قانون مؤسسة إستثمار الموارد الوطنية وتنميتها فى الأردن لسنة 2000
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المؤسسة: مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها المنشأة بمقتضى هذا القانون.
المجلس:مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس:رئيس المجلس.
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
المادة3-
أ- تنشأ مؤسسة رسمية عامة تسمى ( مؤسسة استثمار الموارد الوطنية وتنميتها ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات
استقلال مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها ورهنها واستثمارها
والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات ولها
حق التقاضي وينوب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- ترتبط المؤسسة برئيس الوزراء.
ج- يكون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان.
المادة4-
أ-تنقل الى المؤسسة ملكية بعض الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة لاستخدام القوات المسلحة في منطقتي
العبدلي وماركا من اراضي عمان وما مساحته الفين وخمسمائة دونم من اراضي معسكرات الزرقاء بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية 0
ب- كما تنتقل الى المؤسسة ملكية الاراضي التي تم تخصيصها للقوات المسلحة بقرارات من لجنة تنظيم مدينة العقبة وسلطة
اقليم العقبة والمسجلة باسم سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك
من وزير المالية ورئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية.
ج-لا يجوز للمؤسسة في أي حال بيع أي من هذه الاراضي الا لغايات استثمارية بموافقة مجلس الوزراء ووفق الاسس والشروط
التي تحدد بمقتضى نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
تعديل
المادة5-
أ- تتولى المؤسسة القيام بمختلف انواع الاستثمار للاراضي المملوكة لها واعادة استثمار العوائد المتحققة لها من هذه
الاستثمارات 0 ولهذه الغاية يجوز للمؤسسة ، منفردة او بالمشاركة مع الغير ، تطوير تلك الاراضي واستغلالها وتأجيرها
وبيعها بموافقة مجلس الوزراء.
ب- تعتبر العوائد المتحققة للمؤسسة بعد جميع الاقتطاعات والاحتياطيات ايرادا خاصا يحقق نفعا عاما للقوات المسلحة
الاردنية.
المادة6-
لمقاصد هذا القانون يعتبر مشروعا للنفع العام وفقا لاحكام قانون الاستملاك النافذ المفعول أي نشاط استثماري تقوم
به المؤسسة على الاراضي والعقارات المستملكة لمنفعة القوات المسلحة قبل نفاذ احكام هذا القانون.
المادة7-
أ- يتولى ادارة المؤسسة مجلس مؤلف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عن سبعة يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على
تنسيب رئيس الوزراء لمدة اربع سنوات ، على ان يكون احدهم على الاقل وبناء على توصية رئيس هيئة الاركان المشتركة ضابط
لا تقل رتبته عن عميد وعلى ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0 ويجوز بالطريقة ذاتها وخلال هذه المدة اجراء
أي تغيير في رئاسة المجلس وعضويته.
ب- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس.
تعديل
المادة8-
أ- يمارس المجلس المهام التالية:-
1- رسم السياسة العامة للمؤسسة ووضع الخطط والبرامـج اللازمة لتنفيذها.
2- الموافقة على أي نشاط استثماري للمؤسسة وفقا لاهدافها وحسب الخطط والبرامج الموضوعة لهذه الغاية.
3- الموافقة على اعادة استثمار عوائد المؤسسة المتأتية من استثماراتها.
4- اقرار الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
5- اقرار التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية.
6- التنسيب لمجلس الوزراء بمشروعات انظمة المؤسسة.
ب- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غياب الرئيس مرة على الاقل كل شهر او كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعه
قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائه على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم ، ويتخذ المجلس قراراته باكثرية اصوات
الاعضاء الحاضرين على الاقل.
تعديل
المادة9-
يعين من بين اعضاء المجلس مدير عام للمؤسسة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء على ان يتضمن القرار
تحديد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية ، وتنهى خدمته بالطريقة ذاتها.
المادة10-
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة.
ب- متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
ج- توقيع اتفاقيات الاستثمار وعقود الاقتراض والرهن والمشاركة والبيع والشراء التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع
عليها
د- اعداد مشروع الموازنة السنوية التقديرية للمؤسسة.
هـ- اعداد التقرير السنوي عن اعمال المؤسسة وحساباتها الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.
و- اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالمؤسسة لرفعها الى المجلس.
ز- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استنادا الى هذا القانون.
المادة11-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، تعفى اموال المؤسسة وايراداتها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها كما
تعفى المؤسسة لوحدها من الرسوم المقررة على المعاملات التي تكون طرفا فيها.
ب- يتولى ديوان المحاسبة تدقيق حسابات المؤسسة وموازناتها.
المادة12-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:-
أ – شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة.
ب – شؤون اللوازم والاشغال والامور المالية في المؤسسة.
المادة13-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً