جريمة انتهاك حرمة المساكن وملك الغير حسب القانون القطري
محاماة نت – نصوص القانون القطري – قانون رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
• المادة 323
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل مكاناً مسكوناً أو معداً للسكنى أو أحد ملحقاته، أو محلاً معداً لحفظ المال، وكان ذلك بدون رضا حائزه وفي غير الأحوال التي يُرخص فيها القانون ذلك.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات، إذا كان القصد من الدخول الاعتداء على الحيازة بالقوة، أو بقصد ارتكاب جريمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، إذا وقعت الجريمة ليلاً بواسطة كسر أو تسور أو تسلق، أو كان الجاني حاملاً سلاحاً، أو ارتكبت من شخصين فأكثر، أو من شخص انتحل صفة عامة كاذبة، أو ادعى قيامه بخدمة عامة.
• المادة 324
يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل عقاراً بوجه قانوني وبقي فيه، بعد انتفاء الغرض الذي دخل من أجله، خلافاً لإرادة من له الحق في إخراجه.
اترك تعليقاً