قانون النقل الأردني لسنة 2003
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون النقل لسنة 2003 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
المادة2-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة النقل.
الوزير: وزير النقل.
القطاع: قطاع النقل بمجالاته المختلفة
المادة3-
تهدف الوزارة الى تحقيق مايلي:-
أ- تنمية القطاع وتطويره وفق خطط الدولة الاقتصادية والاجتماعية وبما يكفل تلبية الطلب على مرفق النقل.
ب- رفع مستوى الخدمة في القطاع.
ج- المساهمة في حماية البيئة مع الجهات ذات العلاقة .
د- تعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على الاستثمار في مجال النقل.
هـ- منع الاحتكار في القطاع بتشجيع المنافسة وتعزيز قدرته التنافسية.
و- تحقيق التكامل والتوافق والتنسيق في مجالات النقل المختلفة.
ز- التعاون والتنسيق مع جميع الجهات المحلية والعربية والدولية ذات العلاقة بالقطاع
ح- توفير النقل الآمن في المملكة ورفع مستوى السلامة العامة في القطاع 0
تعديل
المادة4-
تتولى الوزارة في سبيل تحقيق اهدافها المهام والصلاحيات التالية:-
أ- وضع السياسة العامة للنقل والاشراف على تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- تنظيم قطاع نقل البضائع على الطرق وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل للافراد والشركات في جميع انشطته
بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة.
ج- تنظيم قطاع النقل على السكك الحديدية وخدماته والرقابة عليه ومنح رخص مزاولة العمل في جميع انشطته بالتنسيق والتعاون
مع الجهات المختصة.
د- تحديد اجور نقل البضائع لمختلف وسائط النقل وتعرفتها0
هـ- التأكد من تطبيق القواعد الفنية والمواصفات والمقاييس والمعايير المعتمدة وفقا للتشريعات النافذة0
و- متابعة تطبيق اتفاقيات النقل الثنائية المبرمة بين المملكة والدول الاخرى وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة
طرفاً فيها.
ز- تمثيل المملكة لدى أي جهة معنية بالنقل ،العربية منها والدولية ، ومتابعة فعالياتها وذلك بالتنسيق والمشاركة مع
الجهات المختصة.
ح- اجراء التحقيقات والدراسات اللازمة في حوادث النقل بمجالاته المختلفة ودون الاخلال باحكام أي تشريعات اخرى نافذة 0
ط- وضع اجراءات الوقاية من حوادث النقل وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى 0
ي- اعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير القطاع واصدار النشرات والتقارير الدورية عن انشطته.
ك- انشاء قاعدة معلومات لقطاع النقل.
ل- أي مهام اخرى ذات علاقة بالقطاع
تعديل
المادة5-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك شؤون حوادث النقل بمجالاته
المختلفة
تعديل
المادة6-
يلغى قانون وزارة النقل رقم (42) لسنة 1971 وما طرأ عليه من تعديل كما يلغى نظام المجلس الاعلى للنقل رقم (13) لسنة
1995 على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أي منهما سارية المفعول خلال مدة اقصاها ستة اشهر الى ان يتم
الغاؤها او استبدال غيرها بها وفقا لاحكام هذا القانون
تعديل
المادة7-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً