قانون تنفيذ الإلتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971
المادة 1 – يسمى هذا القانون ( قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالمبعوثين لسنة 1971 )ويعمل به من تاريخ 15\9\1966
المادة 2- تعني كلمة اللجنة ، لجنة البعثات العلمية المختصة المؤلفة بموجب نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966
ضمن اختصاصها.
تعني كلمة (العقد ) العقد المنظم بين المبحوث وكفيله من جهة وبين الجهة الباعثة من جهة اخرى.
المادة 3- أ- ينظم العقد لدى الكاتب العدل وفق ما هو منصوص عليه في نظام البعثات العلمية رقم (115) لسنة 1966.
ب- لا يجوز للمبعوث او كفيله ان يطعن في صلاحية العاقد الآخر في انشاء العقد.
ج- بالرغم عما ورد في اي تشريع آخر يكون قرار لجنة البعثات العلمية المختصة بتعيين ما انفق على المبعوث لغات البعثة
بينة قاطعة وملزمة المبعوث وكفيله 0
مبادئ
مادة 4- أ- اذا اغفل تنظيم عقد مع المبعوث او اذا اغفل ادراج اي شرط من الشروط التي نص على ادراجها في العقد بموجب
نظام البعثات العلمية فتعتبر احكام ننظام البعثات العلمية ملزمة للمبعوث بالقدر الوارد في تلك الشروط.
ب- اذا اخل المبعوث باي شرط من الشروط التي تعهد بها في اثناء البعثة او بعدها واقتنع رئيس اللجنة بناء على تنسيب
اللجنة المختصة بعدم وجود عذر يبرر هذا الاخلال فلرئيس اللجنة ان يأمر بتحصيل المبالغ التي تم انفاقها عليه اما منه
او من كفيله او منهما معا وفقا لقانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به كما لو كانا مكلفين بتأدية مبلغ من الاموال
الاميرية تخلفا عن دفعه .
ج- اذا تقدم المبعوث الذي تقرر تحصيل الاموال منه لمخالفته شروط العقد الذي ارتبط به او لمخالفة احكام نظام البعثات
العلمية المعمول به بطلب وتعهد بالعمل تنفيذ التزامه وقنعت اللجنة بانه يمكن الاستفادة منه مجددا وكانت هنالك وظيفة
شاغرة مناسبة يمكن تعيينه فيها فلرئيس اللجنة بناء على تنسيب اللجنة ان يأمر بتوقيف اجراءات التحصيل ما دام المبعوث
مستمرا بتنفيذ التزامه.
مبادئ
المادة 5- تعتبر جميع الاجراءات التي تمت بموجب قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم ( 27) لسنة 1959 لغاية تاريخ نفاذ احكام هذا القانون كانها قد تمت بمقتضى احكام هذا القانون 0
المادة 6- يلغى قانون تنفيذ الالتزامات المالية المتعلقة بالبعثات العلمية رقم (27) لسنة 1959 وتعديلاته .
المادة 7- رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً