قانون الوقاية الإشعاعية و الأمان و الأمن النووي فى الأردن لسنة 2007

المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية 0

المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك :-
الهيئة:هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي المنشأة بموجب احكام هذا القانون 0
المجلـس:مجلس ادارة الهيئة 0
المدير العـام:مدير عام الهيئة 0
الطاقة النووية :الطاقة التي تتولد نتيجة لتفاعلات نووية انشطارية او اندماجية او أي تفاعلات نووية اخرى ينتج
منها طاقة تستخدم للاغراض المختلفة كتوليد الكهرباء وتحلية المياه وانتاج النظائر المشعة للتطبيقات الطبية
والصناعية والزراعية وغيرها 0
المنشأة:أي منشأة نووية او مؤسسة اشعاعية بما فيها الارض والابنية والمعدات التي يتم فيها انتاج مواد نووية او
مواد مشعة او معالجتها او استخدامها او التعامل بها او تخزينها او التصرف بها 0
الاشعة المؤينة:الاشعة الكهرومغناطيسية او الجسيمية التي تسبب تأيناً للمادة عند تعرضها لها 0
مصادر الاشعة:المواد او الاجهزة التي تنبعث منها او يمكن ان تنبعث منها الاشعة المؤينة 0
العمل الاشعاعي:العمل في مجال يتعلق بمصادر الاشعة 0
التعرض:كمية تعبر عن مقدار الطاقة التي يمتصها الهواء من الاشعة المؤينة عند مرورها فيه سواء كان التعرض
خارجيا او داخليا 0
الوقاية الاشعاعية:الاجراءات والوسائل التي تكفل وقاية الناس والبيئة من التعرض للاشعاعات المؤينة او المواد
المشعة بما في ذلك استخدام الاجهزة والمعدات المختلفة لتقليل الاخطار الاشعاعية والجرعات الى ادنى حد
معقول دون حدود الجرعة المقررة 0
الامان النووي :اتخاذ الوسائل اللازمة لمنع وقوع الحوادث الاشعاعية والنووية وتخفيف عواقب هذه الحوادث في
حال وقوعها 0
الامن النووي:تدابير تحول دون الحصول على مصادر الاشعة او اتلافها او فقدانها او سرقتها او تحويل وجهتها على
نحو غير مرخص او مصرح به 0
الترخيص:الاذن او الموافقة للشخص على اقامة او تشغيل او ادارة أي منشأة نووية او استيراد او تصدير مصادر
الاشعة او استخدامها او التعامل بها او حيازتها او انتاجها او الاتجار بها او نقلها او تخزينها او اتلافها او التخلص منها
او السماح للافراد والمؤسسات بالعمل الاشعاعي وذلك وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة
بمقتضاه 0
التصريح:الاذن الذي يمنح لشخص للسماح له بتقديم خدمات او تسهيلات معينة لتمكين الشخص الحاصل على
الرخصة من حيازة مصادر الاشعة او استخدامها 0
النفايات المشعة:أي مواد مشعة ناتجة من ممارسات لا يتوقع ان يكون لها أي استخدام مستقبلي او أي مواد ملوثة
اشعاعياً بمستوى اعلى من مستوى رفع الرقابة الذي تحدده الهيئة 0

المادة3-
أ- ينشأ في المملكة هيئة تسمى ( هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري ، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اهدافها بما في ذلك تملك
الاموال المنقولة وغير المنقولة وابرام العقود والقروض وقبول المساعدات والهبات والتبرعات والمنح ولها حق
التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله لهذه الغاية 0
ب- ترتبط الهيئة برئيس الوزراء 0
ج- يكون مركز الهيئة في مدينة عمان ولها انشاء فروع او فتح مكاتب في أي مكان في المملكة 0

المادة4-
تهدف الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة الى تحقيق ما يلي :-
أ-تنظيم ومراقبة استخدامات الطاقة النووية والاشعة المؤينة 0
ب-العمل على حماية البيئة وصحة الانسان وممتلكاته من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة وفقاً لاحكام
هذا القانون 0
ج-التأكد من توافر شروط ومتطلبات السلامة العامة والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي 0

المادة5-
تحقيقاً للاهداف المذكورة في المادة (4) من هذا القانون ، تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية :-
أ-منح التصاريح والتراخيص للمؤسسات الاشعاعية والمنشآت النووية والعاملين في المجالين النووي و الاشعاعي .
ب-التحقق من التزام المرخص له او المصرح له بتطبيق احكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه 0
ج-الرقابة على تنفيذ احكام هذا القانون ولها لهذه الغاية اجراء التفتيش على أي منشأة او أي جهة اخرى 0
د-الاتصال بالمؤسسات والهيئات المعنية بتنظيم ورقابة الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي في
الدول العربية والاجنبية للاستفادة من الخبرات والبحوث العلمية والمعونات في مجال عملها 0
هـ- المشاركة في المشروعات العربية والاقليمية والدولية الخاصة بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي المتعلقة
بالخبرات او البحوث وذلك بموافقة مجلس الوزراء 0
و-تنظيم العلاقات بين الجهات والمؤسسات الاردنية المعنية بالوقاية الاشعاعية والامان والامن النووي من جهة ،
وبينها وبين المنظمات والهيئات الدولية والاقليمية والعربية ذات العلاقة من جهة اخرى 0
ز-تطبيق الضمانات الشاملة وانشاء نظام لحصر ومراقبة جميع المواد النووية الخاضعة لتلك الضمانات 0

المادة6-
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس ادارة برئاسة المدير العام وعضوية كل من :-
1- ممثل عن هيئة الطاقة الذرية يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس هيئة الطاقة الذرية 0
2- ممثل عن وزارة الصحة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الصحـــة 0
3- ممثل عن وزارة البيئة يسميه مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير البيئة 0
4- شخصين يتمتعان بالجنسية الاردنية من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال الوقاية الاشعاعية والعلوم النووية
يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرتين متتاليتين وله انهاء
عضوية أي منهم وتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0
ب- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
ج- لا يجــوز ان يكون لرئيس او اعضاء المجلس او لاحد اقاربهم من الدرجة الاولى منفعة مادية مباشرة او غير
مباشرة او ان يقوم أي منهم بتقديم الاستشارات او القيام بأي مشروع في مجال العمل الاشعاعي طيلة مدة عضويته
في المجلس 0
تعديل

المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وعلى وجه الخصوص ما يلي :-
أ-رسم السياسة العامة في مجال الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ، ورفعها الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
ب-وضع الاسس المتعلقة بما يلي :-
1-ضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي واجراءات التفتيش وفقاً لاحكام هذا القانون 0
2-وقاية البيئة والصحة العامة من اخطار التلوث والتعرض للاشعاعات المؤينة والتحقق من توافر متطلبات الوقاية
العامة بما في ذلك الاجهزة الخاصة بالرصد الاشعاعي البيئي 0
3-حصر ومراقبة جميع المواد النووية وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها 0
4-مراقبة حالات الاتجار غير المشروع بالمواد النووية والمواد المشعة والكشف عنها 0
5-التحقق من عدم وجود تلوث اشعاعي يتجاوز الحدود المسموح بها والمحددة من الهيئة في البضائع المستوردة
الى المملكة 0
ج- اصدار الترخيص لاي منشأة او مؤسسة اشعاعية وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
د- توفير قوى بشرية مؤهلة ذات كفاءة في الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع برامج التأهيل
والتدريب اللازمة لهذه الغاية 0
هـ- دراسة الحوادث الاشعاعية والنووية او التلوث البيئي الناجمة عن التسرب الاشعاعي وتقصي أسبابها والتعاون
في ذلك مع الدوائر الرسمية والأهلية ذات العلاقة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع وقوع تلك الحوادث او الحد
منها ومعالجة آثارها0
و-عقد القروض وابرام الاتفاقيات اللازمة لتحقيق اهداف الهيئة وتفويض من يقوم بتوقيعها نيابة عنه بعد موافقة
مجلس الوزراء عليها 0
ز-اعداد مشروعات التشريعات المتعلقة بأعمال الهيئة 0
ح-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الهيئة واقراره 0
ط-مناقشة مشروع الموازنة السنوية للهيئة والبيانات المالية الختامية لها ورفعهما الى مجلس الوزراء للمصادقة
عليهما0
ي-تحديد بدل الخدمات التي تقدمها الهيئة 0
ك-تشكيل اللجان الاستشارية والفنية اللازمة لمساعدة الهيئة على تنفيذ مهامها.
ل-وضـع التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام القانون 0

المادة8-
أ- يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهر او كلما دعت الحاجة بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه ، ويكون
اجتماعه قانونياً بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته
بأغلبية أصوات اعضائه على الاقل 0
ب-للمجلس دعوة أي شخص او خبير او مستشار لحضور اجتماعاته للاستئناس برأيه 0

المادة9-
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على ان يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية 0
ب-يحدد راتب المدير العام وسائر حقوقه المالية وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء 0
ج- يشترط في المدير العام ان يكون أردنياً من ذوي الاختصاص والخبرة في العلوم والتكنولوجيا النووية او
الوقاية الاشعاعية 0

المادة10-
أ- يكون المدير العام مسؤولاً عن سير أعمال الهيئة ويتولى المهام والصلاحيات التالية :-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة وتنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس والقرارات الصادرة عنه بهذا الشأن 0
2-الاشراف على الجهاز التنفيذي للهيئة 0
3-التأكد من التزام المرخص لهم من القطاعين العام والخاص بشروط الترخيص واتخاذ الاجراءات المناسبة بحق
المخالفين 0
4-اتخاذ الاجراءات لضبط الوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي بما في ذلك اجراء التفتيش على المنشآت
والمرافق والأماكن التي يوجد فيها مصادر أشعة او التي يتم فيها تداول هذه المصادر او التعامل بها او استخدامها
للتحقق من توافر الاحتياطـات ونظم الوقاية 0
5-اصدار الرخص للعاملين في المجال الاشعاعي والتصاريح التي تصدر بموجب احكام هذا القانون والانظمة
الصادرة بمقتضاه 0
6-وضع المواصفات والمقاييس الفنية اللازمة للسماح بادخال أجهزة ومصادر الأشعة وأجهزة الطاقة النووية
والوقاية الاشعاعية الى المملكة ورفعها الى المجلس لاقرارها والاعلان عنها 0
7-إصدار النشرات وإعداد البرامج الاعلامية اللازمة لتوعية الجمهور بأهمية الوقاية الاشعاعية وتعزيز ثقافة الأمان
والأمن النووي 0
8-اعــداد التقاريـر والبيانات التي يطلبها المجلس او مجلس الوزراء من الهيئة 0
9-إعداد التقرير السنوي عن أعمال الهيئة واقتراح خططها المستقبلية وعرضها على المجلس 0
10-إعداد مشروع الموازنة السنوية والبيانات المالية الختامية للهيئة وعرضهما على المجلس 0
ب- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من مساعديه او لأي مدير في
الهيئة على ان يكون التفويض خطيـاً ومحدداً 0

المادة11-
تستوفي الهيئة رسوماً عن الرخص والتصاريح التي تصدرها وعن تجديد أي منها على ان يحدد مقدار
هذه الرسوم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية 0

المادة12-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ- المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة 0
ب- رسوم الرخص والتصاريح ورسوم تجديدها 0
ج-الاجور وبدل الخدمات المستوفاة وفقاً لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0
د-المساعدات والهبات والتبرعات والمنح شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير أردني 0
هـ-الغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون 0
و-أي موارد أخرى يوافق عليها مجلس الوزراء 0

المادة13-
أ- تتمتع الهيئة بالاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية بما في ذلك الرسوم الجمركية
والضريبة العامة على المبيعات وضريبة الدخل ورسوم طوابع الواردات واي رسوم او ضرائب مهما كان نوعها 0
ب- تعتبر أموال الهيئة وحقوقها لدى الغير أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية
المعمول به ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الأموال
الأميرية المنصوص عليها في القانون المشار اليه 0
ج- يتولى ديوان المحاسبة التدقيق على حسابات الهيئة 0

المادة14-
يحظر على أي شخــص القيام بأي عمل من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص وفقاً لاحكام هذا
القانون :-
أ- إقامة أي منشأة نووية في المملكة او تشغيلها او ادارتها 0
ب- التداول بأي من مصادر الاشعة او بأي مواد تصدر عنها اشعة مؤينة او استيرادها او تصديرها او استخدامها او
التعامل بها او حيازتها او الاتجار بها او تشغيلها او تأجيرها او نقلها او تخزينها او إتلافها او التخلص منها او انتاجها
بما في ذلك
استكشافها او طحنها او تكسيرها او استخلاصها او تحويلها او تعدينها او تصنيعها 0
ج- استخدام الأشعة المؤينة او القيام بأي عمل يتعلق بها 0
د-اطلاق مواد مشعة في البيئة بصورة غازية او سائلة 0
هـ- ادارة النفايات المشعة 0

المادة15-
تلتزم كل منشأة تم الترخيص لها بالقيام بأي من الأعمال المذكورة في المادة (14) من هذا القانون بالتقيد
بالشروط التالية :-
أ- توفير الاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي بما يتناسب مع طبيعة مصدر الأشعة والخطر
المتوقع وحجمه وتعيين ضابط للوقاية الاشعاعية والأمان والأمن النووي ووضع خطة طوارئ تتناسب وطبيعـة عمل
المنشأة وفق الانظمة الصادرة بمقتضى احكام هذا القانــون 0
ب- وضع برامج للاشراف الفيزيائي يحدد بموجبها قياس مستويات الاشعة والمراقبة المستمرة للاشعاعات وتحديد
سبل الوقاية الاشعاعية وطرق ازالة التلوث وطبيعة الاحتياطات الواجب اتخاذها وتقويم فعالية هذه الاحتياطات
ومراجعة هذه البرامج بصورة دورية وعند حصول أي تعديل جوهري على طبيعة العمل او مكانه او شروطه او
ظروفه0
ج- وضع برامج للرصد الاشعاعي لقياس النشاط الاشعاعي الذي يتعرض له الاشخاص بقصد تحديد مستوى التعرض
وتفسير نتائج ذلك القياس 0
د-وضع برامج للوقاية الطبية لتقويم صحة العاملين والتأكد من الملاءمة المستمـــرة بين العمـــل وصحة العامـل
وتوفير المعلومات اللازمة عنها في حالات الحوادث وأمراض المهنــة على أن تتضمن هذه البرامج ما يلي :-
1- الاشراف الطبي الشامل على الفحوص الخاصة التي تجرى لهم نتيجة لتعرضهم للاشعة في ظروف العمل وفقاً
لأسس العامة للطب المهني على أن تراعى في ذلك ظروف تعرضهم السابقة والحالية بالاضافة لتعرضهم للمواد
الكيميائية السامة وأي ظروف فيزيائية أخرى تنطوي على أخطار تضر بالصحة 0
2- إجراء الفحص الطبي المهني على العاملين بصورة دورية ، وذلك تحت طائلة المسؤولية عن أي ضرر يلحق
بالعامل 0
3- توفير الظروف الملائمة للمراقب الطبي المعتمد من الهيئة للقيام بأعمال الاشراف الطبي على العاملين ،
وتزويده بالمعلومات التي يطلبها بما في ذلك تفاصيل الوصف الوظيفي لأي عامل 0
هـ- فحـص الأشخـاص الذين يتعرضون للأشعة ومعالجتهم على نفقة المرخص له ، على أن تحدد الحالات التي
تتطلب الفحص والمعالجة من قبل لجنة خاصة يؤلفها المجلس .
و- تنظيم السجلات وحفظها بما في ذلك السجلات التي يحددها المجلس والسجلات الخاصة بالكشف الطبي
والحوادث وأمراض المهنة والسجلات ذات الطبيعة السرية0
ز- إبلاغ الهيئة ومديرية الدفاع المدني بأي وسيلة ممكنة فور وقوع أي حادث أدى او قد يؤدي الى تلوث البيئة
او تعرض أي شخص لجرعة إشعاعية تزيد على حدود الجرعة المقررة او عند فقدان أي مصدر للأشعة المؤينة او
وقوع تلف فيه او فقدان السيطرة عليه مع إيضاح لتفاصيل الحادث وبيان الأسباب التي أدت الى وقوعه ، على أن
يتبع ذلك فوراً توثيق خطي للإبلاغ.

المادة16-
للمجلس في حال عدم قيام المرخص له بالاحتياطات اللازمة للوقاية الاشعاعية والأمان والامن النووي
المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون أن يقرر اتخاذ الاحتياطات اللازمة حسب ما يراه مناسباً على
حساب المرخص له بالإضافة الى فرض الغرامات وفقاً لاحكام هذا القانون.

المادة17-
على الرغم مما ورد في المادة (14) من هذا القانون :-
أ- يحظر على أي شخص إدخال أي مواد مشعة مصنفة كنفايات مشعة الى أراضي المملكة او استخدامها او التعامل
بها او نقلها او تخزينها او التخلص منها او دفنها في أراضي المملكة بما في ذلك المواقع التي وردت الإشارة اليها
في البند (2) من الفقرة (ب) من هذه المادة0
ب- يحظر على أي شخص القيام بأي عمل من الأعمال التالية:-
1- معالجة المواد الغذائية بالأشعة المؤينة والتداول بالمواد الغذائية المعالجة بتلك الطريقة بما في ذلك بيعها او
توزيعها او استعمالها الا بموافقة المجلس على كل حالة .
2- طرح النفايات المشعة الناتجة من الاستخدامات لمصادر الاشعة وتطبيقاتها المختلفة في المملكة او دفنها في
أي أرض من أراضيها الا بموافقة المجلس وباشراف الهيئة وفي المواقع المرخصة منها والمخصصة لذلك من قبل
وزارة البيئة0

المادة18-
أ- تلغى الرخصة في أي من الحالات التالية:-
1- اذا تبين أن المرخص له قد قدم بيانات غير صحيحة او لجأ الى طرق غير مشروعة ترتب عليها صدور الترخيص.
2- اذا خالف المرخص له أي شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
3- اذا أصيب الشخص المرخص له بمرض يجعله غير قادر على العمل بالأشعة المؤينة الا إذا توافر لديه شخص مؤهل
للقيام بهذا العمل ومرخص له بممارسته .
4- اذا تبين وجود خطر على البيئة او على المرخص له او العاملين لديه نتيجة تعرضهم للأشعة المؤينة .
ب- للمجلس وقف العمل بالرخصة للمدة التي يحددها ، كما يجوز له اعطاء مهلة للمرخص له لتنفيذ الشروط والواجبات
المقررة او التي يحددها له ، وإذا لم يقم المرخص له بتنفيذ تلك الشروط والواجبات وإزالة المخالفة خلال المهلة
المعطاة له ، يقرر المجلس الغاء الترخيص0

المادة19-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر ، يحظر ما يلي:-
1- استخدام او تدريب أي شخص دون الثامنة عشرة من عمره 0
2- استخدام أي شخص عامل اشعة او تدريبه اذا لم يكمل الثامنة عشرة من عمره .
ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحظر استخدام أي عامل مهما كان عمره في عمل يتضمن تعرضاً
للأشعة المؤينة بشكل يخالف اسس الوقاية الاشعاعية 0
ج- اذا اصيب أي شخص بأي مرض نتيجة تعرضه للاشعة خلافاً لاحكام الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة او بحكم وظيفته
او في أثنائها او بسببها او أصيب بعجز كلي او جزئي او أدى هذا التعرض الى وفاته يكون المرخــص له مسؤولاً عن
التعويض عن الضرر الذي لحق بذلك الشخص 0

المادة20-
أ- اذا قـــــام أي شخص بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادتين (14) و (17) من هذا القانون دون ترخيص
او في حالة الغاء الرخصة او إحالة المخالف الى القضاء فللمجلس بناء على تنسيب المدير العام أن يقرر اتخاذ الإجراءات
التالية بحق المخالف :-
1- اغلاق المحل او المرفق او المؤسسة او المنشأة التي تحفظ او تستعمل فيها المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات
المشعة إذا كان بقاء أي منها او استمرارها في العمل او تداول الموجودات فيها او استعمالها يشكل خطراً على الصحة
والسلامة العامة والبيئة.
2- مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة غير القابلة للترخيص ، والتحفظ عليها اذا كانت قابلة
للترخيص ومنع استخدامها وإيداعها في مخازن الهيئة او في أي مكان يراه المجلس مناسباً الى حين ترخيصها ، واذا لم يتم
ترخيصها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ضبطها يقرر المجلس مصادرتها.
3-التصرف بالمواد المصادرة وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة بما في ذلك إعادة المواد المستوردة الى
بلد المنشأ .
4- اتخاذ الاحتياطات الوقائية المناسبة.
ب- لا تحول مصادرة المصادر او المواد او الأجهزة او المعدات المشعة والتصرف فيها او التحفظ عليها دون ايقاع العقوبات
الجزائية المنصوص عليها في هذا القانون او أي قانون آخر.

المادة21-
أ- للمدير العام او من يفوضه خطياً من موظفي الهيئة حق الدخول الى أي مكان يشتبه بأنه يحتوي على مصادر او مواد او
اجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او تمارس فيه أي انشطة مخالفة لأحكام هذا القانون او الأنظمة او التعليمات الصادرة
بمقتضاه وتفتيش المكان ، وعلى الموظف الذي يقوم بالتفتيش تنظيم محضر بذلك وتقديمه الى المدير العام 0
ب- يعتبر الموظفون المفوضون بالتفتيش من رجال الضابطة العدلية ، ويعمل بأي ضبط ينظم من قبلهم الى ان يثبت عكسه.
ج- للموظفين المفوضين ضبط أي مصادر او مواد او أجهزة او معدات مشعة غير مرخصة او مخالفة لهذا القانون او
تستعمل في نشاط غير مرخص له او مصرح به وتسليمها الى الهيئة 0
د- على السلطات المدنية والعسكرية والأجهزة الأمنية وكل مواطن أن يبلغ الهيئة فوراً عن كل تصرف مخالف لهذا القانون
وأن تقدم لموظفي الهيئة المفوضين كل مساعدة ممكنة للقيام بعملهم في ضبط المخالفات.

المادة22-
مع مراعاة أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي قانون آخر :-
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات او بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على
ثلاثين الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أي من احكـام المادتين (14) و (17) من هذا القانون.
ب- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين او بغرامة لا تقل عن خمسة الاف دينار ولا تزيد على
خمسة عشر الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من أعطى او قدم شهادة كاذبة او بيانا او تقريراً غير صحيح او لجأ الى
أي طريقة غير مشروعة في سياق تطبيق او تنفيذ أي حكم من أحكام هذا القانون او الأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
ج- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة او بغرامة لا تقل عن ثلاثة الآف دينار ولا تزيد على
عشرة الآف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من خالف أياً من أحكام المادة (19) من هذا القانون ، وتضاعف هذه العقوبة
اذا توفي او أصيب أي شخص استخدم او تم تدريبه بصورة تخالف أحكام المادة (19) من هذا القانون بمرض او عاهة او
عجز كلي او جزئي 0

المادة23-
للمحكمة بناء على طلب القاء الحجز على موجودات أي شخص يحاكم لديها ضماناً لسداد الغرامات والتعويضات
التي قد يحكم بها و تعيين قيم على هذه الموجودات ولها اصدار أمر مؤقت بأي من التدابير الاحترازية الى حين انتهاء
المحاكمة0

المادة24-
تعتبر الرخص الاشعاعية الممنوحة قبل نفاذ احكام هذا القانون وكأنها صادرة بمقتضاه على ان يتم تجديدها وفقاً
لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه 0

المادة25-
اعتباراً من نفاذ أحكام هذا القانون تصبح الهيئة الخلف القانوني والواقعي لهيئة الطاقة النووية الاردنية بالقدر
الذي يتعلق بعملها وتؤول اليها جميع الحقوق وتتحمل جميع الالتزامات المترتبة على ذلك 0

المادة26-
يصـدر مجلـس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي :-
أ- الاستخدام الآمن للطاقة النووية 0
ب- امان وامن المصادر المشعة 0
ج- أسس وشروط منح رخص وتصاريح العمل الاشعاعي 0
د- رسوم الرخص والتصاريح الاشعاعية 0
هـ- الوقاية الاشعاعية 0
و- ادارة ومعالجة النفايات المشعة والوقود المستهلك 0
ز- نقل المواد المشعة 0
ح- استخراج وتعدين ومعالجة المواد النووية 0
ط- شؤون الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئة من مستشارين وخبراء واختصاصيين وشروط تعيينهم
واستخدامهم ورواتبهم وعلاواتهم ومكافآتهم وسائر الامور المتعلقة بهم على ان تعتبر خدمات الموظفين الحاليين
مستمرة في الهيئة 0
ي- الشؤون المالية وشؤون اللوازم والاشغال 0
ك- انشاء صندوق ادخار لجميع العاملين في الهيئة 0

المادة27-
يلغى قانون الطاقة النووية والوقاية الاشعاعية رقم (29) لسنة 2001 على ان يستمر العمل بالانظمة
والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان يستبدل غيرها بها وفقاً لاحكام هذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من
تاريخ نفاذه 0

المادة28-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.