قانون جامعة مؤتة الأردنية لسنة 1985
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون جامعة مؤتة لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ،الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
الجامعة:جامعة مؤته.
مجلس الامناء: مجلس أمناء الجامعة.
الرئيس: رئيس الجامعة.
العسكرية: العسكرية والشرطية والامنية وما اتصل بذلك.
المادة 3- تؤسس في المملكة جامعة يطلق عليها اسم (جامعة مؤتة) مركزها مؤته في محافظة الكرك ، وتكون مؤسسة وطنية للتعليم
العالي المدني والعسكري.
المادة 4- تتمتع الجامعة بشخصية اعتبارية مستقلة ولها بهذه الصفة ان تقاضي وان تقاضى وان توكل عنها في الاجراءات القضائية
النائب العام أو أي محام تعينه لهذه الغاية، وللجامعة حق التملك والاقتراض وابرام العقود وقبول التبرعات والهبات والوصايا
والوقف والقيام بسائر التصرفات والاجراءات التي تمكنها من تحقيق أهدافها المقررة وذلك وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه.
المادة 5- تهدف الجامعة الى تحقيق الغايات الاساسية التي تسعى الجامعات الى بلوغها،وعلى الوجه الاخص ما يلي:
أ- التركيز على تعميق العقيدة الاسلامية وقيمها الروحية والاخلاقية والاعتزاز الوطني الاردني والانتماء العربي وتنمية
مواهب الطلبة وتوكيد صفات القيادة والمواطنة المنتجة لديهم، والربط الوثيق بين شحذ العقل والتحلي بالخلق الكريم في
جميع النشاطات
ب- اتاحة فرص التعليم العالي وتجويد محتواه ورفع مستواه.
ج- تزويد البلاد بالمختصين في ميادين العلوم والتكنولوجيا والاداب والفنون وتزويد الاجهزة العسكرية بالضباط والقادة
المؤهلين لمواجهة التحديات المعاصرة والمستقبلية في الميادين العسكرية والمدنية سواء بسواء.
د- تشجيع البحث العلمي وبشكل خاص البحث العلمي العسكري ووضع نتائجه موضع التطبيق في خدمة التنمية الاردنية الشاملة
ونجاعة الاداء والانجاز في الميادين العسكرية والمدنية.
هـ- استيعاب التكنولوجيا الحديثة ونقلها واستخدامها في الفعاليات الاردنية المدنية والعسكرية.
و- نشر المعرفة ولا سيما ما يتصل منها بالحضارة العربية الاسلامية والاسهام في رقي الحضارة الانسانية.
المادة 6- اللغة العربية هي لغة التدريس في الجامعة ولمجلس الامناء أن يقرر استعمال أي لغة أخرى في الحالات التي يتعذر
فيها استعمال اللغة العربية في تدريس أية مادة مع السعي الى تعريب تدريسها.
المادة 7- تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون، تتبنى الجامعة أحدث الوسائل وأنجح الاساليب في التعليم والتعلم
وأختيار المساقات وموضوعات البحث، وبشكل متميز تتبنى الجامعة الوسائل التالية:
أ- تطبيق قواعد التنظيم العسكري والانضباط على جميع الدارسين والعاملين في الجامعة، وفرض التدريب العسكري على الدارسين
ويعفى خريج الجامعة في أثناء خدمة العلم ، من التدريب العسكري الاساسي، ويمنح رتبة ضابط خلال هذه الخدمة ويصبح ضابط
احتياط بعد انتهائها.
ب- اشراك الطلبة في ادارة شؤونهم في الجامعة.
ج- اعتبار التطبيق الميداني جزءا لا يتجزأ من الدراسة النظرية وتقديره بعدد الساعات المعتمدة حق قدره.
د- ربط التعليم الميداني ،الفردي والجماعي، بالمجتمع المحلي من حيث النهوض به والاسهام في حل مشكلاته.
هـ- فتح أبواب الجامعة لنشاطات المجتمع المحلي وخدمته وتلبية حاجاته.
و- أتاحة فرص التربية المستديمة والمستمرة في جميع الدراسات الاكاديمية والعسكرية لجميع الدارسين من المنتسبين للقوات
العسكرية وغيرهم ،بقصد رفع مستوى مؤهلاتهم او تحديث معلوماتهم.
ز- فتح باب الجامعة للطلبة المؤهلين للقبول فيها من أبناء الدول العربية الشقيقة.
ح- توثيق الصلات مع الجامعات الاردنية والعربية والعالمية والاستفادة من خبراتها ونقل خبرة الجامعة اليها.
المادة 8- أ- للجامعة مجلس أمناء يتألف من:
1- وزير التربية والتعليم 0
2- القائد العام للقوات المسلحة الاردنية.
3- ثلاثة أعضاء من العسكريين يمثلون الاجهزة العسكرية.
4- ثلاثة أعضاء من المدنيين يتوافر في كل منهم المستوى الجامعي ومن ذوي الخبرة والقدرة على خدمة المجتمع.
5- رئيس الجامعة.
6- يجوز تعيين عضوين من رعايا الدول العربية الشقيقة.
ب- يعين الملك من بين أعضاء مجلس الامناء رئيسا له بأرادة ملكية سامية.
ج- بأستثناء الاعضاء المعينين في مجلس الامناء بحكم مناصبهم الرسمية يعين الملك سائر الاعضاء ويعفيهم من العضوية ويقبل استقالاتهم بأرادة ملكية سامية.
د- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا لرئيسه.
هـ- لا ترتبط عضوية الاعضاء بحكم مناصبهم بمدة محدودة ، وتكون مدة العضوية في المجلس للاعضاء الاخرين أربع سنوات قابلة
للتجديد لمرة واحدة فقط.
و- تحدد بنظام طريقة دعوة مجلس الامناء الى الاجتماع وتنظيم جلساته وصنع قراراته وتدوينها وسائر الامور المتصلة بأداء
المجلس لمهامه ووظائفه.
ز- اذا شغر مركز أي عضو في مجلس الامناء فيعين عضوا اخر ليحل محله خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ شغور المركز
ويعين العضو الجديد لاكمال مدة سلفه.
المادة 9- يتولى مجلس الامناء الصلاحيات والمسؤوليات التالية:
أ- رسم السياسة العامة للجامعة والاشراف على تنفيذها.
ب- دعم استقلال الجامعة في النواحي الاكاديمية والمالية والادارية.
ج- النظر في مشاريع القوانين والانظمة التي تتصل بالجامعة وأداء أعمالها.
د- قبول الهبات والاعانات والمنح وأية موارد أخرى للجامعة.
هـ- اقرار ميزانية الجامعة السنوية والاشراف على تطبيقها.
و- تحديد الرسوم الجامعية وكيفية ادائها.
ز- تنسيب شخص او أكثر للتعيين رئيسا للجامعة.
ح- تعيين نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ومديري المعاهد والمراكز العلمية والمستشفى وما ماثل من ادارات الجامعة.
ط- رسم الخطط لتطوير الجامعة ومنشآتها.
ى- اقرار صيغة التقرير السنوي للجامعة بما في ذلك حساباتها الختامية.
ك- تعليق الدراسة في الجامعة او في احدى كلياتها للمدة التي يراها ضرورية.
ل- ممارسة أي صلاحيات أخرى يحددها هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
م- بحث أي قضايا ومشكلات يعرضها رئيس الجامعة.
المادة 10-
يعين رئيس الجامعة ويعفى من منصبه بأرادة ملكية سامية. ويشترط في من يعين رئيسا للجامعة ان يكون اردنيا وان تتوافر
فيه الشروط الواجب توافرها لدى الاستاذ في الجامعة ويحدد مجلس الامناء راتب الرئيس وعلاواته والشروط الاخرى لاستخدامه.
المادة 11- تتكون موارد الجامعة المالية من المصادر التالية:
أ- المنح المقدمة من الحكومة.
ب- حصيلة أية رسوم أو ضرائب تفرض لمصلحة الجامعة.
ج- الرسوم الجامعية.
د- ريع استثمارات الجامعة ونشاطاتها.
هـ- الهبات والاعانات والمنح والوصايا وريع الوقف.
و- أية موارد أخرى يوافق عليها مجلس الامناء.
المادة 12- تقوم الجامعة بأنشاء الكليات الجامعية والمراكز العلمية والمعاهد ومراكز البحث والتدريب والمستشفى في حرمها،
وفي أي مكان اخر في المملكة بقرارات يتخذها مجلس الامناء وتقترن بالارادة الملكية السامية، ويجوز دمج هذه الكليات
أو المراكز أو المعاهد أو الغاؤها او فك ارتباطها بالجامعة بقرارات يتخذها مجلس الامناء.
المادة 13- يشرف على تنظيم الدراسة في الجامعة وتقرير محتواها وأساليبها مجلس الجامعة الذي يتألف على النحو التالي:-
أ- رئيس الجامعة /رئيسا.
ب- نائب أو نواب رئيس الجامعة.
ج- عمداء الكليات.
د- عضو هيئة تدريس من كل كلية تنتخبه الهيئة التدريسية فيها ولمدة سنة واحدة فقط.
هـ- أمين عام وزارة التربية والتعليم.
و- أحد مساعدي رئيس هيئة الاركان.
ز- احد مساعدي مدير الامن العام.
ح- عضو أو اكثر يعينه مجلس الامناء بناء على تنسيب رئيس الجامعة.
المادة 14- يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات والمسؤوليات التالية:-
أ- النظر في مشاريع برامج الدراسة وخططها المقدمة من مختلف الكليات والمراكز والمعاهد ومناقشتها واقرارها.
ب- اتخاذ الاجراءات لرفع مستوى التعليم والتدريب والبحث العلمي في الجامعة لتلبية حاجات التنمية الوطنية.
ج- التنسيق بين نشاطات الكليات العلمية والتعليمية والاجتماعية.
د- تحديد شروط القبول في الجامعة ووضع أسس الاختيار فيها ضمن أعداد الطلبة التي يحددها مجلس الامناء.
هـ- منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات واتخاذ القرارات بشأن معادلة الشهادات والمساقات العلمية ضمن الجامعة.
و- تحديد ملاك هيئة التدريس.
ز- اعداد مشروع الميزانية السنوية للجامعة وحساباتها الختامية وتقديمها الى مجلس الامناء.
ح- اعداد القوانين والانظمة المتعلقة بالجامعة.
ط- تقييم أعمال الجامعة عن طريق النظر في التقارير السنوية التي يرفعها اليه رئيس الجامعة وتشكيل اللجان الخاصة بتقييم
فعالية خريجي الجامعة في تلبية حاجات المجتمع والتأثر فيه.
ى- أي أمور أخرى يرى رئيس الجامعة عرضها على المجلس.
المادة 15- يمارس رئيس الجامعة أية صلاحيات أو مسؤوليات يخولها له هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه بما في ذلك:-
ا- تمثيل الجامعة أمام جميع الجهات والهيئات في داخل المملكة أو خارجها.
ب- تعيين موظفي الجامعة الاداريين وترفيعهم وانهاء عملهم حسب أحكام النظام الصادر بهذا الشأن.
ج- ابرام العقود وصرف النفقات حسب أحكام النظام المالي للجامعة.
د- ادارة شؤون الجامعة العلمية والادارية والمالية وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
المادة 16- يمارس النائب الاول لرئيس الجامعة صلاحيات الرئيس ومسؤولياته عند خلو منصبه أو في حالة غيابه أو مرضه ولرئيس
الجامعة أن يفوض لنوابه أو لأي منهم أيا من صلاحياته ومسؤولياته المخولة له بمقتضى أحكام هذا القانون.
المادة 17- تحدد صلاحيات العمداء ومجالس الكليات والدوائر وما ماثل بموجب نظام خاص يصدر بمقتضى احكام هذا القانون.
المادة 18- يقسم رئيس الجامعة أمام مجلس الامناء وقبل ممارسة مهام منصبه اليمين التالية:
( أقسم بالله العظيم أن اكون مخلصا للملك وللوطن وأن أحافظ على شرف المهنة، وأن أقوم بواجبي بكل أمانة وأخلاص ).
المادة 19- تعفى الجامعة من جميع الضرائب والرسوم الحكومية أو البلدية بما في ذلك رسوم طوابع الواردات.
المادة 20-أ- يقوم ديوان المحاسبة بتدقيق حسابات الجامعة.
ب- يعين مجلس الامناء مدققي حسابات قانونيين للقيام بتدقيق حسابات الجامعة حسب اتفاق يعقده لهذا الغرض.
المادة 21- يتم نقل واعارة وانتداب الضباط من الاجهزة العسكرية الى الجامعة حسب الحاجة وفي ضوء القوانين والانظمةالمعمول
بها ،وللمدة التي يتفق عليها.
المادة 22- يصدر مجلس الوزراء بتنسيب من مجلس الامناء الانظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة
المتعلقة بما يلي:
أ- شؤون أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين ومساعدي التدريس والبحث في الجامعة ورتبهم وترقيتهم ورواتبهم ودرجاتهم ومكافآتهم
وعلاواتهم واجازاتهم واجازات التفرغ العلمي وايفادهم وكيفية تعيينهم وتثبيتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتجديد خدماتهم
وانهائها وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي تستطيع فرضها.
ب- الصلاحيات الادارية لرئيس الجامعة ونوابه والعمداء ومديري الدوائر الاكاديمية ومديري المراكز التعليمية والمعاهد
والمستشفيات ومديري الدوائر الادارية فيما يتعلق بأعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين.
ج- تنظيم البحث العلمي 0
د- شروط قبول الطلبة.
هـ- منح الدرجات والشهادات وتحديد شروطها وأسسها وقواعدها واجراءاتها.
و- البعثات العلمية بما في ذلك الانفاق على الموفدين والشروط المتعلقة بالايفاد.
ز- معادلة الشهادات.
ح- شؤون الموظفين والمستخدمين في الجامعة التي تشمل كيفية تعيينهم وتثبيتهم وتحديد رواتبهم وأجورهم ومكافآتهم وتعويضهم
وأجازاتهم ونقلهم وانتدابهم واعارتهم وتأديبهم وعزلهم وتشكيل المجالس التأديبية واجراءاتها وصلاحياتها والعقوبات التي
تستطيع فرضها.
ط- الانتقال والسفر والتأمين الصحي وانشاء صناديق الادخار والاسكان لاعضاء الهيئة التدريسية والموظفين والمستخدمين
في الجامعة.
ى- الشؤون المالية للجامعة.
ك- شؤون اللوازم والعطاءات والتعهدات.
ل- الشؤون الادارية والمالية الخاصة بمؤسسات ومراكز التدريس ومشاريع الاستثمار التي تقيمها الجامعة.
م- أية أنظمة أخرى تحتاج اليها الجامعة.
المادة 23- الى أن يتم تعيين مجلس أمناء الجامعة ومجلس الجامعة تتولى اللجنة الملكية الخاصة بجامعة مؤته صلاحيات مجلس
الامناء وصلاحيات مجلس الجامعة المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه كما يخول رئيسها صلاحيات رئيس
مجلس الامناء وصلاحيات رئيسس الجامعة الى أن يتم تعيين رئيس لكل من المجلسين وذلك لمدة اقصاها ثماني سنوات.
المادة 24- تحصل أموال الجامعة المستحقة قبل أو بعد نفاذ احكام هذا القانون بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول
به.
المادة 25- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً