قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة فى الأردن لسنة 1953
المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون تصرف الاشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة لسنة 1953) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.
مبادئ
المادة (2)
يكون للعبارات التالية في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني عبارة ( الجماعات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ) اية جماعة او مؤسسة او هيئة تألفت داخل المملكة
الأردنية بموجب قوانينها المرعية ولم تكن منبثقة عن أي مركز اجنبي يقع خارج المملكة او مرتبطة به.
وتعني عبارة ( جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة من اية بلاد غير المملكة الأردنية ) اية جمعية او هيئة تنبثق عن أي
مركز خارجي او سلطة دينية اجنبية او مرتبطة به ولو كان تسجيلها او مركز اعمالها كلها داخل المملكة.
مبادئ
المادة (3)
1- يحق للشركات الزراعية الاردنية التي من شروط تأسيسها ان يكون اصحابها من الرعايا الاردنيين وان تكون
اسهمها محررة باسم اصحابها المذكورين ، ان تحرز وتتملك وتتصرف في الاراضي وفاقاً لصك اتفاقها ونظامها
المصدقين من الحكومة على شريطة ان لا تكون الاراضي التي تود ان تتملكها واقعة داخل حدود منطقة القلاع
والاستحكامات او في مدخل ميناء عسكري او في اية منطقة ترى الحكومة ان في تصرف الشركات في الاراضي
الواقعة ضمنها ضرراً.
2- عندما تريد اي من الشركات المذكورة بيع اراضيها المبحوث عنها في الفقرة السابقة يكون لاهل القرية واصحاب الاراضي
المجاورة حق الرجحان في شراء تلك الاراضي ببدل المثل.
المادة (4)
يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية ان تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما
تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها على ان لا يكون احراز اموال كهذه لمجرد الاحراز او الاتجار
بها. اما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل بأسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها ان تتصرف
فيها كالسابق.
مبادئ
تفسير
المادة (5)
يحق لكل شركة تجارية او صناعية او مالية مؤلفة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة الاردنية الهاشمية ان تحرز وتتملك
وتتصرف- بقرار من مجلس الوزراء – داخل المدن والقرى فيما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها
على ان لا يكون احراز هذه الاموال غير المنقولة لمجرد الاحراز او الاتجار بها.
تعديل
مبادئ
المادة (6)
يجوز لاية جمعية خيرية او هيئة دينية مؤلفة في اية بلاد غير المملكة الأردنية الهاشمية معتبرة شخصاً معنوياً بمقتضى
قانون البلاد التي تأسست فيها وسجلت في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف – بقرار من مجلس الوزراء
-داخل المدن والقرى في ما تحتاج اليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لاعمالها على ان لا يكون احراز
أموال كهذه لمجرد الاحراز او الاتجار بها اما الاراضي المقيدة في دوائر التسجيل بأسم الهيئات والمؤسسات
المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها ان تتصرف فيها كالسابق.
تعديل
المادة 7-
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون ، لا يجوز لاية جمعية خيرية أو هيئة دينية أو شركة أو مؤسسة أردنية كانت
ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق الشراء او الوصية او الهبة او الحكر او الوقف او بأية طريقة اخرى ولا ان تتصرف
بصورة مباشرة او غير مباشرة في أيه أموال غير منقولة تقع ضمن سور مدينة القدس القديمة.
ب- على الرغم مما ورد في المادتين السادسة والثامنة من القانون الأصلي ومع مراعاة ما ورد في الفقرة السابقة من هذه
المادة ، لا يجوز لأيه جمعية خيرية أو هيئة دينية او شركة او مؤسسة اردنية كانت ام غير اردنية ان تحرز او تتملك بطريق
الشراء أو الوصية او الهبة او الحكر او الوقف أو باية طريقة اخرى ، ولا أن تتصرف بصورة مباشرة او غير مباشرة في اية
اموال غير منقولة تقع داخل منطقة امانة القدس او منطقة التنظيم الخاصة بها الا ذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بتنسيب
اللجنة المنصوص عنها في المادة (3) من هذا القانون وقرار مجلس الوزراء .
ج- الاموال غير المنقولة المسجلة في دوائر التسجيل عند نفاذ هذا القانون باسم الجمعيات او الهيئات او الشركات او المؤسسات
المذكورة في الفقرتين السابقتين فأن لها ان تتصرف فيها كالسابق.
تعديل
المادة 8 –
أ- 1-بالرغم مما ورد في المواد ( 6،5،4) من هذا القانون يحق للشركات الاردنية المسجلة في المملكة كما يحق لاية شركة
تجارية او صناعية او مالية مؤلفة ومسجلة في اية بلاد اخرى ومسجلة في المملكة وكان من غايات تأسيس تلك الشركات شراء
الاراضي لاقامة العمارات السكنية ذات الطوابق والشقق او الابنية السكنية المنفردة او التجارية ، ان تحرز وتتملك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة وبما تحتاج اليه من الاموال
غير المنقولة داخل حدود المدن والقرى بالقدر الضروري اللازم لاقامة تلك العمارات والابنية ولها حق بيعها او تأجيرها
وفق الشروط والقيود التي يحددها مجلس الوزراء بقراره.
2- يحق للشركات والمؤسسات والجمعيات المسجلة في المملكة والتي من غاياتها تطوير الاراضي عن طريق توفير جميع الخدمات
اللازمة لها ( كتعبيد الشوارع وتوصيل المياه والمجاري والكهرباء والمرافق الاخرى ) ان تحرز وتتملك داخل حدود المدن
والقرى وخارجها ما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة بالقدر الضروري اللازم لذلك وفق مخططات مصدقة من وزارة الشؤون
البلدية والقروية والبيئة وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهات الرسمية
المختصة ، ولهذه الشركات والمؤسسات والجمعيات حق بيع تلك الاموال بعد تطويرها وفقا للشروط التي يحددها مجلس الوزراء
بقراره.
ب- يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الدينية الاردنية ولأية شركة تجارية او صناعية او مالية ولأية جمعية او هيئة دينية
مؤلفة ومسجلة في اية بلاد اخرى كشخص معنوي بمقتضى القوانين المعمول بها في تلك البلاد وسجلت في المملكة ان تحرز وتتملك
خارج حدود المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة
وما تحتاج اليه من الاموال غير المنقولة وبالقدر الضروري لاعمالها اذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك وان لا يكون
تملك الاموال او احرازها لمجرد الاحراز او الاتجار بها ويشترط في جميع الاحوال التي تنطبق عليها هذه الفقرة ان تكون
غايات الشركة او المؤسسة او الهيئة خلاف الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.
جـ- جميع الاراضي التي تتصرف بها المؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الاردنية او المؤلفة في اية بلاد اخرى قبل نفاذ
احكام هذا القانون يجوز تسجيلها باسم المؤسسة الخيرية او الهيئة الدينية التي كانت تتصرف بها على ذلك الوجه ، وذلك
باستثناء الاراضي الحكومية المؤجرة لاي من تلك المؤسسات و الهيئات قبل العمل بهذا القانون فان لمجلس الوزراء بناء
على تنسيب وزير المالية النظر في اعادة تأجير تلك الاراضي عند انتهاء مدة اجارتها وذلك للمدة التي يراها مناسبة كما وان
له الحق في تفويضها اذا رأى ان المصلحة العامة تقضي بذلك.
د- مجلس الوزراء هو المرجع المختص بالفصل في الامور المنصوص عليها في المواد ( 7،6،5،4) وفي هذه المادة ويكون قراره
بشأنها قطعياً غير قابل للطعن لدى اية جهة قضائية او ادارية.
تعديل
مبادئ
تفسير
المادة (9)
يجب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي تطلب التسجيل بمقتضى المواد (7،6،5) ان تقدم طلباً بذلك
الى وزارة العدلية مرفقا به ما يلي:
1- صورة مصدقة عن امتياز الشركة وأنظمة الجمعية الخيرية اوالهيئة الدينية الداخلية او شروط تأليفها او أية وثيقة تثبت
ما ذكر.
2- اسماء وعناوين شخص او أشخاص يقطنون في المملكة الأردنية الهاشمية مفوضين بتمثيل الشركة او الجمعية او الهيئة الدينية
وادارة شؤونها.
3- خمسة دنانير رسم تسجيل.
المادة (10)
يترتب على الشركات والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي ترغب في الحصول على اذن بتملك الأموال غير المنقولة بموجب
أحكام هذا القانون ولم تكن قد سجلت قبلا في وزارة العدلية أن تقدم طلباً بالتسجيل الى وزارة العدلية مرفقاً به ما
يلي:
1- صورة مصدقة عن عقد التأسيس والنظام او أية وثيقة تم تأليفها بموجبها.
2- أسماء وعناوين الشخص او الأشخاص المقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية والمفوضين بتمثيلها وادارة شؤونها.
3- خمسة دنانير رسم تسجيل.
المادة (11)
كل شركة او جمعية خيرية او هيئة دينية تتملك بمقتضى المواد (7،6،5،4) من هذا القانون أموالاً غير منقولة تعتبر خاضعة
لجميع قوانين المملكة الأردنية الهاشمية وأنظمتها في ما يتعلق بالتصرف في الأموال غير المنقولة وملزمة بدفع الضرائب
والرسوم المفروضة والتي ستفرض فيما بعد وبالخضوع لصلاحية المحاكم الأردنية في جميع المسائل والمشاكل التي لها علاقة
الأموال المذكورة.
المادة 12 –
أ- اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحتفظ وزير المالية / الاراضي والمساحة بسجل واف يبين فيه اوصاف وغايات
الجمعيات الخيرية والهيئات الدينية والشركات والمؤسسات سواء أكانت اردنية أو غير اردنية ومقدار ما
تملكة او تتصرف به من اموال غير منقولة.
ب- على مجلس الوزراء ان يشكل لجنة خاصة مؤلفة من وزير المالية ووزير الصناعة والتجارة ووزير الداخلية ورئيس محكمة
التمييز ومحافظ القدس ومدير الاراضي والمساحة لتقديم التنسيب المنصوص عنه في المادة (2) من هذا القانون وتدقيق السجل
المذكور في الفقرة (أ) من هذه المادة بقصد التأكد من ان ما تملكه او تتصرف به او تحرزه الجمعيات والهيئات والشركات
والمؤسسات الاردنية وغير الاردنية من اموال غير منقولة لا يزيد عن القدر الضروري لاعمالها.
ج- اذا اقتنعت اللجنة المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة أن أيه جمعية أو هيئة أو شركة أو مؤسسة قد أحرزت مالا
غير منقول اكثر مما تحتاج اليه لاعمالها فيحق للجنة ان تقرر بيع هذه الاموال الزائدة بالمزاد العلني ورد ثمنها بعد
حسم مصاريف البيع والنفقات الاخرى الى اصحاب الاستحقاق في تلك الجمعية او الهيئة او الشركة او المؤسسة المختصة.
تعديل
المادة (13)
تلغى القوانين التالية:
1- القانون العثماني المؤقت المؤرخ في 22 ربيع الاول سنة 1331 المتعلق بتصرف الاشخاص المعنويين بالاموال غير المنقولة.
2- القانون الاردني المؤرخ في 23 رجب سنة 1345 الموافق لـ 26 كانون الثاني لسنة 1927 المنشور في العدد 149 من الجريدة
الرسمية.
3- اي تشريع اردني او عثماني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه احكام تلك التشاريع مغايرة
لاحكام هذا القانون.
المادة (14)
رئيس الوزراء ووزيرا العدلية والمالية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً