قانون مؤسسة المدن الصناعية الأردنية لسنة 1985

الفصل الأول
مبادىء عامة
المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة المدن الصناعية الاردنية لسنة 1985 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الوزير : وزير الصناعة والتجارة 0
المؤسسة : مؤسسة المدن الصناعية الاردنية التي يتم انشاؤها بموجب احكام هذا القانون 0
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة0
الرئيس : رئيس المجلس 0
المدير العام: مدير عام المؤسسة 0
المدينة الصناعية: مساحة من الاراضي الواقعة خارج حدود البلديات أو داخلها يحدد استعمالها كمنطقة صناعية بموجب
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وتخصص لاحتواء الصناعات والخدمات اللازمة لها والتي يقرر مجلس
الوزراء بناء على تنسيب المجلس اعتبارها مدينة صناعية لتدار من قبل المؤسسة وفق أحكام هذا القانون.
تعديل

المادة 3: يؤسس في المملكة بموجب احكام هذا القانون مؤسسة تسمى (مؤسسة المدن الصناعية الاردنية ) يكون لها شخصية معنوية
واستقلال مالي واداري ولها بهذه الصفة ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه ان
تقاضي وتقاضى وأن تنيب عنها في الاجراءات القانونية والقضائية المتعلقة بها النائب العام أو اي محام توكله لهذه الغاية.
تفسير

المادة 4: يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها ان تنشيء فروعاً لها في أي مكان في المملكة.

المادة 5: تسري على المؤسسة احكام قانون الشركات المعمول به في الامور التي لم ينص عليها في هذا القانون.
تفسير

الفصل الثاني
غايات المؤسسة
المادة6-
أ-تهدف المؤسسة الى دراسة وتخطيط وانشاء وادارة المدن الصناعية في المملكة وفقاً لاحكام هذا القانون0
ب-تشجيع انشاء المشاريع الصناعية في المدن الصناعية وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة 0
تعديل

الفصل الثالث
صلاحيات المؤسسة
المادة 7:
تحقيقاً للغاية المقصودة من هذا القانون ، تخول المؤسسة الصلاحيات التالية:
أ-تملك وشراء الاراضي اللازمة لاقامة المدن الصناعية عليها او استئجار تلك الاراضي اذا دعت الحاجة الى ذلك.
ب- ادارة جميع الشؤون بالمدن الصناعية.
جـ- ممارسة صلاحيات اللجان التنظيمية اللوائية والمحلية لتطبيق أحكام قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به
ضمن حدود مدنها الصناعية وذلك بالرغم مما ورد في أي قانون آخر.
د- اقامة جميع المنشآت اللازمة للمدن الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية لها.
هـ- الموافقة على اقامة هذه الصناعات المرخصة ضمن مدنها.
و-ممارسة جميع الصلاحيات والسلطات المخولة للبلديات في المملكة وذلك داخل حدود المدن الصناعية.
ز- وضع أسس تأجير الاراضي وابنية المصانع المقامة في المدن الصناعية ، وبيعها للمستثمرين الصناعيين وابرام العقود
اللازمة لذلك.
ح- التنسيب الى الجهات المعنية بفرض قيود تنظيمية معينة على الاراضي المحيطة بالمدن الصناعية حسب ما تقتضيه المصلحة.
ط-التعاقد مع المتعهدين والخبراء والمستشارين بما في ذلك المحامون اوالمهندسون لتمكين المؤسسة من القيام بأعمالها.
ي-الاقتراض من مصادر التمويل الداخلية والخارجية ويشترط في ذلك ما يلي:
1. يتم اصدار سندات الدين بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
2. وفي حالة الاقتراض من المصادر الخارجية أن يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء.
ك- التعاون مع الجهات المعنية لتأمين السكن وسائر الخدمات الضرورية للعاملين في المدن الصناعية.
ل- اتخاذ الاجراءات التي تكفل المحافظة على البيئة من التلوث الناتج عن الصناعات القائمة في المدن الصناعية بما في
ذلك تلوث الماء والهواء.
م-التنسيق مع الوزارات المختصة في مجالات اختصاصها.
ن-القيام بأية أعمال أخرى لتحقيق غايات المؤسسة وفق احكام هذا القانون.
تعديل
تفسير

الفصل الرابع
المادة 8:
يتألف رأسمال المؤسسة من اثني عشر مليون دينار مقسمة الى اثني عشر مليون سهم قيمة كل منها دينار واحد ، ويتم
تغطيته من قبل الحكومة وبنك الاسكان والمؤسسات العامة والهيئات الرسمية التي يوافق مجلس الوزراء على مساهمتها
في رأسمال المؤسسة بالنسب التي يقررها بناء على تنسيب الوزير مع مراعاة أهداف هذه المؤسسات والهيئات وقوانينها.
تعديل
مبادئ

المادة 9:
تسدد مساهمة الحكومة في رأسمال المؤسسة كما يلي:-
أ- مليون ونصف المليون سهم مساهمة عينية بدل قيمة الارض المستملكة لاغراض المدينة الصناعية في سحاب ، وتحول ملكيتها
الى المؤسسة حسب الاصول.
ب- يسدد (25% ) من الباقي فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
جـ- يسدد الرصيد على اقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 10:
تسدد مساهمة المساهمين الاخرين في رأسمال المؤسسة كما يلي:- وليس :-
أ-يسدد (25%) من قيمة مساهماتهم فور نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
ب- يسدد الرصيد على أقساط حسب قرارات المجلس.

المادة 11:
يجوز للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب المجلس وتنسيب الوزير زيادة رأسمالها الى الحد الذي تراه
ضرورياً.

الفصل الخامس
المادة 12:
يتولى ادارة شؤون المؤسسة وتنظيم أعمالها مجلس ادارة ومدير عام وجهاز تنفيذي من الموظفين والمستخدمين.

المادة13:
أ- مع مراعاة احكام الفقرة (ز) من هذه المادة ، يتولى ادارة شـؤون المؤسسة مجلس ادارة برئاسة الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير العام 0
2-المدير التنفيذي للهيئة الاردنية لتنمية البيئة الاستثمارية والانشطة الاقتصادية 0
3-المدير التنفيذي لمؤسسة تشجيع الاستثمار 0
4-المدير التنفيذي للمؤسسة الاردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية 0
5-المدير العام لمؤسسة المناطق الحرة0
6-ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة يسميه الوزير 0
7-مندوب عن كل من بنك الاسكان للتجارة والتمويل وبنك الانماء الصناعي يعينهما مجلس ادارة كل منهما
وتبقى عضوية هذين المندوبين قائمة طالما استمرت مساهمة كل من البنكين في المؤسسة بما لا يقل عن (5%) من
رأس مال المؤسسة 0
8-مندوب عن غرفة صناعة عمان يعينه مجلس ادارتها 0
9-مندوب عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يعينه مجلس ادارتها0
10-اربعة اعضاء على الاقل من القطاع الخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء
بناء على تنسيب الوزير ، يمثلون القطاعات الاقتصادية المختلفة على ان يكون اثنان منهم من اصحاب الصناعات
في المدن الصناعية وعلى ان لا يكون أي منهم من مؤسسات القطاع الخـاص التي تساهم الحكومة في رأس مالها 0
ب- يتولى الرئيس تمثيل المؤسسة لدى الغير 0
ج- يسمي مجلس الوزراء من بين اعضاء المجلس المذكورين في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة نائبا
للرئيس يمارس صلاحياته عند غيابه 0
د- تكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء المشار اليهم في البندين (6) و (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة
سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة لعضو او اكثر 0
هـ- يجوز انهاء عضوية أي عضو من الاعضاء المشار اليهم في البند (10) من الفقرة (أ) من هذه المادة بتعيين
بديل له للمدة المتبقية من عضويته بذات الطريقة التي عين بها مع بيان الاسباب 0
و- على كل عضو من اعضاء المجلس ، يكون له او لزوجه او لاي من ابنائه واقربائه حتى الدرجة الثانية أي مصلحة
شخصية مباشرة او غير مباشرة في أي مشروع اقتصادي ان يفصح للمجلس عن ذلك قبل مباشرته لمهامه او عند
تحقق هذه المصلحة وان يتقيد بتوجيهات المجلس بهذا الخصوص وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية 0
ز- الى ان يتم تأليف المجلس وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يستمر المجلس القائم حالياً بممارسة مهامه
وصلاحياته وفقاً لاحكام هذا القانون لمدة لا تزيد على ستة اشهر 0

المادة 14:
تحدد علاوات وأتعاب اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء على أساس عدد الجلسات التي حضرها العضو.
تعديل

المادة15:
أ-يجتمع المجلس مرة واحدة على الاقل كل شهر بدعوة خطية من الرئيس او نائبه في حال غيابه ، ويتكون
النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ويتخذ
قراراته باغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل وعلى العضو المخالف تسجيل سبب مخالفته خطيا في محضر
الاجتماع والتوقيع عليه0
ب-تحدد الاحكام والاجراءات المتعلقة بتنظيم اعمال المجلس واجتماعاته وسائر الامور المتعلقة به بمقتضى
تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية 0
ج-للمجلس ان يدعو ايا من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعاته وتقديم المشورة في أي موضوع معروض
عليه دون ان يكون له حق التصويت 0
د-يسمي الرئيس بناء على تنسيب المدير العام من بين موظفي المؤسسة امين سر للمجلس يتولى تنظيم سجلات
المجلس وحفظها وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها وتوقيعها من رئيس الاجتماع والاعضاء الحاضرين 0

المادة 16:
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ-وضع السياسة العامة للمؤسسة.
ب-اعداد الخطط والبرامج الخاصة بتطوير المدن الصناعية وتنميتها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جـ- الموافقة على طلبات انشاء المصانع في المدن الصناعية وفقاً للتراخيص الصادرة بشأنها من وزارة الصناعة
والتجارة.
د-تحديد بدلات الايجارات للاراضي والابنية في المدن الصناعية وبدلات واجور الخدمات التي تقدمها المؤسسة.
هـ- وضع التعليمات التنفيذية لتعيين موظفي المؤسسة وتحديد واجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم.
و- وضع الهيكل التنظيمي للمؤسسة وتحديد عدد الوظائف وانواعها.
ز-تعيين المدير العام والتعاقد مع الخبراء والمستشارين والمحامين.
ح-تعيين مدققي حسابات المؤسسة وتحديد أجورهم.
ط- اعداد التقرير السنوي للمؤسسة واقرار موازنتها السنوية العامة وحساباتها الختامية ورفعها الى مجلس الوزراء
للمصادقة عليها.
ي- تأسيس المدن الصناعية في داخل المملكة بموافقة مجلس الوزراء.
ك- الاستدانة من أية جهة داخل المملكة او خارجها وفقاً لاحكام هذا القانون.
ل- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن المؤسسة.
م- اعداد مشاريع القوانين والانظمة الخاصة بالمؤسسة وتعديلاتها.
ن- الموافقة على حوالة الحقوق التي يملكها المستأجر من المؤسسة في المأجور وذلك ضمانا لاي قرض يحصل
عليه المستأجر من اي جهة لاستثماره في المشروع الصناعي المقام في المدن الصناعية دون ان تتحمل المؤسسة
اي مسؤولية او التزام مالي يترتب على ذلك.
س- الموافقة على الاتفاقيات والعقود التي تبرمها المؤسسة وتفويض من يتولى توقيعها نيابة عنه 0
ع- أي مهام او صلاحيات اخرى مخولة للمجلس بمقتضى التشريعات النافذة 0
ف- أي صلاحيات اخرى ذات علاقة بأهداف المؤسسة يكلفه الوزير بها خطياً 0
تعديل

المادة 17:
للمجلس ان يؤلف لجانا خاصة يعهد اليها القيام بوظائف وواجبات معينة ويجوز تعيين اي عضو من اعضاء المجلس
والمدير العام واي من الموظفين في المؤسسة في هذه اللجان ويحدد المجلس صلاحيات هذه اللجان ومجالات
عملها.
تعديل

المادة 19:
يكون المدير العام رئيساً للجهاز التنفيذي للمؤسسة وهو المسؤول عن تطبيق السياسة العامة وتنفيذ التعليمات
والقرارات التي يصدرها المجلس.
تعديل

المادة 20:
يقدم المدير العام للمجلس المعلومات المتوافرة والتوصيات التي تمكن المجلس من وضع السياسة العامة للمؤسسة
وغير ذلك من الوثائق ومشاريع القرارات التي يرى ضرورة اصدارها لتحقيق اهداف المؤسسة وتنفيذ سياستها العامة.

المادة 21:
لا يجوز للمدير العام او أي من موظفي المؤسسة ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي مؤسسة تجارية او مشروع
صناعي الا بموافقة المجلس.

الفصل السادس
الحسابات والتقارير
المادة 22:
يدقق حسابات المؤسسة مدققون قانونيون مرخص لهم بالعمل في المملكة.

المادة 23:
تبتدىء السنة المالية للمؤسسة في اليوم الاول من كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين
من شهر كانون الاول من السنة نفسها.

المادة 24:
تنظم المؤسسة خلال الاشهر الاربعة التالية سنتها المالية تقريراً شاملا لنشاطاتها وبياناً كاملا بموجوداتها ومطلوباتها
وحساب ارباحها وخسائرها ونسخة من حساباتها الختامية مصدقة من مدققي الحسابات.

المادة 25:
يجري تنظيم حسابات المؤسسة وتقريرها السنوي وفقاً لاحكام قانون الشركات المعمول به.

المادة 26:
قبل اعلان نسبة أرباح المؤسسة المعدة للتوزيع يخصص (10%) منها على الاقل للاحتياطي الاجباري الى أن يبلغ
مقداره كامل رأس المال الاسهمي المصرح به ويجوز للمجلس ان يقتطع احتياطيات اخرى بحيث لا تزيد في
مجموعها على نصف رأس المال الاسهمي المصرح به.

الفصل السابع
الاعفاء من الضرائب والرسوم
المادة 27:
أ- تتمتع المؤسسة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
ب- يستثنى من أحكام الاعفاءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ما يلي:
1. رسوم طوابع الواردات والطوابع البريدية.
2. الضريبة الاضافية المقررة بموجب القانون رقم 28 لسنة 1969 وأي قانون اخر يحل محله.
3. الرسوم الاضافية للجامعات الاردنية المنصوص عليها في القانون المؤقت رقم 20 لسنة 1979 وأي قانون اخر
يحل محله.

الفصل الثامن
احكام عامة
المادة 28:
بالرغم مما ورد في أي قانون او نظام اخر يجوز للمؤسسة ان تزيد بدلات ايجار اراضيها ومنشآتها وعقاراتها بنسب لا
تزيد في مجموعها عن 5% سنوياً.

المادة 29:
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس وضع الانظمة اللازمة لتنفيذ هذا القانون.

المادة 30:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.