قانون البلديات الأردني
المادة1- يسمى هذا القانون (قانون البلديات لسنة 2007) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة2- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة الشؤون البلدية.
المادة3-أ- البلدية مؤسسة اهلية ذات استقلال مالي تحدث وتلغى وتعين حدود منطقتها ووظائفها وسلطاتها
بمقتضى احكام هذا القانون وتهدف الى اعداد وتنفيذ ومتابعة الخطط والبرامج لتحقيق التنمية المستدامة بمشاركة
المجتمعات المحلية وممارسة كل ما هو ذو طابع محلي تنموي وادارة كافة الخدمات والمرافق والمشاريع المحلية
المناطة بها بنفسها او من خلال التشارك مع القطاع الخاص و/او مؤسسات المجتمع المدني.
ب-1- باستثناء امانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة اقليم البتراء يتولى ادارة
البلدية مجلس بلدي يتألف من رئيس وعدد من الاعضاء يحدد الحد الاعلى لعدد اعضائه بقرار من الوزير وينشر
ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغيير العدد بالاسلوب نفسه الذي تم به تحديده بشرط ان لا يجري ذلك خلال
دورة المجلس.
2-يتم انتخاب رئيس المجلس واعضائه انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا القانون باستثناء امانة عمان الكبرى
فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه على ان ينتخب نصفهم انتخابا مباشرا وفقا لاحكام هذا
القانون .
3-يقسم مجلس الوزراء امانة عمان الكبرى الى دوائر انتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين ينتخبون من
كل دائرة منها كما يعين النصف الاخر من اعضاء مجلس الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
4-يعين مجلس الوزراء امين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير.
ج-يعتبر مجلس البلدية شخصا معنويا له ان يقاضي وان يقاضى بهذه الصفة وان ينيب عنه او يوكل من يشاء في
الاجراءات القضائية وتنتقل اليه الحقوق والالتزامات التي كانت للمجلس السابق.
د-يتخذ مجلس البلدية ختما تختم به المستندات والوثائق ويعزز الختم بتوقيع الرئيس او نائبه والسكرتير او أي
موظف آخر يفوضه المجلس بذلك ليصبح له اعتبار قانوني.
تفسير
المادة 4-أ- لغايات تنفيذ احكام هذا القانون ، تصنف البلديات الى الفئات الاربع التالية:-
الفئة الاولى: بلديات مراكز المحافظات واي بلدية اخرى يزيد عدد سكانها على مائة الف نسمة.
الفئة الثانية: بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة عشر الف نسمة ولا يتجاوز مائة الف
نسمة0
الفئة الثالثة: بلديات مراكز الاقضية والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة الاف نسمة ولا يتجــاوز خمسة عشر
الف نسمة.
الفئة الرابعة: البلديات الاخرى غير الواردة ضمن الفئات الاولى والثانية والثالثة.
ب-لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسبا قرارا
بتصنيف اي بلدية استنادا الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة الاحصاءات العامة.
ج- تحقيقا للغايات المقصودة من تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية بسببه والالتزامات المترتبة عليها بمقتضاه
بموجب أنظمة تصدر لهذه الغاية.
د-1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة اشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجاناً مؤقتة للمجالس المنحلة
لادارة اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة والى ان يتم تسلم رئيس واعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة
اعمالهم.
2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير ويتكرر ذلك كل اربع
سنوات واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكمال مدته ، تعين لجنة مؤقته للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت
اقل من سنة ، اما اذا كانت المدة المتبقية اكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة اشهر يجري خلالها
انتخاب مجلـس جديد لاكمال مدة المجلس السابق.
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر لمدة لا
تزيد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونية.
المادة 5-أ- اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم او ضم البلدية القائمة الى بلدية اخرى
يقدم فريق عنهم عريضة بذلك الى المحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى الوزير.
ب- يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان على الاقل من
سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان اغلبيتهم يرون وجود بلدية فيها يقرر
مجلس الوزراء انشاءها وعلى الوزير بعد ذلك تحديد عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع
رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ج-عند احداث بلدية لاول مرة يعين الوزير لجنة تقوم مقام المجلس البلدي وتمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من
بين اعضائها على ان لا تزيد مدة هذه اللجنة على سنة ويجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وممارسة مهامه للمدة المتبقية
من دورة المجلس.
د-تعتبر البلديات المحدثة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون مستوفية لشروط احداثها.
هـ- على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر:-
1-مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من المادة (6) من هذا القانون لمجلس الوزراء بقرار يصدر عنه بناء على تنسيب
الوزير وتوصية المحافظ توسيع او تضييق او تعديل حدود أي بلدة او ضم أي بلديات او تجمعات سكانية او أجزاء
منها مجاورة لها بعضها الى بعض وأن يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود في القوانين النافذة المفعول أو فصل أي
منها او جزء منها في أي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطقة البلدية المحدثة بناء على تنسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى
المركزية ويبلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية.
2- تتم تسميــة أي بلديـــة أحدثت بموجب البند (1) من هذه الفقرة بقرار يصدره الوزير وتسري عليها احكام
التشريعات التي تطبق على البلديات.
3- يحدد الوزير فئة البلدية المحدثة بمقتضى البند (1) من هذه الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في الفقرة (أ) من
المادة(4)من هذا القانون ويعين لها لجنة تقوم مقام المجلس البلدي تمارس صلاحياته ويعين لها رئيسا من بين
أعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقا لاحكام هذا القانون وتستمر اللجنة في عملها لحين انتخاب المجلس في أول
انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون.
4-تصبح البلدية المشكلة وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها
الخلف القانوني والواقعي للبلديات والتجمعات السكانية والمناطق التي ضمت اليها، وتعتبر تلك البلديات منحلة
وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها اليها ، كما يصبح
الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين
وعمالا لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم
السابقة.
المادة6-أ- مع مراعاة احكام الفقرة (هـ) من هذه المادة تنشأ امانة تسمى ( امانة عمان الكبرى ) تضم امانة
العاصمة والبلديات والقرى الاخرى المجاورة لها وتشمل حدودها ومنطقة اختصاصها المناطق البلدية لامانة
العاصمة والبلديات والقرى الاخرى التي تضم اليها.
ب- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها احكام التشريعات التي تنطبق على البلديات
باستثناء ما نص عليه بغير ذلك بشأن ( امانة عمان الكبرى ) في هذا القانون او في أي تشريع آخر.
ج- تعتبر ( امانة عمان الكبرى ) عند صدور القرار بممارسة وظائفها وصلاحياتها الخلف القانــوني والواقعي لامانة
العاصمة والبلديات والقرى التي ضمت الى ( امانة عمان الكبرى ) وتعتبر تلك البلديات والقرى بما في ذلك امانة
العاصمة منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة وغير المنقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالتزامات المترتبة عليها
الى ( امانة عمان الكبرى ) كما يصبح الموظفون والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى امانة العاصمة
وسائر البلديات والقرى في ذلك التاريخ موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى ( امانة عمان الكبرى ) وينقلون اليها بما
لهم من حقوق وما عليهم من التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة.
د- يحدد مجلس الوزراء بقراره الذي يصدره وفقاً للفقرة (هـ) من هذه المادة عدد اعضاء مجلس امانة عمان
الكبرى ويعين لجنة تقوم مقام مجلسها تمارس وظائفه وصلاحياته للمدة التي يراها مجلس الوزراء مناسبة على ان لا
تزيد على اربع سنوات فاذا تعذر تشكيل المجلس خلال هذه المدة فلمجلس الوزراء ان يقرر استمرار اللجنة في
اعمالها الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد وفقاً لاحكام القانون ولمدة لا تزيد على اربع سنوات ويعين مجلس
الوزراء رئيساً للجنة من بين اعضائها ، وللوزير الموافقة على ان ينتخب مجلس الامانة نائباً او اكثر للرئيس من بين
اعضائه المنتخبين وان يكون احدهم او اكثر متفرغاً لهذا العمل مقابل المكافاة وسائر الحقوق المالية التي يقررها
المجلس ويعقد المجلس اجتماعاته في المواعيد التي يقررها.
هـ- يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء تاريخ مباشرة ( امانة عمان الكبرى ) لوظائفها وصلاحياتها
ويبين في قراره البلديات والقرى التي يرى ضمها اليها والاجراءات الواجب اتباعها في سبيل ذلك لمجلس الوزراء
ان يقرر في أي وقت ضم بلديات وقرى جديدة الى ( امانة عمان الكبرى ) او تعديل حدود المنطقة البلدية لها بضم
مناطق اخرى اليها وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
المادة7-أ- تطبق على منطقة اختصاص ( امانة عمان الكبرى ) القوانين والانظمة التي يتم اصدارها لهذا الغرض
والى ان يتم ذلك تسري على هذه المنطقة الانظمة التي كانت تطبقها امانة العاصمة على منطقة اختصاصها على
ان تراعى في ذلك الحقوق المكتسبة وتحقيقا للغايات المقصودة من هذه الفقرة يكون للعبارات التالية المعاني
المخصصة لها ادنــاه حيثما وردت في هذا القانون او اي تشريع اخر ما لم تدل القرينة على غير ذلك: –
امانة العاصمة: امانة عمان الكبرى0
امين العاصمة: امين عمان.
مجلس امانة العاصمة: مجلس امانة عمان الكبرى.
ب- لمجلس ( امانة عمان الكبرى ) تشكيل لجنة او اكثر من بين اعضائه او من الاشخاص المقيمين في المناطق
المحلية التابعة لاختصاصه ممن يحق لهم الاشتراك في انتخاب اعضاء المجلس وتفويض تلك اللجان القيام بأي
من وظائفه وصلاحياته بموجب هذا القانون او أي تشريع اخر بالشروط والقيود ضمن المدة التي يقررها وذلك
باستثناء الصلاحيات المنصوص عليها في المواد(43) و (44) و (53)و (55)و (56) من هذا القانون التي لا
يجوز للمجلس تفويضها لاي جهة من الجهات في اي حالة من الحالات وللمجلس الغاء التفويض او تعديله وتسري
احكام هذه الفقرة على اي لجنة تعين للقيام مقام المجلس في ممارسة وظائفه وصلاحياته.
ج- على الرغم مما ورد في أي قانون آخر:-
1- يمارس مجلس امانة عمان الكبرى صلاحيات لجنة تنظيم المدن والقرى والابنية اللوائية المنصوص عليها في
قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به وله تفويض هذه الصلاحيات الى لجنة يشكلها من بين اعضائه.
2- لمجلس امانة عمان الكبرى تشكيل لجنة محلية للتنظيم والابنية او اكثر من بين اعضائه او من موظفي الامانة
وتعتبر هذه اللجان كل في نطاق اختصاصها من لجان تنظيم المدن المحلية من جميع الوجوه والاغراض
المنصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى والابنية المعمول به ويترتب عليها ارسال نسخة من كل قرار او امر
او اخطار او تعليمات او رخصة تصدرها الى امين عمان وذلك فور صدورها وللامين حق الاعتراض عليها لدى
اللجنة خلال خمسة عشر يوماً من تبلغه لها اذا كانت من القرارات التي لا تخضع للتصديق من لجنة التنظيم
اللوائية فاذا اصرت اللجنة على قرارها يحال الخلاف الى مجلس امانة عمان الكبرى بصفته لجنة تنظيم لوائية او
الى اللجنة المفوضة من قبله بذلك للفصل فيه.
المادة8-أ- مدة دورة المجلس اربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا
القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة
يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الاسباب الموجبة
.
ب- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة وفي الفقرة (ج) من
المادة (5) من هذا القانون يستمر المجلس القديم في ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديد.
ج- اذا نقص عدد اعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يملأ المحلات
الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الاصوات فان لم يتوفر ذلك فمن اهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب
0
المادة 9-أ- يجوز تقسيم منطقة البلدية الى دوائر انتخابية يتم تحديدها ، وبيان عدد الاعضاء الذين ينتخبون
في كل دائرة منها بقرار من الوزير ينشره في الجريدة الرسمية.
ب- يخصص للمرشحات لعضوية المجلس نسبة لا تقل عن (20%) من عدد اعضاء المجلس لاشغالها من اللواتي
حصلن على اعلى الاصوات واذا لم يتقدم العدد المطلوب من المرشحات او لم يتوافر العدد الذي يساوي هذه
النسبة من عدد اعضاء المجلس لاشغالها فيتم التعيين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير في حدود
هذه النسبة ، ويطبق هذا النص على امانة عمان الكبرى فيما يتعلق بالاعضاء المنتخبين.
تفسير
المادة10-أ- يشرع الوزير قبل انتهاء دورة المجلس بنحو ثلاثة اشهر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب
المجلس الذي يليه فيعين رئيسا للانتخاب في كل منطقة بلدية.
ب- على رئيس الانتخاب ان يعين لمنطقة البلدية أو لأي دائرة انتخابية فيها لجنة او اكثر لتسجيل الناخبين فيها لا
يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس الانتخاب أحد أعضائها او أحد موظفي الحكومة رئيسا لها
واحد موظفي البلدية كاتباً لها ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين وتنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل ومكانه
ويعلن ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف المحلية.
ج- تدفع من صندوق البلدية جميع النفقات اللازمة لاتمام اجراء انتخاب اعضاء المجلس.
المادة11-أ- تتولى كل لجنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول الناخبين ضمن اختصاصها مرتباً ذكــوراً واناثـاً
يشتمل على اسماء الناخبين ممن تتوافر فيهم المؤهلات المنصوص عليها في هذا القانون ، ويدرج فيه الاسم
الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته وتعتمد البطاقة الشخصية المدون فيها الرقم الوطني والصادرة عن دائرة
الاحوال المدنية والجوازات العامة دون غيرها في تسجيل من له حق الانتخاب في جدول الناخبين وتثبيت اشارة
على الجدول تتضمن الدلالة على تسجيل الناخب في الجدول الخاص بالمنطقة او الدائــرة الانتخابيـة التي يقيم فيها.
ب-اذا كانت المنطقة البلدية مقسمة الى دوائر انتخابية ينظم جدول الناخبين ذكوراً واناثاً على وجه يكفل بيان الناخبين
في كل دائرة .
ج-لا يجوز لاي شخص ان يسجل اسمه في اكثر من دائرة انتخابية واحدة ولا يجوز له ممارسة حقه في الانتخاب الا في هذه الدائرة.
د-بعد الانتهاء من اعداد جدول الناخبين او تنقيحه يعرض للجمهور في مكان يتيسر فيه الاطلاع عليه ويعلن عنه في احدى
الصحف اليومية المحلية.
المادة12-أ- يحق لكل شخص ان يدرج اسمه في جدول الناخبين اذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات التالية:-
1-ان يكون اردنيا ذكرا كان ام انثى اتم الثامنة عشرة من عمره في اليوم الاول من الشهر الاول من عام اجراء الانتخابات.
2- ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن اثنى عشر شهرا قبل تاريخ البدء باعداد جدول الناخبين او تنقيحه.
3- أن يكون قد سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية أو ضريبة المعارف أو رسوم رخص المهن
والحرف والصناعات أو رسوم جمع النفايات او أي رسوم أو ضريبة بلدية أخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفاً.
4- ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية او محجورا عليه لذاته او لاي سبب اخر ولم يرفع الحجر عنه.
ب- اذا فقد أي شخص سجل اسمه في جدول الناخبين احد هذه الشروط او المؤهلات قبل اجراء الانتخاب
يشطب اسمه من الجدول.
المادة 13-أ- يجوز لاي شخص مقيم خلال سبعة أيام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالبا ادراج
اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خطي يقدمه لرئيس لجنة تسجيل الناخبين.
ب- تصدر لجنة تسجيل الناخبين قرارها في الاعتراض خلال اسبوع من تاريخ انتهاء مدة الاعتراض بحضور
المعترض والمعترض عليه او غيابهما بعد ان تعلن لهما عن مكان وميعاد النظر في الاعتراض في المكان نفسه الذي
اعلن فيه جدول الناخبين قبل حلول الموعد بأربع وعشرين ساعة على الاقل وكذلك تعلن قرارها بشأنه يوم
صدوره، و يعدل الجدول تبعاً للقرار اذا كان الحكم لمصلحة المعترض.
ج- تتخذ قرارات لجنة تسجيل الناخبين بأكثرية الاصوات وترجح الجهة التي فيها الرئيس عند تساوي الاصوات.
د- الاعتراض على الاعتراض:-
اذا سجل اسم شخص في جدول الناخبين نتيجة لاعتراضه يحق لأي ناخب آخر ورد اسمه في ذلك الجدول ان
يعترض على هذا التسجيل خلال ثمان واربعين ساعة من انتهاء مدة النظر في الاعتراضات.
المادة14-أ- يجوز للمعترض او المعترض عليه ان يستأنف قرار لجنة تسجيل الناخبين الى رئيس محكمة البداية
التي تقع ضمن اختصاصها المنطقة البلدية خلال اسبوع من تاريخ صدوره ويكون المستأنف عليه في لائحة
الاستئناف لجنة تسجيل الناخبين اذا كان المستأنف طالبا ادراج اسمه في الجدول او المعترض عليه اذا كان
المطلوب شطب اسمه من الجدول او المعترض اذا كان المستأنف معترضاً عليه.
ب- يبلغ المستأنف عليه نسخة من لائحة الاستئناف خلال ثلاثة ايام من تاريخ تقديم الاستئناف اما بتسليمها اليه
بالذات او تبليغها الى مكان اقامته الاخير المعروف ويتم تبليغ اللجنة بتبليغ رئيسها أو تبليغ مقره الرسمي.
ج- ينظر رئيس المحكمة في الاستئناف مرافعة ويصدر حكمه فيه خلال اسبوع من تاريخ التبليغ ويكون قراره
قطعياً ويبلغ الى اللجنة ويبقى الجدول على حالته او يعدل تبعاً لنص الحكم.
المادة15-أ- بعد انتهاء الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين يوقع رئيس لجنة تسجيل الناخبين
على كل صفحة من صفحات الجدول، وبذلك يصبح الجدول نهائياً.
ب- اذا لم يوّقع على الجدول من قبل رئيس لجنة تسجيل الناخبين لأي سبب من الاسباب بعد انتهاء الاجراءات
المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة فلرئيس الانتخاب ان يوقع بدلا منه.
ج- عندما يصبح الجدول نهائياً يقوم رئيس الانتخاب باعلام الوزير بذلك.
د- يحق لكل مرشح الحصول على نسخة من جداول الناخبين النهائية.
المادة16-يعين الوزير مدة للترشيح وموعدا للاقتراع ويبلغ ذلك الى رئيس الانتخاب الذي عليه ان يعلنه
للجمهور في دار البلدية وفي أي مكان اخر او بأي وسيلة اخرى يراها مناسبة قبــل بــدء مدة الترشيح بخمسة ايام على
الاقل.
المادة17-أ- يجري الترشيح لعضوية المجلس بتسليم ورقة ترشيح على النموذج الذي يعتمده الوزير الى رئيس
الانتخاب خلال المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون موقعة حسب الاصول ومرفقه بايصال مقبوضات
يثبت ان المرشح قد دفع لمحاسب البلدية تأميناً مقداره مائة دينار للفئتين الاولى والثانية وخمسين ديناراً للفئتين
الثالثة والرابعة ويقيد هذا المبلغ ايراداً لصندوق البلدية غير قابل للاسترداد 0
ب- يجوز للمرشح ان ينسحب من الترشيح قبل اليوم المعين للاقتراع بتبليغ رئيس الانتخاب اشعاراً خطياً بذلك.
المادة18- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان يترشح وينتخب رئيسا لمجلس البلدية او عضوا فيه
اذا توافرت فيه المؤهلات التالية:-
أ-ان يكون قد اكمل خمسا وعشرين سنة شمسية من العمر.
ب-ان يحسن القراءة والكتابة.
ج-ان لا يكون موظفا او مستخدما في أي وزارة او دائرة حكومية او مؤسسة رسمية عامة او بلدية ما لم يقدم استقالته
قبل شهر من بدء موعد الترشيح ، كما يتوجب على محامي البلدية انهاء عقده معها خلال هذه المدة.
د-ان لا يكون عضوا في مجلس الامة.
هـ-ان لا يكون محكوماً عليه بجناية او بجنحة مخلة بالشرف.
و-ان لا يكون مفلساً احتيالياً.
ز-ان يكون قد استكمل تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون.
ح-ان يكون المرشح للرئاسة او العضوية حاصلاً على براءة ذمة من البلدية.
المادة19-أ- اذا انقضت مدة الترشيح ولم يزد عدد المرشحين على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يعلن
رئيس الانتخاب انهم فازوا بالتزكية ويرسل تقريرا خطيا بذلك الى الوزير يبين فيه اسم كل واحد منهم وعنوانه
وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية ، وتسري احكام هذه المادة على انتخاب الرئيس 0
ب- واذا لم يتقدم للترشيح العدد المطلوب في أي دائرة انتخابية فلمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تعيين
العدد المطلوب من الاعضاء من المسجلين في جدول الانتخاب لتلك الدائرة ممن تنطبق عليهم شروط العضوية.
المادة20-أ- اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح أن عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية المجلس يزيد على
العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب مركزاً او مراكز الاقتراع وساعة البـــدء في الاقتراع وساعة اغلاق
صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات.
ب- يجوز لرئيس الانتخاب اذا توفر عدد من الناخبين ، لم يتح لهم الادلاء بأصواتهم ، او اذا توقفت العملية
الانتخابية لاي سبب ان يمدد وقت الاقتراع مدة اخرى لا تتجاوز اربع ساعات.
المادة21-أ- يعين رئيس الانتخاب لكل مركز اقتراع لجنة اقتراع تتكون من رئيس وعضوين وكاتب للجنة من
موظفي الحكومة ويعهد اليها بالاشراف على الاقتراع وادارته بعد ان يقسم كل واحد من افرادها امامه بحضور
المرشحين او بحضور بعضهم يميناً علنية على الامانة في العمل وكتمان سر الاقتراع.
ب- يزود رئيس لجنة الاقتراع بصندوق اقتراع واحد او اكثر من طراز يقره الوزير وبنسختين من جدول الناخبين
وبعدد كاف من اوراق الاقتراع التي يعين شكلها الوزير.
المادة22-أ- يسمح بالبقاء في مركز الاقتراع للجنة الاقتراع ويحق للمرشح او وكيل واحد عنه يحمل تفويضاً
خطياً منه ولعدد من الشرطة للمحافظة على النظام في المركز ولأي شخص آخر ينتدبه رئيس الانتخاب للاشراف
على سير عملية الاقتراع ولرئيس اللجنة ان يُخرج من مركز الاقتراع اي مرشح او وكيل مرشح اذا رأى انه يعرقل الانتخاب
او يخل بالنظام.
ب- قبل الشروع في الاقتراع يقوم رئيس لجنة الاقتراع بفتح الصندوق او الصناديق المعدة لذلك و يعرضها على
الموجودين في المركز ليروا انها خالية ثم يقفلها ويختمها بحضورهم ويوقع عليها هو واعضاء لجنة الاقتراع بصورة
يتعذر معها فتحها الا بكسر الختم وتقطيع التواقيع.
ج- يتم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في آن واحد وعلى ورقتين منفصلتين ويجري انتخابهم في اقتراع واحد
ويجري الاقتراع بدخول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على اسمه في جدول الناخبين بعد التثبت من
هويته ثم يسلم ورقتي الاقتراع موقعا عليهما من قبل رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناخب على الورقة الخاصة
بالرئيس اسم الشخص الذي ينتخبه وعلى الورقة الاخرى اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لعضوية المجلس
البلدي ثم يضع الورقتين كلا على حدة في صندوق الاقتراع المخصص لكل منهما على مرأى من الحضور.
د-اذا كان الناخب امياً او عاجزاً عن الكتابة لأي سبب آخر يجوز له ان يختار احد اعضاء لجنة الاقتراع ليكتب له الاسماء
التي يمليها عليه على مسمع ومرأى من اعضاء اللجنة.
هـ- عند الفراغ من الاقتراع يسد رئيس لجنة الاقتراع ثقوب صناديق الاقتراع ويختمها ويوقع عليها هو وأعضاء
اللجنة بحضور الموجودين في مركز الاقتراع ثم يسلمها الى رئيس الانتخاب مع ضبط ينظمه بالاشتراك مع اعضاء
اللجنة يبين فيه عدد الناخبين المسجلين في الجدول وعدد الذين اشترك منهم في الاقتراع وان عملية الاقتراع
تمت حسب احكام القانون مع ذكر اي مخالفة وقعت اثناء الاقتراع وكيفية معالجتها وتربط بالضبط النسخة المؤشر عليها من
جدول الناخبين.
تفسير
المادة23-أ- يعين رئيس الانتخاب لجنة او اكثر لا يقل عدد اعضائها عن ثلاثة يكون احدهم رئيسا لها لفرز
اصوات الناخبين واحصاء ما نال كل مرشح منها ويسلمها صندوقا او اكثر من الصناديق التي عبئت بالاقتراع بعد ان
يقسم اعضاؤها امامه يمينا علنية على الامانة في العمل.
ب- تباشر لجنة الفرز عملها في نفس مكان الاقتراع وتعرض اللجنة كل صندوق على الحضور قبل فتحه للتثبت من
سلامة اختامه ويحق للمرشحين او وكلائهم ان يحضروا عملية الفرز.
ج- يفتح الصندوق و تخرج منه اوراق الاقتراع ويتولى رئيس لجنة الفرز تلاوتها علنا وتدون تحت اسماء اصحابها
وتعني كلمة ( علناً) انه يحق للمرشح او وكيله ان يطلع على ورقة الاقتراع حين الفرز .
د- تغفل ورقة الاقتراع اذا لم يكن موقعا على ظهرها من رئيس لجنة الاقتراع او كان يتعذر قراءة الاسماء المكتوبة
فيها لعدم وضوحها او كان عليها توقيع الناخب او أي علامة تدل عليه.
هـ- اذا ظهر ان ورقة اقتراع كتب عليها اسماء مرشحين يزيد على عدد الاعضاء المطلوب انتخابهم يحصى ما
يساوي هذا العدد من تلك الاسماء ابتداء من الاسم الاول حسب ترتيبها في الورقة، ويغفل الباقي كما يغفل الاسم المكرر.
و- يعتبر قرار رئيس الانتخاب بصدد اي ورقة اقتراع قطعياً.
ز- تنظم لجنة الفرز ضبطا يبين عدد اوراق الاقتراع في كل صندوق فتحته وعدد الاصوات التي نالها كل من
المرشحين وعدد الاوراق التي اغفلت مع بيان اسباب اغفالها وتسلم هذا الضبط مع جميع اوراق الاقتراع الى
رئيس لجنة الانتخاب.
المادة24-أ- يعلن رئيس الانتخاب اسم المرشح الذي فاز برئاسة البلدية واسماء المرشحين الذين فازوا
بعضوية المجلس لنيلهم أصواتاً أكثر مما نال غيرهم ، ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه عدد الناخبين الذين
اشتركوا في الاقتراع وعدد الاصوات التي نالها كل واحد من المرشحين وعدد اوراق الاقتراع التي أغفلت مع بيان
أسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم.
ب-عند تساوي الاصوات يجري رئيس الانتخاب القرعة بين المرشحين بحضورهم أو حضور وكلائهم وبالطريقة التي
يتفق مع هؤلاء عليها.
ج- يعلن رئيـس الانتخاب اسماء الفائزات بالعضوية المخصصة للنساء وفقا لما هو مبين في الفقرة (أ) من هذه المادة.
د- ترزم اوراق الاقتراع وضبوط اللجان وجداول الناخبين المؤشر عليها بصورة يتعذر معها فتح الرزمة دون كسر
الختم وتحفظ في دائرة المتصرف الى ان تنتهي المدة المخصصة للطعون ويبت نهائياً في امر اي طعن قدم ضد
الانتخاب ثم تتلف بعد ذلك.
تفسير
المادة 25- يشترط لصحة نتائج الانتخاب ان يكون قد اشترك فيه اكثر من نصف عدد الناخبين فاذا لم يتم ذلك
في الوقت المحدد للاقتراع تقفل الصناديق و تختم وتبقى تحت الحراسة الى ان تفتح صباح اليوم التالي ويستمر
الاقتراع عشر ساعات اخرى ثم تقفل الصناديق وتكون نتائج الاقتراع في هذه الحالة قطعية بصرف النظر عن عدد
الناخبين الذين اشتركوا فيه.
المادة 26- للوزير بموافقة مجلس الوزراء ان يعين عضوين اضافيين الى كل مجلس بلدية ويكون لهذين العضوين حقوق الاعضاء
المنتخبين نفسها.
المادة27- كل من ارتكب احد الافعال التالية يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز مائة دينار تدفع لصندوق
البلدية أو بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بكلتا هاتين العقوبتين:-
أ-اورد بياناً كاذباً وهو عالم بذلك في أي وثيقة قدمها لأمر يتعلق بجدول الناخبين أو تعمد بأي وسيلة أخرى
ادخال اسم فيه أو حذف اسم منه خلافاً لاحكام هذا القانون.
ب- زور أو حرف أو شوّه أو أخفى أو اتلف أو سرق جدول الناخبين أو ورقة ترشيح أو ورقة اقتراع أو أي وثيقة
أخرى تتعلق بعمليات الانتخاب بقصد تغيير نتيجة الانتخاب او لايجاد ما يستلزم اعادة الاقتراع.
ج- القى في صندوق الاقتراع أو سلم رئيس لجنة الاقتراع ورقة اقتراع او ترشيح مزورة أو محرفة.
د-اخل بحرية الانتخاب أو بنظام اجراءاته بإستعمال القوة او التهديد أو التشويش أو بالاشتراك في التجمهر او المظاهرات.
هـ-تعرض لرئيس الانتخاب او لاي رئيس من رؤوساء اللجان او أي من اعضائها او استولى على صندوق اقتراع أو أتلفه او فتحه
دون ان يكون مكلفاً بذلك قانوناً.
و- اشترك في الاقتراع وهو يعلم ان اسمه غير مدرج في جدول الانتخاب او انه ادرج فيه بغير حق.
ز- استعمل حقه في الانتخاب اكثر من مرة واحدة في يوم الاقتراع او انتحل شخصية غيره او شخصية وهمية للاشتراك بإسمها
في الاقتراع.
ح- استعمل القوة او الشدة او التهديد بضرر مادي او معنوي او الخطف او الحجز او الاحتيال سواء كان ذلك
مباشرة او بالواسطة لاكراه ناخب على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او لحمله على التصويت
او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او انتقاماً منه لأنه فعل احد هذه الافعال.
ط- استعمل أي وسيلة من وسائل الاكراه او الاغراء لحمل شخص على ارتكاب جريمة يعاقب عليها هذا القانون.
ي- اعطى ناخباً مباشرة او بالواسطة قبل الانتخاب او في اثنائه او اقرضه او وهبه او اهدى اليه نقودا او مالا من
أي نوع آخر او وعده بوظيفة ، او عمل او أجر او قدم له منفعة او إغراء بأي نوع او ساعده في الحصول على شيء
مما تقدم او وعده بذلك على سبيل الرشوة لحمله على الاشتراك في الاقتراع او الامتناع عن الاشتراك فيه او
للتصويت او الامتناع عن التصويت او الامتناع عن التصويت لشخص معين او اشخاص معينين او مكافأة له على عمله احد هذه
الافعال.
ك- قبل او وافق او تعاقد على قبول عرض من العروض او الوعود او الرشوات او المكافآت المعددة في الفقرة (ي)
من هذه المادة مباشرة او بالواسطة لقاء اعطائه صوته او امتناعه عن التصويت او لقاء حمله غيره على ذلك.
ل- افشى سر الاقتراع بعد حلفه اليمين.
م- نشر او اذاع قبيل الانتخاب او في اثنائه بيانات كاذبة عن سلوك احد المرشحين او عن اخلاقه بقصد التأثير في نتيجة
الانتخاب.
ن- دخل مركز الاقتراع او مركز الفرز او مكتب رئيس الانتخاب حاملا سلاحا واساء السلوك فيه وخالف اوامر رئيس
الانتخاب او رئيس لجنة الاقتراع او رئيس لجنة الفرز.
س-طبع او نشر اي وسيلة من وسائل العلنية ترمي الى ترويج الانتخاب دون ان يكون مطبوعا على الصفحة الاولى
منها اسم وعنوان الطابع او الناشر.
ع- احتفـــظ ببطاقة لغيره دون وجه حق او استولى عليها او اخفاها.
ف- ادعى الأمية او العجز عن الكتابة وهو ليس كذلك.
المادة 28- كل من أدين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون فلا يجوز
ادراج اسمه في جداول الناخبيـــن للمـــدة التي تعينهـــا المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع
سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيساً للبلدية أو عضواً في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته حسب مقتضى
الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية.
المادة29- تقام الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المادة (27) من هذا القانون من النيابة العامة او
بناء على شكوى احد الناخبين او المرشحين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نتيجة الانتخابات المدعى بوقوع
الجريمة في اثنائها في الجريدة الرسمية.
المادة30-أ- لكل ناخب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية ان يقدم
الى محكمة البداية التي تقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بما يلي:-
1-الطعن في صحة انتخاب رئيس البلدية او انتخاب أي عضو من اعضاء المجلس وتثبيت انتخاب غيره لتلك
الرئاسة او العضوية حسب مقتضى الحال وللمحكمة في هذه الحالة اعادة فرز الاصوات من قبل لجنة تعينها للتحقق
من صحة الانتخاب.
2-فسخ نتيجة الانتخاب كله او بعضه لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير في نتيجته.
ب- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون بصحة انتخابه خصما في دعاوى الطعن التي تقدم بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه
المادة.
ج- تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها وتستمع الى البينات التي تقدم لها أو تطلبها ولها اتخاذ جميع
الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها بأسباب الدعوى وتقرر اما رد الطعن أو قبوله وابطال انتخاب
المطعون ضده وتثبيت انتخاب غيره لرئاسة البلدية او للعضوية في مجلسها حسب مقتضى الحال ولها الغاء الانتخاب
كله او بعضه في أي دائرة معينة منها ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ الى الوزير
وينشر في الجريدة الرسمية.
د-اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة (ج) من هذه المادة يقضي بإلغاء عملية الانتخاب كلها او بعضها
يحدد الوزير موعدا جديداً لاجراء الانتخاب وفقاً لاحكام هذا القانــون وتعتمد في الاقتراع الثاني جداول
الانتخاب التي اعتمدت في الاقتراع الاول.
المادة 31-أ- يتسلم رئيس البلدية وأعضاء المجلس مراكزهم و يباشرون اعمالهم بعد اعلان نتائج الانتخاب من قبل رئيس الانتخاب.
ب- واما العضو الجديد الذي يحل محل عضو شغر مركزه لسبب من الاسباب فيباشر عضويته اعتباراً من تلقي رئيس البلدية اشعاراً
بذلك من الوزير.
المادة32- تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطلان انتخاب رئيسها او انتخاب اعضائها او اي منهم لاي سبب
من الاسباب قانونية ومعمولا بها.
المادة 33- تنتهي ولاية المجلس بانتهاء مدة دورته او حلّه وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة34-أ- ينتخب أعضاء المجلس من بينهم نائبا للرئيس ويتم الانتخاب بالحصول على اصوات اكثرية
الاعضاء ويرجح الجانب الذي فيه الرئيس عند تساوي الاصوات وتبلغ نتيجة الانتخاب من قبل الرئيس الى
المحافظ والى الوزير وتنشر في الجريدة الرسمية.
ب- عند قيام نائب الرئيس بأعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب او في حالة تغيب
الرئيس أكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل
راتب الرئيس وعلاواته مع نفقاته السفرية عن كامل مدة الشغور او الغياب.
ج- يمنح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلس يحضرها على الوجه التالي:-
1-البلديات من الفئة الاولى والثانية عشرين دينارا.
2- البلديات من الفئة الثالثة والرابعة خمسة عشر دينارا.
د- تحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التي يستحقها واجازاته والامور
التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التي تتخذ بحقه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
المادة 35- تتم استقالة الرئيس من رئاسة المجلس واستقالة نائب الرئيس من نيابة الرئاسة واستقالة العضو من عضوية المجلس
بكتاب يقدمه الى المجلس وتعتبر الاستقالة نهائية من تاريخ تسجيل الكتاب في ديوان البلدية، وتبلغ الى المحافظ والى
الوزير.
المادة36-أ- يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز أي منهما شاغراً في أي من الحالات التالية: –
1-اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مشروع يقبله المجلس أو عن ما مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس
خلال السنة.
2- اذا عمل في قضية ضد المجلس بصفته محامياً او خبيراً او وكيلاً او اشترى حقاً متنازعاً عليه مع المجلس أو تملك ذلك
الحق بأي طريقة أخرى.
3- اذا عقد اتفاقاً مع المجلس أو أصبح ذا منفعة في اي اتفاق تم مع المجلس او من ينوب عنه ويستثنى من ذلك العقود والفوائد
الناجمة عن كونه عضوا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً
عنها.
4- اذا فقد أياً من المؤهلات التي يجب توافرها بمقتضى احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
ب-للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ان يقدم الى الوزير خلال خمسة
عشر يوما من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في المجلس طلبا معللا لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب
نهائياً.
ج- يتولى المجلس تبليغ الوزير والمحافظ بفقد الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة ايام من تاريخ وقوعه وينشر
قرار فقد العضوية في الجريدة الرسمية.
المادة37- اذا توفي رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ المجلس ذلك للوزير والمحافظ وينشر النعي في الجريدة الرسمية.
المادة 38-أ- باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لأي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها ثلاثة
أشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق، الا اذا كانت تلك المدة لا تزيد على سنة ،
عندئذ يستمر نائب الرئيس في القيام بمهام الرئيس لنهاية المدة المقررة للرئيس السابق.
ب- اذا شغر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة أو باستقالته أو وفاته أو فقدانه عضويته أو
توليه رئاسة البلدية وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة فيخلفه فيه المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعده اذا
كان لا يزال محتفظاً بمؤهلات العضوية، والا فالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لما هو منصوص عليه في هذه
الفقرة يعين الوزير من بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر ممن تتوافر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية
المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها.
ج- اذا شغرت عضوية أي من النساء في أي مجلس بلدي فتخلفها المرشحة التي نالت اعلى عدد من الاصوات من
النساء غير الفائزات اذا كانت لا تزال محتفظة بمؤهلات وشروط العضوية والا فالتي تليها فاذا لم توجد مرشحة وفقاً
لما هو منصوص عليه في هذه الفقرة تطبق الاجراءات الواردة في الفقرة (ب) من هذه المادة.
المادة39-أ- يجتمع المجلس في دار البلدية جلسة عادية مرة واحدة على الاقل في الاسبوع بدعوة من الرئيــس او نائبــه
في حال غيابه.
ب- يجوز للرئيس ولعدد من الاعضاء لا يقل عن الثلث دعوة المجلس الى جلسات غير عادية على ان يدرج في الطلب المواضيع
المراد بحثها وعلى الرئيس ان يلتزم بعقد هذه الجلسة والدعوة اليها خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
ج- يبلغ الاعضاء عن موعد كل جلسة وجدول اعمالها قبل عقدها بيوم واحد على الاقل ويعلن الموعد وجدول الاعمال في مكان
ظاهر من دار البلدية، ولا يجوز بحث اي موضوع خارج جدول الاعمال الا اذا كان مستعجلا.
د-في حالة تغيب الرئيس ونائبه يرأس الجلسة اكبر الاعضاء سنا.
هـ- تكون جلسات المجلس علنية ولكل مواطن ذي مصلحة مباشرة في اي موضوع على جدول الاعمال ان يشارك
في مناقشة ذلك الموضوع على ان تؤخذ القرارات في اجتماع سري، ويجوز عقد جلسات سرية اذا كانت تتعلق
بالآداب العامة او الامور المتعلقة بشؤون الموظفين والجهاز الاداري في البلدية.
و-تدون قرارات المجلس ووقائع الجلسات في سجل خاص مثبت الاوراق، ويوقع عليه الاعضاء.
ز-يتكون النصاب القانوني للجلسة بحضور اكثرية اعضاء المجلس فاذا لم يتوافر هذا النصاب في جلستين
متواليتين تعتبر الجلسة الثالثة قانونية مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين فيها.
ح-تتخذ قرارات المجلس بالاجماع أو بأكثرية أصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب
الذي صوت معه رئيس الجلسة ، وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطياً 0
ط-يجوز للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الامور المعروضة عليه ولا يكون لقرارات هذه اللجان اعتبار
ما لم يقرها المجلس.
المادة40-أ- مع مراعاة احكام اي تشريع اخر تناط بمجلس البلدية الوظائف والسلطات والصلاحيات المبينة في
البنود التالية ضمن حدود منطقة البلدية و يحق له ان يمارسها مباشرة على ايدي موظفيه ومستخدميه، وأن يعهد بها
او ببعضها الى متعهدين او ملتزمين او مقاولين وان يعطي بها او ببعضها امتيازات لاشخاص او شركات لمدد لا تتجاوز
ثلاثين سنة ويشترط في هذه الحالة حصول موافقة مجلس الوزراء على مدة الامتياز وشروطه .
1- تخطيط البلدة والشوارع: –
تخطيط البلدة وفتح الشوارع والغاؤها و تعديلها و تعيين عرضها واستقامتها و تعبيدها وانشاء ارصفتها و صيانتها
وتنظيفها وانارتها وتسميتها او ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على
الشوارع من الاراضي المكشوفة وتكليف اصحابها باقامة الاسوار حولها.
2- رخص البناء: –
مراقبة انشاء الابنية وهدمها وتغيير اشكالها وتركيب مصاعد كهربائية فيها واعطاء رخص لاجراء هذه الاعمال وتحديد
موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها الى مساحة الارض المنوي انشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها.
3- المجاري: –
تصريف مياه الامطار وانشاء المراحيض والمرافق الصحية وادارتها ومراقبتها.
4- الاسواق العامة: –
تنظيم الاسواق العامة وانشاؤها وتعيين انواع البضائع التي تباع في كل منها او حظر بيعها خارجها.
5- الحرف والصناعات: –
تنظيم الحرف والصناعات وتعيين احياء خاصة لكل صنف منها ومراقبــة المحلات والاعمــال المقلقة للراحـة او المضرة بالصحة.
6- وسائط النقل البري ووسائله:-
انشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود البلديات ومراقبتها.
7- المحلات العامة:-
مراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والحانات والمراقص والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة
الاخرى وتنظيمها وتحديد مواعيد فتحها واغلاقها وطرح واستيفاء رسوم على بيع تذاكرها .
8- المتنزهات: –
انشاء الساحات والحدائق والمتنزهات والحمامات ومحلات السباحــة في البرك.
9- المطافئ ومنع الحرائق: –
اتخــــاذ الاحتياطات لمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة وتنظيم بيعها وخزنها واقتناء المطافئ وصيانتهــا
.
10- الاحتياط للفيضانات: –
اتخاذ الاحتياطات لمنع اضرار الفيضانات والسيول .
11- اغاثة المنكوبين: –
اغاثة منكوبي الحرائق والفيضانات والزلازل والكوارث العامة الاخرى وجمع التبرعات لهم وتوزيعها عليهم .
12- المؤسسات الثقافية والرياضية:-
انشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافيـــة والرياضيـة والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها 0
13- الاغذية: –
مراقبة الخبز واللحوم و الاسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الاجراءات لمنع الغش
فيها واتلاف الفاسد منها والمساهمة في مكافحــــة الغـــلاء .
14- معاينة الذبائح وانشاء المسالخ:-
فحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع اصابتها بالامراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة
ذبحها وتصريف بقاياها وانشاء المسالخ .
15- التنظيفات: –
جمع الكناسة والنفايات والفضلات من المنازل والمحلات العامة، ونقلها واتلافها وتنظيم ذلك.
16- الرقابة الصحية: –
مراقبة المساكن والمحلات الاخرى للتثبت من تصريف اقذارها بصورة منتظمة ومن نظافة الادوات الصحية فيها
واتخاذ التدابير لابادة البعوض والحشرات الاخرى فيها .
17- الصحة العامة: –
اتخاذ جميع الاحتياطات والاجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الاوبئة بين الناس.
18- المقابر:-
انشاء المقابر والغاؤها ومراقبتها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظــة على
حرمة المقابر .
19- الوقاية من الاخطار:-
اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية الاشخاص والاموال ومنع وقوع الاضرار والحوادث المؤذية من جراء القيام بأي
عمل من الاعمال المذكورة في هذه المادة .
20- الباعة المتجولون والبسطات والمظلات: –
مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والمصورين المتجولين والحمالين وماسحي الاحذية والبسطات والمظلات .
21- الاعلانات: –
ترخيص اللوحات والاعلانات ومراقبتها.
22- هدم الابنية المتداعية: –
هدم الابنية المتداعية التي يخشى خطر سقوطها او المضرة بالصحة والسلامة العامة او التي تنبعث منها روائح كريهة
مؤذية وذلك بعد انذار صاحبها او شاغلها او المسؤول عنها .
23- القبان: –
وزن ما يباع بالجملة في الاسواق العامة خارج الدكاكين والمستودعات .
24- فضلات الطرق: –
بيع فضلات الطرق او استغلالها .
25- الكلاب: –
مراقبة الكلاب والتخلص من الضالة منها والوقاية من اخطارها وترخيصها .
26- الدواب: –
مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم اسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الاسواق .
27-الميزانية وقطع الحساب والملاك: –
اقرار الميزانية السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل ارسالها الى مراجع التصديق .
28- التصرف بأموال البلدية: –
ادارة املاك البلدية واموالها واقامة الابنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها وبيعها وابتياع غيرها وفقا لاحكام هذا
القانون وقبول الهبات والوصايا والتبرعات .
29- الوظائف الاخرى: –
القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى هذا القانون او أي تشريع آخر معمول به في المملكة .
ب- الأنظمة: –
لمجلس الوزراء وضع الانظمة اللازمة لتمكين المجلس من القيام بأي وظيفة من الوظائف او ممارسة أي صلاحية
من الصلاحيات المذكورة في الفقرة (أ)من هذه المادة وان يضمن تلك الانظمة نصوصا لفرض غرامة لا تتجاوز
عشرة دنانير على من يخالفها ونصوصا اخرى تجيز للمجلس ان يعين الاشغال التي يجب على المكلف القيام بها وان يقوم بهذه
الاشغال على نفقة ذلك المكلف بعد انذاره خطياً بوجوب انجازها خلال مدة معينة.
ج- الرسوم: –
يجوز للمجلس ان يستوفي عن الخضار والفواكه التي تعرض في الاسواق وكذلك عن الاعمال والامور المبينة في
هذه المادة رسوماً تعين مقاديرها او نسبها بموجب انظمة يصدرها المجلس بموافقة مجلس الوزراء .
د- النفقات: –
1-لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة التي تتيح للمجلس ان يستوفي عند تعبيد الطرق أو تزفيتها لاول مرة
من أصحاب الأملاك المتاخمة لجانبي الطريق جزءاً من نفقات التعبيد والتزفيت يعينه المجلس بنسبة طول واجهة
أملاكهم على تلك الطرق شريطة أن لا تزيد على(50%) من مجموع النفقات.
2-تعتبر النفقات التي فرضت لهذا الغرض قبل العمل بهذا القانون مفروضة بمقتضاه سواء استوفيت أم لم تستوف عند صدور هذا
القانون.
هـ- استطلاع رأي البلدية في التشريع المتعلق بشؤونها: –
اذا تولت احدى دوائر الحكومة اي عمل من الاعمال المذكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة كجزء من اعمالها
وتنظيماتها العامة وجب عليها استطلاع رأي مجلس البلدية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم او
مراقبة ذلك العمل.
و- توحيد التشريع:-
على الوزير ان يسعى لايجاد الاتساق والانسجام بين الانظمة والتعريفات التي تضعها البلديات المختلفة بالاستناد
الى الفقرتين (ب) و ( ج) من هذه المادة وان يعمل لتوحيد احكامها في البلديات التي تتشابه ظروفها واحوالها ما امكن
ذلك.
ز- بصرف النظر عما ورد في هذا القانون يجوز لمجلس الوزراء اصدار انظمة مباشرة في اي موضوع من اجل
تنفيذ احكامه، وتعتبر جميع الانظمة الصادرة من قبل مجلس الوزراء مباشرة صحيحة وكأنها صادرة بمقتضى هذا القانون.
ح- يجوز للوزير بتنسيب من المحافظ انشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من المجالس البلدية او
القرى يتمتع بالشخصية المعنوية ويمارس صلاحيات المجلس البلدي المنصوص عليها في القوانين النافذة المفعول
وذلك فيما يتعلق بالخدمات والمشاريع المشتركة التي يقوم بها وللوزير بناء على تنسيب المحافظ حل مجلس الخدمات المشترك
او ضم أي بلدية او قرية او اخراج أي بلدية او قرية منه ، وتتم تصفية اعمال مجلس الخدمات
المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير.
ط- لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام الفقرة (ح) من هذه المادة وذلك فيما يتعلق بالامور التالية:
–
1-تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في ادارة وتشغيل المشاريع المشتركة.
2-تعيين رئيس واعضاء المجلس على أن لا يقل عدد الاعضاء الممثلين الذين تسميهم المجالس البلدية في المجلس عن ثلثي أعضائه.
3-جمع الضرائب والرسوم والعوائد والاجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها.
4-شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم.
5-المساهمة في تمويل مجلس الخدمات واعداد ميزانيته واقرارها.
ي- للمجلس ممارسة أي صلاحية تنموية وانشاء مشاريع تنموية تعود بالنفع العام على مواطني البلدية.
المادة 41-أ- تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤوليات التالية: –
1-يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويعلن عنها ويعد جداول الاعمال ويبلغها الى الاعضاء ويرأس
جلساته ويتولى ادارتها والمحافظة على النظام فيها.
2-ينوب عن المجلس في توقيع عقود الرهن والايجار والاقتراض والصلح والعطاءات والتعهدات والمقاولات والالتزامات والبيع
والشراء وفقاً للانظمة السارية المفعول.
3- يمثل البلدية في الاجتماعات والمؤتمرات ولدى الجهات الرسمية.
4- يقوم بالمحافظة على حقوق البلدية والدفاع عن مصالحها بالطرق القانونية ويتولى جميع مخابرات البلدية.
5-يعتبر الرئيس رئيس الجهاز التنفيذي في البلدية ومرجع دوائرها.
6-يلتزم بقرارات المجلس ويعمل على تنفيذها.
ب-صلاحيات نائب الرئيس:-
يمارس نائب الرئيس مسؤوليات وصلاحيات الرئيس في حالة غيابه بالمرض او الاجازة او السفر في مهمة رسمية
خارج المملكة او في حال شغور مركز الرئيس.
ج-مدير البلدية:-
1- لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير ان يحدد البلديات التي يجب ان يعين لكل منها مدير.
2-يعين المدير بقرار من الوزير بناء على تنسيب المجلس البلدي وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها ويحدد مجلس
الوزراء بناء على تنسيب الوزير راتب المدير وعلاواته وشروط استخدامه وسائر حقوقه المالية على ان يتقاضى ذلك
من صندوق البلدية بموجـب الانظمة المعمول بها.
3- تناط بالمدير الصلاحيات والمسؤوليات التالية ويكون مسؤولا عنها امام المجلس:-
أ- يعتبر مديراً للجهاز التنفيذي في البلدية ويكون مسؤولا عن مراقبة وضمان حسن سير الاعمال فيها.
ب- تنفيذ قرارات المجلس باشراف الرئيس ومتابعة تنفيذ العقود.
ج- اعداد مشروع جدول اعمال الجلسات في المجلس وله الحق بحضور الجلسات والاشتراك في مناقشتها دون ان يكون له حق التصويت.
د- الاشراف على صيانة املاك البلدية وأموالها والمحافظة عليها.
هـ- اعداد مشاريع الموازنة السنوية والتقرير السنوي وربع السنوي والحساب الختامي، ورفعها الى الرئيس في الوقت المحدد.
و- مراقبة تحصيل واردات البلدية ومتابعتها والامر بصرف النفقات واصدار الحوالات وفقا للقرارات الصادرة بمقتضى أحكام
هذا القانون.
د- تفويض صلاحيات الرئيس:-
يجوز للرئيس اثناء وجوده على رأس عمله ان يفوض أي من صلاحياته لاي عضو من اعضاء المجلس او للمدير
بشرط ان يقترن هذا التفويض بقرار من المجلس وموافقة المحافظ.
المادة 42-أ- يجري تعيين موظفي البلدية واحداث الوظائف والغاؤها وزيادة او انقاص مخصصاتها وفق جدول تشكيلات ملحق بالميزانية
السنوية .
ب- انظمة الموظفين:-
لمجلس الوزراء وضع انظمه لموظفي البلديات ومستخدميها ينص فيها على واجباتهم ودرجاتهم وكيفية تعيينهم
وترقيتهم وعزلهم واجازاتهم واتخاذ الاجراءات التأديبية بحقهم والعناية الطبية بهم وتأمين حياتهم والتعويض عليهم
وتخصيص رواتب تقاعد او مكافآت لهم واعطائهم علاوات ونفقات سفرية وايفادهم في بعثات دراسية للتخصص وغير
ذلك من الشؤون التي تتعلق بهم على ان تراعى الحقوق المكتسبة للموظفين بمقتضى القوانين والانظمة السابقة.
ج- يجوز للبلدية انشاء صندوق اسكان لموظفيها يتمتع بالشخصية الاعتبارية يهدف الى توفير السكن المناسب لهم
وتحدد موارده المالية ونسبة مساهمة الموظفين فيه وطريقة ادارته وتنظيم شؤونه واستثمار امواله واوجه الصرف منه
بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية ، شريطة عدم مساهمة البلدية في موارد الصندوق المالية.
المادة43- تسجل اموال البلدية غير المنقولة باسم مجلس البلدية ولا تباع هذه الاموال ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة
تزيد على ثلاث سنوات الا بقرار من المجلس يوافق عليه الوزير0
المادة 44- يجوز لمجلس البلدية ان يقترض اموالا من اي جهة بعد موافقة الوزير على الجهة التي يؤخذ منها القرض والغاية
التي سينفق من أجلها ومقدار الفائدة وكيفية التسديد واي شروط خاصة قد يستلزمها الحصول على القرض، فاذا كانت معاملة
الاقتراض تستلزم كفالة الحكومة وجب اخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
المادة 45-أ- تتكون واردات البلدية من الضرائب والرسوم والاموال الاخرى المفروضة او المتعاقد عليها او المتأتية بمقتضى
احكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه او أي قانون او نظام آخر نص فيه على استيفاء ضرائب او رسوم للبلديات.
ب- يجري تحصيل الواردات من قبل مجلس البلدية او من قبل الحكومة او بواسطة متعهدين او ملتزمين او مقاولين تبعاً لاحكام
القانون.
ج- يعتبر الشخص مكلفا بالضريبة او الرسم اعتبارا من بدء السنة المالية التي تلي تملكه للعقار ان كان مالكا او اشغاله
اياه ان كان مستأجراً.
د- تبقى الضرائب والرسوم المتحققة بمقتضى القوانين والانظمة التي كان معمولا بها قبل نفاذ هذا القانون واجبة التحصيل
كما لو كانت محققة بمقتضاه.
المادة46-أ- تخضع الابنية الواقعة ضمن سور مدينة القدس القديمة لضريبة الابنية والاراضي رغم اعفائها من الضريبة الحكومية
وتتولى امانة القدس تخمين قيمة الايجار السنوي الصافي وفق الاسس المتبعة في قانون ضريبة الابنية والاراضي رقم (11)
لسنة 1954 وتعديلاته.
ب- تخضع هذه الضريبة لاحكام قانون ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات من حيث التخمين والمراجعة والتحصيل
والاعفاءات والغرامة.
ج- تكون فئـــة الضريبــة المشار اليــها في الفقرتين السابقتين كما يلي: –
1-سبعة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للمباني بما في ذلك الساحة التي تقوم عليها او تحيط بها.
2- خمسة في المائة من صافي قيمة الايجار السنوي للاراضي التي ليست ساحة للمباني.
المادة 47-أ- تستوفي البلدية من مشتري الاموال المنقولة التي تباع في المزاد العلني ضمن منطقة البلدية رسماً بنسبة
ثلاثة بالمائة من بدل المزايدة الاخيرة.
ب- تجري جميع البيوع بالمزاد العلني بواسطة دلالين يعينهم الرئيس وتلزّم البلدية رسوم الدلالة في مطلع كل سنة مالية
بالمزاد العلني.
المادة48-أ- يقتطع لمنفعة البلديات ومجالس الخدمات المشتركة واي جهة تقوم بمهام البلدية ووظائفها بمقتضى تشريع خاص
رسوم نسبتها (6%) على المشتقات النفطية التي تنتجها او تستوردها شركة مصفاة البترول الاردنية او أي جهة اخرى تقوم
بمهامها باستثناء زيت الوقود.
ب-يتم استيفاء الرسوم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من وزارة المالية وتوزع عليها وفقا لما هو منصوص
عليه في المادة (51) من هذا القانون او أي تشريع يحل محله.
المادة49- يخصص للبلديات اربعون بالمائة من الرسوم التي تستوفى بمقتضى قانون السير النافذ المفعول عن رخص اقتناء المركبات.
المادة50- تخصص للبلديات الغرامات التي تستوفى عن مخالفات قانون السير النافذ المفعول وعن المخالفات الصحية والبلدية.
المادة 51-أ- تقيد الواردات التي تجبيها الحكومة لمنفعة البلديات بمقتضى المواد (48) و(49) و (50) أمانــة للبلديات
لدى وزارة المالية.
ب- توزع حصيلة هذه الواردات على البلديات بالنسب التي يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان تراعى الاعتبارات
التالية عند تعيين حصة كل بلدية :-
1-عدد سكانها.
2-نسبة مساهمتها في جلب الايراد.
3- ما اذا كان لها مركز ذو أهمية خاصة.
4-ما يترتب عليها مسؤوليات ليس لها طابع محلي.
ج-يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ان يخصص قسما من حصيلة هذه الواردات للامور التالية: –
1- دفع نفقات جهاز مركزي يساعد الوزير على مراقبة تطبيق احكام هذا القانون والاشراف على ادارة البلديات وتقديم المشورة
الفنية والتنظيمية لها.
2- دفع مساعدات مالية لمجالس الخدمات المشتركة والقرى التي لا توجد فيها مجالس لتمكينها من القيام بمشاريع ذات أهمية
تستلزم المساعدة .
3- دفع نفقات فحص حسابات البلديات.
المادة 52-أ- اذا استحق مبلغ للبلدية بمقتضى احكام هذا القانون ولم يدفع خلال شهر من تاريخ استحقاقه
يبلغ الرئيس المكلف انذارا تحريرياً يبين فيه نوع المبلغ ومقداره والمدة التي استحق عنها ، ووجوب دفعه خلال اسبوعين
من تاريخ التبليغ.
ب- يبلغ المكلف الانذار بتسليمه اياه بالذات فاذا لم يعثر عليه أو رفض التبليغ يعتبر التبليغ واقعاً اذا بلغ الانذار
الى مكان اقامته الاخير المعروف او ارسل بالبريد المسجل الى عنوانه الاخير المعروف.
ج- يحق لكل مكلف يعترض على صحة التكليف ان يرفع بذلك دعوى لدى المحكمة الحقوقية المختصة خلال
المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة شريطة أن يدفع المبلغ المطلوب منه أو يقدم تأمينات بشأنه ترضى عنه
المحكمة ريثما يفصل في دعواه الا اذا كانت قد اجلت رسوم المحاكمة عليه بسبب فقره.
د- تحصيل الاموال المنقولة وبيعها: –
اذا لم يدفع المبلغ خلال المدة المعينة في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس تحصيل الاموال المستحقة للبلدية
بواسطة دائرة التنفيذ بالطريقة التي تحصل بها الديون العادية المحكوم بها نهائياً.
هـ- استيفاء ما تجبيه الحكومة:-
لا تطبق احكام هذه المادة على الضرائب والرسوم التي نص عليها في هذا القانون او أي نظام صادر بمقتضاه او
في أي قانون او نظام آخر على ان تتولى الحكومة استيفاءها او جبايتها لمنفعة البلديات.
المادة 53- يحق لمجلس الوزراء بناء على قرار مجلس البلدية او الامانة وتنسيب الوزير ان يقرر شطب اي مبلغ
مستحق للبلدية اذا ثبت بعد مرور ثلاث سنوات على استحقاقه تعذر تحصيله كما يحق له بنفس الطريقة ان يقرر
شطب اي قسم من مبلغ مستحق للبلدية اذا تبين له ان ذلك اقرب الى تحقيق العدالة والانصاف او اقتنع بأنه
لمصلحة البلدية.
المادة54- تتكون الموارد المالية لصندوق البلدية من مجموع الاموال التي تستوفيها البلدية او تستوفى بالنيابة
عنها او تؤول اليها بمقتضى احكام هذا القانون او أي تشريع آخر وتدفع من الصندوق النفقات والتأديات وفقا لما هو
منصوص عليه في هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المادة 55-أ- توضع للبلديـــة ميزانية سنوية يعمل بها بعد اقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ،
ويجوز وضع ملاحق للميزانية بالطريقة نفسها.
ب- يجب ان لا تتجاوز النفقات ما خصص لها من ميزانية السنة السابقة الى ان يتم تصديق الميزانية الجديدة 0
ج- يجوز نقل المخصصات من فصل الى اخر او من مادة الى اخرى بقرار من المجلس وموافقة الوزير.
المادة 56- يضع الرئيس حسابا ختاميا عن السنة المنتهية خلال اربعة اشهر على الاكثر من انتهائها ويرسله الى الوزير لتصديقه
بعد اقراره من قبل المجلس.
المادة 57- تنظم الاجراءات اللازمة لادارة الصندوق والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد
الحسابات ووضع الميزانية السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الامور المتعلقة به بنظام مالي يضعه الوزير
بموافقة مجلس الوزراء وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة 58- يضع مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير نظاماً خاصاً بالبلديات للوازم والعطاءات والمقاولات
ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية اجراء المناقصات والمزايدات
والمقاولات والامور الاخرى المتعلقة بأشغال البلدية.
المادة 59-أ- للوزير وأي موظف مفوض منه ان يقوم في أي وقت بتفتيش اي بلدية وبإجراء فحص فجائي على
صندوقها والاطلاع على جميع معاملاتها المالية والادارية وقرارات المجلس ومحاضر التحقيق وتفتيش المستودعات
والمكاتب واماكن العمل والاتصال المباشر بأي موظف او مستخدم واستجوابه وعلى الرئيس والاعضاء وموظفي
البلدية ومستخدميها ان ينفذوا طلباته ويجيبوا على اسئلته ويسهلوا مهمته.
ب- يعتبر الشخص الذي يرفض او يعوق او يعارض تنفيذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
ممانعا موظفي الدولة في اجراء وظائفهم الرسمية ويعاقب بمقتضى قانون العقوبات.
ج- يكون الضبط الذي ينظمة الشخص الذي يقوم بالتفتيش بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة مصدقا ومعمولا به ما لم يثبت
عكسه.
المادة 60- تدقق حسابات البلدية من الوزارة وديوان المحاسبة 0
المادة61- يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الاعمال التي تمت في بلديته وترسل نسخة من هذا التقرير الى الوزير مع ملاحظات
المجلس والمحافظ عليه.
المادة 62- كل من ارتكب اي مخالفة لاحكام هذا القانون او أي نظام صادر بالاستناد اليه لم تعين لها فيه عقوبة
خاصة يعاقب بعد ادانته بغرامة لا تتجاوز عشرين دينارا.
المادة63- يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية القائمة قبل نفاذ احكام هذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ نفاذ
احكامه.
المادة64- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة65- يلغى قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 وما طرأ عليه من تعديلات على ان تبقى الانظمة
والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه نافذة المفعول الى ان تلغى او تعدل او يستبدل غيرها بها وفقا لاحكام هذا
القانون خلال مدة اقصاها سنة من تاريخ نفاذه.
المادة66- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون 0
تمت إعادة النشر بواسطة محاماة نت.
اترك تعليقاً