قانون الصندوق الأردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة 1985
المادة 1:
يسمى هذا القانون ( قانون الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
تعديل
المادة 2:
يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الصندوق :الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية.
المجلس : مجلس امناء الصندوق.
الرئيس : رئيس المجلس.
المدير التنفيذي: المدير التنفيذي للصندوق 0
تعديل
المادة 3:
أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري
وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات والهبات
والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية وان ينيب عنه اي محام او وكيل اخر يوكله لذلك الغرض.
ب- يعتبر الصندوق مؤسسة اهلية، ويكون مركزه الرئيسي في عمان وله ان ينشئ فروعا ومكاتب له في داخل المملكة وخارجها.
تعديل
المادة 4:
أ- يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه.
ب- للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى أي هيئة عربية أو دولية ذات أهداف مماثلة لاهدافه 0
المادة 5:
تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:-
أ- رسوم الاشتراكات السنوية.
ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية.
جـ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو يستثمرها الصندوق أو الموقوفة عليه.
د- ريع المشاريع والنشاطات التي يمارسها الصندوق.
هـ- التبرعات والهبات الشخصية.
و- اية اموال تقدم اليه من مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.
المادة 6:
للصندوق موازنته المستقلة الخاصة به يصادق عليها وتخضع لرقابته.
المادة 7:
أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا.
ب- يعين رئيس المجلس باراداة ملكية سامية.
جـ- يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية سامية بتنسيب من رئيس الوزراء بناء على توصية الرئيس ويكون التعيين لمدة ثلاث سنوات على ان يكون وزير العمل والتنمية الاجتماعية بحكم منصبه الوزاري احد اعضاء المجلس.
د- يشترط في عضو المجلس ان يكون اردني الجنسية وتتوافر فيه الخبرة والكفاءة وحسن السيرة، ولديه القدرة على القيام بالمسؤوليات المنوطة به في سبيل تحقيق أهداف الصندوق 0
هـ- تنتهي عضوية العضو في المجلس اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس او اذا فقد احد شروط العضوية.
و- ينتخب المجلس من بين اعضائه نائبا للرئيس ويمارس جميع صلاحيات الرئيس في حالة غيابه.
المادة 8:
تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك:
أ- رسم السياسة العامة للصندوق.
ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع الخطط المناسبة
لهذه الغاية.
جـ- اقرار الاتفاقيات التي يكون الصندوق طرفا فيها.
د- مناقشة واقرار ما يقدمه له الجهاز التنفيذي من توصيات تتعلق بمشاريع وبرامج عمل الصندوق.
هـ- مناقشة مشروع الموازنة السنوية واقرارها.
و- مناقشة التقرير السنوي والحسابات الختامية السنوية للصندوق واقرارها.
ز- اعداد مشاريع الانظمة اللازمة.
ح- تعيين مدقق حسابات قانوني للصندوق وتعيين البنك أو البنوك التي يتعامل معها الصندوق.
المادة 9:
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع
المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او بأكثرية
الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يكون لرئيس الجلسة صوت مرجح.
المادة 10:
للمجلس ان يشكل لجنة او أكثر من بين أعضائه بالعدد الذي يقرره لتتولى ممارسة الصلاحيات التي يحددها المجلس لها.
المادة 11:
يمارس الرئيس الصلاحيات المخولة له بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك تمثيل الصندوق امام جميع
الجهات والهيئات والمؤسسات.
المادة 12:
أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في
ذلك:-
1- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع أعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية.
2- الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
3- اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس.
4- وضع مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس لاقراره.
5- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها.
6- انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.
المادة 13:
أ- المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق.
ب- في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من بين اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير التنفيذي
كلها أو أي جزء منها وفقا لما يحدده الرئيس في قراره.
المادة 14:
للمجلس أن يوافق على انتساب أعضاء للصندوق وتحدد رسوم الانتساب وشروطه بموجب تعليمات يصدرها المجلس.
المادة 15:
يعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم والعوائد الحكومية والبلدية ورسوم طوابع الواردات.
المادة 16:
اذا الغي الصندوق تؤول ملكية جميع أمواله وحقوقه والتزاماته لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.
المادة 17:
للمجلس ان يصدر التعليمات واللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والادارية في الصندوق بما في ذلك شؤون الموظفين والمستخدمين
فيه.
المادة 18:
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة 19:
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً