جريمة الزنا والجرائم الواقعة على العرض حسب القانون القطري
محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
• المادة 279
يُعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبّد، كل من واقعَ أنثى بغير رضاها، سواء بالإكراه أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني من أصول المجني عليها، أو من المتولين تربيتها أو رعايتها، أو ممن لهم سلطة عليها، أو كان خادماً عندها أو عند من تقدم ذكرهم.
• المادة 280
يُعاقب بالحبس المؤبّد، كل من واقَعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنها مجنونة، أو معتوهة، أو لم تبلغ السادسة عشرة من عمرها.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة السابقة.
• المادة 281
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ أُنثى بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت ذلك على نفسها.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد، أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 282
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقَعَ أنثى بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة وكانت قد أتمت السادسة عشرة من عمرها، متى كانت محرمة عليه على سبيل التأقيت، أو التأبيد، مع علمه بذلك.
وتعاقب بذات العقوبة الأنثى التي قبلت أن يواقعها محرم عليها، مع علمها بذلك.
ويحكم بالحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 283
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من واقعَ ذكراً بغير رضاه سواء بالإكراه، أو بالتهديد، أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 284
يُعاقب بالحبس المؤبّد، كل من واقَعَ ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره.
وتكون العقوبة الإعدام، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 285
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، كل من واقعَ ذكراً بغير إكراه، أو تهديد، أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشرة من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة الذكر الذي قبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 286
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير رضاه، سواء بالإكراه، أو بالتهديد أو بالحيلة.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 287
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، مع علمه بأنه مجنون أو معتوه، أو لم يبلغ السادسة عشرة من عمره، أو معدوم الإرادة لأي سبب آخر، أو أنه لا يعرف طبيعة الفعل الذي يتعرض له، أو أنه يعتقد مشروعيته.
وتكون العقوبة الحبس المؤبد أو الحبس الذي لا تجاوز مدته خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279)، من هذا القانون.
• المادة 288
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، كل من هتك عرض إنسان بغير إكراه، أو تهديد أو حيلة، وكان قد أتم السادسة عشر من عمره.
ويعاقب بذات العقوبة من قبل ذلك على نفسه.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة، إذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (279) من هذا القانون.
• المادة 289
يُفترض علم الجاني بسن المجني عليه في المواد المنصوص عليها في هذا الفصل.
اترك تعليقاً