التعليمات الخاصة بتسوية أوضاع المساكن الخاضعة لأحكام القانون 39 لعام 1986

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

تعـليمات
إشارة لأحكام المادة (26) من المرسوم التشريعي رقم /76/ تاريخ 28/6/2011 الناظم لعمل المؤسسة العامة للإسكان و المتضمنة إصدار التعليمات الخاصة بالإجراءات و الوثائق المطلوبة من الراغبين بتسوية أوضاع مساكنهم وفق أحكام هذه المادة نبين أدناه هذه التعليمات

أولاً : نصت المادتين ( 26و27) من المرسوم التشريعي رقم /76/لعام 2011 على مايلي :
مادة 26 : تعتبر المساكن الشعبية المكتتب عليها أو المخصصة أو المباعة سابقاً من المؤسسة و الخاضعة لأحكام القانون 39 لعام 1986 , و التي لم يمض على تخصيصها خمسة عشر عاماً ، من المساكن الاجتماعية وتطبق عليها أحكام هذا المرسوم التشريعي شريطة تسوية أوضاعها خلال سنة من تاريخ نفاذه وفق مايلي :
‌أ- تسديد كافة الالتزامات المالية المتأخرة المترتبة على المسكن
‌ب- في حالة المكتتب غير المخصص الذي تنازل عن اكتتابه للغير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بشكل مخالف لأحكام القانون 39 لعام 1986 ، يجب توثيق هذا التنازل لدى المؤسسة وتسديد غرامة تعادل (15%) من القيمة التقديرية المحددة بالإعلان للمسكن المكتتب عليه تحصل لصالح المؤسسة

‌ج- في حالة المخصص بالمسكن أو المستفيد منه أو مشتريه و الذي تصرف به للغير قبل صدور هذا المرسوم التشريعي بشكل مخالف لأحكام القانون 39 لعام 1986، يجب توثيق هذا التصرف لدى المؤسسة وتسديد مايلي :
1- رصيد نصف القيمة التخمينية أو العقدية للمسكن على الأقل
2- غرامة تعادل (15%) من القيمة التخمينية أو العقدية للمسكن تحصل لصالح المؤسسة
مادة 27- يحل المتنازل له أو المتصرف إليه وفق أحكام المادة (26) أعلاه محل المتنازل او المتصرف بحقوقه و التزاماته كافة بما فيها أحكام منع التصرف المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أن لا تتجاوز مدة منع التصرف المدة المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي أو المدة المتبقية على انتهاء منع التصرف المنصوص عليها في القانون 39 لعام 1986 أيهما أقل كما يعتبر طرفا عملية التنازل أو التصرف مستفيدين من السكن لدى المؤسسة ويفقد كلاهما أي حق بالاستفادة من أي مسكن أو مقسم لدى المؤسسة

ثانياً :الوثائق المطلوبة :
يحق للمتنازل عن اكتتابه أو عن المسكن المخصص به أو المستفيد منه أو المتنازل له تسوية وضعه وفق ما ذكر أعلاه ويتم إثبات التنازل بموجب واحدة أو أكثر من الوثائق التالية و التي يجب أن تتضمن عبارة صريحة بالتنازل أو البيع موقعة وموثقة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي المذكور
أ‌- حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية محال للمؤسسة من مديرية التنفيذ أصولاً
ب‌- وكالة غير قابلة للعزل تتضمن حق الوكيل بالبيع لنفسه سارية المفعول ومصدقة أصولاً
ج- وكالة غير قابلة للعزل لتعلق حق الوكيل بها سارية المفعول ومصدقة أصولاً
د- إقرار قضائي بالبيع أو التنازل مصدق أصولاً
هـ- عقد مبرم بين الطرفين موثق أصولاً لدى الكاتب بالعدل أو أي جهة رسمية
و- عقد مبرم بين الطرفين موقع أصولا وبحضور شاهدين على عملية التنازل ملصق عليه الطوابع المستحقة أصولاً

ثالثاً : التسوية :
1- حالة المكتتب غير المخصص الذي تنازل عن اكتتابه
يقدم طلب التسوية إلى فرع المؤسسة المختص من الراغب بتسوية وضعه ويرفق معه :
‌أ- إثبات بموجب وثيقة أو أكثر من الوثائق المشار إليها في البند ثانياً أعلاه
‌ب- دفتر الاكتتاب على المسكن
‌ج- إشعارات تسديد الدفعة النقدية و الدفعات الشهرية
‌د- استمارة تثبت عدم استفادة للمتنازل وفق الشروط المنصوص عنها في الإعلان الذي اكتتب بموجبه
هـ- بيان من المؤسسة بالإضافة لتصريح خطي من المتنازل له يفيدان بعدم اكتتابه على أي مسكن من مساكن المؤسسة تحت طائلة إلغاء هذا الاكتتاب واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه
و- إشعار تسديد كافة الالتزامات المالية المتأخرة المترتبة على المسكن المكتتب عليه يتم الحصول عليه من قسم الحسابات في الفرع المختص
ز- إشعار تسديد غرامة تعادل (15%) من القيمة التقديرية المحددة بالإعلان للمسكن المكتتب عليه تحصل لصالح المؤسسة يتم الحصول عليه من قسم الحسابات في الفرع المختص
يتم تثبيت التنازل بقسم السكن في الفرع المختص بموجب عقد

2- حالة المخصص بالمسكن :
يقدم طلب التسوية إلى الفرع المختص من الراغب بتسوية وضعه ويرفق معه بالإضافة للوثائق المشار إليها (ا- ب- ج-د) في البند (1) السابق الوثائق التالية :

1- إشعار تسديد رصيد نصف القيمة التخمينية للمسكن على الأقل يتم الحصول عليه من قسم الحسابات في الفرع المختص 0
2- إشعار تسديد غرامة تعادل (15%) من القيمة التخمينية للمسكن تحصل لصالح المؤسسة يتم الحصول عليه من قسم الحسابات في الفرع المختص حسب الحال
3- وثيقة تخصيص
يتم تثبيت التنازل عن التخصيص في قسم السكن في الفرع المختص بموجب عقد
3- حالة المالك المتصرف :

يقدم طلب التسوية إلى مديرية الأملاك أو قسم الأملاك في الفرع المختص من الراغب بتسوية وضعه ويرفق معه بالإضافة للوثائق المشار إليها (ا- ب- ج ) في البند (1) السابق الوثائق التالية :

1- إشعار تسديد رصيد نصف القيمة العقدية للمسكن على الأقل يتم الحصول عليه من مديرية الحسابات أو قسم الحسابات في الفرع المختص
2- إشعار تسديد غرامة تعادل (15%) من القيمة التقديرية للمسكن تحصل لصالح المؤسسة يتم الحصول عليه من مديرية الحسابات أو قسم الحسابات في الفرع المختص

3- عقد بيع المسكن المبرم مع المؤسسة
4- تخمين مالي و براءة ذمة للمسكن من مديرية المالية المختصة

5- إشعار تسديد رسوم التسجيل العقاري ( رسوم التنازل )
يتم تثبيت التنازل عن المسكن بمديرية الأملاك أو قسم الأملاك في الفرع المختص بموجب عقد ويلحظ في العقد المدة المتبقية لمنع التصرف من تاريخ عقد التنازل وفق ما ورد في المادة (27) المذكورة أعلاه

رابعاً : لا يحق لأي شخص التقدم بأكثر من طلب تسوية باسمه ولا يجوز أن تؤدي هذه التسوية إلى اكتتابه على أكثر من مسكن لدى المؤسسة

خامساً : يمنح المتنازل له دفتر سكن جديد
سادساً : يتم منح مقدم الطلب إيصالات لتسديد رصيد نصف القيمة و الغرامة 15% المشار إليها في هذه التعليمات بعد تدقيق طلبه و الموافقة على إجراء التسوية
سابعاً : لا تتم التسوية إلا بعد تقديم وتدقيق الوثائق المشار إليها في هذه التعليمات
ثامناً: يتم قبول الطلبات و التسوية اعتباراً من تاريخه وحتى نهاية الدوام الرسمي من تاريخ 27/6/2012