نظريتا العقد الاجتماعي والمنفعة الاجتماعية
أولا: نظرية العقد الاجتماعي:
يرى أصحاب هذه النظرية ومن بينهم “توماس هوبس”(1) و ” جون جاك روسو”(2) و ” جون لوك”(3) أن الاعتداء الحاصل من شخص على آخر ويبرر حق هذا الأخير في الرد عليه، دفاعا عن النفس، لإنهاء الارتباط بين المعتدي عليه دفاعا عن النفس لإنهاء الارتباط بين المعتدي عليه وبين المجتمع الذي يعيش فيه حيث أن من شروط هذا الارتباط تخلي الفرد للجماعة الممثلة بالسلطة القائمة عن حق وحماية نفسه وسلامته وحقوقه وأمواله على أن تتولى هذه السلطة الحلول محله في تامين الحماية اللازمة والمناسبة لرد الاعتداء عليه(4).
ومنه فان من يتهدده خطر جسيم في ظرف يستحيل معه على السلطة أن تتحرك فيه لسبب من الأسباب لغيابها أو عجزها أو عدم تمكنها من الإسراع في حمايته يكون قد استعاد حقه في حماية نفسه، كما لا يفترض فيه تحمل الاعتداء من قتل أو جرح أو ضرب أو سرقة…الخ.
دون رد فعل منه بحجة الخضوع للقانون الذي يمنعه من رد العدوان عن نفسه بنفس(5).
ما يمكن توجيهه لهذه النظرية أن هذه الفكرة وان كانت تصلح للدفاع عن الحقوق الشخصية فأنها لا تصلح للدفاع عن حقوق الغير(1).
يضاف إلى ذلك أن تبرير الدفاع الشرعي اعتمادا على نظرية العقد الاجتماعي يجعل الدفاع الشرعي أجراء ثانويا مكملا لأعمال الدولة مما يبعده عن طبيعته القانونية كحق شخصي ذي طبيعة خاصة يمكن الفرد اللجوء إليه لرد العدوان الذي يتعرض له، كما أنها تعجز عن تبرير مشروعية فعل التصدي للعدوان الذي يتناول نفس أو مال الغير أو الأموال العامة(2).
ثانيا: نظرية المنفعة الاجتماعية:
يرى أصحاب هذه النظرية من بينهم ” إرمابنتم(3) و “جون ستيورات ميل”(4) أن من يد اعتداء يؤدي خدمة إنسانية عليا وعامة مثل حراسة الأمن وجندي الحقوق وحامي الحريات، واذ انه من جهة أخرى يقوم بتخليص المجتمع من مجرم أثم وعدو غادر ويشكل وجوده في الحياة خطر على الكيانات البشرية، ومن جهة أخرى يؤمن انقاد مواطن صالح وعضو نافع في المجتمع يتعرض للهلاك والفناء معنى ذلك انه لا يجوز لمن كان في خطر أن يمتنع عن ممارسة حق الدفاع فلا يمكن له التنازل عن حياته أو سلامته لان هذه المقدسات الأساسية ليست ملكا له يتخلى عنها وانما تعود للمجتمع ولا يجوز المساس بها ولو من قبل صاحبها لان زوالها مرتبط بزوال الجماعات البشرية نفسها (3)
أن هذه النظرية لم تسلم من النقد، اذ في غالب الأحيان ما يدل على أن شخصية المعتدي عليه فاعل الجريمة دفاعا قد لا يقل خطورة إجرامية عن شخص المعتدي الأول وان المصلحة الاجتماعية قد تتعدى القضاء على الاثنين معا، فمن الثابث عمليا أن حالات الدفاع عن النفس لا تقتصر كلها على معتدي مجرم ومعتدى عليه شريف بل أن هذه الحالات تقع بين اشقياء معروفين بين الفريقين تصفية حسابات أو إبراز عضلات أو الانتقام وقد تكتب الغلبة لمن هو أكثر بطشا أو الأمهر في إطلاق النار(1).
(1)(توماس هوبس ( 1588 – 1679) فيلسوف ومفكر انجليزي يعد من اكبر انصار الحكم المطلق في انجلترا.
(2) جون جاك روسو ( 1712 – 1778) فيلسوف سويسري من اكبر انصار الحكم الديموقراطي.
(3) جون لوك ( 1632 – 1704) فيلسوف انجليزي يعد ايضا من انصار الحكم الديموقراطي.
(4) فتوح عبد الله الشادلي، وعبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 187.
(5) فتوح عبد الله الشادلي، وعبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص 187.
(1) المرجع نفسه ، نفس الصفحة.
(2) سامي النصراوي، النظرية العامة للقانون الجنائي المغربي في المسؤولية الجنائية، ال
(3) يسوف كرم، تااريخ الفلسفة الحديثة، طبعة 4 دار المعارف مصر،1966. ص 51-52.
(4) نفس المرجع، ص141-
(3) يزيد الزغبي، المرجع السابق، ص 45.
(1) يزيد الزغبي، المرجع السابق، ص 45.
اترك تعليقاً