مشروع مرسوم يزيد عقوبات الصرافين المخالفين من جنحة إلى جناية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
انتهى مصرف سورية المركزي من إعادة صياغة مشروع النص التشريعي المتضمن تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 بصيغة مرسوم تشريعي موضحاً الأسباب الموجبة لذلك.
وأكدت مصادر أنه بعد مرور أكثر من أربع سنوات على دخول القانون 24 حيز التنفيذ ولاسيما المادة 25 التي تعاقب كل من يخالف القانون ويمارس مهنة الصرافة دون ترخيص بما في ذلك القيام بالحوالات الخارجية بعقوبة جنحية حدها الأقصى الحبس مدة سنة.
حيث أثبت الواقع العملي أن العقوبة المذكورة لم تحقق الردع العام والخاص ولاسيما في الأزمات والظروف الاستثنائية لأن المخالفة المذكورة تشكل ضرراً حقيقياً على الاقتصاد الوطني بسبب عدم خضوع المخالف لرقابة مصرف سورية المركزي وعدم الالتزام بنشرة أسعار الصرف الصادرة عنه وبالتالي التعامل بسعر صرف غير رسمي.
الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية لليرة السورية وارتفاع أسعار السلع والخدمات، إضافة إلى أن إخراج القطع للخارج يضعف الإمكانات الاقتصادية لجهة توفر القطع الأجنبي اللازم لتمويل المستوردات ولاسيما حالات اكتناز القطع بالخارج فضلاً عن الإخلال بميزان المدفوعات وتشويه الإحصاءات المتعلقة بدخول وخروج القطع الأجنبي الداخل والخارج، الأمر الذي يحتم تشديد العقوبة من عقوبة جنحية إلى جنائية، إضافة إلى أن تعليق دعوى الحق العام على طلب مصرف سورية المركزي ووفق ما ورد في النص المطلوب تعديله، أدى إلى تعطيل حق النيابة بتحريك الدعوى العامة واضطرارها لإخلاء سبيل المخالف بسبب صعوبة ورود طلب المصرف المركزي في الوقت ذاته الذي يُقدم فيه المخالف إليها موقوفاً.
وأكدت المصادر لتشرين أنه خلال الفترة السابقة لم يتمكن رجال الضابطة العدلية من ضبط المخالفين بسبب نقص الخبرة الفنية في هذا المجال الأمر الذي يستوجب منح العاملين في أقسام القضايا الحقوقية ومديرية الشؤون القانونية لدى المصرف المركزي صفة الضابطة العدلية.
ما استدعى تشديد العقوبة الواردة في القانون 24 من عقوبة جنحية إلى عقوبة جنائية وترتيب الآثار القانونية على هذا التشديد بإصدار تعديل تشريعي.
وأوضحت المصادر أن مشروع النص التشريعي حول تعديل المادة 25 من القانون 24 لعام 2006 أصبح على النحو التالي:
أ- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من المادة 7 من هذا القانون ويزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة مالية مقدارها مليون ليرة سورية, ومصادرة الأموال المعدة لارتكاب الجرم أو التي نتجت عنه.
ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (ب) أو الفقرة (د) من المادة 7 من هذا القانون يعاقب بالغرامة من مئة ألف ليرة سورية إلى خمسمائة ألف ليرة سورية.
ج- كل من يخالف أحكام الفقرة (ج) من المادة 7 من هذا القانون بالقيام بنقل أو تحويل الأموال بين سورية والخارج دون ترخيص مسبق يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ومصادرة الأموال المنقولة أو المحولة, وبالغرامة بمثل الأموال المنقولة أو المحولة على ألا تقل الغرامة عن مليون ليرة سورية.
د- كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ستة أشهر, وبالغرامة من مئة ألف إلى خمسمائة ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
هـ- يعاقب الشروع بأي من الجرائم المذكورة في هذه المادة بالعقوبات المحددة للجريمة التامة, وتضاعف العقوبات المبينة في الفقرات السابقة في حال التكرار.
و- لا تحول العقوبات المبينة أعلاه دون ملاحقة وعقاب المخالفين فيما إذا تضمنت المخالفة جرماً يقع تحت طائلة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو أي جرم آخر يعاقب بعقوبة أشد.
ز- يحكم بالمصادرة كتعويض لمصلحة مصرف سورية المركزي وتعتبر إيراداً له, كما يحكم بالغرامة لمصلحة الخزينة العامة.
ح- يعتبر العاملون في مديرية الشؤون القانونية وأقسام القضايا الحقوقية في فروع مصرف سورية المركزي من رجال الضابطة العدلية في معرض ضبط الجرائم المذكورة في هذه المادة، وذلك بناء على تكليف خاص من لجنة إدارة مصرف سورية المركزي، وتعتبر الضبوط التي ينظمونها صحيحة ما لم يثبت العكس، ولا يخل ذلك بقيام رجال الضابطة العدلية وفق القوانين والأنظمة النافذة بملاحقة هذه الجرائم.
ط- يعفى مصرف سورية المركزي من الرسوم والتأمينات القضائية والكفالات والسلف كافة وأي تكاليف مالية أخرى ولو كانت ستحمّل على المحكوم عليه مآلاً، وذلك في ملاحقة الجرائم المذكورة في هذه المادة بما في ذلك دعاوى التعويض المدني، وذلك في جميع مراحل الملاحقة والتحقيق والمحاكمة وتنفيذ الأحكام.
اترك تعليقاً