قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخــرة المشرفة الأردني لسنة 2007
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخــرة المشرفة
لسنة 2007 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل
القرينة على غير ذلك :-
الصندوق:الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة 0
المجلس:مجلس امناء الصندوق 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق 0
المادة3-
أ- ينشأ في المملكة صندوق يسمى ( الصندوق الهاشمي لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة
المشرفة ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية
اللازمة لتحقيق اهدافه بما في ذلك حق التملك وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات
القضائية وان ينيب عنه أي محام يوكله لهذه الغاية 0
ب- يمثل الرئيس الصندوق لدى الغير 0
المادة4-
يهدف الصندوق الى توفير التمويل اللازم لرعاية المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة والمقدسات
الاسلامية في القدس الشريف لضمان استمرارية اعمارها وصيانتها وتجهيزها وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لتأكيد
اهمية هذه المقدسات وحرمتها لدى المسلمين بشكل عام والهاشميين على وجه الخصوص 0
المادة5-
للصندوق في سبيل تحقيق اهدافه القيام بما يلي :-
أ-جمع الاموال والتبرعات من داخل المملكة وخارجها 0
ب-تشجيع الوقف الخيري للاموال المنقولة وغير المنقولة وانشاء وقفيات خيرية داخل المملكة وخارجها تمول من
تبرعات المسلمين لإعمار المسجد الاقصى المبارك وقبة الصخرة المشرفة يصرف ريعها بما يحقق اهداف الصندوق 0
المادة6-
أ- يتــولى ادارة الصنــدوق مجلــس امناء من خمسة عشر عضواً يعين رئيسه واعضاؤه بقرار من مجلس الوزراء لمدة
اربع سنوات قابلة للتجديد على ان يقترن القرار بالارادة الملكية السامية 0
ب- لمجلس الامناء تشكيل مجلس استشاري للصندوق من شخصيات اردنية وعربية واسلامية لابداء الرأي
والمشورة للمجلس فيما يعرضه عليه من أمــور 0
المادة7-
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
أ-وضع الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق اهداف الصندوق بالتنسيق مع لجنة اعمار المسجد الاقصى المبارك
والصخرة المشرفة 0
ب-تحديد اوجه استثمار اموال الصندوق وفق احكام الشريعة الاسلامية وبما يحقق ريعاً منتظماً 0
ج-اصدار صكوك الوقف الخيري النقدي لصالح الصندوق ووضع البرامج اللازمة لتسويقها وتشجيع المسلمين على
المشاركة فيها 0
د-اقرار الموازنة السنوية للصندوق 0
هـ- تعيين مدقق حسابات قانوني لتدقيـــق حسابات الصندوق وتحديد اتعابـــه 0
و- تحديد البنك او البنوك التي تودع فيها اموال الصندوق 0
ز- تعيين المحامين والمستشارين للصندوق 0
ح-انتخاب نائب لرئيس المجلس 0
ط-دعوة المجلس الاستشاري للانعقاد 0
ي-اصدار التعليمات اللازمة لضمان سير اعمال الصندوق بما في ذلك المتعلقة منها بالشؤون المالية والادارية
للصندوق 0
المادة8-
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر او كلما دعت الحاجــة ، ويتكون
النصاب القانوني لاجتماعاته بحضور ما لا يقل عن اغلبية اعضائه على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، ويتخذ
قراراته بأغلبية اصوات اعضائه الحاضرين على الاقل 0
المادة9-
أ- يعين المدير التنفيذي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس 0
ب- يمارس المدير التنفيذي المهام والصلاحيات التالية :-
1- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التي يقرها المجلس 0
2- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع اعماله ونشاطاته 0
3- الاشراف على الشؤون المالية المتعلقة بالصندوق 0
4- اعداد البيانات المالية الختامية ورفعها الى المجلس لاقرارها 0
5- اعـداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق ورفعه الى المجلس لاقراره 0
المادة10-
أ- يكون المدير التنفيذي او من يفوضه خطياً آمر الصرف في الصندوق وفقاً لموازنة الصندوق 0
ب- للرئيس ، في حال غياب المدير التنفيذي ، تكليف احد كبار موظفي الجهاز التنفيذي للصندوق للقيام بمهام
المدير التنفيذي كلياً او جزئياً وفقاً لما يحدده في قرار التكليف 0
المادة11-
يكون للصندوق موازنة مستقلة وتتكون موارده المالية مما يلي :-
أ-الدعم الذي تقدمه الحكومة للصندوق 0
ب-التبرعات والهبات والوصايا التي تقدم له 0
ج-ريع الوقفيات الخاصة به 0
د-عوائد استثمار امواله0
هـ- قيمة صكوك الوقف الخيري التي يصدرها 0
المادة12-
أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى الصندوق وامواله المنقولة وغير المنقولة من جميع الضرائب والرسوم على
اختلاف انواعها بما فيها رسوم الطوابع 0
ب- تنزل الهبات والتبرعات التي تقدم للصندوق من الدخل الخاضع لضريبة الدخل 0
المادة13-
تحصل اموال الصندوق وفقاً لاحكام قانون تحصيل الاموال الاميرية النافذ المفعول 0
المادة14-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون 0
المادة15-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً