قانون مؤسسة الموانيء الأردنية لسنة 1985

 

المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة الموانيء لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة
على غير ذلك:
الوزير: وزير النقل 0
المؤسسة : مؤسسة الموانىء 0
المجلس : مجلس إدارة المؤسسة 0
المدير العام: مدير عام المؤسسة 0
الموانيء: الموانيء البحرية وتحدد منطقة كل منها بقرار من مجلس الوزرا ء بناء على تنسيب الوزير 0
السفينة :أي مركب صالح للملاحة مهما كانت حمولته وتسميته ويشمل ذلك أجزاءه وفروعه الأصلية أو المتحركة وجميع التفرعات الضرورية لاستثمار السفينة 0
البضائع: جميع أنواع السلع والمنتوجات الصناعية والمواد الخام والحيوانات 0
التفريغ: تفريغ البضائع من السفينة إلى أرصفة الميناء والمواعين بأية وسيلة.
التحميل على البواخر: تحميل البضائع على السفن من رصيف الميناء والمواعين بأية وسيلة.
التجريم: 1- تلقى البضائع من روافع السفن على المواعين والرصيف وفكها من الآلات وترتيبها داخل المواعين أو على الرصيف وإيصال المواعين حتى محاذاة الرصيف ورفع البضائع من المواعين وترتيبها على الأرصفة ضمن مسافة لا تزيد على عشرين مترا من حافة الرصيف.
2- تنزيل البضائع من الأرصفة إلى المواعين وترتيبها فيها وإيصال المواعين إلى محاذاة السفينة ووضع البضاعة تحت روافعها وتعليقها فيها من أجل عمليات التنفيذ.
التحميل على الشاحنات: نقل البضائع من الأرصفة إلى داخل أو خارج المستودعات وتكديسها ضمن حدود منطقة المؤسسة ثم تحميلها من مكانها على الشاحنات طبقا للتعليمات التي تصدرها المؤسسة.

المادة 3- تؤسس بمقتضى هذا القانون مؤسسة حكومية تسمى – مؤسسة الموانيء – ذات شخصية معنوية لها استقلال مالي وإداري
لها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية المتعلقة بها وأن تقاضى وتقاضي وأن تنيب عنها في ذلك
النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية.

المادة 4- أ- تتولى المؤسسة وحدها إنشاء الموانيء في المملكة وإدارتها وتنميتها واستغلالها وصيانتها والقيام بعمليات
تفريغ وتحميل البواخر ( الاستفادويرية) والتجريم وتحميل الشاحنات وتقديم سائر الخدمات الأخرى ذات الصلة بالموانيء.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان تتعاقد
مع أي جهة اخرى لتتولى أياً من المهام والاعمال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة وذلك بموجب اتفاقية يقرها
مجلس الوزراء لهذه الغاية تحدد فيها مدة العقد وشروطه وسائر الاحكام المتعلقة به.
تعديل
مبادئ

المادة 5- اعتبارا من نفاذ أحكام هذا القانون:
أ- تؤول للمؤسسة جميع الأموال والموجودات والحقوق العائدة لدائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وتتحمل
جميع الإلتزامات المترتبة عليها.
ب- تعتبر العقود والاتفاقيات المبرمة مع كل دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة وكأنها معقودة مع المؤسسة
التي تصبح الخلف القانوني لهما في كل ما اشتملت عليه من حقوق والتزامات.
ج- ينتقل جميع العاملين في دائرة ميناء العقبة والمؤسسة البحرية لميناء العقبة إلى المؤسسة بكامل حقوقهم والإلتزامات
المترتبة عليهم.

المادة 6- يتولى شؤون المؤسسة:
أ- مجلس إدارة
ب- مدير عام
ج- جهاز تنفيذي

المادة 7- أ- يتألف المجلس من رئيس مجلس مفوضي منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رئيسا وعضوية كل من:-
1- المدير العام.
2- امين عام وزارة النقل .
3-مدير جمرك العقبة.
4-مندوب عن الهيئة التنفيذية للتخاصية يسميه رئيس الهيئة.
5-اربعة اشخاص من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس مجلس الادارة لمدة سنتين قابلة للتجديد
على ان يكون اثنان منهم من القطاع الخاص ، وله وبالطريقة ذاتها انهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته0
ب-يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس.
تعديل

المادة 8 – أ- يتولى المجلس إدارة شؤون المؤسسة والإشراف عليها ورسم السياسة العامة لها وتناط به كذلك جميع الصلاحيات
والمهام اللازمة ، بما في ذلك:
1- إنشاء وإدارة الموانيء واستغلالها وإقامة المنشآت اللازمة لها.
2- دراسة مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
3- شراء أو استئجار أو استعارة أية سفينة لاستعمالها أو استغلالها لأعمال النقل البحري مباشرة أو بالاشتراك مع أية
مؤسسة أو شركة تقوم بهذه الأعمال.
4- التوصية لمجلس الوزراء بتحويل طريق استيراد البضائع أو تصديرها من أي ميناء أو مرفأ أو معبر آخر إلى ميناء أردني
كلما اقتضت الحاجة لذلك.
5- تنظيم عمليات التفريغ والتحميل على الشاحنات والبواخر أو بواسطة سكة الحديد والإشراف عليها.
6- إعداد مشاريع الأنظمة المتعلقة بالمؤسسة.
7-أن يفوض من يشاء من أعضائه بالتوقيع عنه.
ب- يمثل المؤسسة لدى الغير رئس المجلس ، وله أن يفوض بعض صلاحياته للمدير العام.

المادة 9- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاته
بحضور ثلثي اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأكثرية اصوات اعضائه على الاقل.
تعديل

المادة 10 – يعين المدير العام ويحدد راتبه وجميع حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب
الوزير ، على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية.

المادة 11- يتولى المدير العام إدارة المؤسسة وتصريف شؤونها بما يكفل تحقيق غاياتها في حدود الصلاحيات المخولة إليه
بمقتضى أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:
أ- تنفيذ القرارت التي يصدرها المجلس وتطبيق السياسة العامة التي يضعها.
ب- إعداد الموازنة السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس.
ج- الإشراف على أعمال موظفي المؤسسة والمستخدمين فيها.
د- ممارسة أية صلاحيات أخرى يخولها إليه المجلس.

المادة 12-أ- للمؤسسة موازنة مستقلة.
ب- تتألف الموارد المالية للمؤسسة من:
1- واردات المؤسسة من الرسوم والعوائد والأجور عن الخدمات التي تقدمها.
2- ريع الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمؤسسة.
3- القروض والهبات والمنح التي تقدم للمؤسسة والتي يوافق عليها مجلس الوزراء.
4- المبالغ التي قد تقدمها لها الحكومة.
ج- تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها مبادىء المحاسبة التجارية.
د- يرفع المجلس لمجلس الوزراء خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية تقريرا عن أعمال المؤسسة
مع الحساب الختامي وحساب الأرباح والخسائر.
هـ- يتولى ديوان المحاسبة مراقبة وتدقيق حسابات المؤسسة وللمجلس أن يكلف فاحص حسابات قانوني للقيام بهذه المهمة.

المادة 13-للمؤسسة بموافقة مجلس الوزراء وتنسيب كل من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي الأردني أن تصدر سندات تنمية
لغايات تطوير الموانيء وفقا للقوانين المعمول بها.

المادة 14- تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.

المادة 15-أ – لمجلس الوزراء إصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالأمور المالية
والإدارية واللوازم ومقاولات الأشغال وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم والتأمين الصحي
والأحكام الخاصة بإدارة الموانىء وإجراءات الأمن والصحة ورسوم وعوائد وأجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
ب- يجوز أن تشتمل الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة على مقدار الأجور والرسوم الإضافية والتعويضات
التي تستوفيها المؤسسة من المخالفين لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه والمصالحة عليها.
ج- تحصل الاموال المستحقة للمؤسسة بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية.
د- لمجلس الإدارة إصدار التعليمات الإدارية اللازمة لتسيير أعمال المؤسسة وفقا لأحكام هذا القانون.
تعديل

المادة 16- يلغى قانون ميناء العقبة رقم 18 لسنة 1959 وقانون المؤسسة البحرية لميناء العقبة رقم 4 لسنة 1969 على أن
يراعى في ذلك ما يلي:
1- أن تبقى جميع الأنظمة الصادرة بموجبها معمولا بها إلى أن تلغى أو تستبدل بأنظمة أخرى تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- ان تعتبر أية إشارة إلى دائرة ميناء العقبة و المؤسسة البحرية لميناء العقبة في اي من الأنظمة المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة بأنها إشارة إلى المؤسسة.

المادة 17- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.