قانون ترخيص كتاب الإستدعاءات فى الأردن لسنة 1956
المادة 1- يسمى هذا القانون ( قانون ترخيص كتاب الاستدعاءات لسنة 1956) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية
المادة 2- تشمل كلمة ( المتصرف ) المحافظ وقائم المقام .
المادة 3- لا يجوز لأي شخص بأن يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات إلا إذا حصل على رخصة بذلك من المتصرف في المقاطعة التي
يزاول فيها هذه المهنة شريطة أن تتوفر فيه الشروط التالية :-
أ- أن يكون اردني الجنسية .
ب- أن لا يكون محكوما بجناية أو جنحة مخلة بالأخلاق والأداب العامة .
ج- أن لا يكون دون الثامنة عشرة من عمره .
المادة 4- يستوفى عن الرخصة رسم قدره (500) فلس سنويا ويعمل بهذه الرخصة للسنة المالية التي اعطيت في خلالها وتجدد في ابتداء كل سنة مالية .
المادة 5- على كل شخص يتعاطى مهنة كتابة الاستدعاءات أن يوقع كل استدعاء كتبه كما يوقعه المستدعون .
المادة 6- يحق للمتصرف ان يلغي في اي وقت كان أية رخصة بسب اساءة حاملها السلوك او استعماله لغة بذيئة في الاستدعاءات
التي يكتبها ويجوز للمتصرف أن يرفض تجديد اية رخصة .
المادة 7- يعاقب على كل مخالفة لهذا القانون في حالة ثبوتها لدى قاضي صلح بغرامة لا تتجاوز الخمسة دنانير او بالحبس
مدة لا تتجاوز اسبوعا واحدا .
المادة 8- يلغى قانون تسجيل كتاب الاستدعاءات الأردني لسنة 1927 وقانون ترخيص كتبه العرائض الفلسطيني رقم 34 لسنة 1919.
المادة 9- رئيس الوزراء وزيرا الداخلية والعدلية مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون .
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً