قانون ضريبة الخدمات الإجتماعية فى الأردن لسنة 1953
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون ضريبة الخدمات الاجتماعية لسنة 1953 ) ويعمل به اعتباراً من 1 /4 / 1954.
المادة (2)
تفرض ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المعينة في المادة التالية وفاقاً لأحكام هذا
القانون ابتداء من شهر نيسان سنة 1954.
تعديل
المادة 3 –
تحقق ضريبة الخدمات الاجتماعية على جميع المكلفين بدفع الضرائب والرسوم المدرجة فيما يلي بحسب المقادير المعينة مقابلها
أدناه, وتستوفي نقداً وتقيد ايراداً للخزينة:
أ- ضريبة تعداد المواشي 5 فلوس عن كل رأس من الضأن أو الماعز 20 فلساً عن كل رأس من الجمال والبقر.
ب- ضريبة الاراضي والضريبة الموحدة 5% (خمسة بالمائة ) من مقدار الضريبة المستحقة وفاقا لاحكام قانون ضريبة الاراضي
وقانون الضريبة الموحدة المعمول به.
ج- رسوم الجمارك ( 2/1% ) من قيمة البضائع والسلع والاموال المستوردة للمملكة.
د- ضريبة الدخل 10% من مقدار ضريبة الدخل المفروضة والمستحقة وفاقاً لاحكام قانون ضريبة الدخل المعمول به اعتباراً
من سنة التقدير التي تبدأ في اليوم الاول من شهر نيسان سنة 1954.
تعديل
مبادئ
المادة (4)
تنفق هذه الضريبة بمقتضى الميزانية على الامور والمشاريع التالية:
أ- الاعمال الخيرية.
ب- لمساعدة المساجد والافتاء والوعظ والارشاد والكنائس.
ج- نشر التعليم والثقافة ايجاد دور للعجزة وذلك باستثناء الشركات المساهمة.
د- ايجاد دور للايتام والمذنبين الاحداث.
هـ- أي مشروع آخر من هذا القبيل يقرره مجلس الوزراء.
و- جميع الموظفين المستخدمين في قسم الضريبة المتعلق بتنفيذ احكام الفقرة -ب- من المادة الرابعة من القانون الاصلي
الذين يتقاضون مرتباتهم على اساس الدرجات الموضوعة للموظفين المصنفين لا يعتبرون تابعين للتقاعد ومن اكمل منهم خدمة
ثلاث سنوات يمنح اكرامية قدرها واحد من اثني عشر من مجموع الرواتب التي تقاضاها عن كل سنة من سني خدمته في حالة استقالته
او وفاته او الاستغناء عن خدمته شريطة ان لا يكون قد ادين بجرم نشأ عن عمله الرسمي ).
تعديل
المادة (5)
لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يصدر انظمة لتطبيق أحكام هذا القانون في أية ناحية من النواحي التي تتناولها أحكامه
وكيفية جباية هذه الضريبة.
المادة (6)
يلغى قانون فريضة الزكاة رقم 35/ 944 والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة (7)
رئيس الوزراء ووزير المالية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً