مفهوم الضمان العام
المطلب الأول: التعريف و الخصائص
الضمان العام هو تأمين عام بواسطته يستطيع الدائن الحصول على حقوقه لدى مدينه, وهو أن أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه ,وأن جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان,إلا من كان له حق في التقدم طبقا للقانون ,حيث حسب نص المادة 188 ق م ج .أموال المدين جميعها ضامنة لوفاء ديونه. وفي حالة عدم وجود حق أفضلية مكتسب طبقا للقانون فان جميع الدائنين متساوون في هذا الضمان.
والضمان العام بهذا الشكل مصدره العلاقة القانونية التي تربط بين الدائن ومدينه ,ويتجسد حق الضمان العام في الواقع بلجوء الدائن للتنفيذ الجبري على أموال مدينه.
واستنتاجا من المادة 188 ق م ج يتضح أن للضمان العام خاصيتين :
الخاصية الأولى: أن الضمان العام لمال معين من أموال المدين، وإنما يشمل جميع الأموال الملحقة بذمته دون تخصيص، طالما أن هذا المال مما يقبل الحجز عليه.
الأموال التي لا يمكن الحجز عليها مبينة في المادة 636 ق إ م إ الفقرات من 05 إلى 13.
الخاصية الثانية: أنه أي الضمان العام مشترك بين سائر الدائنين بمعنى أنه لا امتياز لأحدهم على الآخر
فالكل متساوون، وفي حالة عدم أموال تكفي للوفاء بكل ديونهم. تقسم أموال المدين كلها قسمة غرماء. وهذه القسمة في الحقيقة هي قسمة قانونية وليست فعلية. أي أن الدائنين من الناحية القانونية يكونون على قدر المساواة لكنهم ليسوا كذلك من الناحية الفعلية.
المطلب الثاني مخاطر الضمان العام
رأينا أن المادة 188 ق م ج تقضي بأن جميع أموال المدين ضامنة للوفاء بديونه، الحق في الضمان العام يكون لكل دائن، و كل دائن يساوي مع غيره في هذا الحق بغض النظر عن مقدار دينه وعلى هذا النحو يتأثر أي دائن من أي تغيير يطرأ على ذمة المدين سواء أكان التغيير في الجانب الايجابي بزيادة الحقوق أو في الجانب السلبي بزيادة الديون فبدلا من أن يتصرف المدين في ماله يقوم بإبرام عقود جديدة تزيد بمقتضاها التزاماته، فيزداد دائنوه، وعندما تجيء لحظة التنفيذ واقتسام المال سيقل بطبيعة الحال نصيب كل دائن من هذا المال، فالضمان العام لا يعد إذن وسيلة مؤكدة لتامين الدائن كما أنه لا يصلح أن يكون أساسا لإتمان الدائن والخطر الثاني الذي يتعرض له الدائنين والناتج عن قاعدة الضمان العام، هو ما تمليه هذه القاعدة من وجوب المساواة بين جميع الدائنين فقسمة أموال المدين يجب أن تتم على أساس حصول كل دائن على نسبة معينة من مال المدين تعادل ما له من حق، فإذا لم تكن أموال المدين كافية للوفاء بديونه، فإن ذلك يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم حصول كل دائن على كامل حقه من المدين، ولذلك لا تحقق قاعدة الضمان العام للدائن أمنا كافيا.
المبحث الثاني
وسائل الحماية
من خلال عرض فكرة مخاطر الضمان العام وما تشكله من ضرر للدائنين تدخل المشرع لحمايتهم ووضع تحت تصرفهم وسائل قانونية تتفاوت قوتها وفعاليتها تبعا لنوعية هذه الوسائل التي تهدف كلها إلى حمايتهم و تمكينهم من استيفاء حقوقهم.
و من هذه الوسائل طرق تحفظية، طرق تنفيذية وطرق وسطى بين التحفظية والتنفيذية.
المطلب الأول: الطرق التحفظية
و هي وسائل وصفها القانون تحت تصرف الدائن للمحافظة على حقه مثالها:
– أن يقيد رهنا مثلا.
– و ضع الأختام على ما مدينه.
– تحرير محضر جرد عند موت المدين أو إفلاسه.
– التدخل في المال الشائع المملوك لمدينه.
– أن يتدخل خصما إلى جانب مدينه في الدعاوى التي يكون هذا الأخير طرفا فيها حتى يمنع تواطؤ مدينه.
المطلب الثاني: الطرق التنفيذية
تكفل ببيانها قانون الإجراءات المدنية والإدارية ويسبق التنفيذ حصول الدائن على سند تنفيذي كحكم أو ورقة رسمية ويكون التنفيذ عادة بالحجز على أموال المدين وبيعها و توزيع ما ينتج عن ذلك عن طريق التقسيم بالمحاصة، كل دائن بنسبة حقه
المطلب الثالث: الطرق الوسطى ما بين التحفظية و التنفيذية
هي الطرق التي لا تؤدي مباشرة إلى استفاء الدائن، كما هو الأمر في التنفيذ، ولا هي مقصورة على مجرد التحفظ بل هي طرق بين بين وترد جميعها إلى أصل واحد وهو المبدأ العام القائل بأن جميع أموال المدين ضامنة لالتزاماته.
1- الدعوى غير مباشرة : يدفع بها الدائن عن نفسه تهاون المدين أو غشه إذا سكت هذا عن المطالبة بحقوقه لدى الغير، فيباشر الدائن بنفس حقوق مدينه نيابة عنه، وبذالك يحافظ على ضمانه العام تمهيدا للتنفيذ بحقه بعد ذلك.
2- الدعوى البوليصية: يدفع بها الدائن عن نفسه غش المدين إذا عمد هذا إلى التصرف في ماله إضرارا بحق الدائن فيطعن الدائن في هذا التصرف ويعود المال إلى الضمان العام تمهيدا للتنفيذ عليه
3- الدعوى الصورية : توجد الصورية عندما يلجأ المدين إلى تهريب أمواله بإبرام تصرفات وهمية مع الغير لإخراجها من ضمان الدائنين وحرمانهم من التنفيذ عليها وفي هذه الحالة أجاز المشرع للدائن أن يرفع دعوى الصورية و بموجبها يطلب إبطال تصرفات المدين الصورية مثلا أن يخفي المدين هبة في صورة عقد بيع فيطعن الدائن في هذا التصرف الصوري.
4- الحق في الحبس : والذي بمقتضاه يحبس الدائن مالا في يده للمدين حتى يستوفي حقا له مرتبطا بهذا المال فهو أقوى من إجراء تحفظي لأن الدائن يتخذه تمهيدا للتنفيذ بحقه وأضعف من إجراء تنفيذي لأن الدائن لا يستوفي منه بمجرد حبسه مال المدين بل يجب عليه التنفيذ على هذا المال )م 200 ، 202 ن م ج(
5- شهر إعسار المدين : وإجراءات الإعسار تقوم على فكرة الضمان العام للدائنين وهي أقوى من الإجراءات التحفيظية إذ تغل يد المدين عن التصرف في ماله وأضعف من الإجراءات التنفيذية إذ لا تكفي وحدها للوفاء بحق الدائن بل يجب على هذا الأخير اتخاذ إجراءات تنفيذية لاستيفاء حقه من المدين الذي شهر إعسار
اترك تعليقاً