قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية الأردني لسنة 2008

 

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0

المادة2-
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-
الوزير:وزير الصناعة والتجارة 0
الهيئة:هيئة الأوراق المالية 0
البنك المركزي:البنك المركزي الأردني 0
المجلس:المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل في البورصات الأجنبية 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
الأمين العام:أمين عام المجلس0
الشركة المرخصة:الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية 0
الشخص:الشخص الطبيعي أو الاعتباري 0
ب- لغايات هذا القانون ، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة ، سواء كان منظماً أو
غير منظم ، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف أنواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع
أو أدوات مالية أخرى 0

المادة3-
أ- مـع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ، تسري أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي
عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل0
ب- يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي :-
1- البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية
وفق أحكام قانون البنـوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه 0
2- شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات
الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3- أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب
المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون 0
4- أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم
تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس0

المادة4-
أ- يشكل مجلس يسمى ( مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية ) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية ،
وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته ، وينوب عنه في الإجراءات القضائية
المحامي العام المدني أو أي محامٍ يوكله لهذه الغاية0
ب- يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان ، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة 0

المادة5-
أ- يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من :-
1-رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها 0
2-محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه الذي يسميه المحافظ 0
3-مراقب عام الشركات 0
4-الأمين العام0
5-شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الــوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة
للتجديد ، ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها 0
ب- ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه 0

المادة6-
أ- يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي :-
1-أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية 0
2-أن لا يكون قد أعلن إفلاسه أو تقرر الحجر عليه 0
3-أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون
أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية 0
4-أن لا يكون او زوجه أو أحد أُصوله أو فروعه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة
من الشركـات المشمولة بأحكام هذا القانون 0
ب-يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس :-
(اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي
وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص ) 0
ج- تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين :-
1- الاستقالة 0
2- فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هـذه المادة 0
د- تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس0

المادة7-
يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة
بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس ، ويلتزم العضو بتقديم تصريح
خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة ، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان 0

المادة8-
أ- يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة
أعمالها وأنشطتها وتنظيمها ، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه 0
2-منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص
وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3- التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية 0
4- اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية 0
5-تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها 0
6-إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما الى مجلس الوزراء.
7- تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه 0
8-إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية 0
9-إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا
القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0
ب-للمجلس بناء على تنسيب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا
الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله ، وله طلب انتداب أو طلب إعارة أي من موظفي الوزارات
والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه ، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى 0

المادة9-
أ- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته
عن مرة واحدة كل شهرين ، ويكون الاجتماع قانونياً إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون
الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
ب- للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه 0
ج- يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره 0

المادة10-
أ- يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0
ب- يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس
وبياناته المالية الختامية 0
ج- يتولى الأمين العام إدارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وله أن يفوض غيره
لتمثيله لدى تلك الجهات 0

المادة11-
أ- يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة واحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين
البنك المركزي والهيئة ويحول الى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من إيراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع
النفقات والمكافآت 0
ب-تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي :-
1- ما يخصص له في الموازنة العامة 0
2-المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أُخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها 0
ج- تعتبر أموال المجلس أموالاً عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية
يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون 0

المادة12-
على المجلس أن يقدم الى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الأولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته
خلال السنة السابقة 0

المادة13-
تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما
في ذلك شكلها القانوني والحد الأدنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانـــات الواجــب تقديمها والرسوم التي
يتم تقاضيها وفق أحكام هذا القانون 0

المادة14-
أ- على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على
موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب
تسجيلها الى مراقب عام الشركات 0
ب- بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه ، تقدم الشركة طلباً الى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال
التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل 0
ج- يكون الترخيص سنوياً قابلا للتجديد بموافقة المجلس 0
د- لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسهـــا أو نظامهــا الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس 0

المادة15-
أ- على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود
والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون 0
ب- يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي :-
1-ممارسـة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها 0
2-منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش 0
3-أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية 0

المادة16-
أ- على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في
البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس0
ب- للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات
المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة 0

المادة17-
أ- للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون ، وله تحديد حالات التدقيق
والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
ب -للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة
الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الأمن 0
ج- على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال
التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم .

المادة18-
دون الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينــار كل من
قــام بدون ترخيـص من المجلس بأي مما يلي :-
1-قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية وسواء
جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر 0
2-إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل 0
ب- في حال تكرار أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا
تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي الف دينار 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة ألاف دينار ولا تزيد على
خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالإعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح
الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلاً على الترخيص وفق أحكام هذا القانون .
د- يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها0

المادة19-
أ- يعتبر باطلاً أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه ، ولهذا الأخير استرداد كامل المبالغ التي
دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها والى حين استردادها 0
ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر :-
1- إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها
ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص
المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعــة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها 0
2- اذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون اعضاء مجلس ادارتها ومديرها العام مسؤولين
بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها0

المادة20-
أ- للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي
يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب
مقتضى الحال ، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية :-
1-مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها 0
ب-إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو
أكثر من الإجراءات التالية :-
1- توجيه تنبيه خطي 0
2- الطلب من الشركة المرخصة إزالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها 0
3- الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها 0
4- الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة 0
5- فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً الى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه
المخالفة وحتى تصويب الوضع 0
6- إقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام 0
7- حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً،
ويجـوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى 0
8-إلغاء ترخيص الشركة 0
ج- إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فإن ذلك لا يمنع من قيام
المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر0
د- للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليهــا في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0

المادة21-
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملاً لصالح الغير في بورصة أجنبية أو
يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات
الصادرة بمقتضاه خلال مدة لا تزيــد على ستين يوماً من تاريخ سريان مفعول هذا القانون ، وللمجلس تمديدها
لمدة لا تزيد على ستين يوماً0
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة
أخرى يراها مناسبة وذلك بناء على طلب الشخص المعني0
ج- يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من
الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون 0
د- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً
لأحكام هذه المادة فيعتبــر مخالفاً لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة ، يراعى ما يلي :-
1- إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة ، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس
وأعضــاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها ، حسب مقتضى الحال ، ومديرها العام والأشخاص
المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة
لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
2- إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة ، فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل
والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
3- على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له 0
4- يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه 0
هـ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة0

المادة22-
أ-1- يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقا لأحكام هذا القانون
والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2- يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ
المفعول ، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبــات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة ، كما يجوز للمجلس
تفويض صلاحيات المصفي الى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس 0
3- لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيتها أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة
خطية مسبقة من المجلس 0
ب- يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا 0

المادة23-
كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها
يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على
عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتيـن العقوبتين 0

المادة24-
تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و (21) من هذا القانون جريمة اقتصادية
بالمعنـى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور 0

المادة25-
للمجلس ، وفق ما يراه مناسباً ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك
البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون 0

المادة26-
لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر الى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة27-
على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة
مرخصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه 0

المادة28-
أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون 0
ب- يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه ، بما في
ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال ، وتنشر التعليمات في
الجريدة الرسمية0

المادة29-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.