قانون التخاصية الأردني لسنة 2000
المادة1-
يسمى هذا القانون ( قانون التخاصية لسنة 2000 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2-
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
المجلس: مجلس التخاصية المشكل بموجب هذا القانون.
الهيئة: الهيئة التنفيذية للتخاصية المنشأة بموجب هذا القانون.
الوزير المختـص: الوزير الذي ترتبط به المؤسسة او الجهة التي تتم اعادة هيكلتها او اجراء التخاصية عليها.
التخاصية ومقاصدها
المادة 3 –
تعني التخاصية اعتماد نهج اقتصادي يتمثل في تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليشمل مشاريع القطاع العام
التي تقتضي طبيعتها ادارتها على اسس تجارية ، ومن مقاصد التخاصية تحقيق ما يلي:-
أ- رفع كفاءة المشروعات الاقتصادية وزيادة انتاجيتها وقدرتها التنافسية.
ب- الاسهام في تشجيع الاستثمارات المحلية والعربية والدولية بتوفير مناخ استثماري جاذب لها.
ج- تحفيز الادخارات الخاصة وتوجيهها نحو الاستثمار الطويل المدى تعزيزا لسوق رأس المال المحلي والاقتصاد الوطني.
د- تخفيف العبء المالي عن الخزينة العامة بوقف التزامها بتقديم المساعــدات والقروض للمشاريع المتعثرة والخاسرة.
هـ- ادارة المشاريع الاقتصادية باساليب حديثة بما في ذلك استخدام التقنيـــة المتطورة بهــدف تمكين هذه المشاريع من
ايجاد اسواق مستقرة وفتــح اسواق جديدة من خلال قدرتها علـى المنافسة في الاسواق العالمية.
المادة4-
تتم عمليات اعادة هيكلة وتخاصية المؤسسات العامة أو المشاريع التي يمتلكها القطاع العام، باتباع أي من الاساليب التالية:-
أ- نقل ملكية المؤسسة أو المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بعد تحويله الى شركة وفقاً للتشريعات النافذة المفعول
، واعادة هيكلته بقصـد اتمام عملية التخاصية عليه.
ب- نقل ملكية الاسهم أو الحصص التي تمتلكها الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الى القطاع الخاص وذلك ببيعها له بصورة
كلية أو جزئية.
ج- نقل ادارة المشروع من القطاع العام الى القطاع الخاص بمقتضى اتفاق بينهما يخول القطاع الخاص حق ادارته وتشغيله.
د- اعتماد أي صيغة من الصيغ المبينة ادناه لانشاء مشاريع استثمارية محددة وفقاً لاتفاقيات تعقد لهذه الغاية بين القطاعين
العام والخاص:-
1- انشاء القطاع الخاص للمشروع لاستغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة والتنازل عنه للقطاع العام عند انتهاء هذه المدة.
2- انشاء القطاع الخاص للمشروع والتنازل عن ملكيته للقطاع العام مع الاحتفاظ بحق استغلاله وتشغيله لمدة زمنية محددة.
3- انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله لحسابه.
4- انشاء القطاع الخاص للمشروع وتملكه واستغلاله وتشغيله ثم التنازل عنه ونقل ملكيته للقطاع العام.
هـ- منح القطاع الخاص حق انشاء مشروع معين واستغلاله بشكل انفرادي وعلى سبيـل الحصر بمقتضى عقد ترخيص أو اتفاق يبرم
مع الحكومة لهذه الغاية.
و- أي اسلوب آخر يقرره مجلس الوزراء.
المادة5-
يتم في تنفيذ عملية التخاصية ما يلي:-
أ-الالتزام بقواعد الشفافية والعلنية والمنافسة المشروعة.
ب- تقييم موجودات ومطلوبات المؤسسة أو المشروع باكثر من اسلوب وفـــق الاصول المحاسبية المتعارف عليها
مجلس التخاصية
المادة6-
أ- يؤلف بمقتضى هذا القانون مجلس يسمى (مجلس التخاصية) برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من:-
1-وزير المالية.
2-وزير الصناعة والتجارة.
3-وزير التخطيط.
4-وزير العدل.
5-محافظ البنك المركزي.
6-رئيس الهيئة.
7-الوزير المختص عند بحث أي موضوع يتعلق بوزارته أو أي مؤسسة ترتبط به.
8-أربعة اشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بتنسيب من رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة
واحدة.
ب- يسمي رئيس المجلس من بين اعضائه نائباً للرئيس
المادة7-
أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1-وضع السياسات العامة للتخاصية.
2-تحديد المؤسسات العامة أو المشاريع التابعة للقطاع العام التي يقرر خصخصتها أو اعادة هيكلتها تمهيداً لاجراء التخاصية
عليها واعتماد الاسلوب الافضل لتحقيق هذه الغاية.
3-تحديد الشركات التي تساهم بها الحكومة لاجراء التخاصية على حصة الحكومة فيها وفق التشريعات النافذة المفعول.
4-الموافقة على قرارات البيع أو التأجير للقطاع الخاص أو تخويل هذا القطاع حق الادارة والتشغيل التي تتخذ تنفيذاً
لعمليات التخاصية.
5-اختيار الشركات الاستشارية المؤهلة التي تتولى اجراء الدراسات اللازمة لعمليات اعادة هيكلة أو تخاصية المؤسسات أو
المشاريع وذلك بناء على تنسيب من رئيس الهيئة.
6-التنسيب لمجلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لتأسيس هيئة تنظيم مستقلة تتولى تنظيم قطاع معين أو أكثر
لاجراء التخاصية عليه ووضع اسس مراقبته بما يحقق الهدف من عملية التخاصية
7-اصدار التعليمات التي يراها ضرورية لتنفيذ احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه وذلك بناء على تنسيب من رئيس
الهيئة على ان تنشر في الجريدة الرسمية.
ب-تخضع قرارات المجلس الواردة في البنود (1-5) من الفقرة (أ) من هذه المادة لموافقة مجلس الوزراء عليها.
المادة8-
أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة الى ذلك ويكون الاجتماع قانونياً بحضور
ثلثي اعضاء المجلس علـى الاقل على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
ب- يتخذ المجلس قراراته وتوصياته باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين فــي الاجتماع وعند تساويها يرجح الجانب الذي صوت
معه رئيس الاجتماع.
ج- للمجلس ان يدعو من يراه مناسبــاً للمشاركة في اجتماعاته دون ان يكون له حق التصويت عند اتخاذ قراراته وتوصياته.
الهيئة التنفيذية للتخاصية
المادة9-
أ- تنشأ بمقتضى هذا القانون هيئة تسمى (الهيئة التنفيذية للتخاصية) تتمتع بالاستقلال المالي والاداري وترتبط برئيس
الوزراء.
ب-يعين رئيس الهيئة ويحدد راتبه وعلاواته وسائر حقوقه المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء
وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
المادة10-
مع مراعاة احكام التشريعات النافذة المفعول تتولى الهيئة المهام والمسؤوليات التالية:-
أ-دراسة عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بالتنسيق مع الجهات المختصة والتنسيب بذلك الى المجلس.
ب- متابعة تنفيذ عمليات اعادة الهيكلة والتخاصية بعد موافقة مجلس الوزراء على قرارات المجلس بهذا الشأن.
ج- أي مهام اخرى ذات علاقة بعمليات اعادة الهيكلة والتخاصية يوكلها اليها المجلس او مجلس الوزراء.
المادة11-
أ- يمارس رئيس الهيئة الصلاحيات اللازمة لادارتها والاشراف على شؤونها بما في ذلك ما يلي:-
1-متابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالتخاصية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
2-رفع توصيات الهيئة ودراساتها المتعلقة باختصاصاتها الى المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
3-الاشراف على موظفي الهيئة والمستخدمين فيها.
4-التنسيب لرئيس المجلس بتعيين المستشارين المتفرغين وغير المتفرغين اللازمين لعمل الهيئة وتحديد حقوقهم وواجباتهم.
5-أي مهام أو صلاحيات اخرى مخولة له وفقاً للانظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون.
ب- لرئيس الهيئة تفويض أي من صلاحياته الى أي من كبار موظفي الهيئة حسب ما تقتضيه الضرورة على ان يكون التفويض خطياً
ومحدداً.
المادة12-
أ- يكون للهيئة موازنة مستقلة يقرها المجلس بناء على تنسيب رئيس الهيئة ويصادق عليها مجلس الوزراء.
ب- تتكون موارد الهيئة مما يلي:-
1- ما يخصص لها من عوائد التخاصية.
2- التبرعات والمنح واي موارد اخرى يقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها اذا كانت من مصدر غير اردني.
ج- تنظم حسابات الهيئة وفقا للاصول المحاسبية المتعارف عليها وتخضع لتدقيق ديوان المحاسبة.
صندوق عوائد التخاصية
المادة13-
مع مراعاة احكام المادة (10) من قانون المؤسسة الاردنية للاستثمار رقم (18) لسنة 1991 وتعديلاته:-
أ- ينشأ بموجب هذا القانون صندوق خاص يسمى (صندوق عوائد التخاصية) تودع فيه جميع عوائد التخاصية ، يتولى المجلس الاشراف
عليه ويتم تنظيم نشاط الصندوق وادارته من قبل الهيئة وفقاً لنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب-تشمل عوائد التخاصية جميع المبالغ المتأتية من عمليات اعادة الهيكلـة أو اجراء التخاصية وفقاً لاحكام المادة (4)
من هذا القانون.
ج- تحول عوائد التخاصية المتأتية قبل صدور هذا القانون الى الصندوق حـال انشائه.
د- تستخدم هذه العوائد بقرار من مجلس الوزراء في الاغراض التالية:-
1-سداد الديون التي تتحملها الحكومة والمترتبة على المؤسسات أو المشاريع التي تتم اعادة هيكلتها واجراء التخاصية عليها
وتغطية النفقات المترتبة على ذلك.
2-شراء الديون المترتبة على الحكومة للاستفادة مما يتأتى لها من خصم على هذه الديون أو لتسديدها عن طريق المبادلة
أو أي طريقة اخرى يقرها المجلس ويوافق عليها مجلس الوزراء.
3-الاستثمار في الاصول المالية.
4-تمويل النشاطات الاقتصادية والاستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المجدي
والتي تساعد في تحقيق التنمية المستدامة على ان تدرج قي قانون الموازنة العامة.
5-اعادة تأهيل وتدريب العاملين في المؤسسات والهيئات التي تتم اعادة هيكلتها أو تخاصيتها وتسوية حقوقهم المالية المترتبة
تجاه هذه الجهات.
6-شراء سنوات خدمة للموظفين في المؤسسات التي تتم تخاصيتها والذين سيتم اخضاعهم لقانون الضمان الاجتماعي.
هـ- تعتبر عوائد استثمار اموال الصندوق ايراداً للخزينة العامة
المادة14-
على الرغم من احكام أي تشريع آخر يجوز للمجلس ان يخصص للحكومة سهماً من ملكية الشركة الناتجة عن التخاصية يسمى (السهم
الذهبي) يعطيها قدرة تصويتية مميزة تخول الجهة ذات العلاقة حق الاعتراض على قرارات مجلس ادارة الشركة أو هيئتها العامة
لمنع نفاذها اذا تطلبت المصلحة الوطنية العليا ذلك شريطة موافقة مجلس الوزراء على هذا الاعتراض.
احكام عامة
المادة15-
أ- على الهيئة ان تنشر في صحيفتين يوميتين على الاقل وخلال فترتين متباعدتين شروط ومتطلبات أي عملية تخاصية قبل البدء
باجرائها بموعد يحدده المجلس لهذه الغاية.
ب- على الهيئة ان تنشر في الجريدة الرسمية تقريراً مفصلاً عن كل عملية تخاصيه عند انتهائها مبيناً فيه ما يلي:
1-اسم المؤسسة أوالجهة التي تمت تخاصيتها والاسلوب المتبع في هذه العملية والاجراءات التي اتخذت بشأنها.
2-اسماء المستشارين الماليين والقانونيين والخبراء الذين قدموا استشاراتهم بخصوص عملية التخاصية ووكلائهـم المحليين
ان وجدوا.
3-اسم وعنوان الجهة أو الجهات التي تمت التخاصية لصالحها أو المستفيدة منها ووكلائهم المحليين ان وجدوا.
4-أي معلومات اخرى يرى رئيس الهيئة ضرورة نشرها.
المادة16-
على الرغم من احكام أي تشريع آخر ومع مراعاة الشروط الواردة في أي اتفاق مترتب على اعادة هيكلة المشروع أو اجراء التخاصية
على المؤسسة ، تنتقل جميع حقوق والتزامات المشروع أو المؤسسة اللذين جرت التخاصية على أي منهما الى الجهة أو الجهات
الناتجة من التخاصية وتصبح الخلف القانوني والواقعي لها.
المادة17-
يحظر على أي عضو في المجلس أو أي شخص يعمل في الهيئة أو يكون مستشاراً أو عضواً في لجنة للخبراء لها صلة بعملية التخاصية
ان يشــــارك بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تلك العملية ، ويسري هذا الحظر على ازواجهم وفروعهم من الدرجة الاولى
وكل من له علاقة عمل أو منفعة أو ملكية ، بأي صورة كانت ، مع أي ممن ورد ذكرهم في هذه المادة.
المادة18-
أ- على كل موظف أو مستشار يعمل في الهيئة ان يعلم رئيسها ، فور البــدء بتنفيذ أي عملية تخاصية وبصورة خطية ، بأي
منفعة يمكن ان يجنيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو أو زوجه أو احد اصوله أو فروعه الى الدرجـة الثالثة أو احد اخوته
من أي خدمات يقدمها لاي جهة ذات علاقة مباشــرة أو غير مباشرة بعملية التخاصية.
ب- يقرر رئيس الهيئة مدى تأثير هذه المنفعة على حيادية الموظف او المستشار او الخبير في عملية التخاصية وله تبعا لذلك
وفي جميع الاحوال استبعاده من الخدمة في الهيئة او من العملية ذات العلاقة.
المادة19-
أ- يحظر على أي شخص اطلع على معلومات سرية بحكم عمله في الهيئة ان يفصح عنها باي صورة كانت لاي شخص لا تجيز احكام
هذا القانون حصوله على هذه المعلومات 0
ب- يعاقب كل من يخالف احكام الفقرة (أ) من هذه المادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا
تقل عن ثلاثة الاف دينار.
المادة20-
يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة المتعلقة بشؤون الموظفين والشؤون
المالية في الهيئة.
المادة21-
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً