قانون الهيئة الوطنية للتصنيع الأردني لسنة 2002
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الهيئة الوطنية للتصنيع لسنة 2002 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الهيئة: الهيئة الوطنية للتصنيع.
المجلس: مجلس ادارة الهيئة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام الهيئة.
المادة3-
أ- تنشأ في المملكة هيئة رسمية عامة تسمى ( الهيئة الوطنية للتصنيع ) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
، ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة
وبيعها وتأجيرها واستثمارها واستملاكها و المساهمة او المشاركة في الشركات او تأسيسها وقبول الهبات والاعانات والتبرعات
والاقتراض ، ولها حق التقاضي وان تنيب عنهـا في الاجراءات القضائية المحامي العام المدني او أي محام آخر توكله
لهذه الغاية.
ب-يكون مركز الهيئة الرئيسي في مدينة عمان ، و لها انشاء فروع وفتح مكاتب داخل المملكة وخارجها.
المادة4-
تهدف الهيئة الى ما يلي:-
أ-القيام بأعمال التصنيع والانتاج للاغراض المدنية والدفاعية سواء بالانفراد او بالاشتراك مع اخرين وتسويق منتجاتها
وبيعها واستغلالها.
ب-القيام بأعمال البحث والتصميم والتطوير للاغراض المدنية والدفاعية.
ج-دعم البحث العلمي والتقني في المجالات الصناعية واستغلال الطاقات العلمية وتحفيزها للنهوض بها وتطويرها.
د-القيام بأي اعمال لجذب الاستثمار في انشطة الهيئة.
المادة5-
أ- يتولى الاشراف على الهيئة مجلس ادارة يتكون من رئيس وما لا يقل عن خمسة اعضاء ، بمن فيهم المدير العام ، يعينون
بارادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء ويجوز ، بالطريقة ذاتها ، اجراء أي تغيير على عضوية المجلس بتعيين
بديل لاي من اعضائه للمدة المتبقية من عضويته.
ب-ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.
المادة6-
يتولى المجلس المهام التالية:-
أ-رسم السياسة العامة للهيئة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
ب-تحديد الهيكل التنظيمي ومهام الوحدات الادارية في الهيئة ووصف الوظائف فيها.
ج-اقرار استثمار اموال الهيئة وعوائدها بالطريقة التي يراها لازمة لتحقيق غاياتها .
د-التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة بما يخدم متطلبات واحتياجات القطاع الصناعي في المملكة.
هـ- الموافقة على العقود والاتفاقيات التي تبرمها الهيئة.
و-اقرار الموازنة السنوية للهيئة ورفعها لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
ز-مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة واقرارهما.
ح-اعداد مشروعات الانظمة الخاصة بالهيئة ورفعها الى مجلس الوزراء.
ط-اصدار التعليمات التنظيمية والمالية والادارية للهيئة بما يكفل تحقيق اغراضها.
المادة7-
يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ، ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن ثلثي
اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ قراراته بأكثرية اصوات اعضاء المجلس على الاقل .
المادة 8-
أ- يتولى المدير العام المهام التالية:-
1-تنفيذ السياسة العامة للهيئة التي يضعها المجلس.
2-تنفيذ قرارات المجلس.
3-الاشراف على سير اعمال الهيئة بما في ذلك شؤونها الادارية والمالية.
4-توقيع العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها.
5-اعداد مشروع الموازنة والتقرير السنوي والحسابات الختامية للهيئة وعرضها على المجلس.
6-أي مهام اخرى يوكلها اليه المجلس.
ب-يمثل المدير العام الهيئة لدى الغير.
المادة9-
تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي :-
أ-المخصصات التي ترصد لها في الموازنة العامة للدولة.
ب-عوائد استثماراتها من انشطتها المختلفة.
ج-الهبات والاعانات والتبرعات والقروض واي موارد اخرى تحصل عليها بموافقة من مجلس الوزراء.
المادة10-
تحتفظ الهيئة بجميع الايرادات والارباح السنوية التي تحققها ، ولمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تخصيص أي جزء
من تلك الايرادات والارباح للقوات المسلحة الاردنية.
المادة11-
يجوز لمجلس الوزراء ، وبناء على تنسيب مشترك من وزير المالية ورئيس هيئة الاركان المشتركة للقوات المسلحة الاردنية
، ان ينقل الى ملكية الهيئة ما يراه مناسبا من الاراضي المسجلة باسم الخزينة العامة والمخصصة للقوات المسلحة الاردنية
لاستخدام المشاغل الفنية التابعة لها.
المادة12-
على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر:-
أ-تعفى الهيئة وجميع اموالها وايراداتها ومعاملاتها من جميع الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها وذلك مع مراعاة ما
ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة.
ب-تستوفى ضريبة المبيعات على السلع والخدمات التي تقدمها الهيئة او أي من الشركات التي تملكها او تساهم فيها ، ويجوز
الاعفاء من هذه الضريبة او أي جزء منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب الهيئة وفقا لما يراه مناسبا.
ج-تعفى الشركات التي تملكها الهيئة او تساهم فيها من الضرائب والرسوم على اختلاف انواعها او أي جزء منها وذلك بقرار
من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية.
المادة13-
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مشترك من المجلس وهيئة توجيه مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير الموافقة
على ما يلي:-
أ-تحويل أي من العقود المبرمة بين الغير والمركز الى الهيئة شريطة موافقة الاطراف ذات العلاقة بهذه العقود على ذلك
وتحل الهيئة محل المركز بجميع الحقوق والالتزامات المترتبة بمقتضى هذه العقود.
ب-ان يعهد الى الهيئة بأي من الاعمال والمهام التي يقوم بها المركز بمقتضى نظامه وفق عقود تبرم بينهما لهذه الغاية.
ج-نقل جميع حقوق والتزامات وموجودات المركز الى الهيئة بحيث يتم الغاء نظامه وفق الاصول القانونية وتصبح الهيئة الخلف
القانوني والواقعي للمركز وتحل محله في جميع حقوقه والتزاماته.
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك النظام الخاص بملاكها من الموظفين والمستخدمين
المدنيين والعسكريين.
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً