قانـــون صنــدوق الملــك عبد الله الثانــي للتنميـة فى الأردن لسنــة 2004

 

المادة1-
يسمـى هـــذا القانــون ( قانـــون صنــدوق الملــك عبد الله الثانــي للتنميـة لسنــة 2004) ويعمل به من تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق: صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية.
المجلس: مجلس امناء الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير : مدير الصندوق.

المادة3-
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة اهلية تسمى ( صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتأجيرها واستثمارها والقيام بجميع التصرفات
القانونية اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك ابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات
القضائية ، ولها ان تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للصندوق في عمان و له انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.

المادة4-
يهدف الصندوق بصورة خاصة الى مايلي:-
أ- المساهمة في تأسيس مشاريع انتاج ريادية للمواطنين تساهم في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف محافظات المملكة.
ب- دعم الجهود والبرامج والانشطة التي تهدف الى زيادة الانتاجية الوطنية بقصد الاسهام في تحسين مستوى معيشة المواطنين.
ج- تشجيع الانشطة العلمية والثقافية والرياضية والتعليمية والاجتماعية لتنمية مواهب المواطنين وتقديم الحوافز للمبدعين
في المجالات المتعددة.

المادة5-
يتولى الصندوق في سبيل تحقيق اهدافه المهام التالية:-
أ- تأسيس المشاريع الانتاجية التنموية وتطويرها في محافظات المملكة وتقديم وسائل الدعم والمشورة الفنية اللازمة
لها.
ب- تأسيس الجمعيات و المؤسسات و الشركات او المساهمة او المشاركة فيها وبيع حصصه واسهمه فيها.
ج- ابرام عقود استثمار مع الغير او المشاركة مع المواطنين الذين يرغبون في الانتفاع من مشاريع الصندوق وتنظيم اتفاقيات
خاصة عن كيفية انتفاعهم منها.
د- المساهمة في عملية التدريب والتأهيل المهني للمواطنين بما في ذلك التعليم على استخدام اجهزة الحاسوب ووسائل التقنية
الحديثة.
هـ- مساعدة الطلبة المتفوقين في جميع المراحل التعليمية ودعم الانشطة العلمية وخاصة المتعلقة منها بالمشاريع الانتاجية
للصندوق.
و- توفير الفرص لابناء الوطن لتطوير قدراتهم المعرفية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك بما فيها توفير التعليم عن
بعد.
ز- اعداد الخطط والبرامج الاجتماعية و الثقافية و الرياضية ودعمها.
ح- القيام بأي اعمال ذات علاقة باهداف الصندوق بما في ذلك المشاركة والتعاون مع الافراد و الجمعيات و المؤسسات و الشركات
العاملة في المملكة بأنشطتها التي تساعده على تحقيق اهدافه.
ط- تقديم الدعم المباشر للمجتمعات المحلية بما يؤدي الى تطويرها وتحسين الظروف المعيشية فيها.

المادة6-
أ- يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء يتألف من رئيس وستة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينون بارادة ملكية سامية
لمدة سنتين.
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

المادة7-
يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
أ- رسم السياسة العامة لنشاط الصندوق واستثماراته ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ هذه السياسة واعتماد مشاريعه
الاستثمارية.
ب- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
ج- وضع الهيكل التنظيمي للجهاز الاداري للصندوق.
د- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها .
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتحديد اتعابه.
و- تحديد البنك او البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
ز- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ح- اعداد مشروعات الانظمة اللازمة للصندوق.
ط- وضع التعليمات التنظيمية اللازمة لنشاط الصندوق.

المادة8-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة كل شهرين على الاقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور ما لايقل عن
اغلبية اعضائه ويتخذ قراراته بالاكثرية ذاتها وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

المادة9-
أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:-
1- تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس لانشطة الصندوق وخططه وبرامجه الاستثمارية.
2- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس.
3- تحديد مهام موظفي الصندوق ومسؤولياتهم.
4- تمثيل الصندوق امام الغير ولدى الجهات كافة.
5- تنفيذ البرامج المتعلقة بتأمين الموارد المالية للصندوق من مختلف المصادر محلياً وعربياً ودولياً.
6- توقيع الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفاً فيها ومتابعة تنفيذها.
7- اعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وعرضها على المجلس.
8- اقرار اسس الصرف من الصندوق وفقا لموازنته.
9- اعداد التقرير السنوي عن اعمال الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية المنتهية وعرضه على المجلس.
10- مناقشة ما يقدمه له المدير من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق واقرارها.
11- أي مهام او صلاحيات اخرى يفوضه المجلس بها او تخول له بمقتضى الانظمة الصادرة استناداً لاحكام هذا القانون والتعليمات
الصادرة بمقتضاه.
ب- للرئيس ان يفوض ايا من مهامه وصلاحياته ، كلياً او جزئياً ، للمدير او لاي من اعضاء المجلس.

المادة10-
يعين مدير للصندوق بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس على ان يتضمـــن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية
وتنهى خدماتــه بالطريقة ذاتها.

المادة11-
يجوز بقرار من رئيس الوزراء تكليف أي من موظفي الدوائر والمؤسسات الرسمية للتفرغ كلياً او جزئياً للقيام باي من المهام
الادارية والتنفيذية اللازمة لتسيير اعمال الصندوق بما في ذلك القيام بمهام المدير وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

المادة12-
تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
أ- الدعم المالي من اي جهة او مؤسسة محلية او عربية او دولية سواء كان ذلك على سبيل التبرع او على شكل الوديعة المشروطة
التوظيف0
ب- ريـــع الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للصندوق او الموقوفة عليه.
ج- ريع مشاريع الصندوق وانشطته المختلفة بما في ذلك عوائد بيع حصصه واسهمه.
د- التبرعات والهبات.
هـ- أي اموال تقدم اليه من أي مصدر يوافق عليه المجلس.

المادة13-
أ- يعفى الصندوق من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات والرسوم الجمركية والضريبة العامة على
المبيعات .
ب- لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس ان يعفي بعض المشاريع التنموية التي يساهم فيها الصندوق والتي تساعد على
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظات المملكة من الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية ورسوم طوابع الواردات
والرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات بعضها او كلها.

المادة14-
يصدر المجلس التعليمات المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين فيه.

المادة15-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

المادة16-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.