بحث قانوني و دراسة حول التوقيف و اخلاء السبيل
مقالة موثقة
ورقة بحثية
التوقيف وإخلاء السبيل
– في ضوء قانون أصول المحاكمات الجزائية –
المعد للبحث: ردينة الخليفات
01/01/2015
* تقسم هذه الورقة البحثية إلى مطلبين :
المطلب الأول (التوقيف):
– تعريف التوقيف
– شروط التوقيف
– الجرائم التي يجوز بها التوقيف
– الاستجواب
– مدد التوقيف والتمديد
– مذكرة التوقيف
المطلب الثاني(إخلاء السبيل):
– تعريف إخلاء السبيل
– حالات إخلاء السبيل
1.إخلاء سبيل وجوبي
– صدور أمر بالبراءة
– انتفاء المبرر القانوني
– عدم كفاية الأدلة أو عدم المعاقبة على الفعل
– انتهاء مدة التوقيف
– بقاء المتهم موقوفا مدة أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بشأنها.
– توقيف المتهم مدة تزيد عن ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة المختصة.
2.إخلاء سبيل جوازي
المطلب الأول : التوقيف
ويقصد به حجز مؤقت لحرية المشتكى عليه تأمر به سلطة قضائية مختصة لمدة محددة تقتضيها مصلحة التحقيق وفق ضوابط حددها القانون أي هو إجراء احتياطي وتدبير احترازي يصدر بأمر من الجهة القضائية المختصة بموجب مذكرة تسمى (مذكرة التوقيف) يوضع بموجبها المشتكى عليه في الحجز (دار الإصلاح والتأهيل ) للمدة المعينة في القانون وبمعزل عن الأشخاص المحكومين .
والحبس هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه احد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه ،والأصل بالحبس باعتباره سلبا للحرية انه عقوبة، وبالتالي يجب ألا يوقع إلا بحكم قضائي بعد محاكمة عادلة تتوفر فيها للمتهم ضمانات الدفاع عن نفسه ،ويتضح من ذلك أن التوقيف إجراء من اخطر إجراءات التحقيق، وأكثرها مساسا بحرية المدعى عليه، ولان التوقيف يتعارض مع مبدأ قرينة البراءة والحق في الحرية ومبدأ (المتهم بريء حتى تثبت إدانته) ، فإنه يعد استثناءا على الأصل فالموقوفون هم أشخاص لم تثبت إدانتهم وقد تظهر براءتهم فلا بد من وجود مبررات وأغراض معينة للتوقيف ،فالتوقيف يتم بالتحقيق الابتدائي فهو مجرد تقييد حرية الموقوف من اجل الوصول للحقيقة لمنعه من الهرب أو من التأثير على مجرى التحقيق بالمحافظة على الأدلة وحفظها وعدم العبث بها وحماية المجتمع وضمانة لتنفيذ الحكم الصادر بالإدانة ولإرضاء شعور المجني عليه ولحماية الموقوف من الاعتداء عليه وليكون الموقوف في متناول يد سلطة التحقيق متى تريده.
اعتد المشرع الأردني بالتوقيف وبين أحكامه في المواد( 111-120) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961 واعتبره من اختصاص السلطة القضائية فحتى يكون التوقيف سليما ومرتبا لآثاره يجب أن تتوافر فيه بعض الشروط ،ومن أهمها أن يصدر الأمر بالتوقيف من الجهة القضائية المختصة وعليه فلا يصدر الأمر بالتوقيف إلا من جهة قضائية ذات اختصاص تملك ولاية القضاء كالنيابة العامة والمحكمة المختصة ،أما بالنسبة لرجال الضابطة العدلية فلا يجوز لهم إصدار مذكرات توقيف . ويشترط للأمر بالتوقيف القضائي باعتباره إجراء تحقيق، وقوع جريمة وتوافر الدلائل الكافية ضد المشتكى عليه على أن تكون مدة التوقيف محددة تحديدا دقيقا .
والسؤال الذي يطرح هنا:ما هي الجرائم التي يجوز توقيف المتهم بارتكابها؟
يجب أن تصدر مذكرة التوقيف بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها التوقيف
فتقسم الجريمة من حيث العقوبة إلى مخالفات وجنح وجنايات .
– التوقيف في المخالفات :
هو أمر غير جائز قانونا مهما كانت المخالفة وقيمتها
– التوقيف في الجنح :
يجب التفرقة ما بين الجنح الصلحية والبدائية فلا يجوز كأصل عام التوقيف في الجنح الصلحية (وهي التي تكون عقوبتها اقل من سنتين) باستثناء بعض الجرائم النوعية والتي جاء النص عليها في المادة (114/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بحيث:
تسري أحكام التوقيف والتمديد المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على المشتكى عليه المسند إليه إحدى الجنح المعاقب عليها قانونا بالحبس مدة لا تزيد على سنتين في أي حالة من الحالتين التاليتين:
أ-إذا كان الفعل المسند إليه من جنح الإيذاء المقصود أو الإيذاء غير المقصود أو السرقة .
ب-إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في المملكة على أن يفرج عنه إذا قدم كفيلا يوافق عليه المدعي العام يضمن حضوره كلما طلب إليه ذلك .
أما بالنسبة للجنح البدائية فالتوقيف فيها جوازي إذا رأت الجهة القضائية توافر احد مبررات التوقيف .
– التوقيف في الجنايات :
التوقيف في الجنايات وبموجب التعديل الأخير يعد جوازي مهما كانت العقوبة المترتبة على الجريمة المقترفة (قبل التعديل كان التوقيف في الجنايات التي تستلزم عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد وجوبي دون أن يخضع ذلك لتقدير السلطة القضائية المختصة وفي باقي العقوبات جوازي)
ويجب أن تصدر مذكرة التوقيف بحق شخص يجوز توقيفه قانونا بتوافر دلائل كافية قوية تنسب الجريمة لمرتكبها يقدرها المدعي العام تحت رقابة المحكمة . بالإضافة إلى ذلك يشترط بلوغ المشتكى عليه سن الرشد فلا يجوز توقيف الأحداث كأصل عام وذلك لأن التوقيف يقتضي وضع الموقوف في الحبس ،والأحداث لا توقع عليهم تلك العقوبة أصلا، وإنما يوضعوا في دور الرعاية وتسمى عقوبتهم الاعتقال. إلا أنه استثناءا يجوز توقيف الحدث في دار التربية وبأمر من القضاء فقط وهذا ما بينته المادة ( 4)من قانون الأحداث .
ماذا عن استجواب المشتكى عليه؟
يجب أن يتم استجواب المشتكى عليه قبل توقيفه فالتوقيف هو نتيجة تبعية للاستجواب ويعني الاستجواب مناقشة المشتكى عليه تفصيلا في جريمة أسندت إليه ودعوته للرد على الأدلة القائمة ضده إما بتفنيدها أو التسليم بها فلا يكون التوقيف صحيحا إلا بعد الاستجواب كما أكدت على ذلك المواد( 111 -114)من قانون أصول المحاكمات الجزائية .
وقد جعل المشرع الاستجواب وجوبيا قبل التوقيف لما يحتله الاستجواب من مركز مهم بين إجراءات التحقيق وله قيمة تحقيقية كبيرة بما يمكن أن يسفر عنه من معلومات تؤدي للكشف عن الحقيقة وتفسير وقائع الدعوى .
– مدة التوقيف
بعد استجواب المشتكى عليه وإذا توافرت إحدى مبررات التوقيف يصدر المدعي العام مذكرة توقيف وتحدد المدة بحسب العقوبة المترتبة على الجريمة المقترفة(م114/1أصول جزائية):
1.إذا كانت الجريمة معاقب عليها بعقوبة تزيد على سنتين وبجريمة الإيذاء المقصود أو غير المقصود أو السرقة وفي حال لم يكن للمشتكى عليه محل إقامة ثابت ومعروف تكون مدة التوقيف (7) أيام.
2.إذا كانت الجريمة معاقب عليها بعقوبة جنائية مؤقتة أو عقوبة جنائية أخرى تكون مدة التوقيف(15) يوم .
وبعد إصدار مذكرة التوقيف للمدد المحددة أعلاه وإذا كانت هناك مصلحة لضرورات التحقيق يجوز للمدعي العام من تلقاء نفسه أن يمدد التوقيف قبل انتهاء مدة التوقيف الأصلية (التمديد الأولي من قبل المدعي العام)
بحيث تكون مدة التمديد في الجنح شهر واحد وفي الجنايات المعاقب عليها بعقوبة جناية مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر . أما الجنايات المعاقب عليها بعقوبة جنائية أخرى فتكون مدة التمديد لستة أشهر
“قرار محكمة التمييز الأردنية (جزائية)رقم 1096/2007 (هيئة خماسية) تاريخ 3/10/2007”.
إذا لم يكتف المدعي العام بمدد التوقيف الأصلية والتمديدات، وإذا كانت هناك مصلحة تبرر التوقيف، فلا يجوز له بهذه الحالة التمديد من تلقاء نفسه ،وإنما يجب عليه أن يعرض ملف الدعوى على المحكمة المختصة بنظر الدعوى ،ويطلب تمديد التوقيف أو الإفراج عنه. فإذا رأت ضرورة تمديد التوقيف (التمديد الثانوي من قبل المحكمة(م114/3 أصول جزائية)) يكون التمديد في الجنح شهر كتمديد أول ثم تمديد ثاني لا يتجاوز شهر ثم تمديد ثالث لا يتجاوز شهر .وفي الجنايات ثلاثة أشهر في كل مرة .
وعند التمديد الثانوي يجب مراعاة أن لا يزيد مجموع التوقيف والتمديد على أربعة أشهر في الجنح وعلى ربع الحد الأقصى للعقوبة في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة .
– وقد نطرح تساؤل هنا فيما يتعلق بمذكرة التوقيف:
هل لها شكل معين يجب أن تصدر به؟
يجب أن تشتمل مذكرة التوقيف على بيانات محددة من أهمها اسم المشتكى عليه وشهرته وأوصافه وعمره ونوع الجرم المنسوب إليه والمادة القانونية وتاريخ التوقيف وتاريخ المذكرة ومكان صدورها ومكان التوقيف ومصدر المذكرة وتوقيعه مع الخاتم الرسمي، وعادة تكون المذكرة من ثلاث نسخ ،تحفظ إحداها في الملف بعد أن يوقع عليها مستلمها من رجال الشرطة ،ويحتفظ الأخير بنسختين(م115/م116 أصول محاكمات جزائية) .
– هل تحتسب مدة التوقيف من مدة العقوبة ؟
تحسب مدة التوقيف من مدة العقوبة .أما مدة القبض لا تدخل ضمن مدة التوقيف ولا تحسب ، فقد نصت المادة 41 من قانون العقوبات على انه (تحتسب دائما مدة التوقيف من مدد العقوبات المحكوم بها) فيعتد إذا بتاريخ صدور مذكرة التوقيف وليس بتاريخ القبض “قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية رقم 1114/2005 (هيئة عامة)”.
– وإذا حكم على المشتكى عليه بالحبس فتخصم الأيام التي قضاها موقوفا من مدة الحبس المحكوم بها عليه .
– وإذا حكم على المشتكى عليه بالغرامة فيخصم دينارين عن كل يوم قضاه موقوفا .
– يجوز استرداد مذكرة التوقيف من المدعي العام أثناء التحقيق في الجنح والجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤقتة ،على أن يكون للموقوف محل إقامة ثابت ومعروف(م114/4أصول جزائية). أما في الجنايات المعاقب عليها بعقوبة مؤبدة فالمحكمة فقط تملك صلاحية استرداد المذكرة ويجوز إعادة التوقف بعد إخلاء السبيل (م127) “قرار محكمة التمييز بصفتها الجزائية(هيئة عادية) رقم 590/ 1998”.
المطلب الثاني : إخلاء السبيل
يعرف إخلاء السبيل بأنه الإفراج عن المشتكى عليه الموقوف على ذمة التحقيق بقرار صادر عن سلطة مختصة بعد أن زالت أو تغيرت الاعتبارات التي تطلبها مصلحة التحقيق إما بكفالة أو دونها .
– حالات إخلاء السبيل :
قد يكون إخلاء السبيل وجوبيا وقد يكون جوازيا
1.إخلاء السبيل الوجوبي:
يجب على سلطة التحقيق أو المحكمة أن تأمر بإخلاء السبيل عن الموقوف فورا إذا توافرت شروطه ألا وهي :
1.صدور أمر البراءة
2.انتفاء المبرر القانوني : هناك جرائم لا يجوز فيها التوقيف ابتداء كما لو كانت مخالفة معاقب عليها بالغرامة فيجب بهذه الحالة إخلاء السبيل عن الموقوف دون كفالة لعدم وجود مبرر للتوقيف كون هذه الجرائم لا تحمل أية خطورة ولم يرد نص بالقانون يجيز التوقيف بها (م131) .
3.عدم كفاية الأدلة أو عدم المعاقبة على الفعل : فإذا تبين للمحقق أن الفعل لا يؤلف جرما ومن ثم لا يعاقب عليه القانون أو انه لم يقم دليل على أن المشتكى عليه هو الذي ارتكب الفعل الجرمي أو أن الجرم سقط بالتقادم أو العفو العام تقرر في الحالتين الأولى والثانية منع المحاكمة وفي الحالات الأخرى إسقاط الدعوى(م130) .
4.انتهاء مدة التوقيف : إذا اصدر وكيل النيابة مذكرة توقيف بحق المتهم وانقضت هذه المدة دون تجديد فيجب إخلاء السبيل عن الموقوف والأصل أن السلطة التي أمرت بالتوقيف هي من تأمر بالإخلاء ولكن القانون ألزم في هذه الحالة مأمور السجن إخلاء سبيل الموقوف وألا يبقيه موقوفا في حالة انتهاء مدة التوقيف دون حاجة لصدور أمر بإخلاء السبيل حيث أن مدة التوقيف قد انتهت دون تجديد حيث نصت (م 105) على انه (لا يجوز حبس أي إنسان إلا في السجون المخصصة لذلك ،ولا يجوز لمأمور أي سجن قبول أي إنسان فيه إلا بمقتضى أمر موقع عليه من السلطة المختصة، وألا يبقيه بعد المدة المحددة بهذا الأمر)
وعلى الرغم من أن المادة المذكورة أعلاه تلقي التزاما على مأمور السجن بإخلاء سبيل الموقوف إذا انقضت مدة التوقيف إلا أن ما يحدث في الواقع العملي انه إذا انقضت مدة توقيف المشتكى عليه ولم يتم تجديدها فإن إدارة السجن تقوم بمخاطبة الجهة التي أصدرت قرار التوقيف تذكرها بانتهاء مدة التوقيف والواقع العملي يشير إلى عدم الاعتراف بقرار إخلاء السبيل إلا بموجب مذكرة أي انه إذا لم تصدر مذكرة إخلاء سبيل بحق الموقوف من جهة الاختصاص فلا يخلى سبيله وكذلك لا يجوز سوق المتهم إلى النائب العام لتذكيره بانتهاء مدته .
5.بقاء المتهم موقوفا مدة أكثر من مدة العقوبة المقررة للجريمة الموقوف بشأنها.
6.توقيف المتهم مدة تزيد عن ستة أشهر قبل إحالته للمحكمة المختصة بمحاكمته .
إخلاء السبيل الجوازي:
يحق للشخص الموقوف أن يتقدم بطلب إخلاء سبيله وكذلك من حق المشتكى عليه الموقوف وكذلك النيابة العامة حق تقديم الاستئناف حول قرارات إخلاء السبيل حسب الأصول وعلى النحو التالي :
1.إذا كانت مذكرة التوقيف صادرة عن المدعي العام في جنحة فانه يتم طلب إخلاء السبيل للمدعي العام ذاته (م122) وله أن يرفض الطلب أو يجيبه بالموافقة على إخلاء سبيل الموقوف لقاء تقديم كفالة حسب الأصول ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف أمام محكمة البداية والقرار الصادر من البداية إلى محكمة الاستئناف(م124).
“قرار تمييزي رقم 33/2003 (هيئة خماسية )”
وكذلك الأمر إذا كانت مذكرة التوقيف صادرة عن قاضي الصلح في قضية صلحية فإن طلب الاستئناف يقدم لقاضي الصلح مباشرة الذي له حق الرفض أو إجابة الطلب بإخلاء سبيل الموقوف لقاء تقديم كفالة تنظم حسب الأصول وتضمن حضوره جلسات المحاكمة .
2.أما إذا كانت مذكرة التوقيف صادرة عن المدعي العام في قضية جنائية فان طلب الاستئناف لا يقدم للمدعي العام بل يقدم للمحكمة التي سيحاكم أمامها المشتكى عليه إذا ما زالت القضية قيد التحقيق أو للمحكمة التي يحاكم أمامها المشتكى عليه إذا تم إحالتها إليه ويكون هذا القرار قابلا للاستئناف وكذلك الأمر إذا كانت مذكرة التوقيف صادرة عن محكمة البداية فانه يتم تقديم طلب الاستئناف لهذه المحكمة ويكون قرارها قابلا للاستئناف .
– وفي الحالتين الأخيرتين فانه يتم استئناف قرار إخلاء السبيل على النحو التالي:
1.إذا كان الأمر متعلق بقضية جنائية عادية فان القرار يكون قابلا للاستئناف أمام محكمة الاستئناف وذلك خلال مدة 3 أيام تبدأ بحق النائب العام من تاريخ وصول الأوراق لقلمه وبحق المشتكى عليه من تاريخ تبلغه بالقرار (124) “قرار تمييزي رقم 1235/20011(هيئة خماسية)”
2.وأما إذا تعلق الأمر بجناية من اختصاص محكمة الجنايات الكبرى فان قرارها يكون قابلا للتمييز لدى محكمة التمييز وذلك خلال مدة 15 يوم بحق النائب العام والموقوف .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن اختصاص محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالإضافة إلى النظر بقرارات إخلاء السبيل الصادرة عن المدعي العام في الجنح وقاضي الصلح فإنها تختص بالنظر فيما يلي :
1.الأحكام الصادرة في جنح الشيكات وفقا للمادة 421 من قانون العقوبات
2.الأحكام الصادرة في المخالفات ما لم يكن الحكم صادر بالغرامة فيكون قطعيا مع مراعاة حق الاعتراض .
3.الأحكام التي تكون العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولو اقترنت بغرامة مهما بلغت .
4.الأحكام الصادرة في الجنح التي تكون العقوبة المحكوم بها الغرامة مهما بلغ مقدارها .
المراجع :
1.قانون أصول المحاكمات الجزائية
2.قانون العقوبات الأردني
3.أحكام محكمة التمييز الأردنية
4.رسالة جامعية بعنوان التوقيف والحبس الاحتياطي في القانونين الفلسطيني والأردني مقدمة من عبد الرحمن ياسر الشراونة (2009) لجامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا /كلية الحقوق عمان .
اترك تعليقاً