قانون المؤسسة الإستهلاكية المدنية فى الأردن لسنة 1984
المادة (1):
يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2):
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
الوزير : وزير التموين
المؤسسة :المؤسسة الاستهلاكية المدنية
المجلس : مجلس ادارة المؤسسة
الرئيس : رئيس مجلس ادارة المؤسسة
المدير العام : مدير عام المؤسسة
المستفيد : الموظف المعين في احدى الوزارات او الدوائر او المؤسسات الحكومية المدنية بوظيفة مصنفة او غير
مصنفة او براتب مقطوع او بعقد والفئات الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء تطبيق
هذا القانون عليهم بما في ذلك المتقاعدين.
المادة (3):
أ- تؤسس في المملكة مؤسسة تسمى (المؤسسة الاستهلاكية المدنية) ترتبط بالوزير وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال
مالي واداري، ولها ان تقوم بهذه الصفة بجميع التصرفات والاجراءات القانونية والقضائية وان تنيب عنها النائب
العام أو أي شخص اخر لهذه الغاية.
ب. يكون مركز المؤسسة في مدينة عمان. ولها ان تنشيء فروعا ومكاتب وأسواقا لها في أي مكان في المملكة.
المادة (4):-
تناط بالمؤسسة المهام والواجبات التالية:
أ. توفير المواد الغذائية والاستهلاكية على اختلاف أنواعها للمستفيدين بأسعار مناسبة.
ب. انشاء الاسواق والمستودعات و المخازن والمعارض والمنشآت اللازمة للمؤسسة.
ج. انشاء اية مصانع او مؤسسات او شركات لانتاج المواد والبضائع الاستهلاكية التي تقوم بالتداول بها والمساهمة
في مثل تلك المصانع او المؤسسات او الشركات بموافقة مجلس الوزراء.
المادة (5):
أ-يتألف المجلس من الوزير رئيسا ومدير عام المؤسسة نائبا للرئيس وعضوية مندوب عن كل من:-
1. وزارة المالية /الجمارك 0
2. وزارة الصناعة والتجارة 0
3. وزارة التموين 0
4. وزارة الزراعة 0
5.البنك المركزي الاردني 0
ب-يعين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير بعد الاستئناس بآراء الوزارات والجهات الرسمية
التي يمثلونها لمدة ثلاث سنوات، وتنهى عضويتهم بالطريقة ذاتها ويشترط ان لا يقل درجة أي منهم عن الثالثة.
ج- تحدد مكافآت اعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بتنسيب الوزير على ان لا تتجاوز الحد المنصوص
عليه في نظام الخدمة المدنية المعمول به.
المادة (6):
يجتمع المجلس مرة واحدة في كل شهر على الاقل بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه ويكون اجتماعه
قانونيا اذا حضره خمسة من اعضائه بمن فيهم الرئيس او نائبه، وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع أو بأكثرية
أصوات الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يؤيده رئيس الجلسة.
المادة ( 7):
رئيس المجلس يمثل المؤسسة في علاقاتها مع الغير.
المادة (8):
يتولى المجلس ادارة شؤون المؤسسة والاشراف على اعمالها ، وتناط به جميع الصلاحيات والمهام اللازمة بما في ذلك:-
ا. وضع السياسة العامة للمؤسسة واعدادالبرامج والخطط اللازمة لتطويرها وتنميتها.
ب. تحديد انواع المواد الاستهلاكية اللازمة للمؤسسة وكيفية تزويدها بها ومصادرها ولمجلس الوزراء بتنسيب من المجلس
اضافة اية مواد اخرى غير استهلاكية الى تلك الانواع.
ج. التصرف بالبضائع غير الصالحة والتالفة او الكاسدة بالطريقة التي يراها مناسبة.
د. الحصول على القروض الداخلية والخارجية بموافقة مجلس الوزراء.
هـ. ابرام العقود والاتفاقيات الخاصة بها وتفويض من ينوب عنه بالتوقيع عليها.
و -1- الموافقة على مشروع الموازنة العامة للمؤسسة ورفعها الى مجلس الوزراء للتصديق عليها.
2-اقرار الميزانية العامة والحسابات الختاميةالسنوية والتقرير السنوي المرفق بها.
ز. اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
المادة (9):
يعين المدير العام وتنهى خدماته بقرار من مجلس الوزراء وتنسيب الوزير على أن يقترن القرار بالارادة الملكية
السامية.
المادة (10):
يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
أ. تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس ، وتنفيذ القرارات التي يصدرها .
ب. ادارة الجهاز التنفيذي للمؤسسة والاشراف على اعمال الموظفين والمستخدمين فيها.
ج -1-اعداد مشروع الموازنة العامة للمؤسسة وعرضها على المجلس.
2- اعداد الميزانية العامة والحسابات الختامية السنوية للمؤسسة وعرضها على المجلس
د. اية صلاحيات مالية وادارية اخرى تناط به بمقتضى الانظمة التي تصدر تنفيذا لاحكام هذا القانون.
هـ. اية صلاحيات اخرى يفوضها له المجلس.
المادة (11):
يحدد مجلس الوزراء رأس مال المؤسسة على أن تعتبر العناصرالتالية من رأسمالها:
ا. المبلغ الذي يخصصه لها مجلس الوزراء.
ب. اية ايرادات ترد للمؤسسة ويقرر مجلس الوزراء قبولها.
ج.الارباح التي تحققها المؤسسة من اعمالها.
المادة (12):
تتمتع المؤسسة بجميع الاعفاءات والتسهيلات التي تتمتع بها الوزارات والدوائر الحكومية.
المادة (13):
تحقيقا للغايات المقصودة من هذا القانون للمؤسسة حق التملك للاموال المنقولة وغير المنقولة وشرائها وبيعها والتصرف
بها واستيراد جميع انوا ع البضائع والمواد واللوازم الخاصة بها ونقلها واجراء العقود والاتفاقيات اللازمة لذلك.
المادة (14):
يجوز انتداب أو اعارة أي موظف في الحكومة أو أية مؤسسة عامة للعمل في المؤسسة لقاءالروابت والمكافآت التي يقررها
المجلس.
المادة (15):
أ. تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول المحاسبة التجارية الحديثة ومبادئها.
ب. يعين المجلس في بداية كل سنة مالية هيئة محاسبة اهلية لتدقيق حسابات وسجلات المؤسسة مقابل الاجر الذي يحدده
المجلس ويرفع نسخة من تقرير هذه الهيئة الى ديوان المحاسبة.
المادة (16):
أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة
بالامور المالية والادارية واللوازم وشؤون الموظفين والمستخدمين وصناديق الادخار والاسكان الخاصة بهم وتحديد
أفراد عائلة المستفيد.
ب. الى ان تصدر الانظمة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يمارس المجلس مباشرة جميع الصلاحيات والمهام
الماليه والادارية في المؤسسة بما في ذلك شؤون الموظفين وتعيينهم وتحديد رواتبهم وحقوقهم وواجباتهم واصدار التعليمات
والقرارات لذلك بصورة تكفل سير اعمال المؤسسة و تحقيق اهدافها.
المادة (17):
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً