قانون سندات المقارضة فى الأردن لسنة 1981
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون سندات المقارضة لسنة 1981 ) ويعمل به بعد شهر واحد من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2-
أ- تعني ” سندات المقارضة ” الوثائق المحددة القيمة التي تصدر باسماء مالكيها مقابل الاموال التي قدموها لصاحب المشروع
بعينه بقصد تنفيذ المشروع واستغلاله وتحقيق الربح.
ب- يحصل مالكو السندات على نسبة محدده من ارباح المشروع وتحدد هذه النسبه في نشرة اصدار السندات ولا تنتج سندات المقارضة
اي فوائد كما لا تعطي مالكها الحق في المطالبة بفائدة سنوية محدده.
المادة 3-
يسمح باصدار سندات المقارضة للهيئات التالية:-
أ- وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
ب- المؤسسات العامة ذات الاستقلال المالي.
جـ- البلديــات.
المادة 4-
يشترط في المشروع الذي تصدر سندات المقارضة لتمويله ما يلي:
أ- ان يكون ذا جدوى اقتصادية مجزية.
ب- ان يكون مستقلا كل الاستقلال عن المشروعات الاخرى الخاصة بالهيئة المصدرة.
جـ- ان يدار المشروع ماليا كوحدة مستقلة بحيث تتضح في نهاية السنة المالية ارباحه المعدة لاطفاء السندات وتوزيع الارباح
حسب النسبة المقررة في نشرة الاصدار.
المادة 5-
يجوز للهيئة المصدرة الاتفاق مع البنوك التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية والمؤسسات المالية المتخصصة على ادارة
اصدار سندات المقارضة وتغطيتها وتسويقها لقاء اتعاب مقررة تدفع من حصيلة الاصدار.
المادة 6-
تعد لكل اصدار نشرة تشمل ، فيما يجب ان تشمل ، الامور التالية:
أ- القيمة الاسمية للاصدار.
ب- وصف المشروع الذي ستستخدم حصيلة الاصدار لتمويله.
جـ- بيان الجدوى الاقتصادية للمشروع.
د- تحديد فترة السماح الملازمة لتنفيذ المشروع.
هـ نسبة توزيع ارباح المشروع السنوية بين اطفاء السندات والارباح المستحقة لمالكي السندات.
و- مواعيد الطرح للاكتتاب العام واقفاله ودفع الارباح واطفاء السندات.
ز- ماهية السندات: فيما اذا كانت لحاملها او مسجلة باسم مالكها.
ح- فئة السندات او فئاتها وقابليتها للتجزئة.
ط- اسماء المديرين والمغطين ووكلاء البيع ان وجدوا.
ي- الحافظ الامين ووكيل الدفع.
ك- شروط الاصدار الاخرى واحكامه.
ل- اية احكام اخرى ترى لجنة الاصدارات المؤلفة بمقتضى هذا القانون ضرورة اضافتها لطمأنة المستثمر وحفظ حقوقه.
المادة 7-
أ- يعين في نشرة الاصدار شخص معنوي كحافظ امين يرعى حقوق مالكي السندات ويتعاون مع ممثليهم في حماية هذه الحقوق.
ب- يعين في نشرة الاصدار بنك مرخص او مؤسسة مالية وكيلا للدفع يتولى شؤون دفع القيمة الاسمية للسندات وارباحها بالقيم
المستحقة وفي المواعيد المقررة.
جـ- يجوز ان يكون الحافظ الامين ووكيل الدفع هيئة معنوية واحدة.
المادة 8-
أ- تؤلف لجنة اصدارات سندات المقارضة من:
نائب محافظ البنك المركزي الاردني/رئيسا
وكيل وزارة الماليه.
وكيل وزارة الصناعة والتجارة.
وكيل وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلاميه.
مدير عام سوق عمان المالي.
عضوين من القطاع الخاص يعينهما مجلس الوزراء لمدة سنتين غير قابلتين للتجديد.
ب- تدرس لجنة الاصدارات نشرات الاصدار وتقرها بشكلها النهائي.
جـ- يعرض الشكل النهائي لنشرة الاصدار على مجلس الوزراء لتصديقه.
المادة 9-
لا يجوز تغيير شروط أي اصدار من سندات المقارضة بعد اقرارها والاعلان عنها.
المادة 10-
لا تخضع الارباح الناشئة عن الاستثمار في سندات المقارضة لضريبة الدخل ولا يجوز رد اي جزء من النفقات المنتجة لهذه
الارباح الى دخل المكلف الخاضع للضريبة.
المادة 11-
اذا زادت مخصصات اطفاء السندات في نسبة توزيع الارباح الصافية المقررة عن القيمة الاسمية للسندات المقررة اطفاؤها
، فان هذه الزيادة تبقى رصيد للمشروع وتدور للسنة المالية التالية.
المادة 12-
تكفل الحكومة تسديد قيمة سندات المقارضة الاسمية الواجب اطفاؤها بالكامل في المواعيد المقررة، وتصبح المبالغ المدفوعة
لهذا السبب قرضا ممنوحا للمشروع بدون فائدة مستحق الوفاء فور الاطفاء الكامل للسندات.
المادة 13-
أ- يجري الاكتتاب في سندات المقارضة عن طريق الطرح الخاص او الاكتتاب العام او كليهما.
ب- تحدد مدة الاكتتاب العام بما لا يقل عن عشرين يوما ولا يزيد عن شهر من تاريخ فتح الاكتتاب ويجوز تمديد هذه الفتره
بما لا يتجاوز ثلاثة اشهر.
جـ- يعلن عن طرح السندات في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل ولثلاث مرات.
د- تعتبر نشرة الاصدار المصدر المعتمد لشروط الاصدار واحكامه ويعني الاكتتاب بسندات المقارضة الاطلاع على النشرة والقبول
بما ورد فيها من احكام وشروط.
المادة 14-
يحق للشخص الطبيعي او المعنوي من رعايا الدول العربية والاسلامية الاكتتاب في سندات المقارضة كما يحق تحويل الارباح
المتأتية والقيمة الاسمية لاكتتابه عند البيع او الاطفاء الى الخارج بالعملة الاجنبية وفق احكام القانون ونشرة الاصدار.
المادة 15-
أ- تدفع قيمة سندات المقارضة الاسمية بالكامل عند الاكتتاب ولا يجوز تقسيطها.
ب- اذا زادت قيمة الاكتتاب عن القيمة الاسمية للسندات المعروضة للاكتتاب العام تلبي اكتتابات الجمهور الاردني ورعايا
الدول العربية والاسلامية ثم المؤسسات المالية التي تعمل بمقتضى احكام الشرع الاسلامي ، ثم اكتتابات البنوك المرخصة
والمؤسسات المالية المتخصصة بنسبة رصيد القيمة الاسمية الى اكتتاباتها.
جـ- اذا نقصت الاكتتابات عن القيمة الاسمية للاصدار، وكان هناك مغط للاصدار فعلى هذا المغطي شراء جميع السندات التي
لم يتم الاكتتاب بها حسب عقد الاتفاق المبرم بين الهيئة المصدرة والمغطي.
د- اذا تجاوزت الاكتتابات ثلثي القيمة الاسمية ولم يكن هناك مغط فان بالامكان المضي بتنفيذ المشروع شريطة ان يقوم
صاحب المشروع بشراء السندات التي لم يكتتب بها وايداع قيمتها في حساب المشروع.
هـ – اذا تعذر على صاحب المشروع شراء السندات غير المكتتب بها ونقصت قيمة حصيلة الاكتتابات عن ثلثي القيمة الاسمية
للاصدار فعلى الهيئة المصدرة اعادة المبالغ المكتتب بها الى اصحابها في غضون فترة لا تتجاوز اسبوعين بعد اقفال الاكتتاب.
المادة 16-
أ- تودع قيمة الاسناد المكتتب بها باسم المغطي اذا وجد واذا لم يوجد تودع باسم الهيئة المصدرة لدى وكلاء البيع.
ب- بعد اقفال الاكتتاب العام ، تودع الحصيلة في البنك المركزي الاردني او في اية مؤسسة مصرفية او مالية في الموعد
المحدد لذلك. ويجري السحب على هذه الوديعة لاغراض تنفيذ المشروع.
المادة 17-
أ- اذا كانت سندات المقارضة مسجلة يدرج اسم مالكها على ظهر السند.
ب- اذا صدرت سندات المقارضة من فئات متعددة وبقيم اسمية مختلفة، يجب ان تكون السندات ذات القيمةالاسمية العليا قابلة
للتجزئة الى السندات ذات القيمة الاسمية الدنيا، وتكون السندات ذات القيمة الاسمية الصغرى غير قابلة للتجزئة.
المادة 18-
يتم تداول سندات المقارضة في سوق عمان المالي حسب احكام قانونه وانظمته وتعليماته كما يتم نقل ملكيتها حسب هذه الاحكام.
المادة 19-
لا تعترف الهيئة المصدرة الا بمالك واحد للسند الواحد.
المادة 20-
أ- تحل الهيئة المصدرة محل مالكي الاسناد المطفأة في الحصول على الارباح المتحققة لهم.
ب- يجوز للهيئة المصدرة شراء سندات المقارضة في سوق عمان المالي دون اي قيد او شرط.
المادة 21-
أ- يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الجهة المصدرة لجنة مستقلة لا يتجاوز عددها خمسة اعضاء للاشراف على تنفيذ المشروع
وادارته ويكون ممثل الحافظ الامين عضو في هذه اللجنة.
ب- تمسك لجنة ادارة المشروع حسابات اصولية مستقلة للمشروع تبين بالدقة كلفتة ووارداته ونفقاته وصافي ارباحه.
جـ- تقدم هذه اللجنة تقريرا سنويا عن تنفيذ المشروع واستغلاله ونتائجه المالية وترسل نسخة من هذا التقرير الى كل من
مالكي السندات.
د- تعين اللجنة مدققا او فاحصا خارجيا لحسابات المشروع الجارية والختامية ويقدم تقرير مدققي الحسابات ضمن التقرير
السنوي المشار اليه في الفقره (ج) اعلاه.
المادة 22-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الاصدارات ان يضع الانظمة الضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 23-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً