التعليمات التنفيذية لقانون إعمار العرصات
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم / 82 / تاريخ 30/9/2010
يقرر مايلي :
المادة 1-
التعاريف:
يقصد بالتعابيرالواردة في هذا القرار المعاني المبينة جانب كل منها :
– القانون : قانون إعمارالعرصات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
– الوزارة : وزارةالإدارة المحلية .
– الوزير : وزير الإدارة المحلية .
– الجهة الإدارية : الوحدة الإدارية أو البلدية .
– المجلس : المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أوالمجلس البلدي .
– رئيس الجهة الإدارية : رئيس المكتب التنفيذي في الوحدةالإدارية أو رئيس البلدية.
– التجمعات العمرانـية : التجمعات العمرانيــةبأشــكالها كافة ( جمعيات – مناطق تطوير – تجمعات جديدة ) داخل المخططات التنظيميةأو خارجها المحدثة أو التي تحدث وفق القوانين والأنظمة الخاصة بها .
– العرصة : كل أرض معدة للبناء أو ما هو في حكمها غير جارية بملكية الجهات العامة أو جهاتالقطاع العام أو الجمعيات الخيرية وتقع ضمن المخططات التنظيمية في الجهات الإداريةوالمنصوص عنها في المادة /2/ من المرسوم التشريعي رقم /82/ لعام 2010 .
– المقسم : هو قطعة الأرض التي تنتج عن تقسيم العقارات وفق أحكام القانون رقم /9/ لعام 1974وتعديلاته أو الاستملاك لغاية السكن الشعبي وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /20/ لعام 1983 أو القانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون /26/ لعام 2000 .
– القسم : الطابق أو الشقة أو كل جزء من البناء يمكن التعاقد عليه بشكل مستقل أياًكانت صفة استعماله / سكني – تجاري – مهني … / .
– الإكساءات الأساسية : الإكساءات الخاصة بواجهة البناء والأقسام والأجزاء والمرافق المشتركة داخل كتلةالبناء وخارجها وفي محيط العقار بما يشمل إكساء الواجهات الأساسية متضمناًالإكساءات الحجرية أو الأخرى المتنوعة والأباجورات وإكساءات بيت الدرج بما فيهاأبواب الشقق وكافة المرافق المشتركة /السطح –محيط المبنى / مع التصوينة الخاصة به . وكل مايلزم كامل البناء أو القسم عدا الدهان والديكور والبياضات ) التجهيزات الصحية(والمنجور الداخلي .
المادة 2-
يطبق القانون في مدن مراكز المحافظات علىالعرصات وهي :
1- العرصات الواقعة داخل المخططات التنظيمية :
آ – المقاسمالناتجة عن تطبيق قانون تقسيم وتنظيم وعمران المدن رقم 9 لعام 1974وتعديلاته .
ب- المقاسم الناتجة عن تطبيق قانون الاستملاك لصالح السكن ومناطق التوسعالعمراني المستملكة
والمخصصة وفق أحكام القانون 60 لعام 1979 المعدل بالقانون 26لعام 2000 .
ج- المقاسم والعقارات الأخرى الواقعة ضمن المخطط التنظيمي العامولها مخطط تنظيمي تفصيلي في مناطق العمران السكنية والتجارية والخدمية والسياحيةوالصناعية ومناطق الحرف والمعدة للبناء وفق الأنظمة النافذة .
د- أجزاء العقاراتالتي تتوفر فيها الشروط الواردة في الفقرات السابقة إذا كان نظام البناء يسمحبجعلها عقارات مستقلة قابلة للبناء بنفس الشروط المطبقة على العقارات الأصلية
هـ- المقاسم والعقارات المبنية كلياً أو جزئياً ويحصل مالكوها على رخصة هدمبهدف إعادة البناء
و- العقارات المبنية ولم يستكمل بناء كامل المساحة الطابقيةالمنصوص عليها في نظام ضابطة البناء المصدق .
ي- عقارات الوقف الذري أو الملكالقابلة للتداول والتصرف الملحوظ عليها حقوق وقفية لدى كافة الطوائف.
2- التجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة النافذة الواقعة داخل وخارجالمخططات التنظيمية :
أ- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير العقاريالعائدة للقطاع الخاص والمشترك المشملة بأحكام القانون رقــم /15/ لعام 2008 .
ب- المقاسم والعقارات الواقعة ضمن منطقة التجمعات العمرانية الجديدة المرخصةوفق أحكام القرار 16/م.و لعام 2007 .
ج- المجتمعات العمرانية العائدة للجمعياتالتعاونية السكنية والجمعيات التعاونية للسكن والاصطياف المرخصة خارج المخططاتالتنظيمية للجهة الإدارية.
3– يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراحالوزير تطبيق أحكام القانون في باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات ذات الفعالياتالاقتصادية أو السياحية أو الأثرية .
المادة 3-
خضوع المنطقة أو العقار أوالمقسم لأحكام القانون:
يضع المجلس خلال الشهر الأول من كل عام خطة سنويةللمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون لكل عام وذلك حسب الأولويات ويتم الإعلانعنها من رئيس المجلس بعد التأكد من وصلها بطريق عامة ترابية أو معبدة وشبكة المياهوالصرف الصحي والكهرباء و إلى حدود التجمع العمراني المحددة بالفقرة /2/ من المادة /2/من هذه التعليمات داخل أوخارج المخططات التنظيمية
1-يتم الإعلان عن خضوعالمنطقة أو العقار لأحكام هذا القانون في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية ونشره فيإحدى الصحف المحلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة
2-يبلغ مالكو العرصات بهذاالإعلان وفق الإجراءات المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات المدنية وفي حال تعذرالتبليغ الشخصي وتوثيقه من شرطة الوحدة الإدارية والمختار, و يعتبر النشر في الصحفبمثابة التبليغ الشخصي .
3-تطلب الجهة الإدارية من مديرية المصالح العقارية أوالجهات العامة الأخرى المسجلة لديها العقارات المعلن عنها لوضع إشارة خضوعها لأحكامالمرسوم التشريعي 82 لعام 2010 .
4-توافى الوزارة خلال الشهر الثاني من كل عامبنسخة عن خطة المجلس للمناطق التي أقرها المجلس مرفقة بمخططات تنظيمية موضح عليهاهذه المناطق .
المادة 4-
شروط الترخيص بالبناء :
1-على مالك العرصة الخاضعةلأحكام القانون وتم الإعلان عنها ، الحصول على رخص بناء كامل المساحة الطابقية التييسمح بها نظام البناء النافذ للمنطقة خلال سنة واحدة تبدأ من تاريخ الإعلان .
2-يشترط لمنح الترخيص بالبناء أن تكون الصحيفة العقارية للمقاسم والعقارات المطلوبترخيصها خالية من الإشارات المانعة من التصرف وتعد من الإشارات المانعة من التصرفالمثبتة قبل صدور المرسـوم التشريعي /82/ لعام 2010 ما يلي :
آ- إشارة الحجزالاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري في حال النزاع على ملكية عين العقار أو أية حقوقعينية أخرى .
ب- إشارة الرهن العقاري ما لم يحصل على موافقة صاحب الإشارة .
ج- إشارة حق الانتفاع ما لم يقدم طلب الترخيص من مالكي الرقبة ومالكي المنفعةمعاً
د- إشارة القيد المؤقت المنصوص عليه في المادة 26 وما يليها من القراررقــم 188/ل.ر لعام 1926 وتعديلاته المتضمن قانون السجل العقاري عندما يكون هذاالقيد مانعاً من التصرف .
هـ- الحقوق الوقفية الخاضعة للاستبدال الجبري ما لميتم استبدالها وفق القوانين والأنظمة النافذة .
3-يجوز الترخيص بالبناء عندوجود إشارة حجز احتياطي أو تنفيذي أو إداري تتضمن مطالبة مالية لأن ذلك يحقق زيادةفي الضمانة التي يوفرها العقار لمن وضعت الإشارة لمصلحته في استيفاء حقه .
4-يمنح الترخيص بالبناء لمالكي العقار أو المقسم وفق قيود السجل العقاري أو القيودالتي تخول القوانين تسجيلها لدى بعض الإدارات والمؤسســات بصفــة مؤقتة)كالمؤسسة العامة للإسكان – الجهات الإدارية – الجهات العامة التي تسمح لها أنظمتهابالتملك والبناء والبيع ) تسبق عملية التسجيل العقاري ، ويستوفى من طالبي الترخيصتأمين الواجهات والمرافق المشتركة كاملة والإفراز بمبلغ يحدده المجلس ويرد هذاالمبلغ في حال قيام المرخص له بتنفيذ كامل التزاماته .
5-إذا كـان المقســـمالمطلـوب ترخيصـه ناتجاً عن منطقـة تنظيميــة أو استملاكية لم يتم بعد تسجيلها فيالسجل العقاري فيجب أن تكون الحصص أو العقارات الأصلية التي نتج عنها هذا المقسمخالية من موانع التصرف المشار إليها في البند /1/ السابق .
6-بعد استكمالإجراءات ووثائق الترخيص يتم إصدار الرخصة استناداً إلى صورة حديثة عن القيد العقاريأو وثيقة إثبات ملكية صادرة عن إحدى الجهات العامة التي تسمح أنظمتها بفتح سجلاتإثبات ملكية كالمؤسسة العامة للإسكان – الوحدات الإدارية والبلديات لم يمض علىإعدادها أكثر من ثلاثة أيام للتأكد من خلو صحيفة العقار من الإشارات المانعة منالترخيص بالبناء .
7-أ – يجب أن تكون المصورات المرفقة بطلب رخصة البناء موضحةحدود وأقسام البناء وتوابعها التي يسمح بها نظام البناء ، ومبيناً عليها الرقمالإصطلاحي لكل منها ابتداء من المرائب فالأقبية فالطوابق صعوداً دون السطح الأخيرالذييبقى مع المرائب وأقبية الخدمات والملجأ ملكية مشتركة .
ب- يمنح الترخيصللمالك بعد تسديده رسم البناء ودفع تأمين على حساب تكاليف تصحيح أوصاف وإفرازالعقار أو المقسم ، ويقدر هذا التأمين من قبل الجهة الإدارية ويوضع فيصندوقها
ج- توجه الجهة الإدارية فور صدور رخصة البناء كتاباً إلى الجهة المختصةأو المؤسسة العامة للإسكان ( حسب الحال ) تعلمها فيه عن رقم العقار أو المقسمالمرخص ومنطقته العقارية مع طلب التوقف عن إجراء المعاملات عليه لديها إلا بإشعارلاحق من الجهة الإدارية .
8-على طالب الترخيص تقديم تصريح يحدد فيه عنوانهومكان إقامته في الجهة الإدارية لإبلاغه كل ما ترغب الجهة الإدارية بإبلاغه وعليهإعلامها بأي تعديل عليه .
المادة 5-
الشيوع في معرض الترخيص بالبناء
يراعىفي تطبيق أحكام الفقرة /ج/ من المادة /3/ من القانون الآتي :
1-يرفق طالبوالترخيص بالبناء من مالكي نصف أسهم أو أكثر للعقارأو العقارات المطلوب الترخيصعليها طلباً آخر لإزالة شيوع هذا العقار .
2-تنظر بطلب إزالة الشيوع لجنةيؤلفها رئيس الجهة الإدارية برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثل عن الجهةالإدارية وممثل عن المصالح العقارية من الفئة الأولى يسميهما الوزير
3-يحلفعضوا اللجنة اليمين القانونية أمام رئيسها .
4-تحيل الجهة الإدارية طلب الترخيصالمرفق بطلب إزالة الشيوع إلى اللجنة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريختقديم الطلب ، ويتضمن طلب إزالة الشيوع الموطن المختار لكل من طالبي الترخيص ومكانإقامة بقية الشركاء .
5-على رئيس اللجنة عند ورود طلب إزالة الشيوع أن يعلمالدوائر العقارية وخلال أسبوع من تاريخ ورود الطلب بإزالة الشيوع من الجهة الإداريةلوضع إشارة البيع بالمزاد العلني ، وأن يكلف طالبو الترخيص دفع السلفة التي تقدرهااللجنة على حساب النفقات.
6-تدعو اللجنة وفقاً لأحكام الفقرة /1/ من المادة(17)من المرسوم التشريعي رقم /20/ تاريخ 24/8/1983 وخلال أسبوع من تاريخ ورود طلبإزالة الشيوع جميع الشركاء في العقار أو المقسم للاتفاق على طلب الترخيص فيما بينهم .
7-تنظم اللجنة محضراً فيما استقر عليه رأي الشركاء ، فإن أجمعوا على طلبالترخيص يوحد المحضر مع هذا الطلب وتستكمل بقية وثائق الترخيص على أن لا تتجاوز مدةتنظيم المحضر وما تم الاتفاق عليه خمسة أيام من تاريخ عقد جلسة الاتفاق وفق البند(6)السابق
8-إذا عهد جميع الشركاء إلى اللجنة بفض النـزاع عن طريق التحكيمعرضت اللجنة الصلح عليهم ، وإلا أصدرت قراراً فورياً في الموضوع غير قابل لأي طريقمن طرق الطعن أو المراجعة .
9-في حال تعذر الاتفاق تصدر اللجنة قراراً فورياًببيع العقار أو المقسم بالمزاد العلني تحدد فيه تاريخ ومكان البيع ويدعى لحضورالجلسة الشركاء الذين حضروا الجلسة الأخيرة كما يدعى إليها الغير بالإعلان في إحدىالصحف المحلية إن وجدت أو بإحدى صحف العاصمة قبل أسبوعين على الأقل من جلسةالمزايدة .
10-تتولى اللجنة إجراءات البيع بالمزاد العلني وفق أحكام المادة /6/التالية ويكلف محاسب الجهة الإدارية حضور جلساتها لتولي الأمور المالية .
المادة6-
إجراءات البيع بالمزاد العلني :
1-تقدر اللجنة المنصوص عنها في البند /2/ منالمادة /5/ السابقة القيمة الدنيا للعقار أو المقسم المراد طرحه بالمزايدة في ضوءموقعه ومساحته وأوصافه ووجائبه وجميع الاعتبارات الأخرى التي تؤثر في قيمته .
2-ينشر رئيس اللجنة الدعوة للمزايدة في صحيفة محلية إن وجدت وفي إحدى صحف العاصمة ،وتلصق نسخة منها في لوحة إعلانات الجهة الإدارية وفي منطقة العقار أو المقسم وتعتبرهذه الدعوة عامة للشركاء والغير .
3-يجب أن لا تقل المهلة بين تاريخ نشرالإعلان ويوم إجراء المزايدة عن خمسة عشر يوماً ، ولا يدخل في هذه المدة يوما نشرالإعلان وإجراء المزايدة .
4-على من يرغب الاشتراك بالمزايدة أن يتقدم إلىاللجنة بطلب يتضمن موطنه المختار والسعر الذي يرغب أن يبدأ المزايدة على أساسه علىأن لا يقل عن القيمة الدنيا المقدرة ، ويرفق بالطلب التأمين المحدد من قبل اللجنةعلى أن لا يقل عن عشرة بالمائة من القيمة الدنيا المقدرة ، ويقبل هذا التأمين بأحدالشكلين التاليين :
آ- أموال نقدية تدفع إلى صندوق الجهة الإدارية أو إلىالمحاسب الحاضر جلسة المزايدة
ب- شيك مسحوب على أحد المصارف المعترف بها من قبلالدولة لأمر رئيس اللجنة مؤشراً عليه بالقبول .
5-آ- تجتمع اللجنة في الموعدوالمكان المحددين في الإعلان وتباشر عملها في جلسة علنية بالمناداة وبحضورالمزايدين ، تسجل الأسعار المعروضة على قائمة المزايدة من قبل العضو الممثل للجهةالإدارية ، يوقع المزايد أو وكيله القانوني إلى جانبها في الحال ، ويجب أن لا تقلكل زيادة معروضة عن /1% / من العرض السابق .
ب- في حال عدم تقديم المزايدين بعرضأعلى من القيمة الدنيا المقدرة من اللجنة يعاد الإعلان عن البيع خلال شهر وفقالإجراءات السابقة وعلى من أحيل إليه البيع إتمام معاملة التسجيل في السجل العقاريخلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة .
6-يؤازر اللجنة كاتب ضبط ولها أنتستعين بمن تراهم مناسبين من الخبراء .
7-تنظم اللجنة محضراً بوقائع المزايدةونتيجتها وتعيد التأمينات إلى المزايدين باستثناء من أحيل عليه بيع العقار أوالمقسم إحالة أولى أو قطعية .
8-آ- على من رسا عليه المزاد أن يؤدي باقي الثمنخلال عشرة أيام من تاريخ الإحالة تحت طائلة بيع العقار أو المقسم على حسابه بالمزادالعلني وفق الإجراءات السابقة وملاحقته بفرق القيمة في حالة وجودها وفق نظام التحققوالجباية المعمول به لدى الجهة الإدارية ، وعلى أن تؤول الزيادة إلى المالكين فيحال وجودها .
ب- أن يتقدم بطلب الترخيص بالبناء مرفقاً بكافة الوثائق القانونيةوالمخططات الفنية اللازمة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ قرار الإحالة وأن يؤدي الرسومالقانونية خلال شهر من تاريخ تبليغه لأدائها تحت طائلة بيع العقار ثانية بالمزادالعلني وحسم ربع قيمته لصالح الجهة الإدارية .
9-يكون قرار الإحالة سنداًلملكية من جرت الإحالة لاسمه ، وتنتقل الحقوق المسجلة على صحيفة العقار أو المقسمإلى البدل .
10-يفتح لدى الجهة الإدارية حساب أمانات خاص تودع فيه الأموالالمتعلقة بإجراءات إزالة الشيوع والبيع بالمزاد العلني .
11-تصرف بدلاتالعقارات أو المقاسم المباعة بالمزاد العلني إلى أصحاب الاستحقاق بناء على إشعار منأمين السجل العقاري أو المؤسسة العامة للإسكان او الجهة العامة المعنية .
12-تتقاضى الجهة الإدارية عمولة عن العقارات أو حصص العقارات التي تباع بالمزاد العلنيبنسبة 1%واحد بالمائة من بدل المبيع يدفعها المشتري .
13-تكلف لجنة إزالةالشيوع بإجراءات البيع المنصوص عليها في الفقرتين آ و ب من المادة 9 من المرسومالتشريعي 82 لعام 2010 .
المادة 7-
قرارات لجنة إزالة الشيوع :
1-تعفىاللجنة من التقيد بالأصول والمواعيد المتبعة أمام المحاكم كما يجوز لها أن تكونمحكماً يفوض بالصلح أو بدونه بناء على اتفاق الأطراف .
2-تكون قرارات اللجنةمبرمة لا تقبل طريقاً من طرق الطعن أو المراجعة ويجري تنفيذها لدى أي من الجهاتالعامة بكتاب يوجهه رئيس اللجنة إلى الجهة المختصة مرفقاً بصورة القرار بعد استيفاءالرسم المقرر في قانون الرسوم والتأمينات القضائية لتنفيذ الأحكام البدائية لصالحالجهة الإدارية .
المادة 8-
شروط بيع أقسام البناء :
1-يجوز للمالكين المرخصلهم بالبناء وفق أحكام هذا القانون ، التعاقد على بيع أقسام البناء قبل المباشرةبالبناء فعلاً أو إنجازه وذلك بعد حصولهم على رخصة البناء أصولاً ووفق المصوراتالمصدقة في إضبارة رخصة البناء وأرقام الأقسام في البناء وتسجيل هذه البيوع فيالسجل المؤقت وفق أحكام المادة /5/ من القانون والمادة /8/ من هذه التعليماتالتنفيذية ، على أن يسلموا الأقسام المتعاقد عليها إلى المشترين جاهزة للسكن فيماأعدت له أو منفذاً فيها على الأقل الإكساءات الأساسية وفق ما تنص عليه عقود البيعالمنظمة بين المالك المرخص له والشاري .
2-تعد من الإكساءات الأساسية :
أ- إكساء البناء من الخارج كاملاً
ب- تنفيذ المداخل والأدراج والمصاعد إن وجدتوالأجزاء والأقسام المشتركة داخل كتلة البناء وخارجها وإكسائها
ج- تنفيذالتصوينة وفق نظام البناء وإنارتها .
د- تنفيذ الشبك المعدني والمنجور الخارجيللنوافذ والشرفات الخارجية لكل قسم وبشكل موحد للأقسام كافة
هـ- تأمين شبكاتالمياه والصرف الصحي والكهرباء والهاتف للمقسم ولكل قسم .
و- تنفيذ الجزءالأساسي من الإكساء الداخلي ( التمديدات الداخلية – كشوف الأبواب الداخلية – البلاط- الطينة النهائية – الباب الخارجي)
ز- تنفيذ العزل الحراري وفقالمتطلبات التصميمية الواردة في كود العزل الحراري للابنية في الجمهورية العربيةالسورية .
ح- تركيب تجهيزات وتمديدات شبكة الطاقة الشمسية ولاقط هوائيمركزي
ط- تنفيذ الملاجئ والأقبية والمرائب وعزل السطح الأخير مائيا وحراريا .
3-يتوجب على المرخص له الحصول على إجازة سكن لكافة الأقسام أو وثيقة تفيدبإنجاز البناء مستكملاً الإكساءات الأساسية إضافة إلى ما تنص عليه عقود بيع الأقسامضمن المدة المحددة في رخصة البناء وعلى مشتري الأقسام الحصول على إجازة السكن أووثيقة استكمال الإكساء خلال عام من تاريخ استلام القسم وفي حال عدم الإنجاز اواستكمال الإكساء يخضع لغرامة 10% عشرة بالمائة من قيمة القسم ويتم تحديد القيمةبقرار يصدر عن المجلس يراعى فيه الموقع ومنهاج الوجائب وصفة الاستعمال .
4-تطبقعلى البيوع الجارية وفق أحكام هذه المادة الأحكام المتعلقة بملكية الطبقات فيالقانون المدني مع مراعاة أحكام هذا القانون .
المادة 9-
السجل المؤقت وكيفيةالتسجيل فيه :
تحيل الجهة الإدارية فور إصدار رخصة البناء صورة مصدقة عن كل منالرخصة والاستمارة الفنية ومصورات الأقسام وبيان قيد عقاري للعقار أو المقسم المرخصإلى أمين السـجل المؤقت الذي يخصص لهذا العقار أو المقسم إضبارة تحفظ فيها هذهالوثائق وجميع العقود التي تجري على أقسامه ، كما يفتح له سجلاً مؤقتاً وفق النموذجرقم /1/ المرافق يضم عدداً من الأوراق يعادل عدد هذه الأقسام .
المادة 10-
1-يفتح أمين السجل المؤقت صحيفة لكل قسم من أقسام العقار أو المقسم المرخص تدون في كلمنها أسماء المالكين المرخص لهم وحصصهم والحقوق والإشارات المدونة في الصحيفةالعقارية ورقم الرخصة وتاريخها وأوصاف كل قسم .
2-تسلم الصورة الخاصة من رخصةالبناء لطالب الترخيص بما في ذلك الجمعيات التعاونية السكنية بعد تسجيل الرخصة فيالسجل المؤقت.
المادة 11-
يمنع المرخص له بالبناء من بيع أي قسم من أقسامالبناء المرخص ، دونت في صحيفته إحدى الإشارات التالية وإلى أن يزيل هذه الإشارات :
أ- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أو الإداري قبل إصدار رخصة البناء علىالعقار توثيقاً لمطالبة مالية .
ب- إشارة الحجز الاحتياطي أو التنفيذي أوالإداري الموضوعة بعد إصدار الرخصة على صحيفة العقار توثيقاً لمطالبة مالية طارئةبعد الترخيص .
ج- الإشارات المانعة من التصرف الوارد ذكرها في الفقرة 2 منالمادة 4 من هذه التعليمات الموضوعة على صحائف أقسام البناء في السجل المؤقت بعدإصدار الرخصة .
د- الإشارات التي تمس حقوق المشترين .
هـ- التأمين لدىالمصرف العقاري والمصارف الأخرى المرخصة أصولاً أما التأمين العادي فيجوز نقلالملكية بموافقة الفريقين المتعاقدين .
و- إشارة التكليف بمقابل التحسينالمكتسب الدرجة القطعية .
المادة 12-
يجري تسجيل البيوع في السجل المؤقت بناءعلى تصريحات المتعاقدين أو ممثليهم القانونيين
المادة 13-
يقدم طلب التسجيلإلى معاون أمين السجل المؤقت على ثلاث نسخ وفق النموذج رقم /2/ المرافق لهذا القرار، ويجب أن يتضمن طلب التسجيل رقم العقار أو المقسم ورقم القسم المراد بيعه والهويةالكاملة للفرقاء المتعاقدين وموطنهم ومقدار الثمن والشروط الخاصة ، كما ترفق بطلبالتسجيل صورة مصدقة عن قيد العقار أو المقسم ، وعند اللزوم صورة مصدقة عن الوكالاتوالوثائق الأخرى المؤيدة للطلب ولاسيما قرار الترخيص بالنسبة للأجنبي .
المادة14
يدقق المعاون في قيود السجل المؤقت للتأكد من عدم وجود مانع من سماع العقدويتحقق من قانونيته ، ثم ينظم إرسالية بالرسوم المترتبة لصالح الجهة الإداريةوالرسوم المتوجبة لصالح الخزينة العامة ويربط الإيصال المالي المشعر بالدفع فيإضبارة العقد كما يتحقق من لصق الطوابع المالية المترتبة على النسخة الأصلية منالعقد .
المادة 15-
على المعاون أن يتحقق على مسؤوليته من هوية المتعاقدينوفق أحكام قانون الكتّاب بالعدل وأن يدون ذلك في ذيل العقد دون حضور شهود ثم يجريتوقيع العقد بحضوره من قبل المتعاقدين بعد تفهيمهم مضمونه واطلاعهم على الإشاراتالموضوعة على صحيفة العقار ثم يصادق المعاون على العقد في المكان المخصص له .
المادة 16-
يمسك المعاون سجلاً يومياً وفق النموذج رقم /3/ المرافقالمستعمل لدى الدوائر العقارية يدون فيه العقود المؤقتة من قبله بالتسلسل ، وتطبقبشأن هذا السجل القواعد المنصوص عليها في قانون السجل العقاري ، وعلى أن يجري تصديقوترقيم صحائف هذا السجل من قبل أمين السجل المؤقت .
المادة 17-
يدقق أمينالسجل المؤقت أو من ينوب عنه إضبارة العقد ويتحقق من قانونيته وصحة مستنداته من حيثشكلها ومضمونها ثم يقرر تسجيله في السجل المؤقت .
المادة 18-
تجري أعمالالتسجيل والترقين في السجل المؤقت وفق الأصول المنصوص عليها في قانون السجل العقاري .
المادة 19-
1-تنفذ الأحكام والحجوز القضائية والإدارية والإشاراتالمتعلقة بالعقارات المرخصة وأقسامها المباعة بتسجيلها في السجل المؤقت ، بناء علىعقد خاضع للرسوم التي تخضع لها العقود العقارية المماثلة ينظم على لسان معاون أمينالسجل المؤقت .
2-تنفذ المعاملات العقارية والحجوز والأحكام الصادرة بشأنالعقارات الأصلية في منطقة التنظيم التي بيعت كلاً أو جزءاً بالمزاد العلنيبتسجيلها على صحائفها العقارية الأصلية في السجل العقاري .
المادة 20-
ينظمفهرس هجائي بأسماء المالكين وآخر بأرقام العقارات وكذلك فهرس هجائي بأسماءالممنوعين من التصرف ورقيا ورقميا .
المادة 21-
يحلف أمين السجل المؤقتومعاونوه أمام رئيس الجهة الإدارية اليمين المنصوص عليها في قانون الكتاب بالعدلوينظم بذلك محضراً يحفظ في إضبارة الموظف الذاتية .
المادة 22-
1-يتم إفرازوتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم المرخص في السجل العقاري بناء على طلبالمرخص له أو أحد المشترين أو الجهة الإدارية .
2-يحيل أمين السجل المؤقت الطلبمع مصورات أقسام البناء إلى أمين السجل العقاري لتنظيم مشروع الإفراز وتصحيحالأوصاف بموجبها .
3-عند تنفيذ الإفراز في السجل العقاري ، يطلب مدير السجلالعقاري موافاته بالسجل المؤقت الخاص بالعقار أو المقسم أو القسم وجميع الوثائقالمتعلقة به .
4-يقوم مدير السجل العقاري بنقل المقسم أو القسم لاسم المشتريالأخير في قيود السجل العقاري مع جميع الإشارات المدونة في السجل المؤقت ويرقنحكماً إشارة توقيف المعاملات ويوقف إعطاء سند التمليك للمشتري ما لم يقم بدفع جميعالالتزامات المترتبة على المقسم أو القسم الذي اشتراه .
المادة 23-
على الجهةالإدارية تنفيذاً لأحكام المادة 20 السابقة وفي حال عدم طلب المرخص لهم أو أحدالمشترين إفراز وتصحيح أوصاف العقار أو المقسم او القسم الطلب من مديرية المصالحالعقارية في المحافظة وخلال فترة أقصاها سنة واحدة من تاريخ منح إجازة السكن لكاملالأقسام واستكمال الإفراز وتصحيح الأوصاف على نفقة المرخص له أو مشتري الأقسام وفقما نصت عليه عقود الشراء والجهة المسؤولة عن تصحيح الأوصاف والإفراز وتستوفى الرسوممن التأمينات المودعة لدى الجهة الإدارية وجباية ما يزيد عنها من المذكورين وفقأحكام جباية الأموال العامة وتدوين ذلك على الصحائف العقارية لكل قسم .
المادة24
1-لا يعتد بأي بيع يجري خارج السجل المؤقت ويعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاًوذلك مع عدم الإخلال بتطبيق أحكام القانون المدني .
2-يعد كل بيع للعقار المرخصأو لأحد أقسامه عن غير طريق السجل المؤقت احتيالاً يعاقب عليه البائع أصيلاً أووكيلاً بالعقوبة المنصوص عليها في قانون العقوبات .
3-يستوفى من المشتري رسمتسجيل بنسبة / 0.001 / واحد بالألف عن كل بيع يسجل لدى الجهة الإدارية على أن لايقل عن ألف ليرة سورية إضافة للرسوم المتوجبة للخزينة العامة.
المادة 25-
1-يجب على الجهة الإدارية الطلب إلى الدوائر العقارية عدم نقل ملكية العقار المرخص أووضع أي إشارة عليه إلا بإشعار لاحق منها .
2-يشترط لتنازل المرخص له بالبناء عنالعقار أو المقسم للغير موافقة الجهة الإدارية على نقل الملكية في السجل العقاريباسم المشتري ويعتبر المرخص له ومن اشترى العقار المرخص ملتزمين بالتكافل والتضامنبكامل الالتزامات المترتبة على المرخص له تجاه الجهة الإدارية ومشتري الأقسام .
المادة 26-
1-يجوز للمكلف بالرسوم المنصوص عنها في المادة التاسعة منالقانون خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغه الرسم الاعتراض على التكليف ويرفقباعتراضه الوثائق المؤيدة لاعتراضه مع إيصال مالي قدره 10% من الرسم السنوي يدفع فيحساب الأمانات في الجهة الإدارية .
2-تنظر في الاعتراض لجنة تشكل بقرار منالمحافظ برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية ممثلين عن كل من وزارة المالية والجهةالإدارية والمصالح العقارية من الفئة الأولى ومن ذوي الخبرة والاختصاص يسميهم رؤساءالجهات المعنية وعلى اللجنة البت بالاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيلالاعتراض ويرجح صوت الرئيس في حال تساوي الأصوات .
3-إذا ردت اللجنة الاعتراضيصادر التأمين لصالح الجهة الإدارية ويعتبر من إيراداتها وإذا تم قبول الاعتراضيعاد التأمين وعلى اللجنة أن تحدد بقرارها المدة التي أسقطت عنها التكليف حيث تضافمدة الإسقاط إلى المدة المبررة المنصوص عليها في القانون .
4-يكون قرار اللجنةفي جميع الحالات مبرماً .
المادة 27-
تراعى أحكام القانون 60 لعام 1979المعدل بالقانون 26 لعام 2000 في نسبة الرسوم المنصوص عليها في المادة /9/ منالمرسوم التشريعي / 82/ لعام 2010 على المقاسم الناتجة والمخصصة بموجبهما .
المادة 28-
ينهى العمل بالقرار التنظيمي رقم /840/ لعام 1985
المادة 29-
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14/12/2010
وزيـــــرالإدارة المحليـــــة
الدكتور المهنـدس تامرالحجة
وزارة الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون إعمار العرصات
وزارة الإدارة المحلية تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة بقانون إعمار العرصات
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / 82/لعام 2010
أصدرت وزارة الإدارة المحلية التعليمات التنفيذية رقم / 105/ن الخاصة بقانون إعمار العرصات رقم / 82 / لعام 2010 الذي يهدف لحل مشكلات تأمين السكن والإسكان من خلال استثمار العرصات المعدة للبناء بكامل مساحتها الطابقية وإلزام مالكيها بالبناء خلال فترة من الزمن حيث أكدت التعليمات التنفيذية على أن يتم تطبيق هذا القانون في مدن مراكز المحافظات على العرصات الواقعة ضمن المخططات التنظيمية والتجمعات العمرانية المرخصة وفق القوانين والأنظمة الناظمة الواقعة داخل وخارج المخططات التنظيمية كما أكدت على قيام المكتب التنفيذي في الوحدة الإدارية أو المجلس البلدي وخلال الشهر الأول من كل عام بوضع خطة سنوية للمناطق التي يرغب بإخضاعها لهذا القانون خلال العام وذلك حسب الأولويات كما أوضحت التعليمات انه يجوز وبقرار من السيد رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح وزير الإدارة المحلية تطبيق أحكام هذا القانون على باقي الجهات الإدارية وكذلك الوحدات الإدارية ذات الفعاليات الاقتصادية أو السياحية أو الأثرية ، كما تضمنت التعليمات مجموعة من المواد حول شروط الترخيص للبناء ، الشيوع في معرض الترخيص للبناء ، إجراءات البيع بالمزاد العلني ، قرارات لجنة إزالة الشيوع ، شروط بيع أقسام البناء ، السجل المؤقت وكيفية التسجيل إضافة لمجموعة من المواد الخاصة بتطبيق هذه التعليمات
الدكتور تامر الحجة وزير الإدارة المحلية أكد أهمية تفعيل هذا القانون وتعليماته التنفيذية لجهة مالكي هذه العرصات ضمن مدن مراكز المحافظات وذلك لضرورة المبادرة إلى ترخيص هذه العرصات وبالتالي تحويلها من عرصة معدة للبناء إلى مقاسم وشقق سكنية تسهم في زيادة العرض بسوق العقار وتأمين حاجة المواطن للسكن ، بدلا من إبقائها للمضاربات العقارية من جهة أو بقائها كمجمع للنفايات في المناطق الموجودة بها وبين الدكتور الحجة انه وكخطوة أولى ستطبق التعليمات التنفيذية من القانون 82 على مدن مراكز المحافظات ووفق أولويات تضعها مجالس المدن عبر زونات أو مناطق حسب الأهمية موضحاً أن العديد من المخططات التنظيمية في مراكز المدن لم تستهلك ومن يملك عقارا هاما فيها فعليه أن يتجه لاستثماره وان هذه الإجراءات وضمن توجهات الحكومة ستنعكس ايجاباً على المواطن والواقع العمراني في المدن حيث لم يستثن القرار العقار الخدمي أو السياحي أو الذي كان يحمل تسميات متعددة ليشمل كافة العقارات خدمة للمصلحة العامة .
اترك تعليقاً