قانون المقاطعة الإقتصادية و حظر التعامل مع العدو فى الأردن لسنة 1995

المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو لسنة 1995) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة
الرسمية.

المادة 2-
أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر
التعامل معها وفق احكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي
يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل ، والاستثناءات من الحظر.

المادة 3-
لمجلس الوزراء أن يقرر اعلان المقاطعة الكلية أو الجزئية لاي دولة أو جهة أو شخص ويحدد مدى هذه المقاطعة والامور والمواد
التي تشملها والشروط والقيود المتعلقة بها ، والاستثناءات منها بموجب تعليمات يصدرها المجلس.

المادة 4-
تنشر القرارات والتعليمات التي تصدر بمقتضى أحكام المادتين 2 و 3 من هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل بها من
التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء فيها.

المادة 5-
لرئيس الوزراء أن يعين حارسا على الاموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في المملكة العائدة للجهة المعادية وتحدد
مهام الحارس وصلاحياته والأحكام والاجراءات الخاصة بتلك الاموال وحفظها والتصرف بها والنفقات والتعويضات التي تستحق
لتلك الاموال أو تترتب عليها بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون.

المادة 6-
أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص
المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى
الدول العربية ان يشتري أو يستأجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أية أموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط
التالية:-
1- أن لاتحظر تشريعات أو ممارسات الدولة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين أو استئجارهم
للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق.
2- أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار.
3- أن لا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجار أو أي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الامن الوطني.
4- أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية – الاراضي.

ب- يحظر تملك الاشخاص المعنويين الاجانب الاموال غير المنقولة لغايات الاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة
أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي.

جـ- اذا فقد الشخص المشار اليه في الفقرة -أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار أو تلغى الاجارة وفق التعليمات
التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية.

المادة 7-
لا يجوز لاي أردني نقل ملكية أي عقار أو انشاء أي حق تصرف أو انتفاع أو ارتفاق عليه بعقود رسمية أو عرفية أو بوكالة
وذلك فيما يتعلق بالعقارات المشار اليها في الفقرة -2- من المادة -3- من معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية، إلا
لاردني آخر واذا كان المشتري غير أردني يشترط الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 8-
كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة الاف
دينار أو بكلتا العقوبتين ومصادرة المواد المضبوطة في الجريمة.

المادة 9-
تلغى القوانين التالية والتعديلات التي طرأت عليها:-
أ- قانون منع بيع العقار للعدو رقم -30 – لسنة 1973م.
ب- القانون الموحد لمقاطعة اسرائيل رقم – 10 – لسنة 1958.
جـ- قانون منع الاتجار مع اسرائيل رقم – 66- لسنة 1953.

المادة 10-
لمجلس الوزراء اصدار الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 11-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.