لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

قرار رقم (107) وتاريخ 25 / 6 / 1410 هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 7/ب/21185 وتاريخ 8 / 9 / 1403 هـ المشتملة على خطاب معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية رقم 3352 وتاريخ 23 / 8 / 1403 هـ بشأن تنظيم الجمعيات الخيرية.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم66 في 16 / 4 / 1406 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 57 في 19 / 4 / 1406 هـ.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم22 في 8 / 2 / 1409 هـ المتخذ من قبل معالي وزير العمل والشئون الاجتماعية ومعالي رئيس شعبة الخبراء.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 23 وتاريخ8 / 2 / 1409 هـ.
وبعد الاطلاع توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 20 وتاريخ 23 / 2 / 1409 هـ.
وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 128 في 23 / 7 / 1409 هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 74 في 11 / 5 / 1410 هـ.

يُقرِّر ما يلي

1 – الموافقة على لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بالصيغة المرفقة بهذا.
2 – حصر نشاط الجمعيات والمؤسسات الخيرية الخاضعة لأحكام هذه اللائحة داخل حدود المملكة.

التوقيع

فهد بن عبدالعزيز

رئيس مجلس الوزراء

لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية

الباب الأول : الجمعيات الخيرية

الفصل الأول : إنشاء الجمعية وأهدافها

المادة الأولى:
المادة الأولى:
تنشأ الجمعية الخيرية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرون شخصا، أو أكثر سعوديو الجنسية، كاملو الأهلية، لم يصدر حكم بإدانة أي منهم في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية على إنشائها.
وتكون للجمعية الشخصية الاعتبارية بتسجيلها في السجل الخاص الذي تعده وزارة العمل والشئون الاجتماعية لهذا الغرض، وينشر نظامها في الجريدة الرسمية .
وتبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط، والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات التسجيل فيه، والبيانات اللازم تسجيلها، ولا يجوز التسجيل إذا تضمن النظام الأساسي للجمعية أحكاما تتعارض مع هذه اللائحة، أو الأنظمة الأخرى، أو تخالف النظام العام، أو تتنافى مع الآداب العامة للمجتمع.

المادة الثانية:
المادة الثانية:
تهدف الجمعية الخيرية إلي تقديم الخدمات الاجتماعية – نقدا أو عينا – والخدمات التعليمية، أو الثقافية، أو الصحية مما له علاقة بالخدمات الإنسانية دون أن يكون هدفها الحصول على الربح المادي، ويحدد النظام الأساسي للجمعية أهدافها.
ويحظر على الجمعية تجاوز أهدافها المحددة، أو الدخول في مضاربات مالية.

المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
لا يجوز للجمعية أن تنشئ فروعها لها إلا بموافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية، ويجب تسجيل الفرع، أو أي تعديل يتم إدخاله على النظام الأساسي، وذلك وفق الأحكام المتقدمة.

المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
تعطي وزارة العمل والشئون الاجتماعية للجمعية شهادة من واقع السجل الخاص تتضمن على الأخص تاريخ التسجيل، ورقمه، وتاريخ النشر، والمقر الرئيسي للجمعية.

المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يجب أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية على البيانات والأحكام الأساسية وعلى الأخص ما يلي:
1 – اسم الجمعية، ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدماتها.
2 – الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- اسم كل من الأعضاء المؤسسين، وسنه، ومهنته، ومحل إقامته.
4 – شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء، وواجباتهم.
5 – موارد الجمعية، وكيفية التصرف فيها .
6 – تحديد بداية، ونهاية السنة المالية .
7 – طرق المراقبة المالية.
8 – الأحكام المتعلقة بالهيئات التي تمثل الجمعية، اختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
9 – كيفية تعديل نظام الجمعية، وكيفية إدماجها، وتكوين فروع لها.
10 – القواعد التي تتبع في حالة حل الجمعية حلا اختياريا، والجهة التي تؤول إليها أموالها.
11 – أي بيانات لا تتعارض مع أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاها.
ولا يجوز أن ينص في النظام الأساسي للجمعية على أن تؤول أموالها بعد الحل لغير الجمعيات، أو المؤسسات الخيرية المسجلة نظامًا؛ والتي تعمل في ميدان الجمعية التي تم حلها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية نموذجًا للنظام الأساسي، لتسترشد به الجمعيات الخيرية في وضع نظمها الأساسية.

الفصل الثاني : التنظيم الإداري والمالي

المادة السادسة:
المادة السادسة:
تتكون الجمعية من الهيئات التالية:
1 – الجمعية العمومية .
2 – مجلس الإدارة .
3 – اللجان الدائمة التي تشكلها الجمعية العمومية ، أو مجلس الإدارة على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتشكيلها.

المادة السابعة:
المادة السابعة:
1 – تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية العمومية التأسيسية – من الأعضاء العاملين الذين أوفوا بالتزاماتهم قبل الجمعية، ومضت على عضويتهم سنة على الأقل.
2 – تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها في مقر الجمعية، ويجوز أن تنعقد في مكان آخر بعد موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة موعد اجتماع الجمعية العمومية ، وكيفية الدعوة للاجتماعات العادية، وغير العادية، وشروط صحة انعقادها، وصحة قراراتها، وكل ما يتعلق بهذه الأمور.
3 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل، وبصورة من خطاب الدعوة وجدول الأعمال، وكذلك بصورة من الوثائق الخاصة بالمواضيع المدرجة على جدول الأعمال.
وللوزارة أن تندب من يحضر الاجتماع، ويجب إبلاغ الوزارة بصورة من محاضر الاجتماعات في ميعاد لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء الاجتماع.

المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
1 – يتم اختيار أعضاء مجلس إدارة الجمعية من قبل الجمعية العمومية بطريقة الاقتراع السري، وبحضور مندوب عن وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
2 – يحدد النظام الأساسي للجمعية مدة مجلس الإدارة على ألا تتجاوز أربع سنوات.
3 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بأسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة ، وذلك قبل الموعد المحدد لانتخاب أعضاء المجلس بتسعين يوما على الأقل، وإذا لم تبلغ الوزارة الجمعية بملاحظاتها قبل موعد الانتخاب بثلاثين يوما أعتبر ذلك بمثابة موافقة من الوزارة على الترشيح.
وللوزارة أن تندب من يحضر عملية الانتخاب للتحقق من أنه يجري طبقا للنظام الأساسي للجمعية.
كما أن لها (( بقرار مسبب )) إلغاء نتيجة الانتخاب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بهذه النتيجة.
4 – يجب إبلاغ وزارة العمل والشئون الاجتماعية بصورة من محضر اجتماع كل جلسة من جلسات مجلس الإدارة ، وما اتخذ فيه من قرارات خلال عشرة أيام من تاريخ صدورها، وللوزارة حق الاعتراض على تلك القرارات خلال عشرين يوما من تاريخ إبلاغها.
5 – تبين القواعد التنفيذية لهذه اللائحة قواعد سير العمل في المجلس.

المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يعين مجلس إدارة مؤقت للجمعية في الحالات التي تقتضيها مصلحة الجمعية وأهدافها.

المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم لوزارة العمل والشئون الاجتماعية صورة من الحساب الختامي للعام المالي المنصرم، وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد في الموعد الذي تحدده القواعد التنفيذية موقعا على كل منهما من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه ، وأمين الصندوق ، ومحاسب الجمعية ، والأمين العام .

المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
يجب على الجمعية:
1 – أن تحتفظ في مقر إدارتها بالوثائق، والمكاتبات، والسجلات الخاصة بها وفق ما تتضمنه القواعد التنفيذية لهذه اللائحة من أحكام.
2 – أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو، وسنه، ومهنته، وعنوانه، وتاريخ انضمامه للجمعية، وما يسدده من اشتراكات، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
3 – أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات و مجلس الإدارة ، وقراراتها، وكذلك القرارات الصادرة من مدير الجمعية بتفويض من مجلس الإدارة ، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الاطلاع على هذه السجلات.
4 – أن تدون حساباتها في دفاتر تبين على وجه التفصيل المصروفات، والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها.
5 – أن يكون لها محاسب قانوني مرخص.
6 – أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يتم السحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في الجمعية، وتحدد القواعد التنفيذية هؤلاء المسؤولين.
7 – أن تذكر اسمها، ورقم تسجيلها، ودائرة نشاطها في جميع دفاترها، وسجلاتها، ومحرراتها، ومطبوعاتها.

المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
1 – تقدم وزارة العمل والشئون الاجتماعية للجمعية المسجلة الإعانات المقررة نظاما.
2 – يجوز للجمعية الخيرية جمع التبرعات، وقبول الهبات، والوصايا بما لا يتعارض مع الأنظمة، والتعليمات الصادرة بهذا الشأن.

المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
لوزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تسند إدارة إحدي دورها، أو مؤسساتها، أو مراكزها الاجتماعية للجمعية التي تثبت قدرتها على ذلك، ويصرف للجمعية في هذه الحالة المبلغ اللازم لذلك بميزانية جهة الاختصاص.

الفصل الثالث : حل الجمعية

المادة الرابعة عشرة:
المادة الرابعة عشرة:
يجوز حل الجمعية حلا اختياريا بقرار من الجمعية العمومية طبقا للقواعد التي يحددها النظام الأساسي للجمعية.

المادة الخامسة عشرة:
المادة الخامسة عشرة:
يجوز بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية حل الجمعية في إحدى الحالات التالية:
1 – إذا قل عدد أعضائها عن عشرين شخصا.
2 – إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي.
3 – إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بالتزاماتها المالية.
4 – إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5 – إذا خالفت النظام العام، أو الآداب العامة، أو التقاليد المرعية في المملكة.
6 – إذ ا أخلت بالأحكام المبينة بهذه اللائحة.
وللوزير بدلا من حل الجمعية تعيين مجلس إدارة مؤقت لفترة واحدة يتولى اختصاص مجلس الإدارة إذا كان ذلك يخدم المصلحة العامة، ويحقق أهداف الجمعية.

المادة السادسة عشرة:
المادة السادسة عشرة:
لا يجوز للقائمين على شئون الجمعية التي صدر قرار بحلها أن يتصرفوا في أموالها أو مستنداتها.
ويصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية قرارا يحدد طريقة التصفية، وكيفية التصرف في أموال الجمعية، ومستنداتها، والجمعيات والمؤسسات التي تؤول إليها هذه الأموال عند عدم النص على ذلك في النظام الأساسي للجمعية، أو عند تعذر تنفيذ ما نص عليه في نظامها المذكور.

الفصل الرابع : أحكام عامة

المادة السابعة عشرة:
المادة السابعة عشرة:
1 – تتولى وزارة العمل والشئون الاجتماعية الإشراف على أعمال الجمعيات الخيرية ومراقبة تنفيذ أحكام هذه اللائحة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على دفاترها، وسجلاتها، ووثائقها التي تتعلق بعمل الجمعية، ونشاطها، وعلى الجمعية تقديم أي معلومات أو بيانات، أو مستندات أخرى تطلبها الوزارة.
2 – لوزير العمل والشئون الاجتماعية وقف تنفيذ أي قرار يصدر عن الهيئات القائمة على شئون الجمعية يكون مخالفا لأحكام هذه اللائحة، أو القرارات الصادرة بمقتضاه أو لنظام الجمعية الأساسي.

المادة الثامنة عشرة:
المادة الثامنة عشرة:
تضع وزارة العمل والشئون الاجتماعية بالاشتراك مع الديوان العام للخدمة المدنية القواعد اللازمة لتنظيم إعطاء شهادات للمنتفعين بالبرامج الثقافية، أو التعليمية، أو التأهيلية بالجمعيات الخيرية ، وطرق الاستفادة من حاملي هذه الشهادات في مجالات التوظيف.

الباب الثاني : المؤسسات الخيرية الخاصة

الفصل الأول : إنشاء المؤسسة وأهدافها

المادة التاسعة عشرة:
المادة التاسعة عشرة:
يجوز تكوين مؤسسات خيرية خاصة لغرض غير الحصول على ربح مادي تقتصر منفعتها على أفراد، أو جهات معينة، أو تنحصر عضويتها في أشخاص معينين، وذلك وفق نظامها.

المادة العشرون:
المادة العشرون:
تعد وزارة العمل والشئون الاجتماعية سجلا خاصا بالمؤسسات الخيرية ، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل ، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيلها .

المادة الحادية والعشرون:
المادة الحادية والعشرون:
تكون للمؤسسة الشخصية الاعتبارية بتسجيلها وفق أحكام هذه اللائحة.

الفصل الثاني : التنظيم الإداري والمالي

المادة الثانية والعشرون:
المادة الثانية والعشرون:
يسرى على المؤسسات الخيرية من حيث الخضوع لإشراف ورقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية ، ومن حيث إنشاء فروع لها، وإدماجها، وتعيين مجلس إدارة مؤقت لإدارتها، ووقف تنفيذ قراراتها، وحلها، وتصفيتها – ما يسري على الجمعيات الخيرية في هذا الشأن من أحكام كما يسرى عليها الحظر المنصوص عليه في المادة الثانية الخاص بعدم تجاوز الأهداف أو الدخول في مضاربات مالية.

المادة الثالثة والعشرون:
المادة الثالثة والعشرون:
لا تستفيد المؤسسات الخيرية من الإعانات التي تقدمها الوزارة للجمعيات الخيرية ويجوز لها قبول الهبات، والوصايا، ولكن لا يجوز لها جمع التبرعات.

المادة الرابعة والعشرون:
المادة الرابعة والعشرون:
تؤول أموال المؤسسة الخيرية بعد حلها إلى الجمعيات الخيرية وفق ما يحدده وزير العمل والشئون الاجتماعية ما لم يتضمن نظامهما الخاص أيلولة أموالها إلى عمل خيري آخر.

الباب الثالث : أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون:
المادة الخامسة والعشرون:
1 – تطبق أحكام هذه اللائحة على الجمعيات الخيرية ، و المؤسسات الخيرية الخاصة القائمة وقت صدور هذه اللائحة باستثناء الأحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر.
وعلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية اتخاذ ما يلزم لتعديل أنظمة الجمعيات والمؤسسات الخيرية بمايتفق وأحكام هذه اللائحة .
2- استثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة ، لاتطبق أحكام هذه اللائحة على المؤسسات الخيرية الخاصة المنشأة بموجب أوامر ملكية.

المادة السادسة والعشرون:
المادة السادسة والعشرون:
تصدر القواعد التنفيذية لهذه اللائحة بقرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية، وتنشر في الجريدة الرسمية ، كما ينشر بهذه الجريدة كل قرار يصدر بتعديلها.

المادة السابعة والعشرون:
المادة السابعة والعشرون:
تلغي هذه اللائحة كل ما يتعارض معها من أحكام.

المادة الثامنة والعشرون:
المادة الثامنة والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ، ويعمل بها بعد ستين يوما من تاريخ نشرها.