قانون مراكز الإصلاح و التأهيل الأردني لسنة 2004
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مراكز الاصلاح والتأهيل لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
التعاريـف
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:-
الوزير : وزير الداخلية.
المدير : مدير الامن العام.
الادارة: ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل في مديرية الامـن العــام.
المركز: المكان المعلن عنه مركزاً للاصلاح والتأهيل.
اللجنة العليا : لجنة الاصلاح والتأهيل المشكلة بموجب احكام هذا القانون.
النزيل : الشخص ، اذكراً كان ام انثى ، الذي يودع في المركز تنفيذاً لقرار صادر عن جهة قضائية او أي جهــة مختصـــة.
اعـــلان المركـــز وادارتــــه
المادة3-
للوزير بتنسيب من المدير ان يقرر اعتبار اي مكان في المملكة مركزاً للاصلاح والتأهيل باعلان صادر عنه او ان يقرر
الغاءه بالطريقة ذاتها.
المادة4-
تناط بالمركز مهمة الاحتفاظ بالنزلاء وتأمين الرعاية اللازمة لهم وتنفيذ برامج اصلاحية تساعدهم على العودة الى المجتمع
واخرى تأهيلية تمكنهم من العيش الكريم.
المادة5-
أ- تتم ادارة المراكز وحراسـة النـزلاء فيهــا وفقــاً لتعليمـات يصدرهـا الوزيـر.
ب- تنظم فـي كـل مركــز سجــلات خاصة يقيــد فيهـا اســـم كـل نزيــل والبيـانـات الشخصية المتعلقة بـــه والجريمة
التي ارتكبها والاحكام او القــرارات الصـادرة بحقــه وحالتـه الصحيــة والسلوكية والمراسلات الرسمية الواردة والصادرة
كما تنظم سجلات للزوار والامانات وايــة امور لازمة اخرى.
المادة6-
أ- لا يجوز اللجوء الى استعمال القوة ضد النزيل الا عند الضرورة وبالقدر اللازم لاستعمالها وبعد استنفاد الوسائل العادية.
ب- لا يجوز لاي من افراد الشرطة استعمال السلاح الناري ضد النزلاء الا في أي من الحالات التالية:-
1- الفرار او محاولة الفرار.
2- الاشتراك في هياج او محاولة اقتحام او تحطيم ابواب المركز.
3- استعمال العنف ضد افراد المركز او أي شخص آخر في المركز.
ج- يشترط لاستعمال افراد الشرطة للسلاح ما يلي:-
1- انذار النزيل بان الشرطة على وشك استعمال السلاح ضده.
2- صدور امر من مدير المركز في حال وجوده او ممن هو الاعلى رتبة في المركز.
3- اعاقة حركة النزيل بقدر الامكان.
التفتيش على المراكز
المادة7-
أ- يحق للوزير او من ينتدبه اجراء التفتيش على المراكز للتأكد من تنفيذ احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه واي قرارات صادرة عن جهة ذات علاقة.
ب- على المدير رفع تقارير دورية كل ثلاثة اشهر للوزير تتضمن اوضاع المركز والنزلاء والخدمات المقدمة لهم والتوصيات
التي يقترحها بهذا الخصوص.
المادة8-
يحق لوزير العدل ورئيس النيابة العامة ولاي من رؤساء محاكم الاستئناف والبداية والجنايات الكبرى والنائب العام واعضاء
النيابة العامة كل في منطقة اختصاصه الدخول الى المركز للتحقق مما يلي:-
أ- عدم وجود أي نزيل في المركز بصورة غير قانونية.
ب- تنفيذ قرارات المحاكم والنيابة العامة على النحو الوارد فيها.
ج- عدم تشغيل أي نزيل لم يقض الحكم الصادر ضده بتشغيله الا اذا كان لمقاصد تأهيله.
د- عزل كل فئة من النزلاء عن الفئة الاخرى ومعاملتهم على هذا الاساس وفقاً لاحكام هذا القانون.
هـ- اعداد السجلات بطريقة منظمة.
و- متابعة أي شكوى مقدمة من أي نزيل تتعلق باي تجاوز تم ارتكابه ضده او اخبار عن فعل تم ارتكابة ضد غيره بصورة غير
قانونية.
المادة9-
على أي جهة معنية اتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ أي توصيات تقدم وفقاً لاحكام المادتين (7) و (8) من هذا القانون.
ادخال النزلاء ومعاملتهم والافراج عنهم
المادة10-
أ- لا يجوز ادخال اي نزيل الى المركز الا اذا صدر بحقه قرار من جهة مختصة ولا يجوز الاحتفاظ به في المركز بعد انتهاء
المدة المحددة في القرار ما لم يتم تجديد مدة التوقيف بصورة قانونية.
ب- لا يجوز ادخال النزيل او نقله او اخراجه او الافراج عنه من المركز الا بعد تفتيشه ولا يجوز تفتيش النزيل الانثى
الا من احد افراد الشرطة النسائية.
ج- يتم عزل الذكور والاناث من النزلاء في اقسام منفصلة في المركز بحيث تتعذر المشاهدة او الحديث او الاتصال فيما بينهم.
المادة11-
أ- يجب عزل النزلاء الموقوفين عن المحكومين.
ب- يجب تصنيف النزلاء الى فئات حسب العمر ونوع الجريمة ودرجة خطورتها ومدة العقوبة المقررة لها وذلك لعزل كل فئة عن
الاخرى.
المادة12-
يرتدي النزلاء اللباس الموحد المقرر من الادارة باستثناء من يتم حبسه بقرار من رئيس التنفيذ.
المادة13-
أ- يحق للنزيل ووفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير ما يلي:-
1- الاتصال بمحاميه ومقابلته كلما اقتضت مصلحته ذلك.
2- الاطلاع على صورة لائحة الاتهام ضده والاحكام والقرارات الصادرة بحقه سواء مباشرة او بواسطة محاميه.
3- تمكين النزيل من تبليغ ذويه عن مكان وجوده.
4- مراسلة الاهل والاصدقاء وتسهيل الاتصال بهم.
5- استقبال الزوار ما لم يكن هناك مانع من الزيارة بقرار من مدير المركز.
6- ممارسة الشعائر الدينية.
7- الاتصال بممثل دولته الدبلوماسي او القنصلي اذا كان النزيل اجنبيا.
8- الاستفادة من الفرص المتاحة في المركز للتعليم الاكاديمي والتدريب المهني.
ب- للوزير السماح لاي شخص بزيارة النزيل وفقا للقرارات والاوامر التي يصدرها لهذه الغاية.
المادة14-
أ- يعهد لضباط وافراد من الشرطة النسائية ادارة المكان المخصص للنزيلات داخل المركز ويحظر على أي شخص الدخول إلى ذلك
المكان الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
ب- لا يجوز تفقد المكان المخصص للنزيلات الا بمرافقة احد افراد الشرطة النسائية.
المادة15-
أ- تعامل النزيلة الحامل معاملة مناسبة حسب توجيهات الطبيب ووفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- اذا وضعت النزيلة حملها داخل المركز فلا يدون في السجلات الرسمية او شهادة الميلاد مكان الولادة ويكتفى بتسجيل
مركز المحافظة التي يقع فيها المركز.
ج- للنزيلة الاحتفاظ بمولودها حتى اكماله ثلاث سنوات من العمر ثم يسلم إلى ذويه او احدى دور الرعاية المخصصة لهذه
الغاية.
د- يجوز للنزيلة ادخال طفلها معها إلى المركز اذا لم يتجاوز ثلاث سنوات من عمره.
المادة16-
يحظر على أي من افراد ادارة المركز ، الا في حالات الضرورة ، الدخول إلى مكان الحجز الانفرادي للنزيل ليلا ما لم
يرافقه فرد آخر.
المادة17-
أ- يعزل المحكوم عليه بالاعدام عن سائر النزلاء ويخضع للرقابة الدائمة ليلا ونهارا ولا يجوز لغير ضباط المركز او الطبيب
او احد المفتشين او احد رجال الدين للطائفة التي ينتمي اليها او أي من افراد اسرته او محاميه ان يتصلوا به الا بعد
الحصول على اذن خطي بذلك من مدير المركز.
ب- يستثنى من احكام الفقرة (أ) من هذه المادة اعضاء النيابة العامة.
المادة18-
للمدير او من يفوضه اصدار امر بنقل النزيل المحكوم من مركز إلى آخر وفي هذه الحالة يرسل معه ملفه الخاص واوراقه والامانات
الخاصة به ويجري تبليغ ذويه بذلك خلال مدة لا تزيد على (48) ساعة من تاريخ نقلــه.
المادة19-
أ- على مديــــر المركـز اطلاق سراح النزيل عند انتهاء مدة الحكم او التوقيف.
ب- يطلق سراح النزيل في الموعد المقرر لاخلاء سبيله شريطة مراعاة اطلاق سراح النزيل المسلم في اليوم السابق لموعد
انتهاء الحكم الصادر بحقه اذا صادف يوم جمعة والنزيل المسيحي اذا صادف موعد انتهاء الحكم الصادر بحقه يوم احد او عيدا
دينيا لاي واحد منهما وذلك اذا كانت مدة الحكم على أي منهما اسبوعا فأكثر.
ج- تسلم للنزيل ، بموجب ايصال ، الامانات الخاصة به والمحفوظة لدى ادارة المركز عند اطلاق سراحه.
المادة20-
لكل نزيل محكوم عليه مدة سنة او اكثر الاختلاء بزوجه الشرعي في مكان في المركز يخصص لهذه الغاية تتوافر فيه شروط
الخلوة الشرعية وفق تعليمات يصدرها المدير.
المادة21-
أ- يجوز تشغيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة ، سواء داخل المركز او خارجه ، في أي عمل من الاعمال التي يقررها مدير
المركز ولا يجوز تشغيل النزيلات المحكوم عليهن الا في الاعمال الملائمة للنساء.
ب- يعفى النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل اذا ثبت عدم قدرته على ذلك بتقرير من طبيب المركز.
ج- يحق للوزير ان يعفي النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة من العمل.
الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء
المادة22-
تتولى وزارة الصحة توفير الرعاية الصحية والمعالجة للنزيل وعلى مدير المركز ضمان توفير هذه الرعاية ولهذه الغاية
يقام مركز طبي تتوافر فيه التخصصات الطبية الرئيسية لتقديم الرعاية الصحية والسنية والعلاجية للنزلاء في كل مركز مجانا.
المادة23-
تتولى وزارة الصحة بواسطة مديرية الصحة الاشراف الصحي على المراكز الواقعة في منطقة اختصاصها ومراقبة الشروط الصحية
المتعلقة بنظافة المركز وطعام النزلاء وملابسهم.
المادة24-
على طبيب المركز اجراء كشف طبي على النزيل وتقديم تقرير عن حالته الصحية في أي من الحالات التالية:-
أ- عند ادخاله المركز وقبل اخراجه منه وعند نقله من مركز إلى آخر.
ب- قبل وضع النزيل في الحجز الانفرادي وبعد اخراجه منه.
ج- بناء على طلب من أي جهة قضائية او أي جهة مختصة.
د- عند طلب مدير المركز.
هـ- عند طلب النزيل.
المادة25-
اذا استدعت حالة النزيل علاجا في مستشفى تتولى ادارة المركز وبناء على تقرير طبيب المركز نقل النزيل إلى المستشفى
وتتم اعادته إلى المركز بعد الانتهاء من علاجه.
المادة26-
اذا تبين لمدير المركز ان نزيلا محكوما مختل القوى العقلية وجب احالته إلى الجهة الطبية المختصة لاتخاذ الاجراءات
الطبية اللازمة ويبقى النزيل تحت المعالجة ما دامت حالته تستدعي ذلك ، واذا انتهت مدة محكوميته وجب الافراج عنه فورا
مع اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد مخاطبة الجهة المختصة.
المادة27-
للوزير بتنسيب من المدير اذا تبين وجود مرض معد او سار في المركز اصدار امر خطي لنقل أي نزيل إلى أي مركز مختص لعلاجه
ويعتبر هذا المكان في حكم المركز وفق احكام هذا القانون.
المادة28-
يسمـح بزيارة النزيل المريض وفق تعليمات يضعها مدير المركز لهذه الغاية.
المادة29-
أ- اذا توفي النزيل فعلى مدير المركز اتخاذ الاجراءات الاتية:-
1- تبليغ المدير والوزير والمدعي العام وذوي المتوفي عن واقعة الوفاة ومكان وجود الجثة فورا.
2- اذا كان النزيل المتوفي غير اردني ، يبلغ المدير والوزير والمدعي العام والجهة المعتمدة للاجانب بذلك.
ب- على طبيب المركز تقديم تقرير عن حالة النزيل المتوفى في المركز وبصورة خاصة ما يلي:-
1- نوع المرض الذي كان يشكو منه وتاريخ بدء اصابته به.
2- تاريخ آخر كشف اجراه الطبيب عليه قبل وفاته.
3- تاريخ الوفاة ووقت حدوثها.
ج- على المدعي العام ان يأمر بنقل جثة المتوفى الى الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة وحالة الجثة.
المادة30-
تتولى وزارة التنمية الاجتماعية وحسب الامكانات المتاحة لها تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء بواسطة
مراكز خاصة يتم فتحها في المركز وفق تعليمات يصدرها وزير التنمية الاجتماعية لهذه الغاية.
اللجنة العليا للاصلاح والتأهيل
المادة31-
أ-تشكل اللجنة العليا برئاسة الوزير وعضوية كل من:-
1- المدير نائبا للرئيس.
2- امين عام وزارة العدل 0
3- امين عام وزارة التربية والتعليم.
4- امين عام وزارة الصحة.
5- امين عام وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
6- امين عام وزارة التنمية الاجتماعية.
7- مدير عام مؤسسة التدريب المهني.
8- مدير ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل (مقررا).
ب- للجنة العليا الاستعانة بأي شخص من ذوي الخبرة اذا وجدت ضرورة لذلك.
المادة32-
تتولى اللجنة العليا المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة لمعاملة النزلاء واصلاحهم وتأهيلهم ومتابعة تنفيذهــــا.
ب- التنسيق بين الاجهزة المعنية لتوفير الامكانات اللازمة لتنفيذ خطط الاصلاح والتأهيل.
ج- اعتماد اسس برامج تدريب النزلاء وتشغيلهم والاستفادة من طاقاتهم الانتاجية واقرار التعليمات اللازمة لذلك.
د- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الاجتماعية والرعاية اللاحقة للنزلاء واسرهم.
هـ- وضع اسس متابعة توفير الرعاية الصحية للنزلاء.
و- أي امور اخرى يرى رئيس اللجنة ضرورة عرضها عليها.
المادة33-
تجتمع اللجنة العليا بدعوة من رئيسها او نائبه في حال غيابه مرة على الاقل كل ستة اشهر او كلما دعت الحاجة الى ذلك
ويكون اجتماعها قانونيا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه وتتخذ قراراتها وتوصياتها
باغلبية اصوات الاعضاء الحاضرين على الاقل.
المعاملة التشجيعية للنزلاء
المادة34-
على مراكز الاصلاح والتأهيل اتخاذ الترتيبات اللازمة لتشجيع النزلاء على تحسين سلوكهم لتمكين النزيل المحكوم عليه
بالحبس شهرا او اكثر او بالاعتقال او بالاشغال الشاقة من الافراج عنه اذا قضى ثلاثة ارباع مدة محكوميته.
المادة35-
للوزير بناء على تنسيب المدير ان يقرر اطلاق سراح النزيل المحكوم عليه بالاشغال الشاقة المؤبدة اذا كان حسن السلوك
وامضى من العقوبة مدة عشرين سنة.
المادة36-
للوزير السماح للنزيل تحت الحراسة اللازمة بحضور جنازة احد اصوله او فروعه او زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الثانية.
المخالفات والعقوبات المسلكية
المادة37-
مع مراعاة احكام قانون العقوبات واي قانون اخر نافذ المفعول يعتبر ارتكاب النزيل لاي من الافعال التالية مخالفة لاحكام
هذا القانون:-
أ- التمرد او العصيان او العنف او الشروع باي منها او التحريض عليها.
ب- الحاق الاضرار المادية بابنية المركز او ملحقاته او معداته او مرافقه.
ج- حيازة أي مادة محظورة قانونا او تم منع حيازتها بموجب تعليمات صادرة من جهة ذات صلاحية.
د- عدم المحافظة على الصحة العامة او البيئة او نظافة ابنية المركز او ملحقاته.
هـ-الحاق مرض او عاهة او اذى بنفسه او بالاخرين عن قصد.
و- عدم الاعتناء بما يسلم اليه من ادوات او لوازم.
ز- عدم القيام بما يعهد اليه من اعمال او التباطؤ في تنفيذها.
ح- تقديم الشكاوي الكيدية او الادلاء بمعلومات كاذبة او الصاق تهم بالاخرين.
ط- عدم تنفيذ التعليمات المتعلقة بترتيب او تنظيم شؤونه بما في ذلك نظافة جسمه وملابسه وطعامه وشرابه.
ي- عدم ارتداء ما يسلم له من ملابس او اتلافها او اضاعتها او التخلي عنها او بيعها او رهنها او ازالة ما عليها من
علامات وارقام.
ك- الظهور بمظهر مناف للحياء.
ل- ترك المكان او الموقع المحدد له دون موافقة ادارة المركز.
م- اقلاق الراحة العامة في المركز نتيجة اهمال او سلوك يؤدي الى ذلك.
ن- اساءة التصرف مع أي شخص في المركز.
س- ارتكاب أي مخالفة لتعليمات المركز.
المادة38-
اذا ارتكب النزيل أي مخالفة من المخالفات الواردة في المادة (37) من هذا القانون فلمدير المركز ان يوقع عليه وحسب
جسامة المخالفة ايا من العقوبات المسلكية التالية:-
أ- التنبيه او الانذار.
ب- الحرمان من زيارته مدة لا تزيد على ثلاثين يوما شريطة عدم ايقاع هذه العقوبة مرة اخرى قبل مضي اسبوع على انتهاء
مدة العقوبة الاولى.
ج- الحرمان من جزء من المدة المنزلة من المدة المحكوم بها وفقا لنص المادة (34) من هذا القانون على ان لا تزيد مدة
الحرمان على اربعة عشر يوما في كل مرة.
د- الوضع في الحجز الانفرادي مدة لا تزيد على سبعة ايام في كل مرة ومنع زيارته خلال هذه المدة.
المادة39-
أ- لا يجوز ايقاع اي من العقوبات المسليكة المنصوص عليها في المادة (38) من هذا القانون الا بعد اجراء تحقيق لمواجهة
النزيل بالفعل المنسوب اليه وسماع اقواله ودفاعه على ان يكون قرار ايقاع العقوبة مسبباً.
ب- اذا كانت العقوبة تنبيهاً او انذاراً يقوم بالتحقيق شفاها من ينتدبه مدير المركز لهذه الغاية على ان يدون مضمونه
في محضر يوقع عليه من قام بالتحقيق.
ج- اذا كانت العقوبة غير التنبيه او الانذار فيجري التحقيق كتابة بواسطة لجنة يشكلها مدير الادارة لهذه الغاية.
المادة40-
على مدير المركز احالة أي نزيل الى المحكمة المختصة لمحاكمته عن أي جريمة يرتكبها خلافاً لاحكام أي تشريع معمول به.
احكــــام عامـــــة
المادة41-
للوزير ان يفوض اياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى المدير او أي من الحكام الاداريين او ضباط الامن
العام على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً.
المادة42-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة43-
يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك التعليمات المتعلقة بالمواد الممنوع ادخالها
مع النزيل او ايصالها اليه.
المادة44-
يلغى قانون السجون رقم (23) لسنة 1953 وما طرأ عليه من تعديل.
المادة45-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً