قانون الرسوم الصناعية و النماذج الصناعية فى الأردن لسنة 2000
المادة 1-
يسمى هذا القانون ( قانون الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية لسنة 2000) ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في
الجريدة الرسمية.
المادة 2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة.
الوزير : وزير الصناعة والتجارة.
الرسم الصناعي: اي تركيب او تنسيق للخطوط، يضفي على المنتج رونقاً او يكسبه شكلاً خاصاً سواء تم ذلك باستخدام الآلة
او بطريقة يدوية بما في ذلك تصاميم المسوجات.
النموذج الصناعي: كل شكل مجسم، سواء ارتبط بخطوط او الوان او لم يرتبط، يعطي مظهراً خاصاً يمكن استخدامه لاغراض صناعية
او حرفيه.
مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي: الشخص الطبيعي او المعنوي الذي سجل باسمه الرسم الصناعي او النموذج الصناعي
وفقا لاحكام هذا القانون.
المسجل: مسجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية في الوزارة الذي يسميه الوزير.
السجل : سجل الرسوم و الصناعية النماذج الصناعية.
المادة 3-
أ- ينظم في الوزارة سجل تحت اشراف المسجل يسمى (سجل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية) تدون او تحفظ فيه جميع البيانات
المتعلقة بالرسوم الصناعية والنماذج الصناعية واسماء مالكيها وعناوينهم وما طرأ عليها من اجراءات وتصرفات قانونية
بما في ذلك:-
1- اي تحويل او تنازل او نقل ملكية او ترخيص من مالك الرسم او النموذج للغير.
2- الرهن او الحجز الذي يوقع على الرسم او النموذج واي قيد آخر على استعمال اي منهما.
ب- يحق للجمهور الاطلاع على السجل وفقاً للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
ج- يجوز استعمال الحاسوب الآلي لتسجيل الرسوم الصناعية والنماذج الصناعية والبيانات المتعلقة بها. وتكون البيانات
والوثائق المستخرجة منه المصدقة من المسجل حجة على الكافة ما لم يثبت صاحب الشأن عكسها.
تسجيل الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
المادة 4-
أ- يكون الرسم الصناعي او النموذج الصناعي قابلاً للتسجيل بتوافر الشروط التالية:
1- أن يكون جديداً لم يكشف عنه للجمهور في اي مكان في العالم بأي طريقة كانت بما في ذلك استعماله او نشره بشكل ملموس
سواء تم الكشف قبل إيداع طلب التسجيل او قبل تاريخ أولوية الطلب حسب مقتضى الحال ووفقاً لأحكام هذا القانون.
2- أن يكون قد تم ابتكاره بصورة مستقلة.
ب- لا يعتد بالكشف عن الرسم الصناعي او النموذج الصناعي للجمهور إذا حدث خلال الاثنى عشر شهراً السابقة لتاريخ إيداع
طلب تسجيله في المملكة او لتاريخ الادعاء بأولوية الطلب وذلك نتيجة تصرف قام به طالب التسجيل او بسبب عمل غير محق
من الغير ضده.
ج- لا يجوز تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية التي تفرضها بصورة أساسية اعتبارات وظيفية او فنية بحتة على
أن يتخذ المسجل قراره بناء على تنسيب لجنة فنية يشكلها لهذه الغاية.
د- يحظر تسجيل الرسوم الصناعية او النماذج الصناعية المخالفة للنظام العام او الآداب العامة.
المادة 5-
يكون الحق في تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كما يلي:
أ- للمبتكر او لمن تؤول اليه حقوق الرسم او النموذج.
ب- لجميع الأشخاص المشتركين في ابتكار الرسم او النموذج اذا كان ذلك نتيجة جهدهم المشترك على ان يتم تسجيله شراكة
بالتساوي فيما بينهم ما لم يتفقوا على غير ذلك.
ج- للمبتكر الأسبق في إيداع طلب تسجيله إذا ابتكره أكثر من شخص وكان كل واحد منهم مستقلاً عن الآخر.
د- لصاحب العمل إذا ابتكره العامل نتيجة تنفيذ عقد عمل التزم بموجبه بإنجاز هذا الابتكار ما لم ينص العقد على غير
ذلك.
المادة 6-
يتم تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي على النحو التالي:
أ- يودع طلب التسجيل لدى المسجل على الأنموذج المعد لهذه الغاية مبيناً فيه نوع المنتج ومرفقاً به الرسومات والصور
الفوتوغرافية والبيانات الإيضاحية التي تمثل الرسم او النموذج.
ب- يجوز ان يشتمل طلب التسجيل على أكثر من رسم صناعي او نموذج صناعي على ان تكون جميعها من صنف واحد او مجموعة واحدة
او تركيب واحد وفقاً لأحكام الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة ويستوفى في هذه الحالة الرسم المقرر عن كل رسم صناعي او
نموذج صناعي.
المادة 7-
أ- يعتبر تاريخ تسلم المسجل لطلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تاريخا لإيداعه شريطة استيفائه لجميع المتطلبات
القانونية مرفقاً به البيانات التي تعرف بشخص طالب التسجيل والمخططات التوضيحية للرسم او النموذج.
ب- إذا تبين للمسجل ان الطلب غير مستوفٍ للمتطلبات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة فعليه أن يدعو طالب التسجيل
لاستكمالها خلال المهلة المحددة في النظام الصادر استناداً لهذا القانون أو لإجراء التعديلات التي يراها ضرورية ويكون
تاريخ إكمالها تاريخاً لإيداع الطلب، وإلا فيحق للمسجل بقرار يتخذه لهذه الغاية اعتبار طالب التسجيل متنازلاً عن طلبه
ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً من تاريخ تبليغه.
مبادئ
المادة 8-
أ- 1- يجوز لطالب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يضمن طلبه ادعاء بحق أولوية طلب قدمه او تقدم به سلفه
وتم إيداعه بتاريخ سابق لدى اي دولة ترتبط مع المملكة باتفاقية لحماية الملكية الصناعية شريطة إيداع طلب التسجيل في
المملكة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر تحسب من اليوم الذي يلي تاريخ إيداع الطلب الأول.
2- اذا تضمن طلب التسجيل ادعاء بحق الأولوية، وفقاً للبند (1) من هذه الفقرة، فللمسجل ان يكلف طالب التسجيل، خلال
المهلة المقررة بالنظام الصادر استناداً لأحكام هذا القانون، بتقديم صورة طبق الأصل عن الإيداع الأول للطلب من المكتب
الذي أودع لديه في البلد الآخر ويعتبر تاريخ إيداع الطلب الأول وفقاً لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية هو تاريخ
إيداع طلب تسجيله في المملكة.
ب- اذا لم يثبت طالب التسجيل حق الأولوية وفقاً للفقرة (أ) من هذه المادة يعتبر تاريخ إيداعه لدى المسجل هو تاريخ
طلب تسجيله في المملكة.
المادة 9-
أ- اذا استوفى طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي جميع الشروط والمتطلبات القانونية يصدر المسجل قراراً بقبول
الطلب ويستوفى الرسم المقرر.
ب- 1- يعلن المسجل عن قبول الطلب في الجريدة الرسمية ويجوز للغير الاعتراض على ذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ النشر
وفقاً للإجراءات التي تحدد بموجب النظام الصادر استناداً لهذا القانون.
2- إذا لم يقدم اي اعتراض على قبول طلب تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي يتخذ المسجل قراراً بتسجيله ويصدر
شهادة بذلك بعد استيفاء رسم التسجيل المقرر.
حماية الرسم الصناعي والنموذج الصناعي
المادة 10-
أ- يكتسب مالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي بعد تسجيله الحق في حمايته وذلك بمنع الغير إذا لم يحصل على موافقته
من القيام لأغراض تجارية بصنع منتجات تم نسخ الرسم الذي تحمله او النموذج الذي تحويه او جزء أساسي منه او استيراد
هذه المنتجات او بيعها.
ب- لا تمتد الحماية إلى أي جزء من الرسم الصناعي او النموذج الصناعي تم تسجيله إذا كان ذلك الجزء تفرضه اعتبارات وظيفية
او فنية بحتة.
ج- يعتبر قيام الغير بأي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تعدياً على حقوق مالك الرسم الصناعي
او النموذج الصناعي يقع تحت طائلة المسؤولة القانونية اذا كان الغير يعلم او كان بمقدوره ان يعلم بأنه يتعدى على رسم
صناعي او نموذج صناعي يتمتع بالحماية وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة 11-
مدة حماية الرسم الصناعي خمس عشرة سنة تبدأ من تاريخ إيداع طلب تسجيله لدى المسجل.
المادة 12-
أ- تمنح الحماية المؤقتة للرسوم الصناعية والنماذج الصناعية التي يعرضها أي مبتكر في المعارض التي تقام في المملكة
او خارجها وفقاً للأسس والإجراءات التي تحدد بمقتضى نظام يصدر استناداً لأحكام هذا القانون.
ب- لا يترتب على الحماية المؤقتة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة امتداد مدة حق الأولوية المنصوص عليها
في هذا القانون.
مبادئ
المادة 13-
أ- يجوز لكل ذي مصلحة ان يتقدم بطلب الى المسجل لإبطال تسجيل الرسم الصناعي او النموذج الصناعي إذا كان مخالفاً لأحكام
هذا القانون ويتم تبليغ مالك الرسم او النموذج بهذا الطلب وفقاً للإجراءات المقررة في النظام الصادر بمقتضى أحكام
هذا القانون.
ب- يصدر المسجل قراره بشأن هذا الطلب ويكون قراره قابلاً للاستئناف بالطعن لدى محكمة العدل العليا خلال ستين يوماً
من تاريخ تبليغه إلا أن الحماية المقررة للرسم الصناعي او النموذج الصناعي تستمر الى حين صدور قرار المحكمة.
مبادئ
انتقال ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي
ورهنه والحجز عليه والترخيص باستغلاله
المادة 14-
أ- 1- يجوز نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي كلياً او جزئياً بعوض او بغير عوض كما يجوز رهن الرسم او النموذج
او الحجز على اي منهما ويتم نشر ذلك في الجريدة الرسمية.
2- لا يحتج تجاه الغير بنقل ملكية الرسم او النموذج او رهنه الا من تاريخ قيده في السجل.
ب- ينتقل بالميراث الحق في ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي مع جميع ما يتعلق به من حقوق والتزامات.
المادة 15-
تحدد إجراءات نقل ملكية الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ورهنه والحجز عليه وسائر التصرفات القانونية المتعلقة بالرسم
او النموذج بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ويتم نشرها في الجريدة الرسمية.
المادة 16-
لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي ان يمنح الغير إذناً باستغلال الرسم او النموذج بموجب عقد خطي يتم تسجيله
لدى المسجل وعليه المحافظة على ما في العقد من سرية.
الاجراءات التحفظية والجزاءات
المادة 17-
أ- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي عند إقامة دعواه المدنية لمنع التعدي على حقوقه في الرسم او النموذج او
في أثناء النظر في هذه الدعوى ان يقدم طلباً الى المحكمة المختصة مشفوعاً بكفالة مصرفية او نقدية تقبلها، لاتخاذ اي
من الإجراءات التالية:
1- وقف التعدي.
2- الحجز التحفظي على المنتجات موضوع التعدي أينما وجدت.
3- المحافظة على الأدلة ذات الصلة بالتعدي.
ب- 1- لمالك الرسم الصناعي او النموذج الصناعي، قبل إقامة دعواه، أن يقدم طلباً الى المحكمة ، مشفوعاً بكفالة مصرفية
او نقدية تقبلها لاتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، دون تبليغ المستدعى ضده وللمحكمة
اجابة طلبه اذا ثبت أيا مما يلي:-
– ان التعدي قد وقع على حقوقه.
– إن التعدي اصبح وشيك الوقوع وقد يُلحق به ضرراً يتعذر تداركه.
– أنه يُخشى من اختفاء الدليل على التعدي او اتلافه.
2- اذا لم يقم مالك الرسم او النموذج دعواه خلال ثمانية أيام من تاريخ اجابة المحكمة لطلبه فتعتبر الاجراءات المتخذة
بهذا الشأن ملغاة.
3- وللمستدعى ضده ان يستأنف قرار المحكمة باتخاذ الاجراءات التحفظية لدى محكمة الاستئناف خلال ثمانية أيام من تاريخ
تفهمه او تبلغه له ويكون قرارها قطعياً.
4- للمستدعى ضده المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت ان المستدعي غير محق في طلبه باتخاذ الاجراءات التحفظية
او انه لم يقم دعواه خلال المدة المقررة في البند (2) من هذه الفقرة.
ج- للمدعى عليه المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر اذا ثبت بنتيجة الدعوى ان المدعي غير محق في دعواه.
د- للمحكمة ان تستعين في جميع الاحوال بآراء ذوي الخبرة والاختصاص.
هـ- للمحكمة ان تقرر مصادرة المنتجات موضوع التعدي والمواد والادوات المستعملة بصورة رئيسه في صنعها ولها ان تقرر
اتلاف هذه المنتجات والادوات والمواد او التصرف بها في اي غرض غير تجاري.
المادة 18 –
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك:-
أ- الرسوم الواجب استيفاؤها.
ب- المدد المتعلقة بالاجراءات التي يتم اتخاذها بمقتضى احكام هذا القانون والاحكام المتعلقة بتمديدها.
المادة 19-
يلغى قانون امتيازات الاختراعات والرسوم رقم (33) لسنة 1953 وتعديلاته، ولا يعمل بأي حكم في أي تشريع آخر يتعارض مع
احكام هذا القانون.
المادة 20-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً