قانون الخط الحجازي الأردني لسنة 1952

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الخط الحجازي الاردني لسنة 1952)ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مبادئ

تفسير الاصطلاحات
المادة (2)
تعني عبارة ( الخط الحجازي الاردني ) او ( الخط ) في هذا القانون ( خطوط سكك حديد الحجاز التي تمر في المملكة الاردنية
الهاشمية بما فيها من املاك وحقوق ومصالح وما هو موقوف عليها من اموال منقولة وغير منقولة ).

المادة (3)
يعتبر الخط الحجازي الاردني وقفاً اسلامياً ومؤسسة عامة ذات شخصية حقوقية واستقلال مالي مرجعها الاعلى رئيس مجلس الوزراء
وتعفى جميع معاملاته من كافة الرسوم والطوابع.
تعديل
مبادئ
تفسير

المادة ( 4)

أ- يشرف على استثمار الخط وادارة أملاكه ومصالحه مجلس ادارة يتألف من:-
1- وزير النقل رئيسا
2- المدير العام للخط الحجازي الاردني نائبا للرئيس
3- ممثل عن وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية عضوا
4- ثلاثة اعضاء حكوميين يمثلون الوزارات والدوائر ذات العلاقة اعضاء
5- ممثل عن شركة مناجم الفوسفات الاردنية المساهمة المحدودة عضوا
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة المقامة بالقانون
رقم 22 لسنة 1972 أن يقرر ما يلي:-
1- تكليف مجلس ادارة الخط الحجازي الاردني ومديره العام بالاشراف على استثمار وادارة مؤسسة سكة حديد العقبة او أي
جزء منه.
2- تكليف مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة ومديرها العام بالاشراف على استثمار وادارة الخط الحجازي الاردني او أي
جزء منه.
.
تعديل

المادة (5) –
باستثناء الرئيس ونائبه والمدير العام للخط الحجازي الاردني يعين سائر اعضاء مجلس الادارة بقرار من مجلس الوزراء بناء
على تنسيب الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
تعديل

المادة (6)
يعين ويعزل المدير العام للخط بقرار من مجلس الوزراء وموافقة جلالة الملك المعظم ويعاونه في اعماله مساعد مسؤول امامه
ينوب عنه عند غيابه.
مبادئ

المادة (7)-
يعين الموظفين والمستخدمون في الخط الحجازي الاردني ويعزلون وتتخذ بحقهم الاجراءات التأديبية وفق نظام الخدمة المدنية
ويعتبر وزير النقل رئيسا للخط المذكور لغايات ذلك النظام.
تعديل

المادة (8)
يؤسس تحت مراقبة مجلس الادارة واشرافه صندوق مركزي لجميع واردات الخط لدفع النفقات المصرح بها ، ويجب ان يحتاط لدخل
هذا الصندوق ونفقاته من ميزانية يعدها المدير العام ويوافق عليها رئيس مجلس الوزراء بعد ان يقرها مجلس الادارة للخط.
تعديل

المادة (9)
تؤلف الزيادات من واردات الخط الاردني واملاكه وسائر حقوقه مالا احتياطياً له ، واذا نقصت وارداته عن نفقاته في سنة
ما يرجع الى المال الاحتياطي لسد النقص ، فاذا نفذ هذا المال او كان غير موجود يحق للمديرية العامة بموافقة المجلس
الاداري الاعلى وتصديق رئيس الوزراء ان تقترض المبالغ اللازمة لادامة تسيير الخط وان تضع المديرية اموال الخط غير
المنقولة تأميناً للمبالغ المستقرضة على ان تسدد هذه المبالغ من الايرادات تدريجياً.

المادة (10)
لا تسمع اية دعوى ناشئة عن قانون العمل تقام على الخط الحجازي الاردني او أية مؤسسة تدار من قبله او يشرف عليها اذا
اقيمت بعد مضي ستة اشهر من نشوء سببها.
تعديل

المادة (11):-
لمجلس الوزراء ان يصدر الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الامور التالية:-
أ- وظائف المجلس الاداري وصلاحياته.
ب- وظائف المدير العام وصلاحياته.
ج- الاحكام التي من شأنها صيانة حقوق الخط الحجازي الاردني ومصالحه.
د- جميع الامور التي تتعلق بموظفي ومستخدمي الخط.
تعديل

المادة (12 )
رئيس الوزراء والوزراء كل حسب اختصاصه مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.