قانون معلومات الإئتمان الأردني لسنة 2003

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون معلومات الائتمان لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المحافظ: محافظ البنك المركزي الاردني.
البنك: البنك المرخص من البنك المركزي الاردني.
الشركة: أي شركة مرخصة بموجب احكام هذا القانون للقيام باصدار تقرير ائتماني للغير بمقابل.
معلومات الائتمان:المعلومات المتعلقة بجدارة الشخص الائتمانية وسمعته كما هي محددة في المادة (5) من هذا القانون.
التقرير الائتماني:معلومات الائتمان التي تصدرها الشركة بصورة مكتوبة او الكترونية ، بما في ذلك قوائم الجدارة ، والتي
تستعمل اما بمجموعها او بجزء منها كعامل في تحديد مدى الائتمان الذي يتمتع به الشخص محل التقرير لاي غرض يجيزه هذا
القانون.
طالب التقرير: الشخص الذي يتقدم بطلب للشركة للحصول على تقرير ائتماني وفق احكام هذا القانون 0
المصدر: أي شخص يقوم بتزويد الشركة بمعلومات ائتمان حصل عليها بصورة مشروعة ، كالبنوك والمؤسسات التجارية واي جهات
اخرى تقتضي طبيعة اعمالها منح الائتمان او اعتادت على منحه وشركات التأمين والجهات الطبية والدوائر الحكومية والمحاكم
واي مصادر اخرى.
قوائم الجدارة: القوائم المشار اليها في الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا القانون.
السجل: مجموع معلومات الائتمان المتعلقة بشخص معين والتي تحتفظ بها الشركة بأي وسيلة من وسائل الحفظ.
المعلومات الطبية: المعلومات المتعلقة بالتاريخ المرضي للشخص محل التقرير الائتماني والتي يتم الحصول عليها من جهة
طبية معتمدة ومرخصة.

احكام عامة
المادة3-
أ- لا يجوز للشركة ممارسة اعمالها قبل الحصول على ترخيص بذلك من المحافظ .
ب- يصدر المحافظ تعليمات تحدد فيها اسس وشروط منح الترخيص بما في ذلك الشكل القانوني لنوع الشركة والحد الادنى لرأسمالها
ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة4-
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من هذه المادة واحكام المواد من (72-75) من قانون البنوك رقم (28) لسنة 2000 ، للشركة
ان تقوم بجمع وحفظ وتقييم معلومات الائتمان المتعلقة بأي شخص من اجل اصدار تقارير ائتمانية وفقا لاحكام هذا القانون
، كما يحق للمصدر تزويد الشركة بمعلومات الائتمان المحددة في المادة (5) من هذا القانون ، وذلك على الرغم مما ورد
في أي تشريع اخر.
ب- لا يجوز اصدار تقرير ائتماني عن الاشخاص المعنوية العامة.

المادة5-
أ- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بجدارة الشخص الائتمانية:-
1-اسم الشخص ورقمه الوطني وعمره وجنسيته ومكان اقامته او محل عمله الحالي والسابق وحالته الاجتماعية وتحصيله العلمي
وعمله الحالي والسابق وعنوانه واسم زوجه وعمره والاشخــاص الذين يعيلهم.
2-معلومات عن أي ائتمان قائم او سابق واي ضمانات ممنوحة له ومدى الالتزام بالوفاء في المواعيد المحددة واي مبالغ متأخرة
الاداء او متنازع عليها على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من خمس سنوات.
3-أي حساب ائتمان تأخر في ادائها وقام دائنه بالمطالبة بها او قرر شطبه على ان لا يسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر
من خمس سنوات تبدأ من واقعة التأخر في الاداء والتي تسبق مباشرة اجراء التحصيل او قرار الشطب.
ب- تعتبر المعلومات التالية او أي منها حصرا متعلقة بسمعة الشخص:-
1-الدعاوى الحقوقية التي اقيمت على الشخص بما في ذلك رقم الدعوى ونوعها وتاريخ رفعها والحكم الصادر فيها ، ويشترط
ان لا تزيد المدة الفاصلة ما بين تاريخ رفع الدعوى او تاريخ الحكم الصادر فيها حسب الحال وتاريخ صدور التقرير الائتماني
على خمس سنوات.
2-أي دعاوى اعسار او افلاس او تصفية اقيمت على الشخص وتشمل المعلومات تاريخ تسجيل الدعوى او الحكم ورقم القضية واسم
المصفي او وكيل التفليسة وقيمة الموجودات والديون وتاريخ دفعها وفوائدها ونفقات التصفية ويشترط ان لا تزيد المدة الفاصلة
ما بين تاريخ رفع الدعوى او تاريخ الحكم الصادر فيها حسب الحال وتاريخ صدور التقرير الائتماني على سبع سنوات.
3-الاحكام التي صدرت بحق الشخص في قضايا جزائية جنائية او جنحية بحيث لا تزيد المدة الفاصلة ما بين تاريخ صدور الحكم
وتاريخ صدور التقرير الائتماني على خمس سنوات.
4-الشيكات المرتجعة الصادرة عن الشخص مع بيان سبب رفض الوفاء ويصدر المحافظ تعليمات تحدد الشروط والفترة الزمنية التي
تلتزم بها الشركة عند الافضاء بهذه المعلومات.
5-المخالفات وحوادث السير التي ارتكبها الشخص على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من خمس سنوات.
6-اسماء الاشخاص الذين تقدموا بطلب للحصول على تقرير ائتماني عن الشخص خلال السنتين السابقتين لتاريخ التقرير الائتماني
واولئك الذين حصلوا عليه مع بيان تاريخ التقديم.
7-المعلومات الطبية على ان لا تسبق تاريخ التقرير الائتماني باكثر من عشر سنوات.

المادة6-
اذا تم تبليغ الشركة بموجب المادة (27) من هذا القانون ان حساب ائتمان لشخص ما قد تم اغلاقه بناء على طلبه ، فعلى
الشركة ان تشير في أي تقرير ائتماني لاحق تصدره عن ذلك الشخص يحتوي على معلومات عن ذلك الحساب بأن الحساب قد تم اغلاقه
بناء على طلب الشخص.

المادة7-
مع مراعاة احكام المادة (9) من هذا القانون ، لا يجوز للشركة اصدار تقرير ائتماني الا بتوافر احدى الحالتين التاليتين:-
أ-بناء على قرار من محكمة مختصة في خصومة قضائية قائمة.
ب-بناء على طلب طالب التقرير وموافقة الشخص محل التقرير.

المادة8-
للشركة بناء على طلب طالب التقرير ، ان تضمن التقرير الائتماني المتعلق بشركة معينة معلومات الائتمان المتعلقة بالشركاء
المتضامنين في تلك الشركة.

المادة9-
أ- يجوز للشركة ، بالاستناد الى معلومات الائتمان الموجودة في السجلات لديها ، وبناء على طلب يقدم لها ، اصدار قوائم
بأسماء اشخاص تنطبق عليهم المعايير التي حددها طالب التقرير وذلك من حيث جدارتهم الائتمانية او التأمينية ، ليستعملها
طالب التقرير في عملية ائتمان او تأمين وذلك في أي من الحالتين التاليتين:-
1-بناء على موافقة خطية من الشخص الذي قد يرد اسمه في قوائم الجدارة.
2-اذا تعهد طالب التقرير خطيا بأنه سيوجه عرضا ملزما بمنح ائتمان او تأمين الى جميع الاشخاص الذين ينطبق عليهم المعيار
الذي حدده ووردت اسماؤهم في قوائم الجدارة المعدة لهذه الغاية.
ب-لا يجوز ان تذكر الشركة في قوائم الجدارة الا اسم الشخص وعنوانه.
ج-لا يجوز ان تتضمن قوائم الجدارة اسم او عنوان أي شخص يخطر الشركة برغبته في عدم ادراج اسمه في هذه القوائم.

المادة10-
يتعين على الشركة اتخاذ الاجراءات الضرورية لتحقيق ما يلي:-
أ-ضمان دقة المعلومات التي تقدمها وحداثتها واكتمالها.
ب-التحقق من هوية طالب التقرير وغايته من ذلك.

المادة11-
أ- تنظم العلاقة بين الشركة وطالب التقرير بموجب عقد يحدد اسباب طلب التقرير على ان يتضمن العقد نصا بعدم استعمال
المعلومات الا للاسباب المحددة.
ب-اذا كان طالب التقرير يريد التعامل مع الشركة للمرة الاولى ، فبالاضافة لما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجب
على الشركة اتخاذ الاجراءات اللازمة للتأكد من وجود الاسباب التي من اجلها يريد الحصول على المعلومات.

المادة12-
أ- لا يجوز للشركة ان تقوم بجمع او تلقي المعلومات من أي مصدر الا اذا ثبت لديها انه مصدر موثوق.
ب- على الشركة ان تعلم المصدر وطالب التقرير بالالتزامات الملقاة عليهما بموجب احكام هذا القانون.

المادة13-
لا يجوز للشركة بيع او تأجير السجلات الموجودة لديها الا لشركة ائتمان اخرى وذلك بعد الحصول على موافقة خطية من المحافظ.

المادة14-
يتوجب على من حصل على تقرير او اطلع عليه بحكم عمله ان يتعامل مع التقرير بسرية تامة وان لا يطلع الغير على التقرير
او على أي معلومات يتضمنها ويستثنى من ذلك الشخص محل التقرير.

المادة15-
لمقاصد هذا القانون ، يقصد بالقرار السلبي أيا مما يلي:-
أ-رفض اعطاء الشخص ائتمان بالمقدار او الشروط التي طلبها ما لم يقدم الدائن عرض ائتمان اخر ووافق الشخص عليه.
ب-اغلاق حساب ائتمان الشخص او أي تغيير سلبي في شروطه 0
ج-رفض رفع مقدار الائتمان لشخص قدم طلبا لذلك 0
د-رفض منح تأمين اختياري او الغائه او رفع رسمه او تخفيض مقدار التغطية او اجراء أي تغيير سلبي على شروطه 0
هـ- رفض طلب التوظيف.

المادة16-
اذا قام طالب التقرير الائتماني الذي حصل عليه باصدار قرار سلبي لسبب يعود ، جزئيا او كليا ، الى أي من المعلومات
الواردة في التقرير ، فعليه اخطار الشخص محل التقرير بالقرار السلبي وبالمعلومات التالية:-
أ-اسم وعنوان الشركة التي حصل منها على ذلك التقرير.
ب-حق الشخص في الحصول على نسخة دون مقابل من ذلك التقرير وحقه في الاعتراض على صحة المعلومات الواردة فيه وذلك وفق
احكام الفقرة (أ) من المادة (20) والمادة (25) من هذا القانـون.

المادة17-
على طالب التقرير الذي تعهد بتوجيه عرض ملزم وفق احكام المادة (9) من هذا القانون ان يضمن العرض بيانا كاملا و واضحا
بالامور التالية:-
أ-ان الشخص تلقى العرض لانطباق معيار محدد عليه.
ب-وان الشخص يملك الحق في منع الشركة من ادراج اسمه في قوائم الجدارة وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (9).

المادة18-
على الشركة ان تفصح للشخص خطيا ، وبشكل واضح ودقيق ، وبناء على طلبه ، عن المعلومات الواردة في سجله على النحو التالي:-
أ-جميع المعلومات الموجودة في سجل ذلك الشخص بتاريخ الطلب.
ب-المصادر التي تم استيقاء تلك المعلومات منها.
ج-اسم وعنوان كل شخص حصل على تقرير ائتماني عن الشخص طالب الافصاح لاي سبب كان خلال السنوات الخمس التي تسبق تاريخ
تقديم الطلب.
د-جميع المعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة الصادرة عنه والمذكورة في السجل بما في ذلك تاريخها واسم المستفيد منها
وقيمتها.
هـ- اسماء وعناوين جميع الاشخاص الذين حصلوا على قوائم جدارة تضمنت اسم الشخص طالب الافصاح خلال السنتين السابقتين
لتاريخ الطلب.
و-ملخصا عن حقوقه التي نص عليها هذا القانون.

المادة19-
تخصص الشركة احد موظفيها ليتولى شرح وتوضيح المعلومات المفصح عنها وفق احكام المادة (18) من هذا القانون.

المادة20-
أ- اذا قام الشخص بالاعتراض لدى الشركة على أي من المعلومات الواردة في سجله بسبب نقصها او عدم صحتها او دقتها ، فعلى
الشركة ان تقوم بالتحقق من موضوع الاعتراض دون مقابل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغها الاعتراض.
ب- على الشركة خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغها بالاعتراض وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ،
اخطار مصدر المعلومات محل الاعتراض بوجود الاعتراض مع ذكر جميع المعلومات المتعلقة به واي معلومات اخرى يقدمها المعترض
لاحقا.
ج- اذا تبين بنتيجة التحقيق صحة الاعتراض جزئيا او كليا او ان المعلومة لا يمكن التأكد من صحتها ، فعلى الشركة ان
تقوم فورا بشطب المعلومات محل الاعتراض من السجل او تعديلها حسب مقتضى الحال.

المادة21-
أ- على الشركة بناء على طلب المعترض ان تزوده خطياً بالاجراءات التي تم اتخاذها في عملية التحقيق وذلك خلال مدة لا
تتجاوزخمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.
ب-على الشركة ان تخطر المعترض خطياً بنتائج التحقيق الذي اجري وفق احكام الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون
خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من تاريخ انتهائه.
ج- يجب ان يحتوي الاخطار المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة على مايلي:-
1-نسخة عن تقرير الشخص الائتماني بعد التعديل ان وجد.
2- ملخصاً عن حقوق المعترض المنصوص عليها في المادتين (22) ، (23) من هذا القانون وذلك اذا تبين بنتيجة التحقيق عدم
صحة الاعتراض.

المادة22-
أ- على الشركة ان تشير في كل تقرير ائتماني تصدره اثناء مدة التحقيق الى الاعتراض المقدم على أي من المعلومات التي
يتضمنها التقرير.
ب- اذا لم يؤد التحقيق الى تسوية الاعتراض ، فعلى الشركة بناء على طلب المعترض اجراء مايلي:-
1-ان تشير الى الاعتراض في أي تقرير ائتماني لاحق يتعلق بالمعترض ويتضمن المعلومات المعترض عليها.
2-ان تورد في التقرير ملخصاً واضحاً عن حقيقة المعلومات المعترض عليها كما يراها المعترض.
3-ان تخطر أي جهة يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقرير ائتماني متعلق به بوقوع الاعتراض قبل مدة لاتتجاوز ستة اشهر
من تاريخ ذلك الطلب ، اذا اشتمل ذلك التقرير على أي من المعلومات محل الاعتراض.
ج- يجوز للشركة ان ترفض طلب المعترض المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا توافرت لديها اسباب جدية تدعوها
للاعتقاد بعدم جدوى الاعتراض وافتقاره لاي اساس من الصحة ، ويجوز للمحافظ بناء على طلب المعترض الزام الشركة بقبول
الطلب.

المادة23-
في حالة الغاء أي معلومة واردة في سجل المعترض او تعديلها ، يتعين على الشركة ان تخطر بالتعديل او الالغاء اي جهة
يحددها المعترض كانت قد حصلت على تقرير ائتماني متعلق به قبل مدة لاتتجاوز ستة اشهر من تاريخ تقديم طلب الاعتراض.

المادة24-
على الشركة اخطار المعترض خطياً في حال اعادة أي معلومة كانت قد حذفت من سجله وفق احكام الفقرة (ج) من المادة (20)
من هذا القانون ، وذلك خلال خمسة ايام عمل من تاريخ الاعادة على ان يتضمن الاخطار اشارة الى اسم وعنوان المصدر الذي
زودها بتلك المعلومة.

المادة25-
أ- تستوفي الشركة اجرا لقاء الافصاح لشخص عن سجله وفق احكام المادة (18) من هذا القانون ويستثنى من ذلك ان يكون طلب
الافصاح قد قدم نتيجة لقرار سلبي اذا قام الشخص المعني بتقديم الطلب خلال ستين يوما من تاريخ تبلغه بذلك القرار.
ب- لايجوز ان يتجاوز مقدار الاجر الذي تستوفيه الشركة في جميع الحالات الحد الاعلى الذي يعينه المحافظ لهذه الغاية.
ج- لايجوز للشركة ان تستوفي اجرا لقاء التبليغات والاخطارات التي توجهها تنفيذاً لاحكام هذا القانون.

المادة 26-
لا يجوز للمصدر ان يزود الشركة بمعلومات متعلقة بشخص اذا كان يعلم او كان من المفروض ان يعلم بعدم صحتها او دقتها
ويتوجب عليه تبليغ الشركة دون ابطاء في حال اكتشافه لاي نقص او خطأ في أي معلومه سبق له ان زودها بها.

المادة27-
على المصدر عند تبليغ الشركة عن واقعة اغلاق حساب ائتماني لديه ان يذكر ما اذا كان الاغلاق تم بناء على طلب عميله
ام غير ذلك .

المادة 28-
أ- على المصدر الذي تسلم اخطاراً وفق احكام الفقرة (ب) من المادة (20) من هذا القانون بوجود اعتراض على معلومات قام
بتزويدها الى الشركة ، القيام بمايلي:-
1-التحقق من صحة الاعتراض المقدم.
2-تبليغ الشركة بالنتائج التي يتوصل اليها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
ب-اذا تبين للمصدر صحة الاعتراض ، كلياً او جزئياً ، فعليه تبليغ الشركة التي زودها بأي من المعلومات محل الاعتراض
بالتعديلات التي تطرأ عليها.
ج-على المصدر لدى قيامه بتزويد الشركة باي معلومة محل اعتراض الاشارة الى انها محل اعتراض0

المادة29-
أ- على أي بنك ان يقوم ، قبل تبليغ الشركة بالمعلومات المتعلقة بالشيكات المرتجعة لعميل لديه ، بالامور التالية:-
1-اعلام العميل عن واقعة ارجاع الشيك وسبب رفض الوفاء به وذلك خلال ثلاثة ايام عمل من تاريخ رفض الوفاء.
2- ان يمنح العميل مهلة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ رفض الوفاء لتمكينه من اجراء تسوية بشأن الشيك المرتجع
وتبليغ البنك بها.
ب- في حال تبليغ البنك بوجود نزاع قضائي حول شيك مرتجع ، عليه ان يبلغ الشركة بوجود ذلك النزاع وعلى الشركة الاشارة
الى هذه المعلومة في أي تقرير ائتماني يتضمن الاشارة الى ذلك الشيك.

المادة30-
لا يجوز للمصدر ان يعلم الشركة عن تأخر شخص في اداء حساب ائتماني لدى ذلك المصدر الا بعد القيام بجميع الامور التالية:-
أ-اخطار الشخص خطياً بواقعة التأخر 0
ب-منح الشخص مهلة لا تزيد على ثلاثين يوما لتسوية الحساب تبدأ من تاريخ الاخطار 0
ج-ان يشير في الاخطار الى حقه في اعلام الشركة عن واقعة التأخر في الاداء في حال عدم تسوية الحساب خلال المدة المذكورة
في الفقرة (ب) من هذه المادة.

المادة31-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، يجوز الإثبات في قضايا معلومات الائتمان بجميع طرق الاثبات بما في ذلك البيانات
الالكترونية او الصادرة عن الحاسب وتسجيلات الهاتف ومراسلات اجهزة التلكس والفاكسميلي.
ب- تعفى الشركة التي تستخدم في تنظيم عملياتها المالية الحاسب الآلي او غيره من اجهزة التقنية الحديثة من تنظيم دفاتر
التجارة التي يقتضيها قانون التجارة النافذ المفعول وتعتبر المعلومات المستقاة من تلك الاجهزة او غيرها من الاساليب
الحديثة بمثابة دفاتر تجارية.

المادة32-
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل موظف في الشركة يفشي أي معلومة ائتمانية موجودة في سجلات الشركة الى شخص يعلم بانه
غير مخول بالحصول عليها وفق احكام هذا القانون.

المادة33-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن اربعة اشهر ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف
دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل شخص حصل او اطلع على تقرير ائتماني في غير الحالات التي نصت عليها المادتين (7)
و (9) من هذا القانون.

المادة34-
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار كل من خالف احكام المواد (14) و الفقرة (أ)
من المادة (20) والمادة (26) من هذا القانون.

المادة35-
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على مائة الف دينارالشركة التي ترتكبت مخالفة لاي من احكام المواد
(3) و (7) و (10) من هذا القانون.

المادة36-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.