدفع الالكتروني.
.. طرق واجال التسليم وتنفيذ العقد والاثار المترتبة على عدم تنفيذ الالتزامات.
..طرق اعادة او استبدال المنتج واسترداد المبلغ المدفوع والاجال المتعلقة بذلك.
.. العملة المعتمدة في الدفع.
.. النفقات الاضافية لاستعمال تقانات الاتصالات المتعلقة بالمعاملة إن وجدت.
.. ارشادات استخدام السلعة والتحذيرات من الاستخدام الخاطئ.
ب- يشترط في أي رسالة الكترونية موجهة إلى المستهلك أن تتضمن هوية المرسل أو من يمثله بطريقة معتمدة.
ج- يجب توفير هذه المعلومات الكترونيا للمستهلك للاطلاع عليها في جميع مراحل المعاملة الالكترونية.
المادة (18)

على البائع قبل اقرار عملية البيع تمكين المستهلك بطريقة الكترونية مناسبة من مراجعة اخطاء ادخال المعلومات والمراجعة النهائية لجميع خياراته وتمكينه من اقرار التعاقد أو تغييره أو العدول عنه حسب ارادته.
المادة (19)
عند وصول القبول للبائع عليه ان يشعر المستهلك بطريقة يمكن حفظها بما يلي:
1- ما يفيد تنفيذ البائع التزامه بالتسليم.
2- المعلومات ووسائل الاتصال التي تسمح للمستهلك بتتبع تنفيذ العقد.
المادة (20)
أ- للمستهلك ممارسة حق العدول عن الشراء وابلاغ البائع بذلك واعادة البضاعة خلال مدة عشرة أيام عملا تبدأ:
..فيما يخص البضائع.. من تاريخ استلامها من قبل المستهلك.
.. فيما يخص الخدمات.. من تاريخ بدء الاستفادة من الخدمة.
ب- تكون مصاريف اعادة السلع على نفقة البائع اذا كانت المعلومات المتعلقة بالبضائع أو الخدمات غير واضحة أو غير صحيحة اما اذا اوفى البائع بجميع التزاماته ببيان المعلومات المنصوص عليها في هذا القانون فتكون الاعادة على نفقة المشتري.
ج- لا تسري أحكام هذه المادة اذا اتفق الطرفان على غير ذلك.
المادة (21)
في الحالات التي يجوز فيها العدول عن الشراء على البائع اعادة المبلغ المدفوع إلى المستهلك فور استلام البائع للبضاعة خلال مدة سبعة أيام عملا ما لم يتفق على غير ذلك.
المادة (22)
مع مراعاة المادة 17 من هذا القانون لا يحق للمستهلك العدول عن الشراء في الحالات الآتية:
1- اذا استعمل السلعة او استفاد من الخدمة مدة زمنية تتجاوز مدة التجربة المتفق عليها.
2- اذا كانت السلعة او الخدمة اعدت بمواصفات خاصة للمستهلك أو عدلت بما يناسب طلبه.
3- اذا قام المستهلك بنزع الاختام عن التسجيلات السمعية أو البصرية أو البرمجيات والمواد الإعلامية.
4- في حالة شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
5- في حالة ظهور عيب في السلعة أو الخدمة نتيجة سوء استخدامها أو حفظها من قبل المستهلك.
6- اذا كانت السلعة هي برمجيات تحمل من الإنترنت الا اذا وجد عيب فيها ولم يكن للمستهلك أي دور في ذلك.
المادة (23)

يلتزم أطراف النشاط الاقتصادي الذين يمارسون نشاطهم بالوسائل الالكترونية بحماية جميع المعلومات العائدة لباقي الأطراف ولا يجوز لهم التصرف أو التعامل بما من شأنه أن يحمل ضررا ماديا أو معنويا لأصحاب هذه المعلومات الا بموافقة صريحة من أصحابها.
الفصل الثامن
أحكام عامة
المادة (24)
في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون يرجع إلى قانون التجارة وقانون التوقيع الالكتروني وخدمات الشبكة وقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية وقانون حماية المستهلك والقوانين الناظمة لعمل مصرف سورية المركزي وقواعد العرف التجاري الدولي ذات العلاقة بالمعاملة أو العمل التجاري الالكتروني وسائر القوانين والأنظمة النافذة ذات الصلة.
المادة (25)
أ- تحدد بقرارات من مجلس الوزراء الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون والمهام المنوطة بكل منها.
ب- تضع الجهات المكلفة تطبيق هذا القانون كل حسب اختصاصها اللوائح التنظيمية اللازمة لتطبيق أحكامه.
المادة (26)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذا بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.