قيد الشركة في السجل التجاري و إهمال الشهـر .
على الشركاء أن يعمدوا إلى تقييد الشركة في السجل التجاري و يتم هذا القيد للأفراد مصطحبا بذاتي إجراء الإشهار بصحيفة رسمية للس جل التجاري. و عليه اقر و ألزم المشرع الجزائري على التجار بضرورة إعادة التسجيل بالسجل التجاري
إهمال الشهر:
لا يترتب عن إهمال قيد الشركة في السجل التجاري بطلان عقد الشركة التأسيسي و إنما مجرد توقيع عقوبة مدنية أو جنائية على الشركاء و حرمانهم من التمسك بالشخصية المعنوية اتجاه الغير و بصفة الشركة التجارية .
أما إهمال الشهر الشهر و هذا بإيداع نسختين من عقد الشركة التأسيسي لدى السجل التجاري المحلي في عاصمة الولاية و نشر ملخص العقد بإحدى الجرائد الرسمية يرتب هذا بطلان الشركة و أن أحكام البطلان هنا هي من نوع خاص فللشركاء فيما بينهم كما للغير أن يتمسك بالبطلان و لكن يمتنع على الشركاء الاحتجاج بالبطلان على الغير .
و نلاحظ كذا أن البطلان يزول و يمتنع الحكم به في حال استفاء إجراءات الشهر و إن وقعت هته الإجراءات متأخرة كان للمحكمة منح الشركة مدة معينة ل استفاء إجراءات الشهر و إبعاد البطلان . و لا يحق للمحكمة و أن تقضي بالبطلان في اقل من شهر من تاريخ طلب افتتاح دعوى. و في حال انتفاء الغش جاز للمحكمة الحكم بعدم البطلان و إن حكمت بالبطلان لعدم الشهر لا يكون للبطلان سريان على الماضي بل على المستقبل فقط و يتعين حل الشركة و تصفيتها قبل انقضاء الأجل. و معناه أن البطلان هنا يكون بمثابة حكم لحل الشركة قبل انقضاء الميعاد المقرر. و متى حكم بالبطلان الشركة وجب الحكم بتصفية الشركة و توزيع الأرباح و الخسائر على الشركاء.
و تجدر الإشارة أن نظرية الشركة الفعلية لا تطبق ان ما كانت الشركة باطلة لعدم مشروعية المحل أو السبب و معناه انه البطلان هنا ينسحب إلى الماضي و يكون لازما على القاضي بتصفية أموال الشركة و توزيع الأرباح و الخسائر على الشركاء عملا بقواعد العدالة لاتبعا لأحكام عقد الشركة الباطل كون البطلان هنا بطلان مطلق
اترك تعليقاً