قانون الحراسة رقم 108 لسنة 1925

قانون الحراسة الأردني

قانون رقم 108 لسنة 1925

المادة 1-
على هيئة الشيوخ في كل قرية و قصبة ان تنتخب خفراء بقدر الحاجة لحفظ الامن وحراسة الابنية والمزروعات في القرى وخارج
البلدان اما في المدن التي يوجد فيها هيئات بلدية فهي التي تنتخب الخفراء للبراري والمدن

المادة 2-
يشترط فيمن ينتخب خفيرا:
أ – ان لايقل سنه عن الخامسة والعشرين ولا يزيد عن الخامسة والاربعين من العمر.
ب- ان يكون حسن الخلق سليم البنية والعقل
ج – ان يكون عارفاً القراءة والكتابة باللغة العربية على قدر الامكان.
د – ان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة مخلة بالشرف والعفة

المادة 3-
تقرر هيئة الشيوخ او البلديات العدد اللازم من الخفراء وتنتخب ضعفيه ثم تقدم الى الحاكم الاداري مضبطة باسماء الاشخاص
الذين انتخبتهم وفاقاً للمادة الثانية

المادة 4-
يحيل الحاكم الاداري مضبطة الشيوخ او البلدية على قائد الدرك او مدير الشرطة لتحقيق احوال الاشخاص المدرجة اسمائهم
فيها وتحديد العدد الكافي من الخفراء وانتخاب اللائقين للخدمة من بينهم بعد معاينتهم الصحية ثم تعرض اسماؤهم علىالحاكم
الاداري للمصادقة على تعيينهم بقرار من المجلس الاداري

المادة 5-
يقوم الخفراء بوظائفهم تحت نظارة قائد الدرك المحلي وفي العاصمة تحت اشراف قائد الشرطة وبمقتضى قوانين الامن العام
وعندما يثبت على احدهم انه ارتكب جرماً مخلا بالعفة اوالناموس او بما عهد اليه برفع قائد الدرك او الشرطة نتيجة التحقيقات
التي جرت بشأنه الى الحاكم الاداري للموافقة في المرة الاولى على قطع قسط يوم من راتبه وفي المرة الثانية قسط سبعة
ايام وفي المرة الثالثة على تنحيته عن العمل
تعديل

المادة 6 –
على اهالي القرى والقصبات ان يقوموا باكساء الخفراء كسوة خاصة يعين شكلها قائد الجيش العربي في العاصمة

المادة 7-
يسلم الى كل خفير بندقية ومسدس ومئة قذيفة تشترى بواسطة قائد الدرك المحلي وتدفع قيمتها اهل القرية والقصبة ويؤخذمن
كل خفير كفالة بقدر قيمتها

المادة 8-
الخفراء مكلفون بحراسة الاماكن والشوارع والاسواق والحقول والاشجار والكروم على مقتضى قانون الشرطة

المادة 9-
على الخفير ان يخبر رئيسه بكافة الجرائم التي تقع ضمن منطقته وان يقوم بتنظيم ورقة ضبط يبين فيها هوية المجرم ونوع
الجريمة ومنشأها وزمان ومكان وقوعها ويحتفظ القيض على الفاعل ويسلمه مع الاشياء المضبوطة الى اقرب مخفر للدرك او الشرطةمع
ورقة الضبط وعلى موظفي المخفر الذي يسلم اليه المجرم ان يودعوا القضية الى الحاكم

المادة 10-
يعطى لكل خفير راتب اما نقداً واما من الحبوب وغيرها على مقتضى قرار هيئات الشيوخ والبلديات ومجالس الادارة ويعين
شيخ لكل عدد من الخفراء يزيد عن الخمسة في قرية او قصبة او قرى متجاورة بزيادة على الراتب المعين للخفير يعينه هيئةالشيوخ
و البلديات

المادة 11-
بجباية المبالغ او الحبوب المفروضة على اهالي القرية او القصبة لمرتبات الخفراء وكسوتهم واسلحتهم وعتادهم وغير ذلك
جملة واحدة او اقساطاً بحسب مساعدة الحالة المحلية وذلك بموجب الدفتر الذي يجب ان يصدق من قبل المجلس الاداري المحلي
ومن يمتنع عن الدفع تحال قضيته على المالية لتطبق بشأنها احكام قانون تحصيل الاموال الاميرية

المادة 12-
تسلم هيئات الشيوخ او البلدية ما تحصله الى قائد الدرك او الشرطة وتوزع الرواتب على الخفراء بحضور احد هيئات الشيوخ
او البلديات ويشتركون بالمصادقة على الجداول الشهرية

المادة 13-
على هيئات الشيوخ والبلديات ان يقدمو للحاكم الاداري جدولا يحتوي على عدد الخفراء المستخدمين في مقاطعاتهم لكي يرفع
الحاكم صورة عن هذا الجدول لمقام رئاسة النظار وتبلغ بعدئذ التغييرات التي تطرأ على تلك الجداول شهريا للمقام المشار
اليه كما وان على قواد الدرك والشرطة ان يرفعوا جدولا بذلك الى قيادة الجيش والتي تجمع الجداول العمومية وتبعث بنسخة
منها الى رئاسة النظار

المادة 14-
حفظاً للحسابات ترسل وصولات صرف رواتب الحرس شهريا الى قائد الجيش العربي وترسل بصمات من اختام الحراس لتحفظ في مكتب
حسابات الجيش

المادة 15-
لا يسمح بتغيير الخفراء بغير اذن من الحاكم المحلي او قائد الدرك على مقتضى المادة (5)

المادة 16-
تستفيد قوى الامن الاصلية من قوى الخفراء وتستخدمها عند اللزوم مجتمعة و منفردة في شؤون توطيد الامن ضمن دائرة عملها

المادة 17-
يعمل بهذا القانون في المدن والقصبات والقرى اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

المادة 18-
رئيس النظار وناظر المالية والعدلية ماموران بانفاذ احكام هذا القانون

تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.