اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
قرار رقم (201) وتاريخ 10 / 6 / 1431 هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم (38492/ب) وتاريخ 19 / 8 / 1427 هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رقم (1 / 5 / 4 /46495/ 2س) وتاريخ 16-17 / 8 / 1427 هـ, المرافق لها مشروع اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وبناء على المادة (التاسعة والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 8 / 7 / 1426 هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (332) وتاريخ 11 / 7 / 1430 هـ، ورقم (591) وتاريخ 29 / 12 / 1430 هـ، ورقم (173) وتاريخ 15/ 4/ 1431هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (353)
وتاريخ 27/ 4 /1431هـ.
يقرر ما يلي :
1- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بحسب الصيغة المرافقة .
2- تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (203) وتاريخ 14 / 7 / 1425 هـ، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (186) وتاريخ 17 / 7 / 1426 هـ ؛ ليصبح بالنص الآتي:
” أولا : صرف مكافأة لعضو لجنة إتلاف المخدرات مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل عملية إتلاف، وذلك وفقا للضوابط الآتية :
أ ـ ألا يتجاوز ما يصرف للعضو عشرة آلاف ريال في السنة .
ب ـ أن تقتصر المكافأة على المشاركين في اللجنة من الجهات المنصوص عليها في المادة (السادسة والثلاثين) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج ـ ألا يشارك في اللجنة من كل جهة إلا عضو واحد .
د- ألا يكون اشتراك ممثل الجهة الضابطة إلا عند إتلاف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ضبطتها جهته.
هـ ـ أن تصرف هذه المكافأة من بند المكافآت في الجهة التي يتبعها العضو.
ثانيا : صرف مكافأة شهرية مقدارها (1000) ألف ريال للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، سواء أكان عسكريا أم مدنيا ” .
ثالثا : تشكيل لجنة في وزارة الداخلية , يشارك فيها مندوبون من : وزارة الصحة , ووزارة العدل , ووزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) , وهيئة التحقيق والادعاء العام , والهيئة العامة للغذاء والدواء ؛ لرصد الملحوظات التي قد تطرح حول النظام أو اللائحة التنفيذية ودراستها وتمحيصها, وبعد الوصول إلى قناعة بالحاجة إلى إجراء تعديل للنظام أو اللائحة التنفيذية ترفع الاقتراحات اللازمة في هذا الشأن.
رئيس مجلس الوزراء
اللائحة التنفيذية
لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
المادة الأولى:
المادة الأولى:
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من المتهمين.
2- يعتمد التحليل المخبري خبيران مختصان فيما يلي:
أ – نتيجة الكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها أو سلبيتها للمادة المخدرة أو المؤثر العقلي ومدى خطورتها .
ب- نتيجة تحليل العينات المأخوذة من المتهمين.
3- تعد وزارة الصحة النماذج الخاصة بالتحاليل المخبرية وتعتمدها بالتنسيق مع وزارة العدل .
4- تحدد وزارة الصحة كيفية أخذ العينات والكميات اللازمة للتحليل بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
المادة الثانية:
المادة الثانية:
1- وسائط النقل هي:
أ- السفن .
ب- الطائرات.
جـ- القطارات.
2- ضوابط حمل الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسائط النقل هي:
أولا: وسائط النقل غير السعودية داخل إقليم المملكة:
1- يشتمل التصريح على أسماء هذه الأدوية وكمياتها ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي فيها.
2- يعلن المسؤول عن واسطة النقل عن اسم الشخص المسؤول عن عهدة هذه الأدوية.
3- إذا ظهر لموظف الجمارك المختص – أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – أي مخالفة ، فيثبت الواقعة في محضر رسمي وتبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراء اللازم .
4- إذا دعت الحاجة إلى تزويد وسيلة النقل بالأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لوجود نقص لديها، فإنها تتقدم بطلب بذلك إلى الإدارة المختصة بمحطة الوصول، يوضح فيه سبب الطلب وأسماء الأدوية والكميات المطلوبة منها على ألا تزيد على المصرح لها به أصلا في البلد الذي تحمل علمه أو جنسيته ، وتحاط الجمارك علما بذلك .
5- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية الأجنبية .
ثانيا: وسائط النقل السعودية:
1- ترفع الجهات المسؤولة عن وسائط النقل احتياجها السنوي من الأدوية الطبية الإسعافية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ؛ لاعتماده من الهيئة العامة للغذاء والدواء، أو تعديله أو رفضه مع إيضاح السبب .
2- يجب أن تحفظ الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وفقا لما ورد في المادة (الثامنة والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .
3- تسلم عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلى المسؤول عن وسيلة النقل أو من ينيبه، ما لم يكن ضمن طاقمها صيدلي أو طبيب .
4- الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ويجوز حملها في وسيلة النقل هي ما يلي:
اسـم الدواء ونسبة المادة المخدرة أو المؤثر العقلي
ديازيبام Diazepam 10mg/2ml amp
مورفين Morphine 10mg/ml amp
لورازيبام Lorazepam 2mg/ml amp
ترامادول Tramadol 100mg/2ml amp
بيثيدين Pethidine 50mg/ml amp
ميدازولام Midazolam 15mg/3ml amp
5- كميات الأدوية المذكورة في الجدول أعلاه تحدد بناءً على عدد الركاب ومدة رحلة وسيلة النقل ـ مع الأخذ في الحسبان طبيعة الرحلة ووجود طبيب على وسيلة النقل من عدمه ـ وذلك على النحو التالي:
عدد الركاب الحد الأقصى للأدوية بالأمبولة (amp)
أقل من 3 أيام من 3 إلى 10 أيام من 10 إلى 30 يومًا أكثر من 30 يومًا
أقل من 100 راكب 5 10 15 20
من 100 إلى أقل من 500 راكب 10 15 20 25
من 500 إلى أقل من 1500 راكب 20 25 30 35
أكثر من 1500 راكب
وتضاعف الكمية بتضاعف العدد 30 35 40 45
6- يجب أن تكون هذه الأدوية على شكل حقن تستخدم لمرة واحدة فقط، ويجوز لوسيلة النقل تأمين كل هذه الأدوية أو جزء منها بحسب حاجتها .
7- يجب الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة لاستخدام المواد المخدرة والمؤثرات العقلية الواردة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة .
8- إذا ظهر للموظف المختص – أثناء عمليات التفتيش أو التدقيق في سجلات عهدة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية – أي مخالفة، فتضبط الواقعة بمحضر ضبط بحسب طبيعتها.
9- تختص إدارة الخدمات الطبية في كل جهة عسكرية باتخاذ الإجراءات المذكورة آنفا حيال وسائل النقل العسكرية السعودية وما في حكمها.
10 – للرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء أن يعدل قائمة الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية /3، المسموح بها في وسائل النقل، وكمياتها وأشكالها الصيدلانية .
3- يقصر استخدام الأدوية الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية داخل وسيلة النقل .
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
1- السلطات المختصة بمراقبة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات وكل جهة ذات اختصاص بمكان وقوع الجريمة ومحلها .
2- السلطات المختصة بملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: كل جهة لها صفة الضبط الجنائي أو القيام بأعمال الضبط الجنائي أو التحقيق أو المحاكمة – كل فيما يخص أعمال وظيفته – وفق ما يقضي به نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة ونظام الإجراءات الجزائية .
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
السلطات المختصة في طلب مساعدة الدول الأخرى في ضبط التهريب أو الاتجار غير المشروع في المخدرات أو المؤثرات العقلية على سفينة في أعالي البحار هي:
1- المديرية العامة لمكافحة المخدرات .
2- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ) .
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
1- السلطات المختصة في ملاحقة ومعاقبة أي مواطن سعودي أقدم خارج المملكة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات /2، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والمحاكم المختصة.
2- تحرك الدعوى بناء على طلب رسمي من السلطات المختصة في البلد الذي ارتكبت الجريمة على إقليمه، أو إفادة صادرة من جهة رسمية على أن ترافق الطلب أو الإفادة صور مصدقة من الوثائق المستند إليها في توجيه الاتهام، متضمنة وقائع الجريمة وأوصافها وبيان أدلة ثبوتها .
المادة السادسة:
المادة السادسة:
1- السلطات المختصة في ملاحقة الأشخاص المتهمين بالاشتراك في ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية خارج أراضي المملكة هي:
أ – المديرية العامة لمكافحة المخدرات /2.
ب- إدارة الاتصال للشرطة الدولية ( الإنتربول ).
2- يراعى في اتخاذ الإجراءات المشار إليها في المادة (الثامنة) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ما تقضي به الاتفاقيات الدولية .
المادة السابعة:
المادة السابعة:
1- الجهة المخولة بالنظر في طلبات المساعدة هي: لجنة المساعدة القانونية المتبادلة في وزارة الداخلية، وتحال إليها جميع طلبات المساعدة القانونية.
2- يراعى في طلبات المساعدة وشكلها ومحتوياتها والاستجابة لها أو رفضها أو تأجيلها وشروط استخدامها ما نصت عليه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988م ولائحتها التنفيذية .
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
1- السلطات المختصة بالسماح بإدخال أو مرور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو مواد حلت محلها عبر إقليم المملكة أو الخروج منه هي: المديرية العامة لمكافحة المخدرات /2، ومصلحة الجمارك .
2- ضوابط التسليم المراقب وشروطه:
أ – إذا كانت الشحنة تستهدف إقليم المملكة فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية .
2- أن يشتمل الطلب على المعلومات المتوافرة عن مصدر الشحنة وناقلها ووسيلة النقل ونوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والأشخاص المتورطين في ارتكاب الجريمة الموجودين داخل إقليم المملكة.
3- أن تلتزم الجهة الطالبة بضبط مصدِّر الشحنة والمتهمين الآخرين – سواء تم الوصول إلى الأشخاص المتورطين داخل المملكة أو لم يتم الوصول إليهم لأي سبب – وتزويد الجهة المختصة في المملكة بنتائج التحقيقات والمحاكمة في القضية .
4- أن تلتزم الجهات المختصة بالضبط في المملكة بتحري الدقة أثناء قيامها بإجراءات الضبط والتحقق من عدم وجود أي تحريض أو استدراج أو تغرير بالغير، ومتى ما ظهر لها ما يدل على ذلك فعليها المبادرة إلى وقف الإجراءات أو إلغائها وإبلاغ سلطات الدولة الطالبة بذلك.
5- وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية محل التسليم المراقب أو جزء من الكمية في حال الاتفاق على استبدالها .
6- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
7- أن تتحقق الجمارك وإدارة مكافحة المخدرات من الشحنات المتفق على إخضاعها للتسليم المراقب في المنفذ الذي ستمر الشحنة من خلاله بموجب محضر مشترك، ثم تسلم بعد جردها مع وسيلة النقل – إن وجدت – إلى إدارة مكافحة المخدرات ؛ لاستكمال باقي الإجراءات.
ب- إذا كان مطلوبا أن تمر الشحنة عبر إقليم المملكة إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتحقق الجمارك من وجود المادة المخدرة أو المؤثر العقلي محل التسليم أو المواد التي أُحلت مكانها وفقا لما ورد في طلب التسليم.
3- أن تتولى إدارة مكافحة المخدرات – بالتنسيق مع أي جهة مختصة داخل المملكة- مراقبة هذه الشحنة حتى خروجها من إقليم المملكة وتسليمها إلى سلطات الدولة الأخرى.
4- أن يشتمل الطلب على معلومات كاملة عن الشحنة وكذلك موافقة الدولة المتجهة إليها. وإن كانت ستمر عبر أقاليم عدة دول بعد خروجها من إقليم المملكة، فيتعين على الجهة المختصة في الدولة الطالبة التنسيق مع تلك الدول وأخذ موافقتها وإرفاق ما يثبت ذلك.
ج – إذا كانت الشحنة مكتشفة داخل إقليم المملكة وهي في طريقها إلى إقليم دولة أخرى فهي:
1- أن يكون الطلب مكتوبا باللغة العربية.
2- أن تتفق السلطات المختصة في المملكة مع سلطات البلد محل التسليم على إرسال الشحنة نفسها أو استبدالها.
3- إذا اتفق على إرسال الشحنة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون استبدالها فيجب استقطاع عينات من الكمية .
4- أن يتضمن الطلب ما يتفق عليه في شأن الشحنة محل التسليم ووسيلة النقل، سواء ضبط المتورطون أم لم يضبطوا .
3- في جميع الحالات وفي حال كون الشحنة تحتوي على أي مادة ممنوعة أخرى غير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية /3، على إدارات مكافحة المخدرات التنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة قبل الشروع في أي إجراء من إجراءات حالات التسليم المراقب المشار إليها .
4- تتخذ الإجراءات المذكورة في الفقرات السابقة بعد موافقة وزير الداخلية أو من يفوضه على أن ينسق مع الجمارك فيما يخصها.
5- لوزير الداخلية – أو من يفوضه – في الحالات التي يراها الاستثناء من هذه الضوابط والشروط ، على أن تتحقق السلطات المختصة من وجود المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ومكان إخفائها وتكتفي بالمشاهدة وعدم تفتيشها.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
1- يجب أن تكون المنشأة الخاصة – الراغبة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو تصديرها لأغراض مشروعة – مرخصة من وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه .
2- يجب أن يكون لدى المنشأة الحكومية أو الخاصة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
3- تمنح رخصة الاستيراد لمدة سنة حدا أقصى تنتهي صلاحيتها بنهاية سنة الاحتياج .
4- شروط تجديد رخصة الاستيراد:
أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .
ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب استيرادها.
ج – في حالة وجود تأخير في الاستيراد، فيجب على المنشأة تقديم ما يثبت أن التأخير كان لأسباب مقبولة .
5- على الجهة طالبة التصدير تقديم إذن استيراد ساري الصلاحية من الدولة المراد التصدير إليها مشتمل على ما يلي:
أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
6- تمنح رخصة التصدير لمدة تماثل مدة صلاحية إذن الاستيراد الصادر من الدولة المراد التصدير إليها، على ألا تتجاوز مدة صلاحيتها سنة .
7- شروط تجديد رخصة التصدير:
أ – أن يكون ترخيص المنشأة الخاصة ساري الصلاحية .
ب- أن يكون لدى الجهة الطالبة احتياج معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء للسنة المراد التجديد خلالها ، يغطي الكمية المطلوب تصديرها .
ج – أن تكون رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها سارية المفعول ومطابقة لبيانات رخصة التصدير .
8- يجب أن تشتمل رخصة الاستيراد أو التصدير على البيانات الآتية:
أ – اسم وعنوان الجهة المستوردة والجهة المستفيدة والشركة الصانعة والمصدرة.
ب- اسم المادة العلمي والتجاري وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها وكميتها والوزن النقي لها .
ج – تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
9- يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة النقل الجوي ، وللهيئة العامة للغذاء والدواء بالاتفاق مع وزارة الداخلية السماح باستخدام وسائل نقل أخرى. وعلى المستورد أن يتقيد بشروط ومواصفات نقل وشحن المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي قررتها الشركة الصانعة، والشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية والأنظمة السارية في المملكة.
10- لا يجوز استيراد عينات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إلا للتسجيل فقط.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
تراجع الكمية المطلوب استيرادها أو تصديرها وفق الضوابط الآتية:
1- ألا تتجاوز الكمية المراد استيرادها الكمية الواردة في احتياج المنشأة الذي اعتمدته الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- أن تكون بيانات وكمية المادة المراد تصديرها مطابقة لبيانات وكمية المادة أو جزء من الكمية في رخصة الاستيراد الصادرة من الدولة المراد التصدير إليها .
3- ألا تتجاوز الكمية المراد تصديرها الاحتياج السنوي المعتمد للدولة المراد التصدير إليها من الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات .
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
1- يشترط لإصدار رخصة فسح المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي تصل إلى الجمارك توافر رخصة استيراد صادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء قبل تاريخ وصول المواد إلى المملكة، وتستثنى من ذلك الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية التي بحوزة المرضى القادمين إلى المملكة أو المغادرين منها للاستعمال الشخصي وفقا للإجراءات والضوابط التي يعتمدها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالتنسيق مع وزير الصحة.
2- تحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لدى الجمارك وفقا للشروط الواردة في المادة (التاسعة عشرة) من هذه اللائحة.
3- يجب أن تشتمل رخصة الفسح على تعليمات الرخصة التي تحددها الهيئة العامة للغذاء والدواء.
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1- على الجهة الراغبة في استيراد بذور النباتات المدرجة في الجدول رقم (4) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية التقدم بطلب يتضمن نوع البذور وكميتها والغرض من طلبها.
2- يوجه هذا الطلب إلى وزارة الداخلية وتدرسه لجنة مكونة من وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة التعليم العالي ووزارة الزراعة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.
3- تكون صلاحية رخصة الاستيراد سنة من تاريخ صدورها .
4- يتضمن ترخيص الاستيراد البيانات التالية:
أ – اسم البذور ونوعها وكميتها .
ب- اسم المستفيد وعنوانه.
ج – اسم وعنوان الجهة المستوردة والمصدرة .
د – الغرض من الاستيراد .
هـ- تاريخ صلاحية رخصة الاستيراد .
و- تعليمات الرخصة التي تحددها وزارة الداخلية .
5- لا يجوز تسليم البذور التي تصل إلى الجمارك إلا بموجب رخصة فسح صادرة من وزارة الداخلية على أن تعاد هذه الرخصة إليها بعد انتهاء الفسح، ويشترط لإصدار رخصة الفسح توافر رخصة استيراد صادرة من وزير الداخلية قبل تاريخ وصول البذور إلى الجمارك .
6- لا يجوز استيراد البذور إلا داخل طرود محكمة الإغلاق، مع بيان يحدد اسم المادة وكميتها، ولا يجوز أن تحتوي الطرود الخاصة بهذه المواد على أي مادة أخرى.
7- تكون البذور بعهدة شخص تحدده الجهة الطالبة عند رفع الطلب مع الالتزام بما ورد في المادة (الثانية والعشرين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
8- تلتزم الجهة المنتفعة بإثبات استهلاك الكمية للغرض الذي طلبت من أجله، وذلك بموجب بيان تحتفظ به، وتزود وزارة الداخلية بصورة منه.
9- إذا لم تستهلك الكمية يسلم الباقي إلى إدارة مكافحة المخدرات بموجب بيان، وتُطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
10- يشترط للترخيص بالزراعة ما يلي:
أ – تحديد مكان الزراعة ومدتها.
ب- أن يكون المكان المعد للزراعة محاطًا بسياج أمني، وتحت الحراسة الأمنية التابعة للجهة المستفيدة، ولا يسمح بدخوله إلا للمصرح لهم.
ج – أن يلتزم المستفيد بحفظ إنتاج النباتات من بذور وغيرها بما يكفل عدم تسربها أو استخدامها لغير الغرض الذي من أجله صدر الترخيص، وتتولى الجهة التي يتبع لها المستفيد إجراءات الرقابة والتفتيش للتحقق من ذلك .
د – أن يتلف الباقي من المزروعات والإنتاج – إن وجد – وفقا للمادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وهذه اللائحة.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
ضوابط وشروط نقل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية داخل المملكة وتسليمها:
1- أن يكون النقل داخل حاويات محكمة الغلق ومختومة بختم ذي رقم تسلسلي مسجل في بيان، أصله مع الحاوية ونسخة منه لدى الجهة الموردة ونسخة لدى الجهة المستفيدة .
2- أن يكون تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من المستودع إلى الحاوية أو العكس بموجب بيان يوقعه مسؤول العهدة في المستودع والمسؤول المرافق للحاوية .
3- أن يشتمل بيان التسليم على اسم المادة والحجم والعبـوة والكمية رقـما وكتـابة، واسـم وعنوان الجهـة المسلمة والمتسلمة وتاريخ التسلّم والختم .
4- أن تكون الحاوية – خلال فترة النقل والتسلّم والتسليم – تحت حراسة أمنية مرخصة ومعتمدة من وزارة الداخلية .
5- إذا نقلت المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بوساطة شركة نقل خاصة ، فيجب أن تكون هذه الشركة مرخصة من وزارة الداخلية .
6- عند نقل الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، تضاف الشروط الآتية:
أ – أن يكون التخزين أثناء النقل وفقا لمواصفات التخزين التي أقرتها الشركة الصانعة .
ب- أن يكون المسؤول المرافق للحاوية صيدليا أو فني صيدلي.
ج – أن يشتمل بيان التسليم على الشكل الصيدلاني والتركيز ورقـم التشغيلة والصلاحية .
7- عند نقل العينات المرسلة إلى المختبرات للتحليل يجب أن تكون داخل طرد محكم الإغلاق وبداخله خطاب يوضح فيه اسم المادة والكمية بالعدد أو الوزن، على أن يرافق الطرد خطاب موجه إلى المختبر بطلب التحليل مع ذكر رقم الحرز السري .
المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
1- لا تسمح الجمارك بمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة إلا بتصريح من وزير الداخلية أو من يفوضه .
2- يشترط لمرور مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية عبر إقليم المملكة ما يلي:
أ – حصول المصرح له على ترخيص من الدولة المستورد منها والدولة المصدر إليها .
ب- تحديد واسطة النقل ومسارها ومنفذ الخروج.
ج – تحديد نوع المادة المخدرة أو المؤثر العقلي والاسم والكمية والنسبة .
د – أن تكون هذه المواد تحت حراسة أمنية تحددها وزارة الداخلية .
3- تتولى الجمارك التحقق من توافر الشروط اللازمة لعبور المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية عبر إقليم المملكة وفقا للأنظمة واللوائح والتعليمات المرعية.
4- تتحقق الجمارك من خروج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من إقليم المملكة عبر منفذ الخروج المحدد لها خلال المدة المقررة . وإذا لم تغادر فتبلغ إدارة مكافحة المخدرات بذلك فورا لإكمال ما يلزم بحسب الاختصاص على أن تبلغ الجمارك بما تم في هذا الشأن .
المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط تسلّم عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في مستودعات ومصانع الأدوية والمؤسسات العلاجية .
المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
1- يجب أن يشتمل بيان تسجيل المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية أو البحثية المرخص لها باستعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على الآتي:
أ – رقم السجل الدوري (المدور) وتاريخه .
ب- الاسم العلمي للمادة المخدرة (أو المؤثر العقلي) وشكلها الصيدلاني وتركيزها وحجمها وعبوتها .
ج – الكمية الباقية من السجل الدوري السابق .
د – الكمية الواردة .
هـ – جهة الورود .
و – المجموع الكلي .
ز – الكمية المصروفة .
ح – البيانات الخاصة بمن صرفت له الكمية .
ط – الكمية الباقية .
ي – اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه .
ك – اسم مدير المنشأة أو من يفوضه وتوقيعه .
ل – الختم الرسمي للمنشأة .
2- تقدم بيانات السجل الدوري (المدور) كل ستة أشهر إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه، وتحفظ صورة منها لدى المنشأة.
3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالاتفاق مع وزير الصحة – إجراءات مراقبة الصرف وضوابطها.
المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط بيع وتسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية والتصرف فيها في المنشآت الصيدلية والمؤسسات العلاجية .
المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
1- تقدم طلبات الترخيص بإنشاء مصانع أو معامل تختص بإنتاج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو فصلها، أو تشييدها لأغراض علمية أو تجارية إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء.
2- تشكل في الهيئة العامة للغذاء والدواء لجنة دائمة بمشاركة وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة تتولى مباشرة المهمات التالية:
أ – وضع شروط وإجراءات منح تراخيص المصانع والمعامل المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وكيفية مراقبتها.
ب- دراسة طلبات الترخيص المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، ومدى مناسبة الموافقة عليها.
3- ترفع الهيئة العامة للغذاء والدواء طلبات الترخيص التي وافقت عليها اللجنة الدائمة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراء اللازم.
المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
1- شروط حفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المنشآت المرخص لها:
أ – أن تحفظ وفقا لمواصفات وشروط التخزين التي قررتها الشركة الصانعة.
ب- أن يكون الحفظ في خزنة أو مستودع في المنشأة المرخص لها.
ج – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) مخصصة لتخزين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية فقط .
د – أن تكون هذه الخزنة (أو المستودع) محكمة الإغلاق، وألا يترك مجال لخلعها أو كسرها أو نقلها، وأن تزود بنظام إنذار أمني للحماية.
2- تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – من سلامة وأمن ما يتوافر من تقنية حديثة لحفظ المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بما يكفل خاصيتها في الحفظ وفق الشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها.
3- يعتمد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزير الصحة – إجراءات وضوابط حفظ وإتلاف الأصناف التالفة والعبوات الفارغة للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية .
4- في حالات الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية تتخذ الإجراءات الآتية:
أ – يلتزم مسؤول العهدة بالمحافظة عليها وإبلاغ رئيسه المباشر بما لاحظه دون لمس أو تغيير في أوضاعها، وعلى المسؤول وضع حراسة فورية على المكان والتحفظ على جميع ما فيه.
ب- إذا كان الفقد أو النقص أو التلف ناتجا من سطو أو كان هناك اشتباه بالسرقة أو ما يدل على محاولة السطو ، فعلى مدير المنشأة إبلاغ قسم الشرطة وإدارة مكافحة المخدرات بالحادثة .
ج – إذا كان الفقد أو النقص أو التلف أو الزيادة غير مصحوب بعلامات اعتداء أو سطو أو ليس هناك اشتباه في سرقة، فإنه يتخذ الآتي:
1- يشكل مدير المنشأة لجنة تحقيق من ثلاثة أعضاء على الأقل ، يكون أحدهم من مراقبة المخزون في المنشأة ؛ لتقوم بما يلي:
أ – جرد الأصناف التي في المكان الذي وقع فيه الزيادة أو النقص أو الفقد أو التلف لحصر الزائد أو الناقص أو المفقود أو التالف منها وكمياته.
ب- تقصّي أسباب الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف الحاصل، وما إذا كان ذلك نتيجة إهمال أو تقصير أو أي عارض آخر طارئ، مع تحديد مسؤولية المقصر أو المتسبب في الإهمال.
2- يرفع مدير المنشأة تقرير اللجنة إلى وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء كل بحسب اختصاصه لاتخاذ الإجراء اللازم ، ويحتفظ بصورة منه في سجل العهدة.
3- إذا وجد المختص في وزارة الصحة أو الهيئة العامة للغذاء والدواء الذي له صفة الضبط الجنائي أن الزيادة أو الفقد أو النقص أو التلف ناتج من فعل جنائي ، فيعد محضر ضبط بالواقعة ، وتبلغ إدارة مكافحة المخدرات وهيئة التحقيق والادعاء العام بذلك .
المادة العشرون:
المادة العشرون:
1- شروط الوصفة الطبية هي:
أ – يجب أن تحتوي الوصفة على دواء واحد فقط .
ب- تتكون الوصفة من أصل مكتوب في أعلاه بخط أحمر (مادة مقيدة) وصورتين مكتوب عليهما (غير قابل للصرف) .
ج – يحتفظ بأصل الوصفة في الصيدلية ويعطى المريض صورة وتحفظ الصورة الأخرى في دفتر الوصفات .
د – يجب أن تكتب الوصفة بحبر غير قابل للمحو، وأن تخلو من الشطب أو التعديل.
2- بيانات الوصفة هي:
أ – اسم المنشأة وعنوانها .
ب- اسم المريض رباعيا وعمره وجنسه وجنسيته .
ج – رقم ملف المريض ورقم الهوية .
د – رقم الوصفة وتاريخها .
هـ – التشخيص .
و – اسم الدواء العلمي والشكل الصيدلاني، والجرعة المقررة ومدة العلاج رقما وكتابة .
ز – اسم الطبيب المعالج ورقم بطاقة العمل وتوقيعه.
ح – اسم الصيدلي مسؤول العهدة ورقم بطاقة العمل وتوقيعه .
ط – تعليمات الوصفة التي تحددها وزارة الصحة بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء .
ي – ختم المنشأة .
3- تكون صلاحية الوصفة من تاريخ إصدارها على النحو الآتي:
أ – يوم واحد فقط في الحالات الإسعافية .
ب- سبعة أيام لمرضى العيادات والمرضى الخارجين من المستشفى .
4- لوزير الصحة بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء تعديل الشروط والبيانات ومدة الصلاحية المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة .
5- تتحقق وزارة الصحة – بالتنسيق مع الهيئة العامة للغذاء والدواء – مما يتوافر من تقنية حديثة في كتابة الوصفة بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة قبل الموافقة على استخدامها .
المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
1- يحفظ أصل الوصفة لمدة ثلاث سنوات .
2- يجب على كل صيدلية الاحتفاظ بسجل خاص بالوصفات لمدة خمس سنوات.
3- يتم إتلاف الوصفة وسجل الوصفات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
1- يجب أن يكون هناك سجل خاص في المنشآت الصيدلية لكل دواء يحتوي على مادة مخدرة أو مؤثر عقلي .
2- يجب أن تكون صفحات السجل مرقمة تسلسليًّا .
3- يجب أن يشتمل السجل في الصيدليات والمستودعات على البيانات الآتية:
أ – اسم الدواء العلمي وشكله الصيدلاني وتركيزه وحجمه.
ب- الرصيد السابق .
ج – الكمية الواردة ورقم التشغيل وتاريخ الصلاحية .
د – الجهة الوارد منها وتاريخ الورود .
هـ – المجموع الكلي .
و – الكمية المصروفة ورقم التشغيل وتاريخ الصرف واسم من صرفها وتوقيعه .
ز – اسم الجهة المستفيدة وعنوانها (للمستودعات فقط) .
ح- اسم المريض وعمره ورقم الهوية والملف الطبي ورقم الوصفة واسم من وصفها (للصيدلية فقط).
ط – الكمية الباقية .
4- يجب أن تكتب السجلات بحبر غير قابل للمحو، وعند التعديل يوقع على ذلك.
5- عند نهاية كل سنة يجب أن يكتب على السجل اسم مسؤول عهدة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وتوقيعه، واسم مدير المنشأة – أو من ينيبه – وتوقيعه، وأن يختم السجل بالختم الرسمي للمنشأة .
6- تحفظ السجلات لمدة عشر سنوات .
7- يتم إتلاف السجلات بعد انقضاء المدة المحددة للحفظ بوساطة لجنة تشكل من ثلاثة أعضاء بقرار من مدير المنشأة أو من ينيبه، ويعد محضر بذلك.
8- تتحقق الهيئة العامة للغذاء والدواء – بالتنسيق مع وزارة الصحة – مما يتوافر من تقنية حديثة في تسجيل جميع ما يرد إلى الصيدلية أو المستودع بما يكفل مراعاتها للشروط السابقة .
المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
1- يعتمد وزير الصحة – بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء – إجراءات وضوابط وصف وصرف الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في المؤسسات العلاجية .
2- يعتمد وزير الصحة الإجراءات والضوابط للتحقق من التزام المؤسسات العلاجية بما ورد في هذه المادة، والاطلاع على ما يثبت ذلك .
المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
1- يرخص للأطباء بحيازة الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية ووصفها وصرفها من عياداتهم الخاصة، وفقا للضوابط الآتية:
أ – أن يكون ترخيص العيادة الصادر من وزارة الصحة ساري الصلاحية.
ب- أن يكون لدى العيادة احتياج سنوي معتمد من الهيئة العامة للغذاء والدواء.
ج – يجب أن تكون الأدوية المخدرة أو المؤثرات العقلية في عهدة الطبيب صاحب العيادة وتحت مسؤوليته، أو في عهدة صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي يعمل في العيادة .
د – تقتصر الحيازة على الأدوية الإسعافية التي يحددها وزير الصحة.
هـ- يخضع الوصف والصرف في عيادات الأطباء الخاصة للضوابط المنصوص عليها في المواد (20، 21، 22، 23) من هذه اللائحة .
2- ضوابط حيازة وإعطاء الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية:
أ – يكون مدير المركز الإسعافي مسؤولا عن الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في المراكز الإسعافية ، وذلك إذا لم يكن في المركز صيدلي سعودي أو فني صيدلي سعودي.
ب- يكون رئيس الفرقة الإسعافية مسؤولا عن عهدة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في وسيلة النقل الإسعافية.
ج – يعتمد وزير الصحة الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكمياتها وأشكالها الصيدلانية المسموح بها في الحالات الإسعافية.
د – تعطى الأدوية الإسعافية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية في الحالات الإسعافية وفق الآتي:
1- تعطى الأدوية الإسعافية للمصاب عن طريق المسعفين بعد أخذ موافقة الطبيب وتحديد الدواء والكمية .
2- يعاد وعاء الدواء الفارغ إلى الجهة التي صرفت الدواء . ويسجل في سجل العهدة اسم المريض، واسم الطبيب ووقت الاتصال به وتاريخه، واسم الدواء المصروف وكميته ووقت صرفه واسم من صرفه وتوقيعه .
3- إذا كانت الكمية المقررة للمصاب أقل من سعة حقنة واحدة ، فعلى المسعف الذي أعطى الدواء ورئيس الفرقة الإسعافية الذي أشرف على ذلك إتلاف الكمية الباقية ، ويوقعان على ذلك في التقرير الإسعافي الخاص بالمصاب .
المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
أفراد العائلة هم الأبوان والأولاد والإخوة والزوج .
المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
يصدر وزير الصحة الضوابط والتعليمات المتعلقة بإعادة الأدوية المحتوية على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية وكيفية التصرف فيها، بما فيها الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية التي تصرف من مؤسسة علاجية حكومية أو خاصة .
المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
1- تطبق الأحكام الواردة في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية على السلائف الكيميائية المدرجة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، فيما يتعلق بشروط وإجراءات جلبها أو تصديرها أو صنعها أو الاتجار بها أو تعاطيها أو التنازل عنها أو حيازتها، وكيفية مراقبتها والجهات المختصة بذلك.
2- تزود الجهات المختصة – المشار إليها في الفقرة السابقة من هذه المادة – وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات /2) بما يلي:
أ – التقديرات السنوية للاحتياجات السنوية – بالسنة الميلادية – المشروعة للسلائف الكيميائية التي تحددها وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) .
ب- صورة من رخصة الاستيراد والفسح .
ج- الغرض الذي جلبت لأجله هذه السلائف الكيميائية، والكمية التقريبية المطلوبة لهذا الغرض.
د – بيانات وتقارير كل ثلاثة أشهر ميلادية عن الآتي:
1- الكميات التي استهلكت والباقي منها .
2- الكميات المنتجة والمستهلكة منها .
3- الكميات التالفة .
4- أسماء المواد المنتجة وكمياتها، وأسماء الجهات المستفيدة منها وعناوينها، وكمية كل جهة، والغرض من استخدام هذه المواد لدى كل جهة مستفيدة .
5- يجب أن تكون هذه الكميات بالوزن (كيلوجرام، جرام) أو بالحجم (لتر، مليلتر).
هـ- بيان في نهاية كل سنة ميلادية بما يلي:
1- مجموع الكميات المستوردة (المفسوحة) بالوزن أو بالحجم، والدولة المستورد منها.
2- مجموع الكميات المصدرة بالوزن أو الحجم، والدولة المصدر إليها .
3- يجب أن يكون الوزن بالصافي /3، ولا يشمل وزن العلبة أو الحاوية .
و – صورة من محاضر مخالفات نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها ولائحته التنفيذية.
3- بالإضافة إلى الجهات المختصة المنصوص عليها في نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها، تنسق وزارة الداخلية ( المديرية العامة لمكافحة المخدرات ) مع الهيئة العامة للغذاء والدواء لمراقبة السلائف الكيميائية والتحقق من صحة البيانات المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة والعشرين) من هذه اللائحة .
4- يكون مسؤولا عن عهدة السلائف الكيميائية – الواردة في الجدول رقم (3) المرافق لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – صيدلي سعودي أو كيميائي سعودي أو فني صيدلي سعودي أو فني كيميائي سعودي .
المادة الثامنة والعشرون: المادة الثامنة والعشرون: 1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي.
1- يستند إلى الأحكام السابقة قبل صدور نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في توجيه الاتهام وإقامة الدعوى العامة بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (5 و 6) من البند (أولا) من المادة (السابعة والثلاثين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
2- يجب أن يشتمل الحكم على تحديد الوصف الجرمي والمادة المخدرة أو المؤثر العقلي. 1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له .
2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما .
3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4- تشمل المؤسسات الإصلاحية:
أ – دور التوقيف .
ب- الإصلاحيات والسجون .
ج – دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية . إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ – المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية /3، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب- المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما .
4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .
6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .
7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة .
8- لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ – المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة .
ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج – يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .
9- شروط الإفراج:
أ – تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب- إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .
ج – يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .
10- يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ – عدم جدوى العلاج .
ب- مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .
ج – مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د – إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ – تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .
ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج – متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .
د – تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ – وزارة الداخلية .
ب- وزارة الصحة .
ج – وزارة الشؤون الاجتماعية .
د – هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
3- إجراءات سير عمل اللجنة:
أ – يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .
ب- يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج – يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د – تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و – للجنة أن تستعين – في سبيل تأدية مهماتها – بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .
ز – تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.
ح- للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل. 1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة الكمية المسموح
بها حدًّا أعلى
1. الخشخاش (الأفيون) Papaver Somniferum (Opium) 100 mg
2. القنّب وراتنج القنّب
(الحشيش والماريوانا) Cannabis and Cannabis resin 100 mg
3. القات Catha edulis (KHAT) 1000 mg
4. فنتانيل Fentanyl 10 mg
5. هيدروكودون Hydrocodone 225 mg
6. هيدرومورفون Hydromorphone 150 mg
7. ميثادون Methadone 1 g
8. مورفين Morphine 1.5 g
9. أوكسيكودون Oxycodone 0.5 g
10. بيثيدين Pethidine 6 g
11. كوديين Codeine 6 g
12. دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphen 3 g
13. ثنائي الهيدروكوديين Dihydrocodeine 6 g
14. درونابينول Dronabinol 0.5 g
15. فينيدات الميثيل Methylphenidate 1 g
16. بوبرينورفين Buprenorphine 150 mg
17. بوتالبيتال Butalbital 0.5 g
18. فلونيترازيبام Flunitrazepam 15 mg
19. بنتازوسين Pentazocine 3 g
20. بنتوباربيتال Pentobarbital 1.5 g
21. باربيتال Barbital 7.5 g
22. كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide 0.5 g
23. كلورازيبات Clorazepate 300 mg
24. ديازيبام Diazepam 150 mg
25. لورازيبام Lorazepam 37.5 mg
26. ميدازيبام Medazepam 300 mg
27. ميبروبامات Meprobamate 20 g
28. أوكسازيبام Oxazepam 0.75 g
29. فينوباربيتال Phenobarbital 1.5 g
30. برازيبام Prazepam 0.5 g
31. تيمازيبام Temazepam 300 mg
32. تترازيبام Tetrazepam 1.5 g
33. مجموعة الأمفيتامينات AMPHETAMINES عشرة أقراص
2- لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه . تحدد وزارة الصحة – بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان – العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . 1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .
2- لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .
3 – أ – تشكل لجنة أو أكثر – بحسب ما يراه وزير الداخلية – لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1- إمارة المنطقة .
2- إدارة مكافحة المخدرات .
3- المحكمة .
4- هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- مصلحة الجمارك .
6- الجهة التي تولت الضبط .
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج – يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .
4- يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة – كلها أو بعضها – إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية. تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية . يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات . تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
المادة التاسعة والعشرون:
المادة التاسعة والعشرون:
1- يلحق بالمسجد المرافق الخدمية التابعة له .
2- يراعى في التشديد حرمة الحرمين الشريفين وقدسيتهما .
3- يشمل التشديد جميع الأماكن المعدة للتعليم أو التدريب، والنشاطات المرتبطة بها وكذا المرافق التابعة لها والأماكن المجاورة لها.
4- تشمل المؤسسات الإصلاحية:
أ – دور التوقيف .
ب- الإصلاحيات والسجون .
ج – دور التوجيه والملاحظة ومؤسسات رعاية الفتيات الاجتماعية .
المادة الثلاثون:
المادة الثلاثون:
إذا رأى القاضي تعزير المتعاطي أو المستعمل للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالسجن ، فلا تتجاوز العقوبة الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الحادية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الحادية والثلاثون:
المادة الحادية والثلاثون:
1- يُسلَّم ما في حوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إلى الجهة التي يُتقدم إليها. ويثبت ما يضبط في محضر رسمي ويسلم إلى إدارة مكافحة المخدرات.
2- إذا لم يُسلَّم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية وإنما أُرشد إلى مكانها، فتضبطها الشرطة إذا لم تكن هناك إدارة لمكافحة المخدرات.
3- تشمل قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – الواردة في الفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية – الأفعال الجرمية المعاقب عليها بموجب المادة (الحادية والأربعين) من ذات النظام، إذا كان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي.
4- يحفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو حيازتها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في المرة الأولى، وذلك وفقا لما تقضي به أحكام نظام الإجراءات الجزائية.
5- تلتزم الجهة التي تأمر بحفظ التحقيق بإبلاغ إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة لتسجيل القضايا التي تحفظ في سجل خاص وفقا للفقرة (2) من المادة (الثانية والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الثانية والثلاثون:
المادة الثانية والثلاثون:
1- المدمن من يثبت إدمانه بتقرير طبي صادر من مصحة مخصصة لهذا الغرض.
2- الحالات التي يجوز فيها الأمر بإيداع المدمن المصحة:
أ – المدمن الذي تثبت إدانته بارتكاب جريمة تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية /3، على ألا تقترن بأي جريمة أخرى.
ب- المدمن الذي حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو اشتراها أو تسلَّمها وكان ذلك بقصد التعاطي فقط على ألا تفيض عن حاجته أو استعماله الشخصي.
ج- المدمن الذي تضبطه الجهات المختصة بناء على بلاغ أو شكوى.
3- تحدد المصحة مدة الإيداع بتقرير طبي بحسب ما تقتضيه حالة علاج المدمن، على ألا تقل مدة الإيداع عن خمسة عشر يوما .
4- ترفع لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرها عن المدمن إلى هيئة التحقيق والادعاء العام مشتملا على حالته الاجتماعية والصحية ومدة العلاج التي يحتاج إليها.
5- ترفع هيئة التحقيق والادعاء العام الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة مشتملة على تقرير لجنة النظر في حالات الإدمان .
6- يودع المدمن في المصحة بأمر من المحكمة بعد الحكم بثبوت الإدانة .
7- لا تقل مدة العلاج عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويجوز للمحكمة النزول عن الحد الأدنى لأسباب موجبة .
8- لا يستفيد من الإيداع الحالات التالية:
أ – المدمن الذي سبق الأمر بإيداعه المصحة مرتين بأمر من المحكمة .
ب- المدمن الذي سبق أن ارتكب أثناء فترة علاجه داخل المصحة أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
ج – يستثنى من الفقرة (أ) من مضى على آخر أمر بإيداعه ثلاث سنوات .
9- شروط الإفراج:
أ – تفرج المصحة عن المودع بعد استقرار حالته بموجب تقرير طبي على أن تشعر لجنة النظر في حالات الإدمان كتابيا بذلك.
ب- إذا تطلبت حالة المودع تمديد فترة علاجه ترفع المصحة إلى لجنة النظر في حالات الإدمان تقريرا عن الحالة قبل انتهاء مدة العلاج بوقت كاف .
ج – يصدر أمر التمديد لفترة أو لفترات أخرى من القاضي مصدر أمر الإيداع .
10- يلغى أمر العلاج من المحكمة بطلب من هيئة التحقيق والادعاء العام بناءً على تقرير من اللجنة، وذلك في الحالات التالية:
أ – عدم جدوى العلاج .
ب- مخالفة المدمن للواجبات المفروضة عليه لعلاجه في المصحة .
ج – مخالفة أنظمة المصحة وتعليماتها.
د – إذا ارتكب المودع أثناء إيداعه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الثالثة والثلاثون:
المادة الثالثة والثلاثون:
1- مهمات لجنة النظر في حالات الإدمان واختصاصاتها:
أ – تشكيل لجان فرعية وتحديد مهماتها واختصاصاتها وإجراءات سير العمل فيها .
ب- دراسة التقارير التي ترفعها اللجان الفرعية عن حالات الإدمان، ورفع توصيات في شأنها إلى اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج – متابعة أداء اللجان الفرعية وتقويمه .
د – تحديد الجهات المخولة باستقبال طلبات العلاج من الإدمان، سواء من المدمن نفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه، ووضع ضوابط تلقي هذه الطلبات .
هـ- وضع الضوابط اللازمة للمحافظة على سرية المعلومات وفق ما نصت عليه المادة (الحادية والخمسون) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
2- تضم اللجنة في عضويتها مندوبين من الجهات الآتية:
أ – وزارة الداخلية .
ب- وزارة الصحة .
ج – وزارة الشؤون الاجتماعية .
د – هيئة التحقيق والادعاء العام .
هـ- اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
3- إجراءات سير عمل اللجنة:
أ – يكون للجنة سكرتارية تتولى تنسيق أعمالها .
ب- يكون مكان انعقاد هذه اللجنة مقر اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات .
ج – يكون للجنة رئيس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط وبالتناوب بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، ويختار وزير الداخلية الرئيس بالاتفاق مع وزير الصحة.
د – تنعقد هذه اللجنة بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، ويجوز انعقادها بطلب من الرئيس متى دعت الحاجة إلى ذلك.
هـ- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
و – للجنة أن تستعين – في سبيل تأدية مهماتها – بكل من تراه من المختصين في هذا الشأن .
ز – تدعم الأمانة العامة للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات أعمال اللجنة ولجانها الفرعية ماديًّا وفنيا.
ح- للجنة الحق في إضافة ما تراه من إجراءات لتسهيل العمل.
المادة الرابعة والثلاثون:
المادة الرابعة والثلاثون:
1- المواد المخدرة والمؤثرات العقلية المشار إليها في المادة (السابعة والأربعين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية /3، هي المواد والكميات الآتية:
اسم المادة الكمية المسموح
بها حدًّا أعلى
1. الخشخاش (الأفيون) Papaver Somniferum (Opium) 100 mg
2. القنّب وراتنج القنّب
(الحشيش والماريوانا) Cannabis and Cannabis resin 100 mg
3. القات Catha edulis (KHAT) 1000 mg
4. فنتانيل Fentanyl 10 mg
5. هيدروكودون Hydrocodone 225 mg
6. هيدرومورفون Hydromorphone 150 mg
7. ميثادون Methadone 1 g
8. مورفين Morphine 1.5 g
9. أوكسيكودون Oxycodone 0.5 g
10. بيثيدين Pethidine 6 g
11. كوديين Codeine 6 g
12. دكستروبروبوكسيفين Dextropropoxyphen 3 g
13. ثنائي الهيدروكوديين Dihydrocodeine 6 g
14. درونابينول Dronabinol 0.5 g
15. فينيدات الميثيل Methylphenidate 1 g
16. بوبرينورفين Buprenorphine 150 mg
17. بوتالبيتال Butalbital 0.5 g
18. فلونيترازيبام Flunitrazepam 15 mg
19. بنتازوسين Pentazocine 3 g
20. بنتوباربيتال Pentobarbital 1.5 g
21. باربيتال Barbital 7.5 g
22. كلورديازيبوكسيد Chlordiazepoxide 0.5 g
23. كلورازيبات Clorazepate 300 mg
24. ديازيبام Diazepam 150 mg
25. لورازيبام Lorazepam 37.5 mg
26. ميدازيبام Medazepam 300 mg
27. ميبروبامات Meprobamate 20 g
28. أوكسازيبام Oxazepam 0.75 g
29. فينوباربيتال Phenobarbital 1.5 g
30. برازيبام Prazepam 0.5 g
31. تيمازيبام Temazepam 300 mg
32. تترازيبام Tetrazepam 1.5 g
33. مجموعة الأمفيتامينات AMPHETAMINES عشرة أقراص
2- لوزير الداخلية – بالتنسيق مع وزير الصحة – أن يعدل أنواع وكميات المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المذكورة في الجدول الوارد في الفقرة (1) أعلاه .
المادة الخامسة والثلاثون:
المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد وزارة الصحة – بالتنسيق مع لجنة النظر في حالات الإدمان – العيادات النفسية المشار إليها في المادة (الخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة السادسة والثلاثون:
المادة السادسة والثلاثون:
1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد ضبطها على أن يثبت ذلك في محضر الضبط .
2- لوزير الداخلية أن يبقي لدى الجهة الضابطة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية غير المشروعة التي ضبطتها حتى موعد إتلافها أو تسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات .
3 – أ – تشكل لجنة أو أكثر – بحسب ما يراه وزير الداخلية – لإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة، يشارك فيها مندوب من كل من:
1- إمارة المنطقة .
2- إدارة مكافحة المخدرات .
3- المحكمة .
4- هيئة التحقيق والادعاء العام .
5- مصلحة الجمارك .
6- الجهة التي تولت الضبط .
ب- تحدد ضوابط وإجراءات إتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة بقرار من وزير الداخلية.
ج – يحدد مجلس الوزراء مكافأة أعضاء لجنة الإتلاف .
4- يجوز تسليم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المصادرة – كلها أو بعضها – إلى أي جهة حكومية للانتفاع بها في الأغراض العلمية أو الصناعية أو الطبية، وذلك وفقا لضوابط تصدر بقرار من وزير الداخلية.
المادة السابعة والثلاثون:
المادة السابعة والثلاثون:
تتخذ الجهات التنفيذية المختصة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المواد ( الخامسة والخمسين ، والسادسة والخمسين ، والسابعة والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
المادة الثامنة والثلاثون:
المادة الثامنة والثلاثون:
يصدر الإعفاء المنصوص عليه في المادة (الحادية والستين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بقرار مسبب من رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.
المادة التاسعة والثلاثون:
المادة التاسعة والثلاثون:
لمديري مكافحة المخدرات وضباطها وضباط الصف في القطاعات العسكرية صفة الضبط الجنائي في الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية داخل القطاعات والمنشآت التابعة لها، على أن ينسق بينهم وبين مسؤولي الضبط الجنائي والتحقيق لدى الجهات المختصة في قضايا المخدرات .
المادة الأربعون:
المادة الأربعون:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشرها .
اترك تعليقاً