نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة السعودي
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم: م/46 وتاريخ: 8 / 9 / 1408 هـ
بعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين التاسعة عشرة والعشرين من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (53) وتاريخ 5 / 11 / 1382 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (663) وتاريخ 13 / 7 / 1392 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (160) وتاريخ 5 / 7 / 1408 هـ.
رسمنا بما هو آت
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ مرسومنا هذا.
التوقيع
فهد بن عبد العزيز
قرار رقم (160) وتاريخ 5 / 7 / 1408 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة المرفقة بهذا الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 8158 وتاريخ 27 / 4 / 1389 هـ، ورقم 15942/ 3/ر وتاريخ 15 / 8 / 1389 هـ، ورقم 14559 وتاريخ 16 / 5 / 1395 هـ المشتملة على خطابات صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1208/س وتاريخ 23 / 4 / 1389 هـ، ورقم 2365/س وتاريخ 30 / 7 / 1389 هـ، ورقم 34/ 379 وتاريخ 8 / 5 / 1395 هـ بشأن مشروع نظام حماية رجل السلطة العامة .
وبعد الاطلاع على مذكرات شعبة الخبراء رقم 95/ 4 وتاريخ 12 / 4 / 1395 هـ، ورقم 286/ 4 وتاريخ 6 / 9 / 1395 هـ، ورقم 76 وتاريخ 12 / 6 / 1408 هـ، ورقم 98 وتاريخ 26 / 6 / 1408 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الرشوة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 15 وتاريخ 7 / 3 / 1382 هـ.
وبعد الاطلاع على نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم 53 وتاريخ 5 / 11 / 1382 هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم 663 وتاريخ 13 / 7 / 1392 هـ.
وبعد الاطلاع على توصيتي اللجنة العامة ل مجلس الوزراء رقم 59 وتاريخ 13 / 6 / 1408 هـ، ورقم 77 وتاريخ 27 / 6 / 1408 هـ.
يقرر ما يلي
أولا – الموافقة على نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة بالصيغة المرفقة بهذا.
ثانيا – نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته مرفقة بهذا.
التوقيع
عبد الله بن عبد العزيز
نائب رئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحيم
نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة
المادة الأولى
المادة الأولى
رجل السلطة العامة في تطبيق أحكام هذا النظام هو كل من يخوله النظام سلطة تنفيذ الأوامر والتعليمات وضبط المخالفات التي تقع في دائرة اختصاصه.
المادة الثانية
المادة الثانية
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال، أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة لا تتجاوز عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على مائة وخمسين ألف ريال (150.000) أو بهما معا.
المادة الثالثة
المادة الثالثة
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام من قبل المدعي العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
المادة الرابعة
المادة الرابعة
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
المادة الخامسة
المادة الخامسة
يصدر وزير الداخلية القرارات اللازمة لتنفيذ هذا النظام.
المادة السادسة
المادة السادسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام
اترك تعليقاً