التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات

اعادة نشر بواسطة محاماة نت

اصدر الدكتور محمدنضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحدالمحدودة المسؤولية المنصوص عليها بقانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011
المادة 1– يجوز أنيكون مؤسس الشركة من الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري ولكافة الأغراضوالفعاليات والنشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
المادة 2- يجوز أن يكونمؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري وذلك فيما يتعلق بكافةالمشاريع الاستثمارية والمرخصة بالقانون رقم / 15 / لعام 2008 وتعليماته التنفيذيةالمتعلق بالاستثمار والتطوير والعقاري ,أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم / 8 / لعام 2007 الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار ,أو بالقرار رقم / 186 / لعام 1985الخاص بالاستثمار السياحي , أو أية قوانين خاصة
المادة 3- يجوز أنيكوناسم الشركةمستمداً من اسم مالكها أو غايتها ووفق الأحكام القانونية الخاصة بها , ويجب أن يتبعاسم الشركة عبارةشركة الشخصالواحد المحدودة المسؤولية ).
المادة 4 –يجب علىالشركة ذكر اسمها ورأسمالها ومركزها وشكلها القانوني ورقم تسجيلها في سجل الشركاتعلى كافة الأوراق الصادرة عنها وعلى إعلاناتها ’ إضافة إلى المعلومات الأخرى التييوجب القانون إدراجها .
المادة5-يقدم طلب تأسيس الشركة مع نظامها الأساسي وفق النموذج المعتمد منالوزارة إلى مديرية الشركات بالوزارة أو مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات ويتمالتصديق على تواقيعهم من قبل الجهة التي يحددها الوزير أو المصادق عليها من قبلالكاتب بالعدل.
المادة6 – أ – الوثائقوالثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤوليةللشخص الطبيعيالسوري أو الأجنبي:
1-صورة الهوية أو جواز السفر لمؤسس الشركة .
2- وكالة مصدقة أصولاً لوكيله القانوني.
3- طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
4-النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
5-يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولاً .
ب- الوثائقوالثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل الشخصالاعتباري السوري أو الأجنبي ( شركة أشخاص – شركة أموال ) :
1-سجل تجاري حديث للشخص الاعتباري السوري أو الأجنبي .
2-عقد الشراكة أو نظامها الأساسي مع تعديلاته .
3-وكالة مصدقة أصولاً لوكيلها القانوني .
4-طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد منالوزارة .
5-النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
6-موافقة الشخص الاعتباري مقدم الطلب لتأسيس شركة الشخص الواحدالمحدودة المسؤولية وعلى أن تكون صادرة عن الشركة الأم أو المفوض بالتوقيع وفقالصلاحيات الممنوحة له والموثقة في سجلها التجاري .
7-آخر ميزانية للشركة شريطة أن تكون رابحة ومصدقة من مدقق الحسابات .
8-يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولاً .
المادة7- يجب أن يكونغرض الشركة محدداً لنشاط واحد أو لمشروع واحد بالإضافة لكافة الأنشطة المتعلقة أوالمتصلة بهذا المشروع .
المادة 8 – أ- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن خمسة ملايين ليرة سورية للمؤسس السوري سواء ًكان شخص طبيعياً أو اعتبارياً , وعلى أن يتم تسديده كاملاً عند تأسيس الشركةومثبتاً بموجب إيصالات مصرفية .
ب- رأسمال الشركاتالتي تؤسس من قبل الأجانب سواءً كان شخص طبيعي أو اعتباري يخضع للقوانين ذات الصلةعند تأسيسها .
المادة 9- يجب أن يتضمنالنظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح لهالتصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضماناً لحقوق الغير , و إذا خالف المديرالمذكور ذلك وبدون موافقة المؤسس فيكون ضامناً بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجمعن تصرفه .
المادة 10 – يجوززيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانوناً يقدمإلى دائرة الشركات بالوزارة أو دوائر الشركات بالمحافظات , وتسدد الزيادة دفعةواحدة وخلال مهلة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار الزيادة .
المادة 11-تؤسسالشركة وتشهر لدى مديرية الشركات بالوزارات و لدى دوائر الشركات في المحافظات التييقع مركز الشركة الرئيسي فيها .
المادة12-يمسك لدى مديرية الشركات بالوزارة ولدى دوائر الشركات في المحافظات سجل خاص تسجلفيه شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية .
المادة13-
1-يقدم مالك رأس المال أو مدير الشركة الحسابات والميزانية الختاميةوتقريره السنوي وتقرير مدقق الحسابات موقعة ومعتمدة من قبله وذلك خلال الأشهر الستةالأولى من كل سنة مالية إلى مديرية الشركات أو مديريات الاقتصاد والتجارة فيالمحافظات .
2-تنظم حسابات الشركة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية وتدققحساباتها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق .
المادة 14 – يجوزالتنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفقأحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلافذلك.
المادة15-يجوز لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القانونيإلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أوعامة وفق أحكام قانون الشركات , أو أن تندمج مع أية شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلةوفق أحكام القانون .
المادة 16 –في حال وفاةمالك رأس المال تؤول ملكية الشركة إلى الورثة ما لم ينص نظامها الأساسي على خلافذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينهم كشركة محدودة المسؤولية وتفقد الشركةفي هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية وعلى أن تتم الإجراءات وفقأحكام قانون الشركات .
المادة 17–في حال كان مالك رأس المال شخصية اعتبارية وتم حلها وتصفيتها فيمكن استمرارشركة الشخص الواحد التابعة للشركة المنحلة باتفاق الشركاء أو بقرار من مصفي الشركة , ما لم ينص النظام الأساسي على خلاف ذلك , ويجب على الشركة في هذه الحالة توفيقأوضاعها خلال مهلة سنة من تاريخ صدور قرار حل الشركة مالكة رأس المال .
المادة 18- يصدق النظام الأساسي للشركة بقرار من الوزير أو من يفوضه بذلك من الجهاتالتابعة للوزارة .
المادة 19 – لايجوز للشركةالقيام بأعمال التأمين والمصارف والوساطة المالية واستثمار الأموال لحساب الغيروأعمال البطاقة الائتمانية .
المادة 20 – لا يجوز لمالكرأس المال أو لمدير الشركة الافتراض أو الاستدانة منها , كما لا يجوز التصرف بأموالالشركة إلا لتحقيق أغراضها وعلى مسؤولية المالك والمدير ومدقق الحسابات
المادة 21-تخضعالشركة في كل ما لم يرد عليه نص في هذه التعليمات أو النظام الأساسي للشركة إلىأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 29 / لعام 2011 والمتعلقةبالشركات المحدودة المسؤولية .
المادة22- يعتمد طلبالتأسيس ونموذج النظام الأساسي لشركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية الذين تضعهماالوزارة .
المادة 23 –ينشرهذاالقرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم تنفيذه .