القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني
في السعودية

قرار رقم (17) وتاريخ 15 / 1 / 1430 هـ

إن مجلس الوزراء
بناءً على ما تضمنته الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (172) وتاريخ 19 /6 /1429هـ في شأن قيام هيئة الخبراء بمجلس الوزراء – بمشاركة الجهات المعنية – بإعداد مشروع القواعد اللازمة لإنشاء وحدات التدريب غير الربحية المخصصة للأغراض التقنية والمهنية.
وبعد الاطلاع على مشروع القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني المشار إليه.
وبعد الاطلاع على تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (268) وتاريخ 14 /8 /1428هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (449) وتاريخ 20 /10 /1429هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم(838)، وتاريخ 12 / 11 / 1429 هـ .

يقرر

الموافقة على القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني بالصيغة المرافقة.

رئيس مجلس الوزراء

القواعد التنظيمية الخاصة بإنشاء وحدات التدريب غير الربحية في مجال التدريب التقني والمهني

المادة الأولى :
المادة الأولى :
يكون للكلمات والعبارات الآتية ـ أينما وردت في هذه القواعد ـ المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك :
الوزير : وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
المؤسسة : المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
وحدة التدريب : منشأة التدريب العاملة في مجال التدريب التقني والمهني غير الربحية .
مجلس الإدارة : مجلس إدارة وحدة التدريب .

المادة الثانية :
المادة الثانية :
وحدة التدريب منشأة ذات شخصية اعتبارية يكون غرضها الأساس تقديم خدمة في مجال التدريب التقني والمهني داخل المملكة دون أن تهدف إلى تحقيق الربح المادي ، ويعتمد إنشاؤها ونموها على التمويل المالي الذاتي المستمر، ويجوز لها قبول الهبات ولا يجوز لها جمع التبرعات .

المادة الثالثة :
المادة الثالثة :
تُنشأ وحدة التدريب من فرد أو مجموعة أفراد أو شخص أو عدة أشخاص ذوي صفه اعتبارية .

المادة الرابعة :
المادة الرابعة :
يشترط لتأسيس وحدة التدريب ما يأتي :
أ ) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص سعوديي الجنسية ، أو إحدى الشركات الأجنبية .
ب) أن يكون طالب أو طالبو الترخيص كاملي الأهلية .
ج ) أن يعد طالب أو طالبو الترخيص النظام الأساس لوحدة التدريب المراد الترخيص لها .

المادة الخامسة :
المادة الخامسة :
يقوم طالب الترخيص بتعبئة نموذج الترخيص لوحدة التدريب مرافقا له ما يأتي :
أ ) صورة من البطاقة الشخصية لطالب الترخيص سواء أكان فرداً واحداً أم أكثر ، أو صورة من الترخيص بالنسبة للجمعيات والمؤسسات الخيرية أو السجل التجاري بالنسبة للمؤسسات والشركات.
ب ) صورة من النظام الأساس لوحدة التدريب .
ج ) بيان بما سيخصص لوحدة التدريب من أموال وأوقاف تساعدها في تحقيق أهدافها .

المادة السادسة :
المادة السادسة :
يجب تضمين النظام الأساس لوحدة التدريب ما يأتي :
أ ) اسم وحدة التدريب ومقرها الرئيس وعنوانها ، والنطاق الجغرافي لخدماتها .
ب) اسم أو أسماء المؤسسين ومعلوماتهم الشخصية، ورقم السجل المدني للأفراد، ورقم الترخيص للجمعيات والمؤسسات الخيرية، والسجل التجاري للمؤسسات والشركات.
ج ) شروط العضوية (إن وجدت) وأنواعها وحقوق الأعضاء وواجباتهم .
د ) القواعد المتعلقة بإدارتها وتمثيلها وتحديد الهيئات القائمة على شؤونها واختصاص كل منها .
هـ ) مواردها وكيفية التصرف فيها وطرق الإنفاق منها .
و ) تحديد بداية السنة المالية ونهايتها ونوع المراقبة المالية على أموالها .
ز ) كيفية تعديل نظامها الأساس ، وإنشاء فروع لها ، وكيفية اندماجها مع غيرها .
ح ) كيفية حلها أو تصفيتها اختياريا، والجهات التي تؤول إليها أموالها .

المادة السابعة :
المادة السابعة :
يكون الترخيص لوحدة التدريب وفقاً للآتي :
أولاً : يصدر قرار من المحافظ بالموافقة المبدئية على إنشاء وحدة التدريب غير الربحية، وتقوم وحدة التدريب بعد ذلك بالتالي :
أ ) اختيار مجلس إدارة وفقاً للمادة (الثامنة) من هذه القواعد .
ب) تزويد المؤسسة بأسماء أعضاء مجلس الإدارة وما حدده المجلس من مهمات للرئيس ونائب الرئيس ، والأمين العام ، وأمين الصندوق، وتحديد البنك أو البنوك التي ترغب وحدة التدريب في التعامل معها .
جـ) موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية على الموقع المخصص لوحدة التدريب.
ثانياً : يصدر قرار من المحافظ بالترخيص النهائي لوحدة التدريب بعد استكمال الشروط الواردة في هذه القواعد ، ورفع ميزانية تقديرية لوحدة التدريب يعدها محاسب قانوني مرخص ، وبذلك تكتسب وحدة التدريب الشخصية الاعتبارية .

المادة الثامنة :
المادة الثامنة :
يكون لوحدة التدريب مجلس إدارة لا يقل عن خمسة أعضاء، يرشحهم المؤسس، ويوافق عليهم المحافظ. ويحدد النظام الأساس مدة عضوية مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات قابلة للتجديد .

المادة التاسعة :
المادة التاسعة :
يجب تزويد المؤسسة بصورة من محضر كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة وما اتخذ من قرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ الجلسة، وللمؤسسة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوماً من تاريخ قيدها فيها . وفي حالة عدم الاتفاق بين مجلس الإدارة والمؤسسة ، يعرض الموضوع على مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ، ويعد قراره نهائياً .

المادة العاشرة :
المادة العاشرة :
تتولى المؤسسة الإشراف على أعمال وحدة التدريب ومراقبة تنفيذ أحكام هذه القواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاها . ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها وسجلاتها ووثائقها، مع تقديم صورة من القوائم المالية للعام المالي المنصرم مدققة من محاسب قانوني مرخص له خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، وصورة من الميزانية التقديرية للعام المالي الجديد موقعة من رئيس مجلس الإدارة قبل بداية السنة المالية بشهرين على الأقل . وعلى وحدة التدريب تقديم أي معلومة أخرى تطلبها المؤسسة .

المادة الحادية عشرة :
المادة الحادية عشرة :
يجوز للوزير حل وحدة التدريب في إحدى الحالات التالية :
1 ) إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساس .
2 ) إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية .
3 ) إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها .
4 ) إذا أخلت بالأحكام المبينة في هذه القواعد .
وللوزير بدلاً من حل وحدة التدريب تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة الذي حُلّ ، إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة ويحقق أهداف وحدة التدريب .
ولا يجوز للقائمين على شؤون وحدة التدريب التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها .
ويصدر الوزير قراراً يحدد طريقة تصفية وحدة التدريب وكيفية التصرف في أموالها ومستنداتها، ويحدد كذلك وحدات التدريب التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساس لوحدة التدريب أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها .

المادة الثانية عشرة :
المادة الثانية عشرة :
مع مراعاة ما تقضي به الأحكام والإجراءات الخاصة بالوقف لدى الجهات المختصة لا يجوز التصرف في الوقف الخاص بوحدة التدريب غير الربحية إلا بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .

المادة الثالثة عشرة :
المادة الثالثة عشرة :
يسري على وحدة التدريب في كل ما لم يرد به نص في هذه القواعد ما يسري على الجمعيات والمؤسسات الخيرية من أحكام وفقاً للائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (107) وتاريخ 25 /6 /1410هـ ، والقواعد التنفيذية لهذه اللائحة .

المادة الرابعة عشرة :
المادة الرابعة عشرة :
يضع مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الإجراءات التنفيذية لهذه القواعد .