القانون رقم 6 لعام 1014 الخاص بشؤون الاسرة
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور .
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/6/1435هـ الموافق لـ 7/4/2014 م
يصدر ما يلي :
المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد إزاء كل منها:
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
الهيئة : الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
المجلس : مجلس إدارة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان.
المادة 2- تحدث في الجمهورية العربية السورية هيئة عامة تسمى”الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان” مقرها دمشق تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير.
المادة 3- للوزير إحداث دوائر لشؤون الأسرة والسكان في مديريات الشؤون الاجتماعية في المحافظات .
المادة 4- أ – تهدف الهيئة إلى النهوض بواقع الأسرة السورية ، وتمكينها من الإسهام في جهود
التنمية البشرية وتعمل لأجل ذلك على :
1- حماية الأسرة ، وتعميق تماسكها ، والحفاظ على هويتها وقيمها ، وتحسين مستوى الحياة لديها من جوانبها كافة ، والمساعدة في تكوينها.
2- اقتراح ومتابعة السياسات المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
3- اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
4- إعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان.
5- إعداد قواعد البيانات اللازمة في إعداد البرامج والخطط ذات الصلة بعمل الهيئة.
6- تعزيز دور الأسرة في عملية التنمية وتعميق دورها في المجتمع بما يمكنها من الإسهام في الحفاظ على الموروث القيمي والحضاري وعلى نحو يواكب المتغيرات الاجتماعية والثقافية في المجتمع العربي السوري.
7- التعاون مع الهيئات العربية والدولية ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان بما يحقق أهدافها.
ب – يتعين على سائر الجهات العامة التعاون مع الهيئة بما يمكنها من تحقيق أهدافها .
المادة 5- يتولى إدارة الهيئة :
أ – مجلس الإدارة.
ب – رئيس الهيئة .
المادة 6-أ- يتكون مجلس الإدارة من:
* الوزير رئيساً
* رئيس الهيئة نائباً للرئيس
* ممثل عن الاتحاد النسائي يسميه رئيس الاتحاد عضواً
* ممثل عن اتحاد نقابات العمال يسميه رئيس الاتحاد عضواً
* خمسة خبراء أعضاء
ب – يسمى رئيس الهيئة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، ويحدد فيه تعويضاته ومكافأته.
ج – يسمى الخبراء بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
المادة 7- يمارس مجلس الإدارة المهام الآتية :
أ – اقتراح السياسات التنموية والاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج المتعلقة بشؤون الأسرة والسكان .
ب – وضع خطط للتواصل الميداني والخطط السنوية لأعمال الهيئة.
ج – إقرار الخطة السنوية لأعمال الهيئة.
د – إقرار مشروع الموازنة التقديرية السنوية للهيئة ، والإشراف على تنفيذها ، وقطع حساباتها.
هـ – إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والبرامج.
و – اعتماد الدراسات والأبحاث المتعلقة بشؤون الأسرة وتوزيعها على الجهات المعنية.
ز – تشكيل لجان وفرق عمل في ميدان شؤون الأسرة والسكان وتسمية أعضائها وتحديد مهامها.
ح – قبول المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات وفق القوانين والأنظمة النافذة.
ط – القيام بالندوات والمؤتمرات وورشات العمل والمحاضرات لتنمية الوعي بشؤون الأسرة والسكان.
المادة 8- يضع المجلس النظامين الداخلي والمالي اللازمين لعمل الهيئة ، ويصدران بقرار من الوزير.
المادة 9-أ – يجتمع المجلس مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة.
ب – يعد اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس بمن فيهم الرئيس أو نائبه.
ج – تتخذ قرارات المجلس بأكثرية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه في حال غياب الرئيس.
المادة 10-أ- رئيس الهيئة هو الرئيس التنفيذي فيها ، ويتمتع بصلاحيات الوزير بالنسبة إلى العاملين فيها وفي جميع شؤونها المالية والإدارية ، ويتولى إدارة شؤونها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الملحقة ، ويكون مسؤولاً عن حسن وتطوير أساليب العمل فيها ، ويتولى المهام الآتية :
1- تنفيذ قرارات المجلس.
2- دعوة المجلس إلى الاجتماعات الدورية وغير الدورية ، وتأمين توزيع جدول الأعمال قبل وقت كافٍ.
3- تمثيل الهيئة أمام القضاء والغير .
4- الإشراف على أعمال الهيئة العلمية والإدارية والمالية.
5- إعداد الموازنة السنوية للهيئة وعرضها على المجلس لإقرارها.
6- العمل على استثمار موارد الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة.
7- تسمية ممثلي الهيئة في المؤتمرات والندوات ذات الصلة بشؤون الأسرة والسكان.
8- رفع مشاريع الخطط والبرامج والتقارير إلى المجلس للنظر في اعتمادها.
9- تعيين وترفيع ونقل وندب وتدريب العاملين في الهيئة وفقاً لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/ .
ب- لرئيس الهيئة تفويض معاونه ببعض مهامه .
المادة 11- رئيس الهيئة هو عاقد النفقة وآمر الصرف والتصفية فيها.
المادة 12-أ- لرئيس الهيئة معاون ، يعين بقرار من الوزير بناءً على اقتراح رئيس الهيئة.
ب – عند غياب رئيس الهيئة يتولى معاونه سائر مهامه.
المادة 13- يخضع جميع العاملين في الهيئة لأحكام القانون رقم (50) لعام /2004/ وتعديلاته المتضمن نظام العاملين الأساسي.
المادة 14- يحدث للهيئة فرع مستقل في الموازنة العامة للدولة ضمن موازنة الوزارة ، وتتألف إيراداتها المالية من :
أ – الإعانات التي تخصصها الدولة للهيئة في الموازنة العامة.
ب – ريع أموال الهيئة المنقولة وغير المنقولة.
ج – عوائد المشاريع والبرامج التي تديرها الهيئة.
د – المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي تتلقاها الهيئة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
المادة 15- يصدر الملاك العددي للهيئة بمرسوم .
المادة 16- تخضع الهيئة إلى رقابة الجهاز المركزي للرقابة المالية.
المادة 17- تعفى مستوردات الهيئة اللازمة لتحقيق أهدافها وكذلك المنح والهبات والتبرعات والإعانات والوصايا والمساعدات التي ترد إليها من جميع الضرائب والرسوم بما فيها الرسوم الجمركية.
المادة 18- تحدد تعويضات أعضاء المجلس ومكافأتهم في النظام المالي للهيئة.
المادة 19- يصدر الوزير الصكوك اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 20- ينهى العمل بالقانون رقم (42) تاريخ 20/12/2003.
المادة 21- بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .
دمشق في 14 / 6 / 1435 هجري الموافق لـ 14 / 4 / 2014 ميلادي
اترك تعليقاً