قانون المركز الجغرافي الأردني لسنة 1986
المادة 1
يسمى هذا القانون ( قانون المركز الجغرافي الاردني لسنة 1986 ) ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:
أ- المركز: المركز الجغرافي الاردني.
ب- اللجنة العليا: لجنة المركز الجغرافي الاردني العليا.
جـ-المدير العام: مدير عام المركز الجعرافي الاردني.
د-الشبكات الجيوديسية: النقاط الاساسية الثابتة من مختلف الدرجات.
المادة 3
يؤسس بموجب هذا القانون مركز يسمى ( المركز الجغرافي الاردني ) وتكون له شخصية اعتبارية ويتمتع بالحقوق المنصوص عليها
في هذا القانون ويقوم بالمهام والواجبات التالية التي يحظر على اية جهة اخرى القيام بها او ممارستها.
أ- تأسيس وادامة الشبكات الجيوديسية وجميع نقاط مثلثات الدرجات الكبرى حتى الدرجة الثالثة التي تغطي المملكة الاردنية
الهاشمية بجميع مراحل تنفيذها.
وتناط بدائرة الاراضي والمساحة شبكات مثلثات الدرجة الرابعة فما دون لغايات صنع الخرائط الكادسترائية لتثبيت حقوق
الملكيات العامة والخاصة.
ب- تقديم المعلومات الضرورية الى دائرة الاراضي والمساحة لمساعدتها في تحضير الخرائط الكادسترائية.
ج-صنع الخرائط الطوبوغرافية من مختلف المقاييس للمتطلبات الدفاعية والتنموية.
د-صنع الخرائط المتخصصة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية
هـ-ادامة الخرائط المختلفة ومراجعتها.
و- تزويد الوزارات والدوائر والمؤسسات بالمعلومات المساحية اللازمة للقيام بمشاريعها الخاصة.
ز- القيام بالتصوير الجوي حسب المقاييس المطلوبة لجميع الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية.
ح-تقديم النصح الى الوزارات والمؤسسات في كل ما يختص بتدريب الفنيين وتزويد واستخدام الالات والمعدات في جميع الشؤون
الخاصة والمختصة بالمساحة وصنع الخرائط.
ط-تطوير الفنون المساحية لاغراض صنع الخرائط.
ي- اقامة مكتبة للخرائط تتوفر فيها جميع المعلومات الجغرافية التي تطلبها الجهات الرسمية او تحتاج اليها.
ك-العمل على تدريب الاعداد الكافية من الفنيين لسد احتياجات المركز والوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والاهلية.
ل-المحافظة على أمن المعلومات.
المادة 4
يتولى المركز بالاصالة عن نفسة وبالنيابة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية التعاقد مع أية جهة محلية او اجنبية
للقيام بأي عمل يتعلق بانتاج الخرائط والتصوير الجوي ولا يحق لاي من تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات القيام بتلك
الاعمال او التعاقد مع الغير مباشرة للقيام بها.
المادة 5
يعين مدير عام المركز ونائبه من قبل رئيس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع على أن يكونا مهندسين جامعيين ومن ذوي الاختصاص
في أعمال المساحة وصنع الخرائط.
المادة 6
أ- تشكل لجنة عليا تسمى ( اللجنة العليا للمركز الجغرافي الاردني ) وتتألف على الوجه التالي:
1-رئيس هيئة الاركان العامة. رئيسا
2- مساعد رئيس هيئة الاركان العامة للعمليات.
3- مدير المساحة العسكرية.
4-مدير الاراضي والمساحة.
5-وكيل وزارة الزراعة.
6-وكيل وزارة الاشغال العامة . أعضاء
7-وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
8-الامين العام لوزارة التخطيط.
9-نائب رئيس سلطة وادي الاردن.
10-المدير العام للمركز الجغرافي الاردني.
ب- تجتمع اللجنة العليا مرة كل ستة أشهر بدعوة من رئيسها وتكون اجتماعاتها قانونية اذا حضرها ستة من اعضائها على الاقل
وتتخذ القرارات فيها بالاكثرية المطلقة واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس.
ج- تختص اللجنة العليا برسم السياسة العامة للمركز وتقرير الخطوط العريضة لاعماله والموافقة على الخطط الخاصة بتلك
الاعمال ، كما تمارس الصلاحيات والحقوق الاخرى المخولة اليها بمقتضى هذا القانون او أي نظام يصدر بموجبه.
د- للجنة العليا أن تدعو أي موظف من موظفي الحكومة لحضور اجتماعاتها للافادة من مؤهلاته العلمية وخبراته العملية في
المهام والواجبات المنوطة بالمركز على أن لا يكون له حق التصويت على قراراتها.
المادة 7
للمركز حق الاستملاك والحيازة الفورية للاراضي وفقا لقانون الاستملاك المعمول به لاقامة الشواخص والابراج وما شابهها
من المنشآت المساحية الضرورية لاعمال المركز في المملكة او لاستعمال تلك الاراضي لاغراض المركز.
المادة 8
يتمتع المركز باستقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يشتري ويستأجر وأن يتملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ويبرم
العقود ويقيم الدعاوى باسمه وان ينيب عنه النائب العام في الاجراءات القضائية او أن يعين وكيلا خاصا به.
المادة 9
يحق للمركز تنفيذ الاعمال والمشاريع الخاصة به بالطريقة التي يراها مناسبة بما في ذلك التعاقد المباشر بشانها مع المكاتب
الاستشارية والشركات والمتعهدين المحليين والاجانب وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او تشريع اخر.
المادة 10
تتألف مصادر تمويل المركز من:
أ- الاموال التي تخصصها الحكومة في الموازنة لحساب المركز.
ب-واردات المركز من استثماراته المختلفة.
جـ-القروض والهبات والمساعدات المحلية والخارجية التي يتعاقد عليها المركز بموافقة مجلس الوزراء.
د-الاموال التي ترصد في موازنات الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية لانفاقها على المشاريع التي يتولى المركز تنفيذها
او القيام بها لمصلحة تلك الوزارات والدوائر والمؤسسات.
هـ-واردات المركز من المشاريع التي يقوم بتنفيذها او يقوم بها لمصلحة الجهات المحلية او الخارجية.
المادة 11
لاي شخص يفوضه المركز بالقيام بأية أعمال تتعلق بالمهام والواجبات المنوطة بالمركز أن يدخل أي بناء او أرض في المملكة
للقيام بتلك الاعمال ويدفع المركز لصاحب البناء او الارض تعويضا عادلا عن أي ضرر مادي يلحق بالبناء او الارض او بما
فيهما او عليهما من جراء تلك الاعمال.
المادة 12
يؤسس صندوق خاص في المركز تودع فيه أمواله وله أن يودعها في حساب او حسابات خاصة لدى البنك المركزي الاردني او لدى
أي من البنوك المحلية.
المادة 13
أ- يكون للمركز ملاكه الخاص من الموظفين المدنيين والعسكريين.
ب-تسري على الموظفين المدنيين في المركز احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على أن يمارس المدير العام صلاحيات
الوزير ويكون لنائب المدير العام صلاحيات الوكيل المنصوص عليها في النظام المشار اليه.
ج-تعتبر خدمات الموظفين المدنيين المصنفين في المركز مقبولة للتقاعد وتطبق عليهم أحكام قانون التقاعد المدني المعمول
به.
د-أما الموظفون غير المصنفين والمستخدمون فللمركز ان يضع نظاما خاصا بهم يصدر بمقتضى احكام هذا القانون يقرر فيه كيفية
تعيينهم وتحديد حقوقهم ودرجاتهم والاحكام الخاصة بعزلهم وانتهاء خدماتهم وتعويضهم وجميع الامور الادارية والمالية
الاخرى المتعلقة بهم.
هـ-أما العسكريون الذين يعملون في المركز فتسري عليهم بمختلف رتبهم انظمة الخدمة العسكرية السارية المفعول في القوات
المسلحة الاردنية.
المادة 14
تضع اللجنة العليا الموازنة السنوية للمركز ويصادق عليها مجلس الوزراء.
المادة 15
تعتبر اموال المركز أموالا أميرية وتحصل بمقتضى احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية المعمول به ويمارس المدير العام
لهذا الغرض جميع الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري ولجنة تحصيل الاموال الاميرية المنصوص عليها في القانون المذكور.
المادة 16
لرئيس الوزراء أن يكلف أي موظف من أي وزارة او مجلس او دائرة او مؤسسة رسمية اخرى للعمل في جهاز المركز للمدة التي
يعينها في الامر الصادر عنه بهذا الخصوص على ان ينسب المدير العام تكليف الموظف المذكور بناء على مؤهلاته في العمل
المطلوب من اجله ويشترط في ذلك ان تعتبر خدمة الموظف التابع للتقاعد والذي كلف بالعمل في المركز خدمة مقبولة للتقاعد
وان تدفع الرواتب والعلاوات التي يستحقها اثناء تكليفه من موازنة المركز وذلك بالرغم مما ورد في اي قانون او نظام
اخر.
المادة 17
لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الدفاع أن يصدر الانظمة التي يراها ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 18
رئيس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً