بحث قانوني و دراسة حول ماهية المساهمة الجنائية و شروطها

الاشتراك الجرمي :
مقدمة:
الفصل تمهيدي : تطور المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الاول : ماهية المساهمة الجنائية وشروطها
المبحث الثاني: التطور التاريخي للمساهمة الجنائية
الفصل الاول : انواع الاشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : الاشتراك المباشر او المساهمة الجنائية المباشرة
المطلب الاول : تعريف الفاعل الاصلي
الفرع الاول : ارتكاب الجريمة منفردا
الفرع الثاني : تعدد الجناة في الجريمة
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الاول : الركن المادي للمساهمة الجنائية المباشرة
الفرع الثاني : الركن المعنوي للمساهمة الجنائية غير المباشرة
المبحث الثاني : الاشتراك غير المباشر او المساهمة الجنائية الغير مباشرة
المطلب الاول : تعريف الشريك
المطلب الثاني : اركان المساهمة الجنائية غير المباشرة
الفرع الاول : الركن الشرعي
الفرع الثاني : الركن امادي
الفرع الثالث : الركن المعنوي
المبحث الثالث : التمييز بين المساهمة المباشرة وغير المباشرة
المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : ارتباط المسؤولية للشريك بمسؤولية لمساهم المباشر
الفرع الثاني : استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية المساهم المباشر
المطلب الثاني : معيار التمييز بين المساهم الاصلي والشريك
الفرع الاول : المذهب الموضوعي
الفرع الثاني : تطبيقاته وموافق المشرع الجزائري منه

الفصل الثاني : العقوبة المقررة لنوعي الباشتراك او المساهمة الجنائية
المبحث الاول : عقوبة المساهمة الاصلية المباشرة
المطلب الاول : حكم الظروف الشخصية
المطلب الثاني : حكم الضروف الموضوعية او العينية
المبحث الثاني :عقوبة المساهمة التعبية غير المباشرة
المطلب الاول : تطبيق القاعدة العامة ومختلف الانتقادات الموجهة لها
الفرع الاول :حكم الضروف الشخصية والتي تغير من ظروف الجريمة
الفرع الثاني : حكم الضروف الشخصية المشددة للعقاب
الفرع الثالث : حكم الضروف الشخصية والتي لا تغير من وصف الجريمة
المطلب الثالث : حكم الضروف الموضوعية العينية
الفرع الاول : الضروف الموضوعية العينية المشددة للعقاب
الفرع الثاني : حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب
الفرع الثالث : حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب بالنسبة للشريك
الخاتمة

مقدمـــــــــة :

الجريمة هي فعل او امتناع عن عمل يحظره القانون ويقرر عقوبة لمرتكبه , وإذا كان صحيحا إن معظم الجرائم تتشكل منفعل ايجابي فانه من المسلم به أيضا إن القانون الجنائي يعاقب كذلك على بعض صور امتناع في الحالات التي يوجب فيها القانون على الممتنع إتيان فعل معين في ظروف معينة فيمتنع عن إتيانه رغم قدرته على ذلك ، هذا هو التعريف القانوني للجريمة التي تدور حوله دراسة القانون الجنائي .
وفي كل الحالات تتعدد الأراء حول وضع تعريف يتناسب ومعنى الجريمة ، فإن هذه الأخيرة تقع بفعل شخص واحد فيكون الفاعل هنا فاعلا ماديا ، أو بأفعال أشخاص متعددين يشتركون في إبراز عناصرها إلى حيز الوجود أو يساهمون في تنفيذها فيطلق عليهم الشركاء ، فقد تكون هذه المساهمة بدون إتفاق مباشر ، أين يساهم عدة أشخاص في مشروع جنائي دون أن يكون بينهم إتفاق مسبق ، وقد تكون المساهمة أحيانا نتيجة إتفاق مسبق وتكون من صنع جمعية تشكلت لممارسة نشاط جنائي ، وقد لاتكون المساهمة الجنائية إلا مظهر لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب جريمة معينة .

– فالتشريعات الجنائية الحديثة ، بناءا على توصيات المؤشرات الدولية في مختلف العلوم الجنائية والإجتماعية بتجريم كل سلوك يحوي المساس بالمصالح الجوهرية العامة والخاصة ، وتحديد العقوبة أو التدابير الذي يوقع على مرتكب ذلك السلوك
وباعتبار الجريمة ذلك الفعل الغير المشروع الصادر عن إرادة إجرامية يقرر القانون لهذا الفعل عقوبة أو تدبير من تدابير الأمن وهذه الجريمة قد يرتكبها الجاني بمفرده فيفكر فيها ، ويعد لها مايلزمها ثم يقدم على تنفيذها وحده فلا تثار أي مشكلة ما دام أنه من يرتكب جريمة عليه عقوبتها ، لكن قد يحدث أحيانا أن يساهم عدد من الجناة في تنفيذ جريمة واحدة فيقوم كل واحد منهم بدوره في الجريمة .
وبشكل خاص فإن المشرع الجزائري في قانون العقوبات بين الجريمة الأصلية وجريمة الإشتراك ورتب تجرهم مستقل لفعل الشريك ، أي أنه أنشأ جريمة خاصة أطلق عليها جريمة الإشتراك لهذا الحكم يرتب نتائج جديدة ومخالفة لماتحدث وذهب إليه المشرع الفرنسي .
فالمساهمة التبعية أومايسمى بالإشتراك الجرمي هي مرحلة سابقة على تنفيذ الجريمة ألا وهي مرحلة التفكير في إرتكاب الجريمة والإعداد لها ، فالإشتراك لايعني القيام بدور رئيسي أو أصلي في تنفيذ الجريمة وإنما يعني القيام بدور ثانوي مثل : تحريض الفاعل الأصلي للجريمة أو مساعدته أو الإتفاق معه

– و تتحقق هذه الأخيرة في الحالة التي فيها لايحسم نشاط المساهم الفعل المادي المكون للجريمة أو عملا من أعمال تنفيذها ،أو عملا يبلغ مرحلة الشروع فيها ، وبها تتضح الصورة التبعية في الإشتراك الجرمي ، حيث يجسم الفاعل الأصلي السلوك النموذجي للجريمة التامة أو الشروع في الجريمة ،في حين أن الشريك يجسم السلوك النموذجي له ويعرف الشريك على أنه
أولا : كل من حرض على إرتكاب الفعل المكون للجريمة إذاكان هذا الفعل قد وقع بناءا على هذا التحريض .
ثانيا – من إتفق مع غيره على إرتكاب الجريمة فوقعت بناءا على هذا الإتفاق
ثالثا – من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو ألات أو أي شيء أخر مما إستعمل في إرتكاب الجريمة “أما المشرع الجزائري فقد عرف في المادة 42 ق.العقوبات –الجزائري : الشريك على أنه
” يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا فيها لكنه قام بالأفعال التالية :
1-حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إستغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات بارتكابه .
2-ساعد بكافة الطرق أو عاون الفاعل أو الفاعلين على إرتكاب الأفعال التحضيرية أو المسهلة أو المنفذة لها مع علمه بذلك ” .

• اما المادة43 ق.ع.ج. فياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجا او مكان للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضد امن الدولة او الامن العام , او ضد الاشخاص او الاموال مع علمهم بسلوكهم الاجرامي … “
– والجرائم بتعدد انواعها وصورها الا انها مرآة لصورة واحدة تجسم لنا المسؤولية الجزائية والعقوبة بين من ساهموا في الجريمة الخاصة , وان دور من ساهم فيها يختلف من احد الى آخر فمنهم من قام بدور رئيسي ومنهم من كان دوره ثانويا ’ فهذا التمييز الذي يجعلنا نفرق بين الفاعل الاصلي والشريك ’ هو الذي دفعنا الى اختيار موضوعنا وكذا معرفة اطر او قواعد التمييز التي تحكم علاقة الشريك بالجريمة واعطاء الوصف الحقيقي لمرتكبي الجريمة سواءا بطريقة مباشرة او غير مباشرة .
– وعلى هذا الاساس نطرح الاشكال التالي :
ما هو نطاق مسؤولية الشريك ؟ ومن خلاله نتطرق الى بعض الاشكالات الناتجة عنه ومنها : هل تتساوي مسؤوليتهم لارتباطها بفعل واحد يعاقب عليه ؟ ام تتنوع المسؤولية على اساس اختلاف الادوار التي يقوم بها كل من ساهم في الجريمة ؟
وما هي اهم النقاط والنتائج والعقوبة المترتبة لجريمة الاشتراك الجرمي ؟

– ونظرا لاهمية الموضوع في حل العديد من الاشكالات القانونية التي اختلف حولها الفقهاء والتي تستدعي منا دراسة هذا الاخير بتمعن في العديد من المسائل .
– ولان دراستنا له تؤدي نوعا ما الى تقريب الفكرة الى الفهم العام وتبسيطها
ارتاينا ان نتناول هذاا الموضوع استنادا الى المنهج التحليل من اجل تبيان وتحليل وجهة نظر المشرع لكلا الجريمتين .
وقد قسمناه الى ثلاث فصول فصل تمهيدي تطرقنا فيه الى الى تطور المساهمة الجنائية وانواعها وكفصل اول فيه انواع الاشتراك الجريمي او المساهمة الجنائية اما الفصل الثاني : العقوبة المقررة في الاشتراك الجرمي .

الفصل التمهيدي

الفصل التمهيدي : تطور المساهمة الجنائية وشروطها :
ان تاريخ المساهمة الجنائية ليس وليد العهد الحديث , وانما يرجع لعصر من العصور دون آخر , وانما وجدت المساهمة الجنائية منذ القدم , حيث استخدمت لهذا الغرض مصطلحات خاصة للدلالة عنها .
سوف نتناول هذا الفصل في مبحثين , كل مبحث يتكون من مطلبين , حيث يتناول المبحث الاول : ماهية المساهمة الجنائية .
اما المبحث الثاني فيحمل عنوان التطور التاريخي للمساهمة الجنائية وذلك في الانظمة الحديثة والقديمة معا .

المبحث الأول : ماهية المساهمة الجنائية وشروطها .

المطلب الأول : ماهية المساهمة الجنائية

الفرع الأول : تعريف المساهمة الجنائية .
المعروف عن الجريمة الصورة العادية لها : هي تلك التي يرتكبها فاعل بمفرده ولكن قد يشترك بها عدد من الأشخاص (1) فتكون حينئذ أمام مساهمة جنائية .
والمساهمة الجنائية تشتمل على صور عديدة التي تنوع الأدوار والتي يتفاوت أهميتها من حيث مقدار كل منها في تحقيق الجريمة . وهذا التفاوت نظرا لكو ن بعضها أكثر أهمية من البعض الآخر (2) . وهذا يعني ان المساهمة الجنائية يجب تتوافر على أركان معينة والقول بوجود المساهمة الجنائية يقتضي ان نكون بصدد جريمة واحدة اقترفها عدة جناة .
فلاشتراك في الجريمة بمدلوله العام يعني تعاون عدة أشخاص بناءا على اتفاق بينهم أي قيام رابطة ذهنية تجمع بين المساهمين على ارتكاب جريمة محددة يعاقب المشرع على الجريمة عندما تكتمل أركانها بغض النظر عن من قام بها فقد يرتكبها شخص واحد وقد يرتكبها عدة أشخاص . وعندما يرتكب الجريمة الواحدة عدة أشخاص تكون بصدد المساهمة الجنائية بشرط ان يجمع بين هؤلاء الأشخاص رابطة معنوية واحدة لتنفيذ الجريمة (3) .

الفرع الثاني : صور المساهمة الجنائية
الصورة الاولى : حيث يقوم فيها بدور رئيسي في لجريمة كارتكاب كل فعل المكون للجريمة او جزء منه او القيام بدور رئيسي او ضروري في تنفيذها وان لم يعمد الى مرحلة احد الفاعلين السابقين ونسمي هذه الصورة بالمساهمة الاصلية او المباشرة . ويطلق على مرتكبها وصف المساهم الاصلي او المباشر او الفاعل مع غيره .
اما الصورة الاستثنائية : تتمثل : تتمثل في القيام بدور ثانوي او تبقى في الجريمة كتقديم معلومات او مساعدة مرتكبيها , وتوصف في هذه الحالة بالاشتراك او المساهمة الغير مباشرة او الثانوية او التبعية .

المطلب الثاني : شروط المساهمة الجنائية .

الفرع الاول : وقوع الجريمة .
من المعروف ان التشريع العقابي , لا يهتم بالنوايا او المقاصد مهما كانت سيئة طالما لم تخرج الى حيز التنفيذ بافعال عدوانية وتدخل المشرع بالعقاب بعد تجاوز الجاني مرحلة التفكير والتحضير للبدء في التنفيذ ونظرا للخطورة الاجرامية التي يكشف عنها الجاني بهدف الوصول الى تحقيق نتيجة يسعى الى تحقيقها المساهمون .
(1) – د/ محمود محمود مصطفى , شرح قانون العقوبات , 96- 1974 القاهرة ’ ص 324
(2) – د/ محمود نجيب حسني , شرح قانون العقوبات , القسم الاول , النظرية العامة للجريمة , دار النهضة العربية 36- 1973 ص 357
(3) – د/ عبد الله سليمان , شرشرح قانون العقوبات , القسم الاول , الجزء الاول للجريمة , دار الهدى الجزائر ص 185-186

الفرع الثاني : وحدة المشروع الاجرامي
تتمثل وحدة المشروع الاجرامي في الوحدة المادية والمعنوية , بحيث لاتكون جريمة واحدة بمجرد تعدد المساهمين في تحقيق نتيجة واحدة , اما الوحدة المعنوية توافر رابطة ذهنية تجمع المساهمين حول المشروع الاجرامي وبهذه الوحدة المادية والمعنوية تكون بصدد المساهمة الجنائية (1) .

الفرع الثالث : تعدد الجناة .
ان هذا التعدد يؤدي الى اختلاف وتباني الادوار التي يقوم بها مختلف المساهمين , الامر الذي يطرح اشكالية التمييز بين مختلف الادوار التي يقو بها لتحديد المركز القانوني لكل مساهم في الجريمة ومسؤوليته من السلوك الاجرامي الذي اداه (2)
(1) – فوزية عبد الستار , المساهمة الاصلية في الجريمة , دار النهضة العربية ,7 199 ص 145
(2) – د / ابراهيم الشيباني , الوجيز في شرح ق ع ج – القسم العام . دار الكتاب اللبناني (د, س ) , (د,ط) صفححة : 245

المبحث الثاني : التطور التاريخي للمساهمة الجنائية .

كما ذكرنا اسابقا ان المساهمة الجنائية ليست وليدة عصر من العصور انما وجدت منذ القدم ولهذا سوف نتطرق اليها في مجموعة من القوانين :

المطلب الاول : في الانظمة القديمة .

الفرع الاول : في القانون الروماني.
كان القانون الجنائي عند الرومان يقوم على اساس الانتقام الشخصي ثم اخذت هذه الفكرة تتطور مع الزمن فعرف الرومانيون مصطلحات متعددة للدلالة على الصور المختلفة للمساهة في الجريمة باستعمال (soch) للدلالة على الفاعلين لكونهم يناشدون يباشرون الاجرام في فترة زمنية واحدة وباستعمال تعبير (SONCIUS) للدلالة على الشخص الذي لديه العزم على ارتكاب الجريمة وكانت القاعدة بالنسبة له العقاب عليه الا حيث يلزم القانون بالابلاغ على الجريمة , اما المحرض كان يسمى (AUCTOR).
ويجب ان يكون المحرض قد باشر واثر حاسما على تكوين القرار الاجرامي لدى الفاعل وكان يطلق تعبير (MINISTER) على من يقدم على مساعدة الفاعل في ارتكاب الجريمة (1) .

والشىء الملاحظ على ما سبق انه بالرغم من وجود هذه المصطلحات المتباينة , الا ان فقهاء القانون الروماني كانوا يخلطون بينها في كثير من الاحيان لم تتبع خطة واحدة في تحديد الاحكام الخاصة بهذه الحالات على حدى , والى جانب ذلك لم ينشىء قانون الالواح الاثني عشر احكام خاصة لتطور المساهمة الحنائية ….(2) .

الفرع الثاني : في القانون الجرماني .
عرف القانون الجرماني في العصور القديمة , بعض الصور المختلفة للصور الجنائية وكانت العقوبة تختلف باختلاف الدور الذي يقوم به الجاني , حيث كانت تقرر للمحرض عقوبة الفاعل واحيانا واحيانا تكون اشد , اما بخصوص المساعد فكانت العقوبة المقررة للجريمة التي ساهم فيها والمساواة في العقوبة تقتصر على المساعد الضروري (REC HTER VOLLETSI) الذي يعرف انه المساعد الذي يول مساعدته ما امكن ارتكاب الجريمة اما غيره من المساعدين فكانت عقوبته اخف من عقوبة الجريمة (3)
ونجد ايضا في نفس العصر ان الفقه الايطالي لم يكن له نظرية عامة تضم صور المساهمة الجنائية تعدد فيها العقوبة المقررة لكل حالة والسبب هو المساواة في العقاب واتخاذ الاحكام التي تخضع لها رغم وجود تفرقة شكلية من ناحية المصطلحات الدالة عن هذه الصور وكان الفعل (AUXILUM) والتحريض (MAYDAMS).
(1) – د/ فوزية عبد الستار , المرجع السابق , ص 11
(2) – د/ فوزية عبد الستار , نفس المرجع ص 11
(3) – د/ فوزية عبد الستار المرجع السابق , ص 12

المطلب الثاني : في الانظمة القانونية الحديثة .

الفرع الاول : في القانون الفرنسي
كما هو معلوم ان اغلبية قواعد اغلبية قواعد القانون الفرنسي كانت مستمدة من القانون الروماني وبالتالي عرف هذا القانون صور المساهمة في الجريمة ويتجلي ذلك في اقرارمبدا وحدة الجريمة رغم تعدد المساهمين في العقوبة بين المساهمين الاصليين والتابعين , وقد تجسد هذا في قانون العقوبات الفرنسي الصادر سنة 1972 الخاص بالجنايات فقط . وانتقلت هذه المبادىء الى القانون الفرنسي سنة 1940 التي امتدت الى الفتح حيث تنص المادة 59 على تعريف الشريك مع تبيين وسائل الاشتراك دون تعريف الفاعل وما يلاحظ ان المشرع الفرنسي قد اعتنق نظرية استعارة التجريم التي تقوم على استعارة الشريك للصفة الاجرامية من فعل الفاعل الاصلي و بالتالي لا تقوم المسؤولية الا بتحقيق جريمة الفاعل الاصلي لانه يعتبر مجرم تابع له وان عدم ورود نص في قانون العقوبات الفرنسي يعرف المساهم الاصلي ادى الى خلاف كبير بين الفقهاء حول هذا التحديد وحول وضع معيار التمييز بينهما .

الفرع الثاني : في القانون الجزائري :
ان أهم ما يميز قانون العقوبات الجزائري الصادر بالأمر 66/156 بتاريخ 08/06/1966 عن قانون العقوبات الفرنسي المطبق قبل هذا في الجزائر , حيث نجد أن القانون الجزائري حديث الوجود بالنظر الى القانون الفرنسي وكغيره من القوانين الأخرى ’, ولهذا لم يلحظ تطور كبير فيما يعرف بالمساهم الجنائية , حيث انتهج المشرع الجزائري نفس الأسلوب الذي اخذ به المشرع الفرنسي بالنسبة إلى المساهمة الجنائية الا ان المشرع الجزائري اختلف مع الفرنسي في الأحكام الخاصة بعقوبة الشريك , حيث انتهج الجزائري الأسلوب الحديث والمتمثل في ضرورة التفريق بين الفاعل الأصلي والشريك حيث :
– يسأل الشريك حسب القصد الجنائي فلا يتأثر بما يرتكب الفاعل الأصلي في الجرائم في الجرائم الأخرى لم تخطر ببال الشريك .
– لا يتأثر بالظروف الشخصية التي قد تلحق بالفاعل الأصلي أو سلوكه الإجرامي , أما الظروف الموضوعية فيتأثر بأفعال المساهمين .
– يخضع الشريك للعقاب وان انقطعت الدعوى الجنائية عن الفاعل الأصلي كما يعاقب الشريك حتى وان تخلى الفاعل الأصلي عن ارتكاب الجريمة بإرادته .
إن اختلاف المسؤولية الجنائية للشريك والفاعل الأصلي يتتبع اختلاف في المسؤولية المدنية بالتعويض والغرامات المالية (1) .
والمساهمة الجنائية قد خصصت باهتمام من طرف المشرع الجزائري حيث أوردت أحكام خاصة بها تحت عنوان المساهمة في الجريمة من المادة 41 إلى 46 من ق. ع. ج.
فمن خلال ما تقدم فيما يتعلق بالمساهمة الجنائية سوف نتطرق إلى أنواع المساهمة الجنائية في الفصل الأول .
(1) – ابراهيم الشباني : الوجيز في شرح ق.ع.ج. القسم العام , دار الكتاب اللبناني ص.145

الفصل الاول : أنواع الاشتراك الجرمي او المساهمة الجنائية :
ان القانون يفرق بين نوعين من المساهمة الجنائية او الاشتراك , فهناك منها الاصلي والتي تقع بارتكاب افعال مكونة للجريمة بطريقة مباشرة ويطلق علي المشتركين اسم فاعلون مع غيرهم
وهناك اشتراك تبعي الذي يقع بطريقة تغير مباشرة بواسطة المساعدة على ارتكاب الجريمة او المعاونة في اعمال التجهيز ويطلق عليهم الشركاء .
وقد ارتاينا تقسيم هذا الفصل الى ثلاث مباحث كل مبحث يحتوي على مطلبين حيث تناولنا في المبحث الاول : الاشتراك اوالمساهمة المباشرة الاصلية اما المبحث الثاني فقد تطرقنا فيه الى الاشتراك او المساهمة الغير مباشرة
اما عن المبحث الثالث فقد ميزنا فيه بين المساهمة المباشرة والغير مباشرة .

المبحث الاول :الاشتراك المباشر او المساهمة الجنائية الاصلية

المطلب الاول 1 :الفاعل الاصلي العنصر المادي للجريمة

هو الفاعل الخارجي الذي تضهر به او تتجسم , وهو عنصر لابد منه لان القانون الجزائي لايهتم به بما يضهره الإنسان ،بل بما يضهر منه ، فهولايعاقب علي الفكر الجرش بل يعاقب علي الفكر بعمل جرمي
-والعنصر المادي المؤسس للجريمة لايتاسس إلا بفعل سواء اذا مكان هذا الفاعل قام —- بطريقة مباشرة ، او حرص اخارين علي اتيان العنصر المادي نفي كل الاحوال فالجريمة لاتثني إلا بوجود فاعلها ومن تكون لديه الفكرة الجرمية لدي فاعلها الاصلي وقد عرفة المادة 41 من القانون العقوبات الجزائي الفاعل الاصلي :
“يعتبر فاعلا علي من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة او الحرص علي ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهديد بدل واسائة السلطة او الولاية او التحليل او التدليس الاجرامي ”
* ومن فحوى هذه المادة نستنتج ان الفاعل هو كل شخص اتي بفعل مجرم قانونا او ساهم في اتيانه سواء كان ذالك بالتحريض او بالاشتراك ، وقد يكون بصورة متعددة
فالفاعل اذا هو من قام بارتكاب الجريمة وتحققت لها اركانها المادية او المعنوية ، وهذه الصورة الاصلية لما يسمي بالاشتراك المباشر وهذا ما نستكشفه من نص المادة السابق الذكر وهي القيام بدور مباشر في تنفيذ الجريمة
ونجد القانون الجزائري في مواده41-45 من الباب الثاني : الفصل الاول المتعلق بالمساهمين في الجريمة قد ميز بين الفاعل الاصلي والشريك
ومن هنا فالفاعل الاصلي هو كل شخص اتي بفعل مجرم قانونا بمفرده: وذالك بتوفر الركن المادي او كان عن طريق تعد المساهمين في تنفيذه، فالفاعل الاصلي مقترن اصلا بالاشتراك الأصلي ومباشر في الجريمة ،لا ياتي القيام بالجريمة الا بتوفر اركانه المكونة لها ولا ياتي هذا الا بوجود فاعلا أصلي والذي يدخل في قيامها وتنفيذ ها ، وهذا مالا يتوفر في صلة الشريك بتنفيذ الجريمة باعتبار ان استراكه اشتركا تبعيا وغير مباشر.
(1)عبد الله سليمان ، شرح ق،ح،ج: مرتبط سابق ، صفحة 197

ففي حالة ارتكاب الجريمة من شخص واحد لا يثور هناك مشكلة المساهمة الجنائية وفي حالة تعدد المساهمين فان الامر هنا يقضي بوضع معيار للمساهمة المباشرة الاصلية للتفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك .
مثال : اقدام شخص واحد على قتل او سرقة = هنا لا تثور مشكلة مساهمة لان الفاعل اقدم على الفعل وحده فبالتالي يتحمل المسؤولية كاملة , لان الاشتراك يبدأ بتعدد الجناة في ارتكاب جريمة واحدة , اين تظهر مشكلة المساهمة في عدة صور كان يكون للجريمة فاعل واحد مع شريك واحد او عدة شركاء .
ومن هنا يتضح انه لقيام الجريمة لابد من فاعل ومؤامر ضروري لابد منه في المساهمة الجنائية لانها لاتتحقق بدون فاعل .

ومما ورد سابقا نستطيع ان نقسم صور الاشتراك الجرمي الى ثلاث صور وهي :
– ارتكابها من طرف واحد
– تعدد الجناة
– بالتدخل
وهذا ما سنعرضه فيما ياتي :

الفرع الاول : ارتكاب الجريمة منفردا :
ففي هذه الحالة * ارتكاب الجريمة عن طريق شخص واحد او منفردا * اين ينفذ الفاعل الأصلي جريمته بالاعتماد على نفسه دون مساعدة او اقتران فعله بشركاء , وتاتي وتاتي الأركان الإجرامية المكونة للجريمة منفردة , تصقل في نفسية الجاني وحده لتربي فيه النية الإجرامية لتتصف بالطابع الإجرامي لتتصف بالطابع الاجرامي المعاقب عليه قانونا .
مثل : قيام شخص بقتل آخر رميا بالرصاص , يدس يده في جيب آخر فيسرق حافظة نقوده= في هذه الحالة فان مسالة الاشتراك لا تطرح أي اشكال لقيام شخص واحد بتنفيذ الجريمة , ولولا نشاطه الشخصي لما تحققت الجريمة . ولو توافر الركن المادي له لما قامت الجريمة , وفي بعض الجرائم قد ياتي الركن المادي على جملة افعال , فانفراد الشخص في الجريمة يعني انفراده بالقيام بجميع الافعال .
مثل : من اعطى للمجني عليه حلوى مسمومة عن طريق شخص آخر يعلم انها مسمومة فيعتبر كلاهما فاعلا اصليا . ففي جريمة القتل فالجاني المفرد هو الذي يقوم بالقتل سواءا باطلاق النار على المجني عليه او خنقه او باي وسيلة اخرى تحقق النتيجة الاجرامية التي يسعى لها الجاني .
– وان كانت جريمة سرقة فالجاني هو الذي يضع يده على المنقولات المملوكة لغيره ويخرجها من حيازة المجني عليه .

(1) – فوزية عبد الستار . مرجع سابق .ص : 1-6
-وقد اعتبرت المحاكم الفرنسية كفاعل اصلي في الجريمة السرقة من استولي علي احجاز موضوعة علي طريق بواسطت عمال استاجرهم لنقلها علي عربتهم فلم يسعهم الا تنفيذ امره ةلونه لم ينقل الاحجار بيده

الفرع الثاني : تعد الجناة في الجريمة
وهي الصورة الثانية التي قد تتخذها الجريمة في تنفيذها ، فتعدد الجناة يعتبر مشكلة قانونية تتمثل في تعديد صور المساهمة الجنائية ومراد ذالك هو اختلاف دور المساهمين في تحقيق الجريمة
-فكما نعلم ان الفاعل الاصلي هو كل شخص ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة ،وهي صورة عادية حددها القانون ، وبهذا تثور مسالة الاشتراك فالقيام الجريمة يجب قيام ركنها المبادي ,ومعني ذالك ان فاعل الجنات يجب ان تتوفر فيه نفس اركان التي تتوفر في الفعل الجنائي اذا قام وحده بارتكاب الجريمة اي ان تتوفر في لدي كل ركن جنائي الركن المادي المكون للجريمة وهذا الصورة لاتشمل اي اشتعال في تحديد الفاعل الاصلي والشريك ففي تحديد الجنات في الجريمة فكل من ساهم في ارتكاب وتحقيق ركنها المبادئ يعد فاعلا اصليا عما لو انه قد ارتكابه بمفرده :
مثال كانه يمسك شخص باخر ليطمإنه شخص ساكن ثالث بالسكين حتي يودي بحياته
– يطلق شخصان النار من سلاحهما علي ثالث ليقتلانه
*ومما تقدر ذكره يمكن تحديد معيار الاشتراك المباشر المنصوص عليه في المادة 41 ق ح ج
فهو يمكن ان يتخذ صورتين اما ارتكاب فعل او الافعال التي يقوم عليها الركن المادي او المساهمة في تنفيذ دون القيام بارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة .
فالصورة الأولى بسيطة لاتتطلب معيار محدد لتحديد الفاعل الأصلي ، إذ كل مساهم في الجريمة هو فاعلها الأصلي .
– أما الصورة الثانية فهنا وجب علينا تحديد معيار التمييز بين الأفعال المساهمة المباشرة والغير مباشرة ، وهنا تظهر مشكلة التفرقة بين الفاعل الأصلي والشريك ، ولتطبيق هذا المعيار فالمعيار الفاصل هو فعل الجاني الذي لم يرتكب غيره على إفتراض أن الجريمة لم تتم بعد ،وتظهر هنا مشكلة تصنيف هذه الأفعال ، هل هي بدءا في التنفيذ أو أعمال تحضيرية ؟

(1)-رضا فرج مينا .شرح القانون العقوبات الجزائري ” الأحكام العامة للجريمة “، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية سنة 1976 صفحة 296
-في الصنف الأول ” بدءا في التنفيذ ” يعد الفاعل الجاني كفاعل أصلي
-أما الصورة الثانية فيصنف كشريك ،ومن هنا فإن لفظ المساهمة المباشرة هي تعبير عن الصلة القائمة بالفعل المادي وضرورة إقترانه زمنيا بالفعل المادي المكون للجريمة وهذا مانستكشفه من نظرية الشروع أن مجرد البدء في التنفيذ لايمكن إعتبارمرتكبه فاعلا أصليا إلا إذا إرتكب أو زامن التنفيذ وعاصره ، كمن يكسر بابا ليمكن زملاؤه من إقتحام المنزل ، فهنا لايعد من كسر الباب فاعل أصلي إلا إذا إقتحم المنزل بعد الكسرمباشرة أما إذا تباينت مدة الكسر بفعل السرقة بيومين سابقين مثل فلا يعد مرتكب فعل الكسر فاعل أصلي وإنما يعد شريكا بالمساعدة ،ونفس الشيء إذا قام شخص شخص بشراء سلاح وسلمه للثاني ليقتل به فهنا لايعتبر فاعلا أصليا بل شريكا ،أما إذا قدم له السلاح في العراك مع المجني عليه فانه يعتبر فاعل اصلي , فاشتراط وقوع فعل المساهمة وقت تنفيذ الجريمة هو نتيجة منطقية ةوكمعيار للتفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك .

الفرع الثالث : الدخول في ارتكاب الجريمة
اما في هذه الحالة فيكون الركن المادي فيها مشتملا على عدة افعال مكونة لها تساهم في تنفيذ الجريمة , كجريمة السرقة بالاكراه , وليتحقق هذا الركن وجب اقتران السرقة بالاكراه او مثل مقاومة المجني عليه ليتمكن الجاني من ارتكاب جريمة السرقة.
– ومن هنا يعد كل من اتى بفعل من افعال المساهمة لتنفيذ الجريمة كفاعل اصلي تسري عليه العقوبات المقررة طبقا لقانون العقوبات الواردة على الفاعل الاصلي , كمن ضرب شخص لسرقته بعد ان مثل الضرب مقاومته , ويعد فاعلا اصليا فالجناية للسرقة بالاكراه .
– ومن هنا لتحقق التدخل الجرمي يجب توفر العناصر التالية :
1 – وجود جريمة اصلية معاقب عليها موضوعيا .
2 – التدخل في هذه الجريمة بصورة من الصور المعينة
3 – وجود عنصر معنوي يربط بين التدخل في الجريمة الاصلية بصورة يمكن معها القول باتحاد ارادتين ( ارادة الفاعل , ارادة التدخل ) في سبيل تحقيق عمل جرمي .

أ‌- فالعنصر الاول المتمثل في وجود جريمة اصلية يعاقب عليها موضوعيا , اين لايتحقق التدخل الا في الجنايات والجنح اما المخالفات فلا عقاب عليها .
كما انه لا يشترط ان تكون الجريمة من الجرائم المنصوص عليها قانونا وقد يقع التدخل عادة في الجرائم القصدسة , كما ذهب راي الى ان التدخل يمكن ان يحصل في الجرائم الغير قصدية المسببة عن الاهنال او عدم الاحتراز ولكن هناك جرائم لاتكون الا بالنظر الى صفة الفاعل او حالته الشخصية , فهل يمكن تحقق التدخل فيها ممن لا تتوفر فيه صفة الفاعل ؟
– فهنا بالامكان اعتبار المراة المتدخلة في جريمة الاغتصاب , وبهذا يمكن اعتبار ايا كان من الافراد العاديين متدخلا في جرائم الوظيفة او الجرائم المهنية والتدخل المعاقب عليه في محاولة الجنايات والجنح اذا ما تمت بفعل يهدف الى تنفيذ الجريمة , اما اذا بقيت في طور التحضير فلا عقاب على المحاول , ونفس الشىء بالنسبة للمتدخل اذا ما عدل الفاعل عن اتمام المحاولة , وكذلك يمكن ان يحصل التدخل في الجريمة المستحيلة المعاقب عليها كمحاولة اجهاض المراة الغير الحامل وكذلك لايمكن ان يحصل التدخل عند توافر عناصر الجريمة الاصلية , ولهذا وجب لتحقق التدخل يجب وجود جريمة اصلية معاقب عليها موضوعيا , والتدخل في جرائم العادة لا يتحقق الا اذا كان الفاعل قد اقترف فعلين اصليين على الاقل .
– اما المتدخل في فعل من الافعال التي بررها القانون ” الدفاع الشرعي او اجازة القانون لاوامر السلطة ”
لايسال عن تدخله في فعل لايشكل جريمة , وكذلك مرور الزمن على الجريمة الاصلية يمنع ملاحقة المتدخل فيها , وايضا فان العفو العام يسري ايضا على المتخل ولا يشتثنى عن هذه القاعدة الا في حالات يمكن حصرها في النقاط التالية :
– اذا كان فعل المتدخل يشكل جريمة خاصة لم يشملها العفو
– اذا كان العفو العام ممنوحا لمقترفي بعض الجرائم بالنظر لصفة او حالة شخصية غير متوفرة في التدخل .

ب – اما ثاني عنصر يجب توفره في التدخل ان يكون هذا الاخير متضمنا الصورة من الصور التي حددها القانون مثلا : القانون السويسري في المادة التاسعة لم يحصر لنا صور التدخل عكس باقي القوانين , مثل القانون الفرنسي في المادة 60 اين تعين تلك الصورة بوجه الحصر ويمكن حصر صور التدخل في :
* الارشادات : ومن امثلتها ان يدخل شخص آخر على مداخل البيت المراد سرقته , او مكان وجود المال , او يعطي امراة تقصد الاجهاض عنوان قابلة تتعاطى الاجهاض .
* تشديد عزيمة الفاعل بوسيلة ما : ويختلف عن التحريض , في ان المحرض هو العقل المدبر للفكرة الجرمية في حين من تشدد عزيمته هو صاحب الفكرة او تردد الى ان جاء من يشدد عزيمته على تحقيقها .
* قبول عرض الفاعل ابتغاء لمصلحة مادية او معنوية ان يترك الجريمة : ومن امثلتها شخص يريد سرقة مصرف ويعرض نيته هاته على حارس المصرف , فيقبل هذا الاخير , والتعهد بعدم التعرض له مقابل منفعة .
* مساعدة الفاعل او معاونته : وتكون هذه المساعدة اما بتسهيل تنفيذ الجريمة كاعطاء السلاح للقتل , او بافعال سهلتها كتقديم غرفة لاجراء عملية الاجهاض .
* المساهمة في اخفاء معالم الجريمة او التخبئة او تصريف الاشياء الناتجة عنها او اخفاء من اشترك فيها :
وهنا يشترط الاتفاق السابق لفعل التدخل مع الفاعل او احد المتدخلين مثل وقوع الجريمة , وعدم توفر هذا الشرط ينفي التدخل وان كان يمكننا اعتبارها كتخبئة .

• تقديم الطعام او الماوى او مكان اجتماع المجرمين : ويشترط هنا ان يكون الجناة من الاشرار الذين دابهم قطع الطريق او ارتكاب اعمال العنف ضد امن الدولة او السلامة العامة او ضد الاشخاص او الممتلكات , وان يقوم شخص بتقدبم المعونة لهم عالما بسيرتهم الجنائية , اما اذا لم يكن عالما بها فلا يعاقب كمتدخل وان جازت معاقبته كمخبىء في بعض الظروف .

• وثالث عنصر من عناصر التدخل ما يسمى بالعنصر المعنوي او ارادة اقترلف الفعل الجرمي وبالنظر الى طبيعة التدخل يمكن القول بانه يكفي بانه يكفي لتحقق العنصر المعنوي في التدخل ان يقدم المتدخل مع ثبوت وعيه وارادته على الاسهام في تحقيق الجناية او الجنحة دون وجود سبب مبرر لعمله او سبب مانع من عقابه .
وفي حالات التدخل يشترط قصدا خاصا فهو قصد الكسب المادي او المعنوي او يشترط اتفاقا سابق وفي حالة التدخل الذي يكون بتشديد عزيمة الفاعل على اقتراف الجريمة ونستنتج من هذه الصورة بعلم المتدخل بنية الاجرام المتوفرة لدى الفاعل وبكون التدخل ايضا باعطاء خادم المعلومات قصد تسهيل عملية تنفيذ الجريمة , وجل التفاصيل على ما يحتويه المنزل لاحد الاشخاص ضنا منه انه يقصد استئجار ذلك المنزل , ان يستفيدد الجاني من هذه المعلومات لسرقته , فان الخادم هنا لا يعد متدخلا في جريمة السرقة , ونفس الشىء في حالة في حالة المساعدة في الاعمال المسهلة لاقتراف الجريمة , فبائع البنزين الذي يعطي سائق السيارة قوائم حساب تحتوي على اثمان , او الطبيب الذي يعطي عاملا شهادة طبية كاذبة لا يعتبر متخلا في جريمة الاحتيال اقدم عليه السائق , او العامل ما لم يكن ما لم يكن عالما بان القوائم او الشهادة التي اعطاها ستستعمل لتسهيل الاحتيال .
وفي هذا الصدد يقول المؤلف ” غارسون “في شرح المادة 60 ق. ع فرنسي عدد 289 و 90
“ انه من الصعب اشتراط القصد الجرمي لدى المتدخل في جريمة غير قصدية دون اشتراط ذلك القصد لدى الفاعل الاصلي ’ الا انه يكفي لتكوين العنصر المعنوي بالنسبة للمتدخل ان يرتكب نفس الخطا أي نفس الخطا الذي يشكل الجريمة الاصلية غير القصدية “.
– ومن بين المسائل التي ثار الخلاف بشانها بين فقهاء القانون الجزائري في مسالة التدخل في اعمال التدخل وما اذا كان هذا التدخل غير مباشر يدخل في طائلة عقوبات التدخل .
وعلى افتراض ان الشخص اراد سرقة منزل منزل , فطلب من صديق له ان يجمع له معلومات عن المنزل من طرف الخادم وكان له ذلك فهل يعتبر الخادم في هذه الحالة متدخلا في الجريمة ؟
– وفي هذا الصدد فقد ذهب بعض الفقهاء الى الاجابة عليه سلبا على اساس ان التدخل لايحصل قانونا الا بارتباطه بالجريمة , اين عرضت هذه المشكلة على محكة التمييز الفرنسية في قضية الاجهاض , فصدر بهذا الخصوص قرارين بتاريخ 23 ايار 1844 و 22 تموز 1943 بان الشخص الذي تجنب الاتصال مباشرة بفتاة حامل لارشادها الى وسائل الاجهاض , فيعطي ثالثا تلك الارشادات ليوصلها بدوره الى تلك الفتاة يعتبر متخلا في جريمة الاجهاض .
وفي الاخير نرى ان التدخل يمكن ان يحصل بطرق غير مباشرة , ولان القانون لم يشترط التدخل في مثل هذه الحالات , مباشرة مع الفاعل اذ ان التدخل في اعمال التدخل يدخل في طائلة اعمال التدخل .

المطلب الثاني : اركان الاشتراك المباشر او المساهمة المباشرة

في حالة تعدد الفاعلين الذين ارتكبو جريمة واحدة , أي هي حالة تعدد الجناة الذين قامو بالادوار الرئيسية وارتكاب نفس الجريمة , وتفترض ايضا كون الجريمة واحدة على الرغم من تعدد الجناة فيها .
حيث تتطلب فكرتها بلوغ المساهم درجة معينة من الاهمية بحيث يعتبر قائم بدور رئيسي في الجريمة والاصل ان المقارنة بين افعال الجناة والقول انها تمثل اهمية اساسية في تنفيذ الجريمة . فهنا مسالة الوقائع يجب ان تترك لتقرير القاضي الذي حددها وفقا لوقاءع وملابسات كل جريمة وقدر مساهمة كل جاني في ارتكابها(1) .
– وسنتكلم في هذا الصدد ونفصل في الاركان المكونة للمساهمة المباشرة من الركن المادي والركن المعنوي عكس الركن الشرعي الذي لايتميز باحكام خاصة لان الفاعل هو من يرتكب الواقعة المنصوص عليها كجريمة في القانون , وسنتعرض الى هذين الركنين وفق ما نص عليه قانون العقوبات الجزائري وذلك باستعراضه في نوعين اساسين .

الفرع الاول : الركن المادي
تنص المادة 41 ق.ع.ج” .. كل من ساهم من ساهم مساهمة مباشرة في الجريمة …” اين حددت لنا هذه المادة الركن المادي للجريمة , اذ ان الركن المادي للجريمة هي المساهمة المباشرة .
– فجوهر هذه الاخيرة هي تلك الاعمال التنفيذية التي يتكون منها الركن المادي للجريمة , فلا خلاف في ذلك اذا تعدد الجناة او انفرد شخص واحد بتنفيذ الجريمة , فمن ساهم في أي عمل يدخل ضمن الافعال التي يتكون منها الركن المادي يعد مساهما مباشرا في تنفيذها ويحاسب
(1)- محمد نجيب حسني شرح قانون العقوبات الجزائري , القسم العام , الطبعة الخامسة سنة 1982 / طبعة السادسة سنة 1989 ص 396-423- 424

كما لو ارتكبها بنفسه . مثل : لجوء شخصان لقتل احد الناس , فيطعناه بطعنات تؤدي بحياته هنا
كل منهما مشاركنا في تنفيذ الركن المادي للجريمة , وبالتالي كل منهما يكون فاعلا لجريمة القتل , كذلك الامر لايتغير فيما لو حاول لصان سرقة منزل , كسر الاول الباب ليدخل الثاني ليسرق المنزل , هنا يعد كل منهما فاعلا للجريمة ( السرقة ) فكسر الباب بقصد السرقة لا يعد عملا تحضيريا , وانما هو عمل يدخل في الاعمال التنفيذية للركن المادي وفي كثير من الحالالت تساعدنا نضرية الشروع للتمييز بين الاعمال التحضيرية او المساهمة غير المباشرة وفي حالات اخرى قد يكون معيار الشروع غير كافي في بعض الحالات للتميز بين نوعي المساهمة المباشرة والغير مباشرة , فنلجا هنا الى شخص آخر هو ضرورة ظهور الجاني بفعله على مسرح الجريمة فيعاصر نشاطه الوقت الذي وقعت فيه .
مثال : بالرجوع الى المثال السابق اين يعد عمل اللص الذي كسر الباب لتمكين زميله من السرقة , مساهمة مباشرة اذ تم دخول السارق الاخر بعد الكسر مباشرة , وظهور الجاني في مسرح الجريمة , يعد فعله هذا لصيق الصلة بالتنفيذ ومعاصرا له ,اما اذا تم تادخوا بعد مدة زمنية كيوم او يومين فيعد الكسر من بين الاعمال التحضيرية , والمساعدة على تنفيذ الجريمة , فالاشتراك او المساهمة الغير مباشرة تكون بغياب الجاني عن مسرح الجريمة , ويصبح من قام بالكسر مجرد شريك في ارتكاب الجريمة ولا يعد فاعلا اصليا .

– وبطبيعة الحال ان هناك اعمال لاتخرج عن الركن المادي للجريمة ولكنها ذات اهمية كبيرة في تنفيذها , وذلك ان فاعلها يعتبر في مصاف من يرتكب جزءا من اجزاء الركن المادي وبهذا فان فكرة المساهمة المباشرة في او مع من تحدد بالركن المادي للجريمة فقط , ومن امثلة ذلك ان يمسك احدهم بالمجني عليه لتمكين خصمه من قتله او كمن يراقب الطريق لتمكين زملائه من السرقة ومن هذه الامثلة :
فان الاعمال التي قام بها ماسك الشخص , او مراقب الطريق , من الافعال التي تكون الركن المادي للجريمة , ولكنها ذات اهمية في التنفيذ وتلتصق بالجريمة لتحقق المساهمة المباشرة وتجعل مرتكبها فاعلا لا شريكا.

الفرع الثاني : الركن المعنوي :
كما راينا سلفا ان الفاعل هو من ياتي بماديات الجريمة وكذا معنوياتها , اين اشار قانون العقوبات الجزائري في كثير من مواده الى وجوب توافر القصد الجنائي في الجرائم العمدية , دون ان يشير في تعريفه كغيره من قوانين العقوبات على وجه العموم ،أين تعددت التعريفات بتعدد وجهات النظرإلاأنها لاتختلف في مضامينها أين تدور كلها أو بالأحرى معظمها حول نقطتين :
الأولى أن تتوجه الإرادة إلى إرتكاب الجريمة
الثانية أن يتوفر عنصر العلم بأن يكون الفاعل عالما بأركان جريمته
فإذا تحققا هذين العنصرين توفر العنصر الجنائي .وفيما سبأتي سنحاول إستعراض هذين العنصرين المكونين للقصد الجنائي . وفيما سيأتي سنحاول إستعراض هذين العنصرين المكونين للقصد الجنائي .
العلم : هو حالة ذهنية أو قدرمن الوعي الذي يسبق الإرادة ، هو بذلك البوتقة التي تنصب فيها الإرادة وترسم حدودها لتحديد النتيجة المبتغاة وعناصر الواقعة الإجرامية التي يلزم العلم بها القصد . وهي كل مايتطلبه المشروع لإعطاء الواقعة وصفها القانوني وتميزهاعن غيرها من الوقائع الإجرامية الأخرى وأيضا عن الوقائع المشروعة . ومعنى ذلك أن الجاني يكون فد نسجت لديه أركان الجريمة وقد أحاط بها بطريقة متسلسلة تسهل عليه التنفيذ والبدء فيه وفي حالة الغلط أو الجهل ينتهي بذلك شرط العلم ،لأن الأصل أن يحيط الجاني بكل الوقائع الجريمة التي يتطلبها القانون .

الإرادة : وهب توجه إرادة الجاني إلى تنقيذ الفعل الإجرامي بإعتبار الإرادة هاجس نفسي يدفع صاحبهإلى تصرفات تمليه عليه طبيعة الموقف ، وهي نشاط ناتج عن وعي وإدراك بهدف بلوغ هدف معين ،فإذاتوجهت هذه الإرادة المدركة والمميزة عن علم لتحقيق الوقعة الإجرامية بسيطرتها على السلوك المادي للجريمة وتوجيهه نحو تحقيق النتيجة قام القصد الجنائي في الجرائم المادية ذات نتيجة في حين يكون توافر الإرادة كافيا لقيام القصد إذا ما إتحهت لتحقيق السلوك في جرائم السلوك المحض وللإرادة أهمية قصوى في نطاق القانون الجنائي ، فالقانون يعني بالأعمال الإرادية ، فإذا تجرد فعل الإنسان من الإرادة فلا يعتد به ولو أصاب المجتمع بأفدح الخسائر.
-ومن هنا نرى أنه هناك علاقة متلازمة فإذا ما توفر العلم والإرادة الشاملة لأركان الجريمة توافر القصد الجنائي ، وفي حالات تعدد الجناة وجب توافر هذين العنصرين لدى كل جاني العلم الكافي بكا الأفعال التي يرتكبها المساهمون معه في الجريمة مع توقع النتيجة الأخيرة وأن تتجه إرادته إلى هذه الأفعال وإلى النتيجة ، إذن يجب لقيام المساهمة المباشرة لتنفيذ الجريمة في علم كل جان منهم وإتجاه إرادته إلى إرتكاب الفعل وإذا لم يتوافر هذين الغنصرين عند أي جاني إنتفى الركن المعنوي المكون للقصد الجنائي ، وبذلك لاتنشأمساهمة جنائية .
مثال : أطلق عمر النار على زيد بمجرد أن رآ ه و إنتهز بكر هذه الفرصة وأطلق هو عيارا ناريا آخر على زيد لعداء بينهما ، أصاب العيار الذي أطلقه عمر والمجني عليه فقتله ، بينما طاش عيار بكر ” هنا لاتقوم المساهمة الجنائية يبن الإثنين لانتفاء الركن المعنوي لدى كل المساهمين فلا يهم بعد ذلك قتل جاني دون آخر بإرتكاب الفعل المادي المكون للجريمة ماداموا المساهمين الأخرين قد إرتكبو أعمالا لا نوصف بأنها بدء في التنفيذ .
1- عبد الله سليمان مرجع سابق صفحة :258
2- عادل قورة : محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية سنة 1999 صفحة 130

وهناك أيضا مثال : إتفاق شخصين لقتل ثالث فأطلقا كليهما العيار على المجني عليه فأصيب هذا الأخير بعيار أحدهما الذي أودى بحياته في هذه الحالة يعتبر كليهما فاعلين أصليين في جريمة القتل العمد .

المبحث الثاني : الإشتراك الغير مباشر أو المساهمة الجنائية غير المباشرة

المطلب الأول : الشريك

كما بينا سابقا أن المساهمة الجنائية تقتضي في حالات عديدة التمييز بين المساهمة الأصلية التي بقوم بها الشركاء والتي يتضح منها بأن الشريك هو كل من ساهم بطريقة غير مباشرة في الجريمة بالوسائل المنصوص عليها في المادة 402 قانون العقوبات ” تعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا فيها ”
مثل : شخص يعير مسدسه لشخص أخر لقتل شخص هنا إعارة المسدس لقتل شخص لا يعني مساهمة مباشرة في الجريمة ، وفي هذه الحالة لايعتبر فاعلا وإنما يعتبر مساهما في الجريمة .
وعلى الرغم من ان الشريك يتعرض شرعيا لنفس العقوبة التي يتعرض اليها الفاعل الرئيسي الا ان التفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك في الجريمة امر ضروري على اعتبار ان الشريك يقتصر دوره على القيام بنشاط لمساعدة الفاعل على ارتكاب الجريمة , اين يعد مجرد عمل تحضيري, وانما اكتسب صفته الاجرامية لصلة بالفعل الاجرامي الذي ارتكبه الفاعل , وبما ان الاعمال التحضيرية التي تسبق الافعال المادية لتحقيق الجريمة , اين عرفت لنا المداة 42 .
– فمن خلال هذه المادة نستنج ان الشريك هو من لم يشترك اشتراكا مباشرا في الجريمة وكل من ارتكب فعل من الافعال التحضيرية للجريمة أي لا يعتبر شروعا فيها هو شريك , وعلى حد تعبير نص المادة 42 . وما نستوضحه ايضا وما يتجلى لنا من هذه المادة انه لنا معيار الشروع للتفرقة بين فعل المساهم وفعل الشريك , وطبقا لهذا المعيار فان كل من قام بارتكاب فعل من الافعال التي تعتبر فعلا او شروعا فيها هوشريك فالاشتراك هو نشاط يرتبط بالفعل الإجرامي وهو نتيجة سببية دون ان يتضمن التنفيذ للجريمة او قيام بدور رئيسي في ارتكابها , فهذا النشاط يسبق علدة عمل الفاعل او يعاصره ويكون لاحقا لتنفيذ الجريمة.
وهذا ما نصت عليه المادة 43 ق.ع.ج. لان الجريمة هي الفعل الذي يجرم بنص قانوني فاما ان تكون فعلا ينهي عليه المشرع او امتناعا عن فعل يامر به القانون .
كما نصت المادة نفسها على ان الفعل المرتكب من قبل الشريك يقوم على المساعدة على ارتكاب الافعال التحضيرية او الكلمة المنفذة مع العلم بذلك بمعنى ان عمل الشريك يسبق عادة عمل الفاعل او يعاصره لكي لا يكون في مكان الحادث والا اعتبر فاعلا شريكا .
واعتبر المشرع ايضا شريكا في الجريمة كل من يقوم بالافعال التي تكون لاحقة للتنفيذ , وهذا ان دل فانه يدل على الركن الشرعي المادي المعنوي لجريمة الاشتراك .
وسنتناول فيما ياتي اركان المساهمة الغير مباشرة وتطرقا الى شرؤوطها

المطلب الثاني : اركان الاشتراك الغير المباشر او المساهمة الغير مباشرة :

سنتكلم فيما ياتي عن اركان المساهمة الغير مباشرة الثلاث من ركنها الشرعي الى ركنيها المادي والمعنوي :

الفرع الاول : الركن الشرعي :
افعال الشريك اعمال تحضيرية غير مجرمة بطبيعتها وانما تنجذب في دائرة التجريم بوصفها حلقة من حلقات المساهمة التبعية في ارتكاب الجريمة , والمشرع الجزائري قد اقام تجريما مستقلا للشريك
(1)- رضا فرج مرجع سابق صفحة 310 *
بالعقاب على الافعال التي يقوم بها و التي تعتبر من قبل المساهمة الغير مباشرة , ومعنى هذا ان افعال الشريك لا تدخل في دائرة التجريم ولا يعاقب عليها الا اذا ارتكب الفاعل الجريمة او شرع فيها , ويجب ان يكون فعل رئيسي معاقب عليه هذا شرط اولي ليكون ركن شرعي للاشتراك وليس من الضروري ان يكون الفاعل الرئيسي نفسه ومجرد كون الفاعل الرئيسي :
– لم يكتشف ميتا , هاربا .
– لاربما استفاد بسبب ذاتي لعدم اتهامه مثل الجنون , القصور او الاكراه .
– او اعفي عليه او استفاد منعذر مبرىء من العقوبة بدون محو الجريمة فانه لاتمس العقوبة الشريك
وليس من الضروري ان تكون الجناية او الجنحة تامة فان الاشتراك او المساهمة في المحاولة المعاقب عليه الا اذا كان مرتكب المحاولة التي يعاقب عليه الفاعل او تعرضه للعقوبة و على العكس فان محاولة المشاركة في الجريمة غير معاقب عليه ومهما كان فان القانون تدخل من اجل الجزر على الفعل حتى ولو لم يكن تاما او محاولا فيه , وعلى هذا فان المادة 46 ق.ع. تنص على : * اذا لم يرتكب الجريمة المزعم لارتكابها لمجرد امتناع من كان ينوي ارتكابها بارادته شخصيا فان المحرض يعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة * .
مثال : ان يامر رجل لكي يقتل شخصا آخر واذا لم ينفذ الفاعل الرئيسي الجريمة لسبب ما ولم يرتكب احد الافعال المكونة للمحاولة المعاقب عليها فان المحرض يتعرض على ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة المقررة للجريمة المادة 45 ق.ع. وكذلك من المعلوم ان الشريك في سرقة مرتكب من شخص يستفيد من الحصانة حسب المادة 386 من ق.ع. “لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الاشخاص المبينين فيما بعد ولا تخول الا حق التعويض المدني :
– الاصول اضرارا باولادهم او غيرهم من الفروع .
– الفروع باضرار اصولهم .
– احد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر .
اين لا يتعرض للعقاب اذا لم يكن هو الفاعل الرئيسي او محرض على ذلك واذا ثبت العكس بانه هو المحرض لها او هو الفاعل الرئيسي وانه لايستفيد من العفو الذي يستفيد به الفاعل الرئيسي ولو كان في وضع يستحيل ان يقترف هو بنفسه الجريمة او الجنحة .
مثال : اذا اعفي الفاعل بسبب كون ان فعله لم يكن جناية او جنحة فان المشترك في العمل لا يعاقب عليه وذلك لغياب الفاعل الرئيسي .
كذلك لاتقوم جريمة الاشتراك في الشروع في الجنح من طرف الفاعل التي لا عقاب على الشروع فيها , اذ يجب الاشتراك في هذه الحالة ان تنفذ الجريمة وان تستوفي اركانها .
– وكما سبق الذكر فان المشرع الجزائري قد جرم افعال المشترك تجريما مستقلا عن الاعمال التي يقوم بها الفاعل الرئيسي اين تنص المادة 42 ق.ع.ج ” من لم يشترك اشتراكا مباشرا في الجريمة ولكنه قام بالافعال الاتية ……..”.
ومن فحوى هذه المادة يتضح ان المشرع الجزائري قد انتهج طريقا جديدا في تجريم فعل الشريك مستقلا بذلك عن اعمال الفاعل الاصلي ان يعاقب الفاعل الاصلي او الفاعلين الاصليين على نشاطهم الاجرامي الذي يحرمه في حالة اعتداءه على الحقوق التي يحميها للقانون ولكن لايعاقب الشريك لذات السبب فهو يعاقبه لافعال معينة جاءت على سبيل الحصر بنصوص المادتين 42, 42 ق.ع

وهنا باستطاعتنا القول ان المشرع الجزائري قد اخذ بنضرية ( استقلالية الصفة الاجرامية ) لفعل الشريك عن الصفة الاجرامية لفعل الفاعل الاصلي ومن هذه الصفة المستقلة لفعل الشريك عن فعل الفاعل الاصلي تصبح للمساهمة الغير المباشرة ركن شرعي مستقل عن الركن الشرعي للمساهمة المباشرة .

(1)- رضا فرج مينا , مرجع سابق صفحة : 310 *
– وبهذا الصدد هناك تطبيقات مختلفة للتجريم المستقل لفعل الشريك :
تنص المادة 261/2 على عقاب الام سواء كانت فاعلة اصلية او شريكة في قتل ابنها حديث العهد للولادة وذلك بالسجن الؤقت من 10 الى 20 سنة , بينما يعاقب كل من اشترك معها في جريمتها بعقوبة الاعدام
( 261/1).
ان وضع العقاب المستقل للشريك في هذا النص يتفق تماما مع النضرية التي اخذ بها المشرع الجزائري بتجريمه لفعل الشريك بصفة مستقلة عن فعل الفاعل الاصلي .
كذلك تنص المادة 10 من الامر رقم 66-182 الصادر في 21 جوان 1966 الذي يتضمن انشاء مجالس قضائية خاصة لقمع الجرائم الاقتصادية على عقاب الشريك بعقوبة اشد من عقوبة الفاعل الاصلي اذا كان هذا الاخير قد سمحت له صفته او مهامه بتقديم او الحماية للفاعل الاصلي .
وبهذا فلا يشترط قيام مسؤولية الفاعل الاصلي لتتولد عنها مسؤولية الشريك لان هذا الاخير ياخذ عقاب الافعال المجرمة قانونا , وقانون العقوبات الجزائري , قد توسع في هذه النقطة اين يعاقب الشريك ولو لم يرتكب الجريمة نفسها وتنص المادة 66 ق.ع. * اذا لم تنفذ الجريمة المزعم تنفيذها لامتناع من طرف الفاعل الاصلي فان المحرض يعاقب بالعقوبات المقررة المعاقب عليها قانونا .*
وهناك حالات يعاقب فيها الشريك بعقوبة تختلف تختلف عن عقوبة الفاعل الاصلي , ليست لاستقلالية تجريم فعل الشريك ولكن ايضا لانه – الشريك – قد انشا جريمة مستقلة وتختلف في تكييفها القانوني وفي ارتكابها عن الجريمة الاصلية , كحالة اخفاء الاشياء المسروقة او المبددة او المحصلة من جناية او جنحة المادة 387 ق.ع. وهي جريمة متميزة ومستقلة عن جرائم السرقة والتبديد التي سبقتها .
وكذلك ما تقرر في المداة 273 ق.ع. في عقاب الشريك في الانتحار وقد وضع هذا النص حكما لا تجده لدى التشريعات التي تاخذ بمبدا استعارة التجريم , اذ ان الانتحار فعل غير معاقب عليه اصلا وبالتالي لا يمكن طبقا لمبدا استعارة التجريم عقاب الشريك الذي يساعد المنتحر على الانتحار ولذلك فان القانون الفرنسي يعاقب من يساعد المنتحر .
فالمادة 273 ق.ج تنص على : “كل من ساعد عمدا شخصا في الافعال التي تساعده على الانتحار او تسهله له او تزوده بالاسلحة او السم او بالالات المعدة للانتحار مع علمه بانها سوف تستعمل في هذا الغرض يعاقب بالحبس من سنة الى خمس سنوات اذا نفذ الانتحار ”
وهو حكم يتفق مع المبدا الذي اخذ به المشرع الجزائري في تجريم فعل الشريك مستقلا عن فعل الفاعل الاصلي .
واخيرا يمكن القول انه يكفي ان يكون الفعل معاقبا عليه لذاته للقول بمسؤولية الشريك ولو كان فاعله لايعاقب لضرف خاص به عملا بمبدا استقلالية المساهمين , فمن ساعد شخصا على سرقة المال لابيه يعد مسؤولا بالاشتراك ولو سامح الاب ولم يرفع الدعوى ضد ابنه .
(1)- رضا فرج مينا , مرجع سابق صفحة 311-310
(2)- محمود نجيب حسني , مرجع سابق صفحة 431 *

الفرع الثاني : الركن المادي
ان الاشتراك يطبق شرعيا سواء باظهار فعل منصوص عليه في المادة 42 ق.ع
والقصد هو الركن المادي للاشتراك ولكن المساهمة في الاشتراك ما كان قبل الفعل الرئيسي او اثناءه , ولكن ليس بعده وفيما يلي سنفصل هذه النقاط الافعال التي يعتد بها في المساهمة التبعية التي يمكن ان ياتيها الشريك

1)- التحريض : المحرض هو من حمل او حاول ان يحمل لشخص آخر باية وسيلة كانت على ارتكاب الجريمة , فهو اذن من يوحي الى الفاعل باقتراف الجريمة فهو دفع الجاني لارتكاب جريمته وذلك بتوجيه ارادته الى الفعل المجرم , ومن هذا التعريف فنشاط المحرض نشاط مادي مؤثر على ارادة الفاعل .

– والقانون الفرنسي قد صنف التحريض من بين صور الاشتراك وليست جريمة قائمة بذاتها , ولهذا يشترط لقيام التحريض ان تكون هناك فكرة أو إيحاء من طرف المحرض إلى الشخص من الأشخاص بإفتراف الجريمة معينة ،بصورة تؤثر على إرادته ،وقد حصر المشرع الفرنسي وسائل التحريض الأشخاص بإقتراف جريمة معينة 60/1 من قانون .ع.الفرنسي وسائل التحريض في الهبة والوعد والتهديد وسوء إستغلال السلطة والتحايل والتدليس .
أما المشرع الجزائري فقد أخذ إتجاها مستقلا في الأخذ بنظرية التجريم المستقل للشريك والمحرض معا ونفس الأمر بالنسبة للتشريعات الحديثة التي أخذت بإستقلالية تجريم أفعال المحرض ، وقد توسع القانون الجزائري في تعريف التحريض فنص في المادة 42/2 على مايلي :
-يعتبر شريكا في الجريمة من لم يشترك إشتراكا مباشرا ولكنه قام بالأفعال التالية :
-حرض على إرتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو إساءة إستغلال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجرامي أو أعطى تعليمات لارتكابه
والمشرع الجزائري قد توسع في تحديد وسائل التحريض لتشمل إساءة الولاية تحريض من له ولاية على الناس أو على من تحت ولايته ، وكذلك أدخل فيها وسيلة إعطاء تعليمات لارتكاب الجريمة ، بالإضافة إلى هذا فقد توسع في إعطاء تعريف للمحرض على عقاب على كل توحيه صادر من شخص لإرتكاب جريمة سواء إستعمال نفوذ معنوي أو أدبي أو إعطاء تعليمات بإستعمال التحايل أو تدليس إجرامي .
وثاني عنصر لتوفيرالتحريض أن يكون هذا الأخير مقصودا أين يستنتج هذا القصد من طبيعة التحريض أي إنصراف نية المحرض إلى دفع المحرض إلى إرتكاب جريمة معينة ، مثلا : إذا حرض شخصا على لإقتراف سرقة فاقترف قتلا ، فهنا لايسأل المحرض إلآ عن تحريض على السرقة .
وثالث عنصر لتوفر التحريض هو وحود رابطة بين التحريض ونتيجة فلا تحريض متى كان المحرض عالما بتصميم من يحرضه على إقتراف الجريمة وإن أمكن إعتبار التحريض تشديد عزيمة المحرض .

-1- سليمان عبد المنعم : النظرية العامة لقانون العقوبات ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية طبعة لسنة 2000 /صفحة : 652
وأخر عنصر أن يتلاقى التحريض بالقبول إذا كان فعل المحرض عليه مخالفة ، وإن كان المحرض كان يعتبر حسب التشريع الفرنسي متدخلا في الجريمة التي حرض عليها ، لو لم يكن تحريضه هذا معاقب عليه إلا في حالة ما إذا هذه الصورة عينها القانون للتجريم ، وبذلك هناك مفاعيل إستقلال لتبعة المحرض إذ أن هذه الإستقلالية تؤدي بنا إلى النتائج التالية :
1- أن المحرض لايستفيد من أسباب الإعفاء الممنوحة للفاعل المحرض فإذا عمل الفاعل مختارا عن إرتكاب الجريمة بعد أن حاولها فلا عقاب عليه ،على عكس المحرض فإنه في هذه الحالة يعاقب على جريمة أراد أن تقترف بالرغم من عدول الفاعل .
– وهناك حالات يصعب تحديد الركن المادي لجريمة التحريض فهل يقوم الركن المادي لجريمة التحريض بمجرد قيام فعل التحريض ؟ وهل يمكن عقاب المحرض على تحريض شخص لاتيان فعل مجرم ورفض هذا الأخير طلب الأول في الحال ؟ وهل تقوم جريمة التحريض بمجرد وقوع فعل التحريض ؟

للإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها التي ترد الأذهان ، يجب التطرق أولا إلى العقاب الوارد على الشروع في التحريض رغم الإشتراك في التحريض .
-العقاب على الاشروع في التحريض : بالرجوع الى موقف المشرع الجزائري واخذه بنظرية استقلال تجريم فعل الشريك بعيدا في ذلك عن تجريمه للفاعل الاصلي وانشائه لجريمة مستقلة وهي جريمة التحريض , يدفعنا هنا الامر الى القول بان مجرد الشروع في التحريض معاقب عليه , وهذا ما لم ياخذ به قانون العقوبات الفرنسي الذي لا ياخذ بفكرة عقاب الرشوع في التحريض .
ولذلك فهناك امكانية عقاب المحرض الذي يطلب من الفاعل ارتكاب جريمة اين يعتبر فعل المحرض شروعا معاقبا عليه اذا حاول ارتكاب جريمة التحريض بالشروع في تنفيذها او قام بافعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة الى ارتكابها .
اما في حالة جريمة التحريض التامة فانها لاتتم ويعتبر المحرض مجرد شارع في الجريمة شروعا معاقبا عليه طبقا للاحكام العامة التي تحكم الشروع .
واذا اعتبرنا ان الجريمة التامة لاتقوم الا بموافقة الفاعل (المحرض) وارتكابه للجريمة المحرض لها , فان ذلك يفسر نص المادة 46 ق.ع. الذي يقضي بعقاب المحرض حتى ول تخلى الفاعل الاصلي عن الجريمة المزمع ارتكابها بارادته وهذا يعني ان جريمة التحريض قد قامت بموافقة الفاعل.
– الاشتراك في التحريض : فقيام جريمة التحريض مستقلة عن الجريمة الاصلية معناها امكانية حصول فكرة اشتراك في الاشتراء , وفي صدد النقطة قد قد ثارت مجموعة آراء وجدال بين فقهاء القانون بامكانية ان يحمل شخص شخص آخر على ان ياتي نشاطا تقوم به المساهمة الغير مباشرة في الجريمة . مثل : ان نفترض ان شخصا سلم آخر نقود ليشتري بها سلاحا ليعطيه لشخص ثالث بنية ارتكاب جريمة , او ان المتهم الاول حرض المتهم الثاني على ضرب شخص ما ولكن المتهم بدلا من تنفيذ الجريمة لجا الى المتهم الثالث ليقوم بالتنفيذ فقام المتهم الثالث بارتكاب الجريمة دون ان يلجا الى المتهم الاول وبدون علم بانه هو المحرض الاول .
(1)- رضا فرج مينا , مرجع سابق صفحة 31 *
ومن هذا المثال نلاحظ ان المحرض هو المتهم الثاني الذي قام بتحريض الفاعل الاصلي على القيام بالجريمة ولكن ماهو مركز المتهم الاول ؟ وهل يمكن اعتباره شريكا للمتهم الثاني في التحريض على ارتكاب الجريمة ؟ وضرر في عرض بعض المواقف
وبالنسبة للقضاء الفرنسي فقد رفض لعتبار المتهم الاول شريكا للمحرض في جريمة التحريض لانه لم يرد في قانون العقوبات الفرنسي فكرة الاشتراك في المساهمة .
– وبالنسبة للقضاء المصري فقد عاقب على جريمة الاشتراك على اساس ان القانو لم يشترط قيام علاقة مباشرة بين الشريك والفاعل .
– – اما القضاء الجزائري فلم يعبء بهذا الجدل المطروح في قضية الاشتراك ذلك ان القانون الجزائري قد اخذ بالتحريض كجريمة مستقلة بذاتها وعاقب المحرض في غياب الجريمة الاصلية
المساعدة او المعاونة : هي طريقة من طرق الاشتراك وبمعنى آخر هي تقديم المعونة لتسهيل تنفيذ الجريمة وتهيا بكل سهولة تنفيذ الجريمة , وهذه الاخيرة من بين الاعمال التبعية او التحضيرية للجريمة . ونرى ان كل التشريعات الدولية قد اخذت بهذه النقطة اذ لا يوجد قانون عقوبات تخلو احكامه من صياغة قانونية تحكم فعل المساعد او المعاونة وتصنيفها من بين الاعمال التي يقوم عليها الاشتراك , وكما جاء في توصيات المؤتمر الدولي السبع في قانون العقوبات الذي عقد في أثينا عام 1957 , لان المعنى الصحيح للشريك هو كل من يقدم المساعدة او المعاونة السابقة او المعاصرة لتنفيذ الجريمة او حتى اللاحقة على ارتكاب الجريمة اذا تم الاتفاق عليها قبل ارتكاب الجريمة .
ونلاحظ ان القانون لم يحدد طرق المساعدة ولم يحصرها في اشكال معينة يمكن ان تتخذها , كاعطاء الفاعل اسلحة او آلات او ارشادات او تزويده بنصائح او ملابس او تدريبه على السلاح …. الخ.
ولكنه حدد لنا مراحل الجريمة التي يمكن قيام المساعدة فيها من اعمال المساعدة في الافعال التحضيرية وهي كل الافعال السابقة التي تسبق مرحلة التنفيذ وهي متعددة في صورها يصعب علينا حصرها او تحديدها مثال ذلك : قيام شخص بتسليم الفاعل الاصلي سلاحا لاستعماله في ارتكاب الجريمة او تدريبه على استعماله او تزويده بملابس تنكر بها لتسهيل ارتكاب الجريمة او تسهيل فراره او تقديم النصائح .
اما المساعدة في الاعمال المنفذة للجريمة وهي الاعمال المعاصرة بتنفيذ الجريمة وبذلك يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة او حرض على ارتكاب الفعل بالوسائل المنصوص عليها في المادة 41 ق.ع.
مثال : – مسك امراة اثناء خنقها من طرف شخص آخر .
– اعطاء مبلغ من النقود من اجل ارتكاب جريمة (الهبة – الوعد )
– اب يضرب ابنه ليسرق (اساءة استعمال السلطة الابوية )
مهما يكن فان المادة 41 من ق.ع الجزائري قد وضحت بكل صراحة طرق الاشتراك المباشر والحالات المباشرة , ومثال ذلك كمن يعمل كمراقب اثناء عملية السرقة المرتكبة من طرف شخص آخر او الشخص الذي يعزف مقطوعة موسيقية اثناء ارتكاب الجريمة ليمنع سماع صراخ المجني عليه , يعتبر بمثابة الشريك في الجرم بالمساعدة او المعاونة .
ولا يعتبر من امتنع عن فعل كشريك في الجرم , فالشخص الذي شاهد جريمة ولم يحاول منعها قد يكون ارتكب جريمة خاصة المنصوص عليها في المادة 182 ق.ع. والجرائم التي تعتبر مماثلة للاشتراك او المساعدة بالنسبة للقمع في الاغتيال او الضرب او الجرح ومن الاحكام القضائية الحكم على الشريك في الاجرام التي اجريت على العشيقة فالعاشق الذي قدم استنادا معنويا لمرتكب الجريمة وذلك بالمساعدة فقط لانقاض عشيقته وفي نفس الوقت حكمت على رجل الشرطة الذي لا يمنع احد اصدقائه اثناء القيام بعملية الدورية والتفتيش لسرقة الاشياء التي كان من المفروض عليه بحكم مهنته مراقبتها كشريك في الجرم .

(1) – عبد الله سليمان المرجع السابق , صفحة 357 *
واعمال المساعدة المعاصرة لتنفيذ الجريمة قد تكون اعمالا مسهلة وهي التي تقع مع بداية التنفيذ
والاعمال المنفذة أي تلك الاعمال التي تصاحب الخطوات الاخيرة في ارتكاب الواقعة الاجرامية .
ومن هنا نستنج ان الاعمال المساعدة المعاصرة تجعل صاحبها فاعلا هي المساعدة التي تحدث اثناء ارتكاب الجريمة في مكان وقوعها اما اعمال المساعدة المعاصرة للجريمة التي تجعل من فاعلها شريكا لا فاعلا هي تلك الاعمال التي تعاصر وقت تنفيذ الجريمة ولكن في غير مكان وقوع الجريمة مثل : كان يقوم احدهم بتعطيل المجني عليه عن العودة الى منزله حتى تتم السرقة فيه , وعلى أي حال فان حالات المساعدة المعاصرة التي تعد مشاركة هي قليلة لان معظم حالات المساعدة المعاصرة تتم في مكان وقوع الجريمة , مما يجعلها تكتسب صفة المساهمة الاصلية لا المساهمة التبعية .
ويتفق الفقه المعاصر على حصر اعمال المساعدة التي تجعل من صاحبها شريكا في الاعمال التي تسبق او تعاصر ارتكاب الجريمة .

– الايواء للاشرار ومساعدتهم : لقد اعتبر المشرع الجزائري هذه الصورة من بين صور المساعدة التي تجعل من صاحبها شريكا في الجريمة ولا يوجد نص خاص حول اخفاء وايواء الاشرار اذ لا يقتضي بالضرورة وقوع هذه الجريمة في وقت معاصر لارتكاب جريمة اصلية .
وقد فرق المشرع بين نوعين من الجرائم : الاخفاء التي تقع بعد ارتكاب الجريمة الاصلية , فاعتبر بعضها جرائم مستقلة ليس صورة من صور الاشتراك واعتبر بعضها الاخر كصورة من صور الاشتراك وفاعل جريمة ايواء الاشرار في معظم الاحيان يكون غريب عن الجريمة التي قام بها الاشرار , كالاعمال اللصوصية او العنف ضد الدولة او الامن العام وباعتبار جريمة الاخفاء هي نشاط اجرامي يقدم عليه صاحبه بعد ارتكاب الجدريمة الاصلية لذك يجب التمييز بين صورتين من صور الاخفاء :
الصورة الاولى : اخفاء الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة وهي جريمة مستقلة
الصورة الثانية : اخفاء وايواء الاشرار وهي صورة من صور الاشتراك .
وقد افرد المشرع للصورة الاولى نص تجريم خاص بالمادة 387 ق.ع. فخرجت هذه الجريمة من دائرة الاشتراك في الجريمة الاصلية ولم يعد مخفي الاشياء المتحصلة من جناية او جنحة شريكا في الجناية او الجنحة وانما مقترفا لجريمة مستقلة مثال : ابن الضحية يخفي الاشياء المسروقة لدى شخص آخر من الحصانة العائلية بينما المخفي للاشياء يلاحق و لا يطبق عليه الاعفاءات وتباشر الدعو العمومية .
اما الصورة الثانية اخفاء وايواء الاشرار : الذي يعتبر شريكا بمقتضى المادة 43 ق.ع والتي تنص على ان ياخذ حكم الشريك من اعتاد ان يقدم مسكنا او ملجأ او مكان للاجتماع لواحد او اكثر من الاشرار الذين يمارسون اللصوصية او العنف ضذ امن الدولة او الامن العام او ضذ الاشخاص او الاموال مع علمه بسلوكهم الاجرامي ولهذا فهي صورة من صور الاشتراك .
ولكن هناك تمييز بين جريمة الاخفاء وايواء الاشرار المنصوص عليها بالمادة 91 ق.ع علاوة على المادة 42 للافعال التالية (1) :
– تزويد مرتكبي الجنايات والجنح ضد امن الدولة بالمؤن او وسائل المعيشة وتهيئة اماكن لهم
– حمل مراسلات مرتكبي هذه الجنايات وتلك الجنح وتسهيل الوصول الى موضوع الجناية والجنحة او اخفائه او نقله او توصيله وذلك باي طريقة كانت مع علمه بذلك , المادة 180 ق.ع. * كل من اخفى عمدا شخصا يعلم انه ارتكب جناية او ان العدالة تبحث عنه بسبب هذا الفعل وكل من حال عمدا دون القبض على الجاني او الهارب او البحث عنه او شرع في ذلك وكل من ساعده على الهرب او الاخفاء ولا شك ان جريمة اخفاء الاشياء متحصلة من جريمة تقع بعد ارتكاب جرائم السرقة او الاختلاس او التبديد لذلك فهي جريمة مستقلة وليست صورة من صور الاشتراك
(1 )- د/عبد الله سليمان , مرجع سابق صفحة 358

الفرع الثاني : الركن المعنوي
باعتبار ان جريمة من بين الجرائم العمدية فهو بذلك ياتي بفعله المجرم من علم ودراية كافيين لسلسة الاعمال الاخرى التي تهدف الى تحقيق الواقعة الاجرامية فاجرام الشريك هو اجرام عمدي ولا يتصور قيام الشراكة باعمال غير عمدية كالاهمال مثلا اين تكتسب اعمالها صفتها الاجرامية على اعتبارها انها مساهمة غير مباشرة في تنفيذ الجريمة فقد تتجه ارادة الشريك الى ارتكاب جريمة اصلية يريدها فهو بذلك يرغب في تحقيق النتيجة الاجرامية باتحاد نية الشريك والفاعل الاصلي هذا بالاضافة اللى وجوب توافر القصد لديه من علم وارادة اين يظهر عليها الركن المعنوي لديه . فاذا انتفيا او انتفى احد هذين العنصرين العلم و الارادة انتفى القصد الجنائي ولم تقع جريمة الشريك .

(1)- العلم : العلم هو علم الشريك بطبيعة نشاطه اومساعدته او مساهمته من شانها تسهيل تنفيذ الجريمة وعلم الشريك يجب ان يمتد ليشكل العناصر والمحطات التي يتخذها للقيام بالجريمة ولهذا يجب عليه ان يعلم ان مساهمته تعد حلقة من حلقات التسلسل الاجرامي الذي بدونه تنتفى الجريمة او تاخذ صفة اخرى وفي حالة غلطه في الوقائع الجوهرية تسقط شراكته فمن سلم غيره سلاحا للصيد لا يكون شريكا للمستعير الذي استعمل السلاح في جريمة القتل فالقصد الجنائي لدى الشريك يتطلب علم هذا الاخير بنتيجة مساهمته وهذه النتيجة هي الجريمة التي يرتكبها الفاعل .
– ومثلا اذا انتزع الجاني سلاحا من شخص آخر ليستعمله في جريمة القتل لا ينتسب الى هذا الشخص قصد الاشتراك في جريمة القتل حتى ولو كان يعلم وقت انتزاع السلاح منه انه سيقدم بانه سيستخدم في هذه الجريمة .
مادامت ارادته لم تتجه الى ارتكاب او حتى المساهمة في هذه الجريمة وكذلك نفس الشىء اذا اعطى شخص للجاني مفتاح مقلد مع انه يدرك ان الشخص قد يقوم بسرقة المنزل ولكن لم تتجه نيته وقصده الى المساهمة فهنا لا يعد شريكا في جريمة السرقة لانتفاء القصد الجنائي .
– اما بالنسبة للنتائج المشددة فالشريك يعد مسؤولا ولو لم تتجه نيته الى النتيجة المشددة التي حدثت والتي لم يكن يتوقعها لا هو ولا الفاعل الاصلي كمن اشترك في جريمة الضرب التي ادت الى العاهة المسنديمة فالشريك هنا يكون مسؤولا عن العاهة التي حدثت للمجني عليه من جراء الضرب ولا مناص للقول بان الشريك هنا غير مسؤول لانه لم يتوقع حدوث هذه العاهة لان القول بهذا يجعل الفاعل الاصلي غير مسؤول ايضا .

(2)- الارادة : ان عنصر العلم ليس كافي لوحده لقيام جريمة الاشتراك اذ زيادة على علمه بالافعال التي اداها والنتائج المترتبة عن هذا العلم ان يكون مريدا لها أي ان تكون الجريمة بالنسبة له كغاية ومطلب يهدف الى الوصول اليه وعليه اذا اقتصر الجانب المعنوي لديه على مجرد العلم دون العلم ان تنصرف ارادته الى وقوعها فلا يعد شريكا .
– فلا يعد صانع المفاتيح المقلدة شريكا لمن اشتراها واستعملها في السرقة ولو كان على علم بانه لص فاي بائع لا يريد الا الحصول على ثمنها ولا يهمه بعد ذلط اقام اللص بالسرقة ام لا (2)
– كما ان اشتراط الارادة كعنصر من عناصر القصد الجنائي يقودنا الى رجل الشرطة الذي يعلم بعزم الشخص ما على ارتكاب جريمة وحتى يتمكن من القبض عليه متلبسا فانه يشجعه على ذلك ويساهم معه في بعض الافعال حتى اذا ما ارتكب الجاني الفعل المادي المكون للجريمة يكشف عن شخصيته ويقبض
(1)- د/ عبد الله سليمان , مرجع سابق – صفحة 225
(2)- د/ عبد الله , نفس المرجع والصفحة
على الجاني متلبسا فهذا الشرطي لا يعد مشتركا في الجريمة بمجرد علمه بها ولكن انتفاء ارادته الى الجريمة يسقط عنه هذا الوصف .
– وارادة الشريك تخضع للاحكام العامة اذ ان القانون لا عتد الا بالارادة الواعية المميزة المدركة وحرة الاختيار للقول بتوافر المسؤولية وهذا لا يعني انه لا قيام لجريمة الاشتراك عند المجنون او الصبي غير المميز او المكره

المبحث الثالث : التمييز بين الاشتراك المباشرة والغير المباشرة

لقد عرفت لنا المادة 41 ق.ع.ج وكما هو وارد ” كل من ساهم مباشرة في تنفيذ الجريمة او حرض على ارتكاب الفعل بالهبة او الوعد او التهديد او اساءة استعمال السلطة او الولاية او التحايل او التدليس الاجرامي “.
– كما ادرجت المادة 42 ق.ع. على اعتبار الشريك في الجريمة كل من لم يشترك اشتراكا ولكنه ساعد بكل الطرق وعاون الفاعل او الفاعلين علة ارتكاب الاعمال التحضيرية او المسهلة او المنفذة مع علمه بذلك .
– قبل الشروع في تفريغ هذا المبحث وجب علينا ان نشير ان الجريمة كما تقع بفعل شخص واحد تقع بافعال اشخاص آخرين او متعددين يشتركون في ابراز عناصرها الى حيز الوجود .
– مما سبق تظهر لنا اهمية التفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك في العقوبة الواردة التي تجرم فعليهما , اذ قد يختلف الوصف القانوني للجريمة تبعا لما اذا كان مرتكبوها فاعلين اصليين او شركاء (1) .
– وتتجلى اهمية هذه التفرقة بين الفاعل الاصلي والشريك في عدة فوائد اهمها ما يتعلق بتطبيق العقاب ويمكن حصرها فيما يلي :
– بينما يعاقب الفاعل او المحرض على المخالفة ولا يعاقب الشريك فيه الا في حالات استثنائية كما في مخالفات الضرب والجرح العمدي والمشاجرة واعمال العنف الاخرى المنصوص عليها في المادتين 42 فقرة 1 و442 مكرر ق.ع.ج. (2)
• توقف وصف الجريمة على الصفة الشخصية للفاعل وليس للشريك .
• يتوقف الحكم على الفاعل باثبات الاركان المشكلة للجريمة فقط بينما الحكم على الشريك يقتضي بالاضافة الى ذلك اثبات توافر الاركان المكونة للاشتراك .
• استلزام بعض الجرائم في فاعلها صفة معينة ليست في الشريك بحيث لا يمكن ان تقع الجريمة من الشريك ومثال ذلك هتك العرض الذي نصت عليها المادة 336 ق.ع.ج.
كما يتجلى فائدة التمييز في مواد المخالفات فبالرغم ان الاشتراك غير معاقب عليه في المخالفات , فان قانون العقوبات نص على بعض الاستثناءات وهي :
الضرب : احداث الجروح ادت الى عجز كلي عن العمل لمدة تتجاوز 15 يوما وهذا ما نصت عليه المادة 442.
– مشاجرات او اعتداءات او اعمال عنف .
– القي مواد صلبة صلبة او قارورات على الاشخاص .
– الضجيج او الضوضاء او التجمهر ليلا باستعمال ادوات رنانة او تزاحم بالالعاب الجماعية او باية وسيلة اخرى في الاماكن العمومية او في الاماكن المعدة لمرور الجمهورالمادة 442 مكرر من نفس القانون .

المطلب الاول : طبيعة العلاقة بين الفاعل الاصلي والشريك :

قد يرتكب الفعل الجرمي جان واحد كما قد يرتكبه عدة جناة ولهذا يظهر لنا جليا المساهمة الجنائية او الاشتراك الجرمي لهذا فانه لكي نعرف ان هناك اشتراك جرمي وجب تحديد العلاقة القائمة بين كل من الفاعل والشريك بحيث انه حتى يكون الاول فاعلا اصليا للجريمة , ويكون الاخرين شركاء له , وبسبب هذا التفاوت بين دور كل منهم اثيرت مشكلة التفاوت بين كل منهم .
(1)- د/ جندي عبد المالك . الموسوعة الجنائية : الجزء الاول دالر احياء التراث – بيروت -1976 – ص 735-736
(2)- د/ لحسن بوسقيعة – الوجيز في القانون الجزائري العام طبعة اولى /2002 صفحة 152
فالسؤال المطروح : هل تتساوى مسؤولية الفاعل والشريك ام يختلف بحسب الافعال التي قام بها كل منهما ؟ وهل يكون لنشاط الشريك صفة اجرامية مستقلة قائمة بذاتها ؟
– لقد وجهت هذه المشكلة الفقهاء والمشرعين وايضا مسالة الوضعية القانونية للشريك مقارنة بالفاعل الاصلي بحيث هناك من ربط مسؤولية الفاعل الاصلي وهناك من اعتبرها مستقلة عنه .

الفرع الاول : ارتباط مسؤولية الشريك بمسؤولية الفاعل الاصلي
• نضرية استعارة التجريم : ومؤدى هذا الاتجاه ان هناك اختلاف في اهمية الادوار التي قام بها المساهمون بحيث يقسم المساهمون الى طوائف بحيث اهمية ادوارهم , حيث ان عمل الشريك تابع ومرتبط بمصير سلوك الفاعل الاصلي من حيث التجريم ومن حيث الجزاء فالفاعلون هم اصحاب الصفة الاجرامية الاصلية لانهم لا ياتون فعلا مجرما في ذاته والشركاء يستعيرون اجرامهم من جرائم الفاعلين ولهذا فان العلاقة بين الطائفتين هي علاقة استعارة وهذا الارتباط يطلق عليه بنظرية *الاستعارة * وقد انقسم بهذا الشان فريقين لكل فريق وجهته :
• الاستعارة النسبية : ففي الاستعارة النسبية تنسحب عقوبة الجريمة على كل من ساهم فيها ولكن هناك ظروف شخصية قد تضل ببعض الجناة .
– لا يتعدى اثرها الى غيرها بحيث ياخذ بهذه الظروف لصاحبها دون سواه فاعلا ام شريكا ويتجه هذا الفريق الى ان عقوبة الفاعل اشد من عقوبة الشريك , وهذا لتناسب العقوبة مع اهمية الدور الذي يقوم به الجناة خاصة . اذا توافرت ظروف عينية ( حالة السلرقة المشددة للعقاب اذا ما تغير وصف الجريمة . وذلك اعتمادا على الظروف الشخصية للفاعل فان الشريك يتاثر بها باعتباره يتعير من الفاعل اجرامه مثلا صفة الطبيب في جريمة الاجهاض ).
– هناك من التشريعات من تسمح للقاضي بالتخفيف من عقوبة الشريك عن عقوبة الفاعل الاصلي منها القانون الالماني والسويسري وكذا اليوناني .
* الاستعارة المطلقة : قصرانصار هذا المذهب معنى الفاعل على من ينفذ الجريمة تنفيذا ماديا وطبقا لهذا الراي فان العقوبة تنسحب على كل من ساهم في الجريمة فاعلا ام شريكا .
– ان امتداد الظروف الشخصية من الفاعل الى الشريك ليس بالضرورة امتداد الظروف الشخصية من الشريك الى الفاعل .
– وقد اخذ بهذا الاتجاه القانون المصري والقانون الفرنسي ونجد ان محاكم هذين البلدين يجري على عقاب الشريك بالعقوبة ادنى من عقوبة الفاعل الاصلي استنادا الى سلطة القاضي .
نصت المادة 59 ق.ع الفرنسي (1) وقد ترتب عن هذه القاعدة التي نادى بها الفقه الفرنسي عدة نتائج نلخصها فيما يلي :
نتائج اساسية التي تترتب على مذهب الاستعارة في محتواها ان نشاط الشريك ليست له صفة اجرامية مستقلة لانه يستعير فعل التجريم من الفاعل الاصلي ومن خلال ذلك نجد :
• ان فعل ليس شرط فيه ان يكون الفعل تاما بل يكفي ان يكون شروعا معاقبا عليه .
• قيام المساهمة او الاشتراك مادام هناك فعل معاقب عليه ولو استفاد الفاعل الاصلي من ظروف شخصية اعفته من العقوبة كما في حالة ارتكاب صبي او مجنون جريمة كما تقوم المساهمة لو كان الفاعل الاصلي غير معروف او توفي او تمكن من الهرب.
• في حالة امتناع الفاعل الاصلي عن ارتكاب الجريمة فلا يعاقب الشريك الذي توفرت لديه النية الاجرامية .

(1)- رضا فرج مينا – مرجع سابق ص 286
– كما نستخلص من خلال النتيجة الاساسية الى نتائج تتفرع من محتواها على انه يعاقب الشريك على الفعل الذي ارتكبه الفاعل الاصلي . وهذا طبقا لما جاء به مذهب الاستعارة من حيث الفعل الذي ارتكبه وذلك لعدم توفر الصفة الاجرامية للفعل ولكن يعاقب على الفعل المعاقب عليه ىالذي ارتكبه الفاعل الاصلي لمشاركته فيه .
– وقد اخذت هذه النتيجة على انها تتعارض تماما مع القاعدة الحديثة في قانون العقوبات وهي : * قاعدة تفريد العقاب * وبمعنى ان الشخص لا يجب ان يعاقب على افعال الغير بل على الافعال الصادرة منه
– وفي هذا الميدان نجد اتفاق كل من الفقه والقضاء في فرنسا استطاع من خلال تفسير نص المادة 59 ق.ع من محو هذا التعارض ومنه تمخضت النتائج التالية :
• نجد ان الفاعل والشريك يعاقبان بنفس العقوبة من الناحية القانونية أي بمقتضى النص نفسه باعتبار انهما ارتكبا نفس الجرم ولكن تطبيق النص الجنائي لا يحرم القضاء من سلطته في تفريد العقاب في حدود القانون .
• ولتاكيد قاعدة تفريد العقاب (ان يعاقب كل شخص عن الفعال الصادرة منه ) يميل القضاء الى عقاب الشريك بانواع معينة من العقوبات التي يمكن ان يعاقب بها لو كان هو الفاعل الاصلي في حين ان الفاعل الاصلي لا يخشى توقيع مثل هذه العقوبة عليه .
ومثال ذلك الطبيب الذي اشترك مع عمال في جريمة نصب ضد شركة التامين على حوادث العمل او الذي عوقب من عقوبة الحرمان من مزاولة مهنة الطب في حين ان الفاعلين الاصليين لم توقع عليهم هذه العقوبة لانهم ليسوا اطباء .
اضافة الى ما سبق نجد نتيجة لا تكاد اقل اهمية من النتائج السابقة وهي تؤثر على الشريك بالظروف العينية دون الشخصية .
– اذا كان تجريم نشاط فالشريك يستعير صفته الاجرامية من فعل الفاعل الاصلي وعلى ذلك فالظروف العينية التي تحيط بالفاعل نفسه يسال عليها الشريك حتى ولو لم يعلم بها وحتى لو لم تتجه ارادته نحو تحقيقها , فالظروف العينية قد تكون مشددة للعقاب ومثال ذلك السرقة بالكسر اثناء الليل ومع استعمال العنف فان هذه الظروف يسال عنها الشريك حتى ولو لم يعلم بها , كما انه يستفيد من الاعذار المتعلقة بالفعل مثل اطلاق سراح المخطوف بعد حبسه يستفيد الشريك من هذا الاعفاء (1)
اما عن الظروف الشخصية لا يتاثر بها الامن تتوافر فيه بصفتها الشخصية , فقد تكون مشددة للعقاب , كما في حالة العود او معفية في حالة صغر السن , ويمكن ان ندرج طائفة من الظروف المختلطة التي بامكانها ان تغير من وصف الجريمة او التقليل من هذه الخطورة ومن امثلة الظروف المختلطة :
• اررتكاب الخادم لجريمة سرقة في منزل مخدومه حيث انه ظرف مشدد للعقاب بصفة خاصة , بالسارق , وهي العلاقة وهي علاقة العمل التي تربطه بالمخدوم .
• ارتكاب جريمة قتل الاصل “ظرف مشدد للعقاب لصفة القرابة ”
وفي الاخير نجد ان القضاء انتهى الى معاملة الظروف المختلطة بنفس معاملة الظروف العينية , لما يترتب من تغير في الخطورة الموضوعية للجريمة , فالصفة الموضوعية لهذه الظروف تتفوق على الصفة الشخصية عليه يسأل الشريك عن هذه الظروف حتى و لو لم يعلم بها.
فاذا ما توافرت هذه الظروف المختلطة في الشريك ليس له أثر نهائي لا على الشريك و لا على الفاعل الأصلي ذلك أن هذه الظروف تعتبر من قبيل الظروف العينية التي تغير من وصف الجريمة وبما أن الشريك يستعيرالصفة الاجرامية لنشاطه من فعل الفاعل الأصلي وليس العكس .
وعلى ذلك لاتؤثر في الفاعل لانها لم تتوافر لديه وايضا لم تؤثر في الشريك لعدم ارتكابه للجرم (2)
(1)- د/ رضا فرج مينا مرجع سابق ص287 وما بعدها .
(2) –د/ عبد الله سليمان , شرح قانون العقوبات الجزائري ص 195
ومن خلال هذا الاتجاه يمكن تلخيص ما ورد في محتواها :
• عدم مساءلة الشريك الا في نطاق الخطورة الجرمية للفاعل الاصلي .
• مساءلة الشريك بحسب قصد الفاعل وبالتالي يتاثر به
• تمتع الشريك بمواقع المسؤولية التي يستفيد منها الفالع لااصلي .
• عدم خضوع الشريك للعقاب ولو انقضت الدعوى العمومية عن الفاعل الاصلي .
• يترتب على الشريك مسؤولية مدنية تتمثل في التعويض كمثل الفاعل الاصلي .

الفرع الثاني : استقلال مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي :
المساهمة جريمة متميزة : لقد جاء هذا خلافا للاتجاه الذي سبقه , الذي يربط مسؤولية الشريك مع مسؤولية الفاعل الاصلي , وقد نادى بهذا الاتجاه عدة فقهاء من بينهم النرويجي banhard getz والذي يرى ان الشريك مستقل في التجريم وفي الجزاء عن فعل الفاعل الاصلي .
وقذ بنى هذا الاتجاه رايه بناءا على انتقادات الاتجاه السابق حيث يذهب هذا الاتجاه الى ضرورة ان تستقل مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي , وهذا باعتبار ان جريمة الشريك جريمة قائمة بذاتها , مستقلة عن جريمة الفاعل الاصلي .
– لقد استند هذا الاتجاه الى عدة حجج تدعم موقفها نلخصها فيما يلي :
” ان نظرية استعارة التجريم تقود احيانا الى نتائج وخيمة فالمحرض (1) لا يعاقب على جريمة بالرغم من توافر الارادة الجرمية اذا لم ترتكب الجريمة بسب امتناع الفاعل الاصلي عن ارتكابها .
” وايضا الشريك الذي يساهم مع قاتل ابيه يعاقب بعقوبة قتل لااصول المشددة للعقاب بينما اذا ارتكبها هو لعوقب بعقوبة قتل عادية .
– وعملا بمبدا تقرير العقاب يجب عدم الاهتمام بالعلاقة الكامنة من فعل الرشيك والفاعل الاصلي مما يترتب عقاب المساهمين في الجريمة سواءا كان فاعلا ام شريكا حيث تقوم المسؤولية الجنائية مسؤولية خاصة بذات الشخص , وذلك لانه يجب الاهتمام بالجاني والخطورة الكامنة فيه اما الجريمة فليست الا الواقعة التي التي كشفت الجاني .
– واخيرا يترتب عن استقلالية مسؤولية الشريك عن مسؤولية الفاعل الاصلي ما يلي :
* مساءلة الشريك جزائيا بمدى خطورته الخاصة بغض النظر عن الفاعل الاصلي .
* عدم تاثر الشريك للعقوبة حتى ولو انقضت الدعى الجنائية عن الفعل الاصلي كما يعاقب بالرغم من عدم وجود فعل اصلي , كما في حالة تخلي الفاعل الاصلي عن ارتكاب الجريمة بارادته .
* اختلاف معاملة الرشيك والفاعل الاصلي في المسؤولية المدنية وما يلحقها من غرامات وتعويضات .
* متى توفر القصد الجنائي لدى الشريك , فانه يسال عن هذا القصد ومدى انصراف هذا القصد نحو تحقيق جريمة معينة دون غيرها , وبالتالي لا تمس ماقد يرتكبه الفاعل الاصلي في المستقبل .
– لقد اخذ بهذا الاتجاه بعض التشريعات منها التشريع الايطالي والبرازيلي , وكذا القانون الجزائري من خلال المادة 41و46 ق.ع.ج .
– لم يسلم هذا الاتجاه من النقد حيث ان العمل به يؤدي الى تشديد العقوبة على الشريك الى درجة تتجاوز عقوبة الفاعل الاصلي بالرغم من الفرق الواضح بين سلوك الاثنين .
– لا يمكن قصور قيام جرائم مستقلة بعدة مساهمين في جريمة واحدة ويعاب على هذا الراي انه قام بتجريم فعل كل مساهم باعتباره جريمة قائمة بذاتها على الرغم من انها لا تشكل ذلك .
كما يعاب عليه انه ياخذ بالباعث الخاص بالفعل بينما تخلت التشريعات الحالية التي لاتعتبر الباعث من بين عناصر الجريمة , ولا يؤخذ به في تحديد القيمة القانونية للفعل
وفي الاخير نقول ان كل هذه الاتجاهات جاءت لتوضح القضايا والمشاكل التي تثيرها المساهمة في الجريمة , وفي ضوء ما سلف من الدراسة فقد كان للمشرع الجزائري موقفه من علاقة كل من الشريك والفاعل الاصلي .
(2)- د/ حسن بوسقيعة , الوجيز في القانون الجزائري ص 150
وبهذا فقد خصصنا له فرع من خلاله نكون بصدد اظهار موقفه مما سبق

الفرع الثالث : موقف المشرع الجزائري :
– لقد سار المشرع الجزائري مسار الاتجاهات السابقة الذكر فقد اخذ بتبعية الشريك للفاعل الاصلي , تبعية كاملة من حيث التجريم وتبعية نسبية من حيث العقاب , كما تسري على الشريك الظروف اللصيقة بالجريمة خاصة , اذا كان يعلم بها المادة 41 ق.ع.ج وهكذا يعد في القانون الجزائري فعلا من تلتئم في شخصه اركان الجريمة حانحصر دوره في المشاركة في اتيان فعل مادي وبسبب المساواة بين الفاعل والشريك .
اذ ان للقضاء اهمية كبرى للتمييز بينهما حيث لم ياخذ بالمعيار الموضوعي اضافة الى رفض المحكمة العليا للنقض عندما يخاط القضاة بين الفاعل والشريك وذلك تاثرا بمحكمة النقض الفرنسية , والتي ذهبت الى حد اعتبار الشركاء في المخالفة فاعلين , علما ان الاشتراك في المخالفة غير مقاض عليه , كما قرر مساءلة الفاعل المعنوي المادة 45 ق.ع.ج , كما اعتبرت محكمة النقض من اقتصر دورهم على معاونة الفاعل الرئيسي على ارتكاب الجريمة فاعلين اصليين وبذلك يتحقق ظرف التعدد المشدد للعقوبة *.

المطلب الثاني : معيار التمييز بين الفاعل او المساهم الاصلي والشريك :

لقد اخذ تفكير الفقهاء يتجه نحو فكرة التمييز بين الفاعل والشريك وذلك استنادا الى انه على الرغم من ان الشريك تعرض شرعيا لنفس العقوبة التي تعرض لها الفاعل الاصلي , الا ان التمييز بينهما امر ضروري حيث انه ليس من المنطقي ان تساوي من يقوم بدور رئيسي في الجريمة مع من يقوم بدور ثانوي في الجريمة ولمزيد من التوضيح نستدل بمجموعة من الامثلة :
1- اراد لصان سرقة منزل , قام الاول بكسر قفل الباب , لكنه لم يدخل ودخل الثاني وجمع المسروقات ثم انصرفا , فكلاهما يعتبر فاعلا اصليا بجريمة سرقة بكسر الباب من ان الاول لم يسرق والثاني لم يكسر , بحيث لم يرتكب الاول الفعل المادي الذي يقوم عليه عليه الركن المادي لان مساهمته مباشرة في تنفيذ الجريمة بمجرد نور النية لديه وهي كسر قفل الباب .
2- امساك امراة اثناء خنقها من طرف شخص آخر هنا الفعل المادي للجريمة تم من الشخص الذي امسك المراة .
3- اعطاء مبلغ من المال من اجل ارتكاب الجريمة (الهبة او الوعد )
4- اب يضرب ابنه لكي يسرق (اساءة استعمال السلطة الابوية ) .
5- رب عمل يامر سائقه الفرار اثناء وقوع الحادث (اساءة استعمال السلطة)
على الرغم من ان هذه الاعمال لا تدخل في الركن المادي لجريمة القتل الا انهما يمثلان اهمية كبرى في تنفيذ جريمة القتل بحيث لا تكاد اهمية هذه الافعال تقر عن اهمية الفعل الذي يقوم عليه الركن المادي للجريمة وهو * ازهاق الروح *
– ومن خلال ما سبق فالسؤال المطروح :
كيف يمكننا التمييز بين الافعالالرئيسية أي المساهمة الاصلية التي تعد صاحبها فاعلا وبين الافعال الثانوية التي تجعل من صاحبها شريكا ؟
بمعنى آخر
الى أي معيار يمكن رد نوع الفعل المرتكب , فهل يعتبر فاعلا اصليا كل من ارتكب فعل لصيق بالركن المادي للجريمة ؟
* – الشركاء معاقبون في نفس الشروط المنصوص عليها في المادة 41 وما يليها من ق.ع.ج ويتعرض كل واحد منهم لنفس العقوبة التي يتعرض اليها الفاعل الاصلي ..
كل هذه الاسئلة المختلفة حاول اجابتها الفهاء وتنازعها نظريتان في سبيل التمييز بين نوعي المساهمة الى مذهبين .

الفرع الاول : المذهب الشخصي (النظرية الشخصية )

المعيار المعنوي او معيار التعادل بين الاسباب :
استنادا الى نظرية تعادل الاسباب والتي تذهب الى البحث عن هعيار التفرقة بين الفاعل والشريك , وهذا اعتمادا على الركن او النية المتوافرة لدى الجاني , بحيث يسهل التمييز ماديا بين كل فعل وفعل آخر في احداث هذه الافعال جعلت مرتكبها فاعلا اصليا وايا منها يجعل معارضتها شريكا لذلك فان لهذا التمييز يبرز لنا اكثر حين معرفة الارادة الجنائية المتوافرة لدى الجاني او لدى كل منهما .
ومن خلال ما سبق نجد ان الفاعل الاصلي هو من تتوافر لديه ارادة الفاعل أي يكون هو منفذ الفعل الجرمي حيث ينظر الى الجريمة بانها مشروعه الخاص , اذا فهي ارادة مطلقة متجهة الى الجلريمة , حيث يرى الشريك انه مجرد مساعد للفاعل الاصلي فارادته اذا تابعة لارادة الفاعل الاصلي (1).
واعتمادا على هذه النظرية فانها لاتعطي للافعال ولا للخطورة بحيث قد يكون الفعل تحضيريا او مجرد مساعدة فيها , فمادام الجاني له ارادة الفاعل الاصلي ارادة مباشرة ومطلقة غير مقيدة فهو اذن فاعلا اصليا , وعلى هذا يمكننا ان نحصر دور النضرية الشخصية والذي يتمثل في تقديم الخطة الاجحرامية وبذلك رسمت ادوار الحياة فيها بين مساهم وفاعل اصلس وهذا استنادل لبى فكرة تعادل الاسباب , بحيث ان فعل كل من احدث النتيجة بطريق المساهمة يتساوى يتساوى في قيمته السببية مع بقية الافعال .
لقد لقت النظرية العديد من الانتقادات وهذا لما يشوبها من غموض وصعوبة التمييز بين الفاعل والشريك من هذه الزاوية , اضف الى ذلك ان الاعتماد على اعترافات الجناة امر يحتمل الكثير من الكذب , ولا يدعو الى الثقة لان الجاني يسعى دائما الى قول ما يبرئه وليس العكس , فاعتمادا على هذه الانتقادات نجد ان المعيار الموضوعي انسب لتحديد التمايز بين الفاعل والشريك .

الفرع الثاني : المذهب الموضوعي (المعيار السببي ) :
يتجه انصار هذا المذهب الى ان التمييز ما بين المساهمة الاصلية والتبعية يقوم على نوع العمل الذي قام به كل جاني وكذلك مقدار خطورته ومساهمته من الناحية المادية في احداث النتيجة الاجرامية وعلى اثر ذلك فالفعل الاكثر مساهمة في تحقيق الجريمة يعتبر مرتكبه فاعلا اصليا في الجريمة في حين ان تنفذ الاعمال الثانوية (2)
يعد مرتكبه شريكا ويشترط هذا الاتجاه توار علاقة السببية بين الفعل والنتيجة فمعيار هذه النظرية هو معيار الافعال التنفيذية للجريمة أي أي الاعمال التي يتم بها تنفيذ ركنها المادي كله اوتضيق لتشمل ولو جزءا بسيطا منه يعد فاعلا .
ومن خلال هذا المذهب نجد نص المادتين 42و 21 ق.ع.ج اللتان ميزتا بين الفاعل والسريك , وعليه يجب ان يكون سلوك الشريك قد ارتبط بالجريمة المحققة برابطة مادية سببية .
– فمن خلال المعيارين السابقين يطرح معيار ” الشروع “أي البدء في تنفيذ الجريمة كمعيار صالح لللتميز بين نوعي اعمال المساهمة فاعمال تعد بدءا في الجريمة وما يليها يعتبر اعمال رئيسية فعنلا بهذا المعير الذي يعرف الشروع بانه كل فعل تنفيذي او داخل في التنفيذ بحيث يعتبر فاعله طبقا لنظرية الشروع في الجريمة شارعا فيها اذا ضبط قبل اتمامها (3)
(1)– عبد الله سليمان – مرجع سابق ص 190
(2)- رضا فرج مينا مرجع سابق ص 300
(3)- د/ عبد الله سليمان قانون العقوبات الجزائري .
– فنجد هنا إذن التمييز بين الفاعل والشريك متوقف على التفرقة بين العمل التحضيري , غير المعاقب عليه لذاته وبين العمل التنفيذي الذي يعتبر مرتكبه طبقا للشروع شارعا في الجريمة وعليه يعاقب الفاعل لقيامه بفعل مجرم لذاته مثال ذلك من يقوم بالحراسة لإتاحة الفرصة لزملائه للهرب بعد ارتكابه للجريمة , فالعمل التحضيري غير معاقب عليه لذاته ولكن يعاقب عليه اذا كان فعلا من افعال الاشتراك وفي النهاية نخلص الى ان عقوبة الفاعل والشريك متوقفة على الفعل المادي اللذان يقومان بارتكابه.
واخيرا يمكننا القول انه على على الرغم من اعتماد معيار الشروع كمعيار للتمييز الا ان هناك من اعتبره بانه من الفروض التي تنتفي فيها رابطة السببية بالنسبة للجريمة المحققة فعلا , ومن ثم فان الحديث عن الشروع في الاشتراك ضرب من التناقض (1).
– وختاما لما سبق فان المشرع الجزائري كان له موقفه وكذا تطبيقاته بالنسبة لهذه المعايير .
(1)- د/ عبد الله سليمان مرجع سابق ص 201

الفرع الثالث : تطبيقات ومواقف المشرع الجزائري من هذه المعايير :
من خلال نص المادة 41 من قانون العقوبات الجزائري يمكننا تحديد معيار المساهمة المباشرة والتي بدورها تتخذ صورتين متمايزتين وهما :
ارتكاب الفعل او الافعالى التي يقوم عليها الركن المادي .
المساهمة المباشرة في التنفيذ دون القيام بارتكاب الفعل المادي المكون للجريمة .

وعلى هذين الصورتين نجد ان المشرع الجزائري قد اخذ بالنظرية الموضوعية * المعيار السببي * للتمييز بين فعل الفاعل الاصلي وفعل الشريك , وتطبيقا لهذا المعيار نجد ان الصورة الاولى لا تثير ادنى غموض او ابهام اذ ان كل من قام بارتكاب احدى الافعال المكونة للركن المادي للجريمة يعد فاعلا اصليا .
– اما الصورة الثصانية فهي تحتاج الى تدقيق وتحصيل لما جاء لما جاء في معناها اذ انها تقتضي ان نطبق المعيار الذي جاءت به النظرية الموضوعية التي تعتمد على مبدا التمييز بين افعال المساهمة المباشرة وافعال المساهمة الغير مباشرة , فتطبيقا لنظرية الشروع في الاشتراك او المساهمة الجنائية يشوبه نوع من الغموض , حيث يتطلب منا امعان النظر فيما ارتكب الجاني على اعتبار انه لم يرتكب غيره والتساؤل الذي يثور فيها اذا كان هذا الفعل يعتبر بدءا في التنفيذ والذي يعاقب عليه ام مجرد عمل من الاعمال التحضيرية , فمن خلال هذين الفعلين يمكننا اثبات أي من الجناة فاعلا واي منهم شريكا .
واذا حاولنا الرجوع الى نص المادة 42 ف 2 من قانون العقوبات الجزائري التي تقر بان المساهمة غير المباشرة هي تلك المعاونة او المساعدة التي تقتضي تسهيل تنفيذ الجريمة والعمل التنفيذي والتحضيري الخاص بنظرية الشروع للتمييز بين فاعلي الجريمة * الفاعل الاصلي , والشريك * الى الشروط التي تتبناها نظرية الشروع وهذا الشرط هو كون فعل المساهمة يجب قيامه وقت ارتكاب الجريمة , او بمعنى اصح تواجد مرتكب هذا الفعل في مسرح الجريمة وعلى ذلك فان المساهمة المباشررة في التنفيذ تتطلب ان تكون على علاقة مباشرة بالفعل المادي المؤدي للجريمة حيث يجب ان يقوم الفعل وقت قيام الفعل المادي للجريمة.
واخيرا يمكننا القول ان قيام فعل المساهمة تزامنا مع تنفيذ الجريمة وهو ما نادى به المعيار السببي او النظرية الموضوعية التي استقى منها المشرع الجزائري اتجاهه نحو التفرقة بين الفاعل والشريك .(1)
(1)- د/ رضا فرج مينا , قانون العقوبات , مرجع سابق ص 302-303

الفصل الثاني : العقوبة المقررة لنوعي الاشتراك او المساهمة الجنائية (1)
تمثل العقوبة في مفاهيمها الحديثة الالم الذي ينبغي ان يتحمله الجاني عندما يخالف امر القانون او نهيه , وذلك لتقويم ما في سلوكه من اعوجاج لردع غيره من الاقتداء به , وتطبيقا لذلك فان العقوبة تتميز بميزتين أساسيتين هما الالم والردع .
الالم : هو الهدف غير المقصود لذاته , فالعقوبة لا تهدف الى الالم بحد ذاته وانما ما يرجى فيه من تحقيق اغراضه التقويمية والنفعية بوجه عام .
الردع : وبالنظر لتطور وظيفة العقوبة اصبح الردع يمثل وسيلة الاصلاح الجاني وردع غيره وللعقوبة من وجهة النظر هذه عدة خصائص متفق عليها فقهيا :
1- ان تكون العقوبة شخصية دائما : اذ لا توقع على غير الجاني , مهما قربت صلته به تطبيقا تطبيقا لمبدا تفريد العقوبة , فلا تقوم المسؤولية الجنائية في فعل الغير , ومع ذلك فقد تمتد اضرارها الى غير المجني عليه , ادبيا كافراد الاسرة الواحدة .
2- ان تكون العقوبة بنص : تطبيقا لمبدا الشرعية , لاعقوبة الا بنص وهذا المبدا نادت به المدارس التقليدية مستوحية اياه من اقوال عدة , من ابرز الفلاسفة منذ الثورة الفرنسية الى غاية التشريعات الحديثة المعاصرة وتعتبر حجر الاساس في كل تشريع عقابي معاصر .
3- ان تكون العقوبة معروفة مقدما : وذلك منعا لتحكم القضاة , حيث لم تكن هناك عقوبات متساوية للجناة جميعا , بل ظهر بالتدريج نظام تفريد العقوبات أي تنويعها حتى يتلاءم , ومدى جسامة الجرائم من جهة وكدى خطورة الجناة من جهة أخرى . وكنتيجة لذلك اصبح للعقوبة حدان : حد أقصى وحد ادني .

إلا أن تطبيق مبدأ تقرير العقاب مهما توسع , وتطور لا يجب أن تبقى الفكرة الأساسية المتمثلة في وجود مقدار للعقاب يعرفه الناس مقدما , ويقرر أقصى ما يتهددهم منه نوعا ومقدارا وذلك حتى تبقى العقوبة تؤدي الغرض الذي وضعت من اجله والأساسي لوجودها وهو الردع فدون العلم المسبق للناس بمقدار العقوبة لا يكون هناك تخوف منها .
4 – المساواة التامة : ومعنى هذا المبدأ ان يكون التفريد بحسب المسؤولية ومدى الاستجابة للعقاب والبواعث إلى ارتكاب الجريمة وما في الجناة وأعمارهم فلا يجوز التفريد بحسب المراكز في الهيئة الاجتماعية كما يشترط العقوبة الا تحرم الجاني , ولا تحول دون إمكان إدماجه في المجتمع من جديد مهما طالت مدتها ومهما كانت قساوتها لأنها إذا لم تفعل ذلك فقدت أهم أهدافها , وهو إصلاح المجتمع ومحاولة الوصول إلى مجتمع إنساني راقي وذلك بتقديم الناس وإصلاحهم وليس بعزلهم وإبعادهم .

ولما كانت العقوبة مفروضة على كل من خالف القانون , فان الجاني سواءا كان فاعلا اصليا وشريكا يخضع لهذه العقوبة .
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه , هل ان المساهم الاصلي و التبعي يخضعان الى نفس العقوبة ؟
ام يخضعان الى عقوبة مختلفة ؟ وما هي الظروف التي يمكن ان تؤثر في هذه العقوبة سواءا بالتشددي او التخفيف ؟
وللاجابة عن هذا التساؤل فان التشريعات الجنائية الحديثة فيما يتعلق بعقوبة المساهمين في الجريمة قد انتحلت احدى الخطتين :
(1)-د/ رؤووف عبيد – مبادىء القسم العام من التشريع العقابي – دار الفكر العربي – مصر – 1976 صفحة 767 .

التمييز الأول :
تقوم على التفرقة في العقوبة المساهمة الأصلية والمساهمة التبعية فتجعل المساهم التبعي عقوبة اخف من عقوبة المساهم الأصلي استنادا إلى أن مدى إجرامه أخف , درجة خطورته أقل منها لدى المساهم الأصلي .
– وفي هذه التشريعات نجد أهمية التفرقة بينهما , تبلغ ذروتها اذ يتوقف على تحديد صفة كل منهما , تحديد نوع أو مقدار العقوبة التي يقررها القانون (1)

التمييز الثاني :
تقوم على المساواة في العقوبة بين المساهمة الاصلية , والمساهمة التبعية , ويستتبع ذلك التقريب بينهما في كثير من الأحكام القانونية (2) (3)
وهذه الخطة الأخيرة التي تأخذ بالمساواة بين عقوبة المساهمة الأصلية والبقية , استخدمتها معظم التشريعات ولهذا نسير وفق النهج الذي اتبعته واعتمدته .

المبحث الأول : عقوبة المساهمة الأصلية المباشرة

إن الفاعل الأصلي يكون بداهة بالعقوبة المقررة لها قانونا , فالقتل يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة القتل ويعاقب السارق بالعقوبة التي يقررها القانون لجريمة السرقة , فالفاعل المباشر للجريمة أو المحرض او الفاعل المعنوي على حد سواء تطبيق عليه ماواد القسم الخاص ولا تثير أي اشكال في التطبيق سواء اكان الفاعل منفردا او تعدد المساهمون في الجريمة وفي هذه الحالة الاخيرة يعاقب كل جان بالعقوبة المقررة له كما لو انه وحده من ارتكبها .
وفي بعض الاحوال اقرت مواد القسم الخاص على اعتبار تعدد الفاعلين ظرفا مشددا في بعض الحالات , كما في حالة تعدد الفاعلين في جريمة السرقة , ونتناول في هذا تاثير الظروف الشخصية الموضوعية في عقوبة المساهم في الجريمة .

المطلب الاول : حكم الظروف الشخصية :

أين وضعت المادة 44 ق. العقوبات المقررة بمدى تأثير الظروف الشخصية سواء بالنسبة للمساهم في الجريمة أين لم تفرق بين الفاعل الأصلي وىالشريك * لا تؤثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تشديد او تحقيق العقوبة او الاعفاء منها الا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي تتصل به هذه الظروف * .
اما اذا وجدت احوال خاصة باحد الفاعلين تقتضي تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبة له يتعدى اثرها الى غيره منهم بل يعاقب كل فاعل بالعقوبة التي كانت توقع عليه ولو ارتكب الجريمة منفردا .

مثال : اذا كان احد السارقين خادما عند المسروق منه ’ فالسرقة بالنسبة للخادم تعتبر واقعة يتعدى اثرها الى مال المخدوم , وفي هذه كما في غيرها من الاحوال المشابهة لما يستحق كل فاعل العقوبة التي كانت توقع عليه لو ارتكب الجريمة منفردا , كاتهما رجل وامراة بانهما تعرضا لفساد الاخلاق بان اعتدا تحريض بنت لم تبلغ 18 سنة كاملة على الفجور والفسق وساعداها على ذلك وسهلا لها ذلك, حالة كون الاول لها سلطة عليها بصفته زوجا لها بحكم الظروف المشددة وهو وجود السلطان على المجني عليها خاص بالمتهم الاول بصفته زوجا لها , فلا يتعدى اثره الى المتهمة الثانية , فتكون الواقعة بالنسبة للاول جناية وبالنسبة للثاني جنحة .
(1)- ومن امثلة هذه التشريعات :قوانين العقوبات الالماني بالنسبة للمساعدالمادة 49 ف (2) والبلجيكي المادة (66-03 ) والسويسري المادة (25) والايطالي المادة 63 والسوري المادة 219 ف-1 -2 .
(2) – ومن امثلة التشريعات : قانون العقوبات المصري المادة 41 , مشروع قانون العقوبات الموحد المادة 60, قانون العقوبات الفرنسي المادة 59 , اليوناني المادة 46, والايطالي المادة 110 والمغربي الفصل 130 .
(3)- د/ فوزية عبد الستار مرجع سابق صفحة 26-27.
– ولهذا فهناك خاصة باحد المساهمين في الجريمة كونه فاعلا اصليا اين تؤثر عقوبته سواء بالتخفيف او التشديد حتى الاعفاء منها دون غيره من المساهمين لان المشرع راى من العدالة ان يقتصر اثرها على صاحبها فقط لا يتعداه الى الغير اصلا , وهذه الظروف لم ترد في النصوص القانونية , فان نص المادة 44 ق.ع.ج وضعت الاحكام الخاصة بمدى تاثير الظروف الشخصية للمساهمين في الجريمة , اين لم تبين لنا طبيعة هذه الظروف التي يمكن استخلاصها من المبادىء العامة في القانون .
ومن هنا فهناك ظروف شخصية لاتغير من وصف الجريمة لكونها ليست من عناصر الجريمة ويمكن تصنيفها الى اسباب شخصية لامتناع المسؤولية اين يكون الجاني معفى من هذه المسؤولية كجنونه المادة 47 من قانون العقوبات او الاكراه المادة 48 من قانون العقوبات او حداثة السن دون 13 سنة المادة 49/ 1 ق.ع.ج . او لاسباب شخصية تعفى من العقاب وما ينطبق على موانع المسؤولية ينطبق على الاعذار المعفية من العقاب من العقاب , كالاعذار الواردة على الاقارب واصهار الجاني لغاية الدرجة الرابعة في جريمة اخفاء مرتكب الجناية . المادة 180 من قانون العقوبات ’ التي تخفي زوجها الفار , فانهها تستفيد من هذا العذر المعفي سواء كانت فاعلة اصلية او شريكة او شريكة , ومن بين هذه الاعذار ايضا ما نصت عليه المادة 179 من قانون العقوبات لمن يقوم من الجناة بالكشف للسلطات عن الاتفاق الجنائي الذي تم او عن وجود جمعية الاشرار وذلك قبل الشروع في أي جناية موضوع الجمعية او الاتفاق .
وكذلك وجود ظروف شخصية مشددة للعقاب فهي ظروف لاصقة بالجاني اين لايتعدى الى الغير وانها كذلك ليست من عناصر الجريمة ومن بينها حالة العود المنصوص عليه في المادة 54 الى 60 ق.ع. ومن شان هذا الظرف ان يرتب عليه تشديدا في العقوبة .
بالاضافة الى هذه الظروف هناك اخرى منها تغيير من وصف الجريمة وهي تلك الظروف التي تدخل في عناصر قيام الجريمة .
مثال : صفة الخادم في جريمة السرقة لمخدومه المنصوص عليه في المادة 353 من قانون العقوبات والتي وصف جريمة السرقة من جنحة الى جناية .
” يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى 20 سنة كاملة كل من ارتكب سرقة مع توافر ظرفين على الاقل من ذلك الاتي :
1- اذا كان الفاعل خادما او مستخدما باجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او في منزل الذي كان يصحبه فيه .
2- اذا كان السارق عاملا اوعاملا تحت التدريب في منزل مخدومه او مصنعه او مخزنه او اذا كان يعمل عادة في المسكن الذي ارتكبت فيه السرقة … .”

وبالاضافة الى هذه الجرائم , في جرائم قتل الاصول في صفة الفرع اين تستمد هذه الصفة من الجاني ولكنها تغير من وصف الجريمة وهو ما تنص عليه المادة 258 ” قتل الاصول هوازهاق روح الاب او الام او أي احد من من الاصول الشرعيين ” .
والمادة 261 ” يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل او قتل الاصول ”

المطلب الثاني : حكم الظروف الموضوعية او العينية :

الظروف الموضوعية او العينية هي تلك الظروف التي تتصل بالجريمة او بالمعنى تدخل في عناصر تكوينها , وعلى وجه التحديد تدخل في الركن المادي للجريمة , فالقانون الفرنسي اقر ان هذه الظروف تسري على جميع المساهمين في الجريمة سواء كانو فاعلين او شركاء .
اما القانون الجزائري فهو يقضي طبقا لنص المادة 44/2 بانها لاتسري على المساهمين الا اذا كانوعاملين بها , والظروف الموضوعية او العينية اللصيقة بالجريمة متعددة في اشكالها ومضامينها , وذلك باختلاف الجرائم الواردة عليها .
الا ان تقسيمها لايرد في القانون فنص المادة 44/3 قد غلبت عليه صفة العمومية , ولذلك يمكن استخلاص هذه التقسيمات من المبادىء العامة في القانون واستخلاصها من دلالة مضامين النصوص القانونية العامة يمكن تصنيفها الى ظروف موضوعية او عينية مشددة للعقاب اين بامكاننا حصر بعض هذه الظروف من مواد قانون العقوبات على النحو التالي :
– ظرف الليل في جرائم السرقات وهو ظرف عيني او موضوعي يترتب عليه تغيير وصف وتشديد العقوبة اذا توفر هذا الشرط بمفرده الى عقوبة السجن 5 الى 10 سنوات المادة 354/2 .
– استعمال العنف او التهديد في جريمة السرقة اذا اقترن بظف آخر المادة 353/1.
– اسستخدام مركبة ذات محرك في جريمة السرقة المادة 353/5 .
والى غير ذلك من الظروف المشددة للعقاب , هناك بعض الظروف او الاعذار القانونية المخففة للعقوبة كالحكم بمقربة جنحة بدلا من جناية وهذه الاعذار تتصل بكيفية وقوع الجريمة لذلك نرى انه يجب ان يسري بشانها حكم الظروف الموضوعية ومن هذه الاعذار العذر المخفف لاحد الزوجين الي يفاجىء زوجه الاخر في حالة تلبس بالزنا .

المبحث الثاني : عقوبة المساهمة التبعية الغير مباشرة

تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري في فقرته الاولى على ما ياتي “يعاقب الشريك في جناية او جنحة بالعقوبة المقررة للجناية او الجنحة ” .
ولا يعاقب الشريك في المخالفة اطلاقا , ذلك طبقا لنفس المادة الواردة في الفقرة الرابعة ” لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على الاطلاق ”
– وعليه يمكن تعريف العقوبة على انها جزاء يقرره المشرع ويرفعه القاضي على من تثبت مسؤوليته في ارتكاب الجريمة , وللعقوبة وظائف عدة يمكن حصرها في الردع وارضاء شعور العدالة والتاهيل .
فالعقوبة اذن هي صورة للجزاء الجنائي التي ترد على الافعال اصليا كان او شريكا والاصل في المسؤولية الجنائية انها شخصية أي لا تقوم الا بالنسبة لمن ساهم في الجريمة .
فالعقوبة بالتالي لا تنال الامن يسال عن الجريمة وهذان المبدآن * مبدأ شخصية المسؤولية الجنائية *
* مبدا شخصية العقوبة ” مبدآن جوهريان ويعتبران حجر زاوية في تنظيم القانون للمسؤولية الجنائية للعقوبة وحسب قاعدة القانون الجنائي القائلة بان الفرد لا يتعرض للعقاب الا على خطا اركبه , وباعتبار ان الشريك في الجريمة لكنه ساهم فيها بصفة غير مباشرة بافعال من شانها ان تساعد او تسهل في تحقيقها والشريك يعتبر مسؤولا من الناحية الجنائية مثله مثل الفاعل الاصلي على الرغم من انه لم يساهم شخصيا في تنفيذ الافعال المادية التي تكون جنحة في نفس الوقت تعتبر مكونة للجريمة , وفيما ياتي سنحاول قدر الامكان التعرض الى القاعد العامة الواردة في عقاب الشريك والظروف الخاصة اللصيقة بالشريك او الفاعل الاصلي نهاية الى الظروف المادية اللاحقة بالفاعل .

المطلب الاول : : تطبيق القاعدة العامة .

بتفحصنا قانون العقوبات الجزائري انه جرم فعل الشريك مستقلا عن فعل الفاعل الاصلي , اين يترتب عن هذه القاعدة نتيجة هامة , وهي انتفاء علاقة بين فعل كلا من الفاعلين , فجريمة الفاعل الاصلي ليست نتيجة لفعل الشريك وهذه النتيجة تتنافى تماما مع القوانين التي تاخذ بنظرية استعارة التجريم التي تحتم قيام علاقة بين فعل الشريك وجريمة الفاعل الاصلي اين تنص المادة 44 من قانون العقوبات الجزائري في فقرتها الاولى ” يعاقب الشريك في جناية او جنحة بالعقوبة المقررة للجناة او الجنحة (1).
وتصنف ذات المادة في فقرتها الرابعة ” لا يعاقب على الاشتراك في المخالفة على لااطلاق ” .
اين اخذ المشرع الجزائري في الجنايات والجنح بمبدا استعارة التجريم او العقوبة سوى بين العقوبة المقررة للفاعل الاصلي وتلك المقررةة للشريك (2)
فقد اختلفت التشريعات بهذا الخصوص فمنها من جعل عقوبة الشريك عالية لعقوبة الفاعل كالقانون البلجيكي ومنها ما يجيز التخفيض كالقانون السويسري المادة 25 من قانون العقوبات السويسري , وهناك من سوى عقوبة الشريك بعقوبة الفاعل كالقانون الفرنسي والمصري وفيما سيرد ذكره سنتطرق الى تطبيق القاعدة ونقدها وذلك بشىء من التفصيل والتحليل في المطاب الواردة لاحقا .
” تطبيق القاعدة : ان عقاب الشريك بعقوبة الجريمة الاصلية في قانون العقوبات الجزائري لا يعني العودة الى نظرية استعارة , في كون عقاب الشريك بنفس عقوبة الفاعل الاصلي لا يعد استعارة للتجريم وانما استعارة للعقوبة ومع ذلك فقد يختلف عقاب الشريك عن الفاعل الاصلي وهذا لوصف عمل الشريك ولتحديد العقوبة المطبقة عليه وجب التطرق الى نقطتين مهمتين , فحصرها في تحديد وصف الشريك بالرجوع اولا الى عمل الفاعل الاصلي , وثانيها الاستثناءات الواردة على هذه القاعدة .
(1)- محمود نجيب حسني : مرجع سابق ص 442
(2)- قانون العقوبات الجزائري : م 44

الفرع الاول : وصف عمل الشريك
لتحديد الوصف القانوني على عمل الشريك والعقاب الذي سيحققه يجب قبل ذلك الرجوع الى الجريمة المرتكبة من طرف الفاعل الاصلي فمن البديهي ان عمل الشريك متمما لعمل الفاعل الاصلي وبالتالي فالظروف التي تحكم الاعمال التي ياتي بها الفاعل حيث بتخفيفها او تشديدها فهي بذلك تعتبر ايضا من وصف الشريك وبالتالي يترتب عليها عقوبته .
وعليه فاعلقوبة المقررة للفعل الاصلي تعين لنا العقوبة التي يمكن الحكم بها على الشريك , هذا لا يقبل من المحكوم عليه لعدم وجود مصلحة ان يطعن في الحكم بطريقة النقض والابرام بحجة ان المحكمة اعتبرته فاعلا اصليا مع انه في الواقع شريك اذا كان تغيير الوصف لم يجحف في حقوقه في الدفاع (1)
ولكن هذا الدين كمبدا علم فللقاضي ان يحكم على الشريك بعقوبة اشد او اخف من العقوبة المحكوم بها على الفاعل فله ان يخص امر المشتركين في الجريمة بتطبيق الظروف المخففة او الاستفادة من الحد الادنى ويحرم الاخر من ذلك وله اذا كان القانون يقضي بالحبس او الغرامة , او يحكم على الفاعل بالحبس وعلى الشريك بالغرامة او العكس .
وقد ادان هذا التعبير ” عقاب الشريك بنفس العقوبة المقررة للفاعل الاصلي ” الى تفسيرات مختلفة .
فتسأل البعض عما اذا كان لا يفهم منه ان الشريك يعاقب بنفس عقوبة الفاعل , ولكن يرجع حق تطبيق هذه القاعدة للقاضي فيحكم بعقوبات مختلفة بالنظر الى الظروف المخففة والمشددة للفاعل الاصلي والشريك .
– وقد ذهب البعض الاخر ان الشريك يعاقب بنفس العقوبة التي يحكم بها عليه لو كان فاعلا اصليا فمثلا الوالد الذي يساعد على اتيان ابنته بغير رضاها يعاقب الفاعل غير الوالد بالاشغال المؤبدة او المؤقتة حسب القانون اللبناني .

الفرع الثاني : الاستثناءات والقيود الواردة على القاعدة .
هناك ستثناءات وردت على القاعدة كالشخص الذي يقوم بعملية المراقبة اثناء السرقة , وفي تلك الاثناء الفاعل الرئيسي ارتكب جريمة الاغتيال فهذا الشخص المراقب لا يتعرض لعقوبة جريمة الاغتيال , ولا يعتبر شريكا في ذلك , انما الفاعل الرئيسي هو وحده الذي يتعرض لعقوبة الاغتيال , لان الدخول الى المنزل الذي وقعت فيه جريمة الاغتيال سواء كانت الجريمة عمدية او غير عمدية فعلان مختلفان , لهذا احيانا يصعب التمييز بين الفاعل الرئيسي والشريك .
من ناحية السرقة يعاقب الشريك بنفس العقوبة التي يتعرض اليها الفاعل الرئيسي من ناحية الظروف المشددة التي هي جريمة الاغتيال يتعرض الفاعل الرئيسي لعقوبة اشد , غير انه في بعض الحالات المنصوص عليها في المادة 261 من قانون العقوبات الفقرة الثانية , يتعرض الشريك لعقوبة اشد مما يتعرض اليها الفاعل مثال شريك الام التي تقتل طفلها حديث العهد الولادة قد يتعرض لعقوبة اشد بينما تستفيد الام من عذر مخفف .
ولا يمكن ان تطبق العقوبة على الفاعل الاصلي والشريك معا وانما ينفرد الشريك وحده , والقاضي يملك صلاحيات واسعة لتكييف العقوبات حسب الاهتمامات اعتمادا على تقدير العقوبات التي يتعرض اليها الشريك في الجرم .
– تتراوح ما بين الحد الاقصى والحد الادنى للعقوبة المقررة
– مشددة بالنظر الى الظروف المشددة
– مخففة بالنظر الى الظروف المخففة
والعقوبات التكميلية كالنفي ,الاعتقال والعقوبات التبعية كالحرمان الشرعي تبقى شخصية قابلة للتطبيق على الشريك حتى ولو لم تطبق على الفاعل الرئيسي .
(1)- د/ جندي عبد المالك , مرجع سابق –صفحة 723

الفرع الثالث : نقد القاعدة
نرى ان هذه القاعدة من الناحية المنطقية تتفق مع فكرة ان عمل الشريك يستمد صفة الاجرام من العمل الاصلي مما ينبىء انه سيعاقب بنفس العقوبة , وبنفس الشيء بالنسبة لعمل المحرضين الذي لايقل خطورة عن عمل الفاعلين الاصليين من الوجهة الشخصية طبعا ,واذا كانت مشاركة الشريك من الوجهة المادية اقل خطورة من عمل الفاعل الاصلي فيعد القاضي بذلك مجالا لتطبيق الظروف المخففة ومحاولة تطبيق الحد الادنى والحد الاقصى مطبقا تلك المساواة النظرية في العقوبة لجعل العقاب يتناسب والجرم الشخصي لكل مشترك في الجريمة .
– فكما راينا ان المشرع الجزائري اخذ بنظرية استعارة العقوبة الا انه لم ياخذ به على اطلاقه , وذلك خلافا للقانون الفرنسي ذلك لان الاخذ بهذا النظام يؤدي بنا الى وضعيات محرجة للغاية , عن تنفيذ الجريمة بمحض ارادته , وتارة اخرى يؤدي الى الافراط في العقاب , كما هو الحال بالنسبة للشريك الذي يجهل الظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل المرتكب من قبل الفاعل .
– والتشريعات الحديثة تعترض على هذه القاعدة بانها غير عادلة أي ان مشاركة الشريك اقل خطورة من مشاركة الفاعل الاصلي الذي ياتي الافعال المكونة للجريمة , لذا فان التشريعات الحديثة قد اتجهت الى عقاب الشريك بعقوبة اقل من العقوبة المقررة للفاعل الاصلي (1) اين هذه الشرائع تعد المحرض فاعلا معنويا اين تعاقبه اين تعاقبه بعقاب المحرض الفاعل المادي لانه لايقل عنه اجراما .
وتفاديا للعيوب التي تنطوي عليها تطبيق مبدأ استعارة العقوبة على على اطلاقه ذهب القضاء الفرنسي في اكثر من مناسبة الى اعتبار الشريك فاعلا اصليا مساعدا مستقلا بعقوبته عن الفاعل الاصلي , اين تطور به الامر الى الاخذ بالظروف الشخصية والظروف الموضوعية , فقرر ان الظروف الشخصية التي ينتج عنها التشديد او فيما قرر ان الظروف الشخصية التي التي ينتج عنها التشديد او فيما قرر ان ان الظروف الموضوعية ” الافعال المبررة ” او تخفض العقوبة او تعلق الامر بالظروف الموضوعية التي تغير مادية الجريمة فتزيدها خطورة كالكسر والتسلق وحمل السلاح بالنسبة للسرقة ” ويستوي الحال هنا سواء علم الشريك بهذه الظروف او كان يجهلها ”
وتجدر الاشارة الى ان قضاء محكمة النقض الفرنسي قد تعرض الى النقد لا سيما فيما يخص بعدم التمييز بين العلم بالظروف الموضوعية والجهل بها (2)
والمشرع الجزائري قد عاصر هذه التطورات في الاجتهاد القضائي الفرنسي , اين كرس ما توصل اليه القضاء مع تفادي العيوب الواردة فيه وهكذا نراه قد اخذ بالظروف بالظروف الشخصية والموضوعية عند وضعه قانون العقوبات فنص عليها القانون , وتحديدا في المادة 44 من قانون العقوبات , اين استقل في عقوبة الشريك عن الفاعل الاصلي , حال توافر الظروف الشخصية الخاصة باحدهما او الظروف الموضوعية التي تتعلق بالجريمة .
(1)- د/ جندي عبد المالك , مرجع سابق , صفحة 721 المادة 69 من القانون البلجيكي , المادتان 48-49 من القانون الالماني ,المادة 49 من القانون الهولندي .
(2)- دا احسن بوسقيعة – مرجع سابق – صفحة 162 نقلا عن :
stefanie lovasemet et bon loc . droit penal général dalloz . 1980 p 268

المطلب الثاني : تطبيق القاعدة على الظروف الشخصية

نرى ان المادة 44 من قانون العقوبات قد وضعت الاحكام الخاصة بمدى تاثير الظروف الشخصية على عقوبة المساهم اكان فاعلا اصليا ام شريكا وهذا نصها ” لا تاثر الظروف الشخصية التي ينتج عنها تخفيف او تشديد او الاعفاء منها إلا بالنسبة للفاعل او الشريك الذي تتصل به به هذه الظروف ” .
اين توجد ظروف واحوال خاصة باحد المساهمين في الجريمة فاعلا او شريكا تؤثر في عقوبته تخفيفا او تشديدا او حتى اعفاء منها دون المساهمين الاخرين , وهذا وجه من وجوه العدالة لتقتصر هذه الظروف على صاحبها فقط فلا يتعداه الى الغير اصلا .
– وهذه الظروف لم ترد في نصوص قانونية على وجه الحصر فالمادة 44 من قانون العقوبات وضعت الاحكام الخاصة بمدى تاثيرها على عقوبة المساهمين في الجريمة اين لم يتبين لنا طبيعة هذه الظروف ولكن يمكن استخلاصها من المبادىء العامة في القانون .
وسنحاول فيما ياتي ذكره ان نقسم الظروف الشخصية الى نوعين اساسين , ظروف شخصية لا تغير من وصف الجريمة اين اقر الفقهاء الى جعلها تنص ضمن الظروف الشخصية , وان كانت مجموعة من الصفات لاصقة بشخص الجاني الا انها في النهاية تستتبع اثرا قانونيا معينا وهو تعبير وصف الجريمة او مبدأ دراسة الظروف الشخصية التي لا تغير من وصف الجريمة .
الفرع الاول : حكم الظروف الشخصية التي لاتغير من وصف الجريمة :
تعدد انواع هذه الظروف , ولكنها تشترك جميعها في انها ظروف لاصقة بشخص الجاني فيتغير بذلك وصف الجريمة والعقوبة معا سواء بالتشديد او التخفيف او الاعفاء , وفي المقابل لا يترتب تغيير وصف الجريمة لانها لاتدخل في تكوينها اين ينحصر دورها في تحديد مقدار جدارة صاحبها بالعقاب , ويمكن تقسيمها :
– الاسباب الشخصية : لامتناع المسؤولية في احوال كثيرة يلحق باحد الجناة لسبب شخصي مانع المسؤولية مثل (الجنون الاكراه , حداثة السن ), كما اوردناه سالفا فهي اسباب تمنع المسؤولية من توافرت في من توافرت فيه لايشاطره فيها غيره ممن قد يشاطره القيام بالجريمة سواء فاعلا اصليا او شريكا .

* حكم الاسباب الشخصية التي تعفى من العقاب فكما هو الامر بالنسبة لموانع المسؤولية ايضا للاعذار المعفية من العقاب , اين تتصف بالشخصية التي لاتتعدى الى الغير ومن بين الاعذار المعفية من العقاب للاقارب والاصهار للجاني الى غاية الدرجة الرابعة في جريمة اخفاء او مجرد شريكة اين لايستفيد من ساهم معها في الجريمة فاعلا كان او شريكا من هذا الاعفاء .
– وبالرجوع الى نص المادة 179 ق.ع. التي تنص في حالة من حالات الاعفاء كمن يقوم باخبار السلطات المعنية على اتفاق مجموعة من الجناة على القيام بفعل مجرم , او عن وجود جمعية اشرار وذلك قبل الشروع في الجريمة , والمادة 368 تعطينا نوعا آخر من الاعذار المعفية او بالاحرى من موانع العقاب من عدم العقاب على السرقات التي ترتكب بين الاصول لاضرار اولادهم او غيرهم من الفروع , والعكس والفروع إضرارا باصولهم واحد الزوجين اضرارا بالزوج الآخر .
واحكام هذه المادة تطبق على من توافرت فيه هذه الشروط سواء كان فاعلا اصليا او شريكا على العكس من الجناة الآخرين , وتسري احكام المادة السالفة الذكر على الخاطف اذا تزوجت به المخطوفة القاصرة زوجا شرعيا , يكون هذا الزواج من الخاطف نفسه دون غيره من الجناة سواء كانو فاعلين اصليين او الشركاء للاستفادة من الاعفاء الوارد في المادة 368 ق.ع.
(1)- رؤوف عبيد : مرجع سابق صفحة 485.

الفرع الثالث : حكم الظروف الشخصية التي لاتغير من وصف الجريمة
الظروف التي تغير من وصف الجريمة هي كل ظرف يدخل في عناصر تكون الجريمة , او سبل اتيان الفعل المجرم , الذي يحركها الفاعل كالخادم في سرقة المخدوم المنصوص عليها في المادة 353 من قانون العقوبات فتغير من وصف الجريمة بعدما كانت جنحة الى جناية ” يعاقب بالسجن المؤقت من 10 سنوات الى عشرون سنة ” كل من ارتكب السرقة مع توافر ظرفين على الاقل من الظروف الاتية :
اذا كان الفاعل خادما او مستخدما بالاجر حتى ولو وقعت السرقة ضد من لا يستخدمونه لكنها وقعت سواء في منزل مخدومه او في المنزل الذي كان يصحبه فيه بالاضافة الى هذه الصفة في قتل الاصول من طرف الفروع التي تغير من وصف الجريمة طبقا للمادة 365 التي تستمد من صفة الجاني ” قتل الاصول هو ازهاق روح الاب او الام او أي احد من من الاصول الشرعيين ”
فالمادة 261 ” يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة القتل او قتل الاصول ” .
ومن بينها ايضا الموظف العمومي في جريمة الاختلاس ويتبين ذلك من نص المادة 119 ق.ع ” القاضي او الموظف العمومي الذي يختلس او يبدد او يحتجز بدون وجه حق او يسرق اموالا عمومية او خاصة …ويعاقب بالسجن المؤقت من 10 الى 20 سنة ” .
ومن بين هذه الظروف ايضا هتك العرض المنصوص عليها في المادة 337 ق.ع. وقد ذهب التشريع الفرنسي الى ان الاصرار والترصد في جريمة القصد المنصوص عليه في المواد 256.257.261 من قانون العقوبات الجزائري الى ان هذه الحالات تؤدي الى التغيير من وصف الجريمة فتعاقب المادة 261 مقترف القتل مع سبق الاصرار والترصد بالاعدام وفي حالات اخى تخفف العقوبة بالجن المؤبد وفق الفقرة الثالثة المادة 263 .
وبالنظر الى هذه الظروف ومحاولة اعطائها الوصف الخاص بها نرى ان المادة 44 ق.ع.ج لم تعطي لنا حكما على هذه الظروف على العكس من ذلك , فالقضاء الفرنسي فقد اعتبرها ظروف مختلفة أي تجمع بين صنفين الشخصية والموضوعية , الشخصية لانها مستمدة من شخص الفاعل , وموضوعية لدخولها في تكوين الجريمة التي تغير من وصفها ’ والقضاء الفرنسي عند اعتباره هذه الظروف الموضوعية فيسري بذلك بشانها ما يسري على الظروف الموضوعية , فيتاثر بها الشريك سواء كان عالما بها اوغير عالم .
ونظرا الى ان المشرع الجزائري لم ينظم حكم الظروف في المادة 44 ق.ع. , قد يخطط هذا الاخذ بهذه الظروف وتعود الاحكام المتعارضة في خصوصها , , فاحنمالية ان المشرع قد اخذ مأخذ المشرع الفرنسي الذي اعتبرها انها الظروف مختلفة , ولهذا ولمحاولة تحاشي نتائج منافية للمنطق , في عقاب كلا من الفاعل الاصلي والشريك فيجب اعتبار هذه الظروف ظروفا شخصية يسري بشانها حكم المادة 44/2 من ق.ع وهكذا فان هذه الظروف المنتقاة من شخص الفاعل فيجب ان يسري بشانها ما يسري على الظروف الشخصية .
(1)- ابراهيم الشباسي , مرجع سابق صفحة 251
(2)- قانون العقوبات الجزائري : المواد : المواد 356- 119 – 337-256-257-261

المطلب الثالث : حكم الظروف الموضوعية العينية :

الظروف الموضوعية او العينية هي تلك الظروف اللاصقة بالجريمة فالاثر بذلك على الفاعل الاصلي او الشريك على حد السواء على اشتراط العلم بها , فالمشرع عند وضعه هذا الشرط الجازم لقيام المسؤولية الجنائية لكل من الفاعل الاصلي والشريك على اساس الظروف المشددة في حالة وجودها فلهذا يشترط في المحرك للجريمة اكان فاعلا اصليا او شريكا معرفة او بالاحرى دراسة تكوين عناصر تكوين الجريمة اذ لا يفاجىء مرتكب الجريمة بما لم يتوقعه , اما في حالة اشتراط العلم بالظروف المخففة لم يرد هذا الشرط ولم ترد حكمة عليه .
ولهذا فالظروف الموضوعية اللصيقة بالفعل المجرم تسري اركانها ونتائجها على كل من ساهم فيها فاعلا اصليا او شريكا وممكن ان العبرة من ذلك هو صلة كل من فعلي الشريك والفاعل الاصلي في تحريك الجريمة وتجسيدها على ارض الواقع مع العلم بها طبعا . وهذا على عكس ما اورناه في الظروف التي تقتضي على اصحابها فقط فتقتضي على الشريك دون الفاعل الاصلي او العكس وهذا حسب الظروف الواردة في تكوين الجريمة (1).
وسنحاول قد الامكان التطرق الى ثلاث نفاط معتمدة تتفرع من الظروف الموضوعية بدءا من الظروف الموضوعية المشددة للعقوبة الى حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب نهاية الى حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب وهذا بالترتيب وفقا للفروع الاتية ذكرها .

الفرع الاول : حكم الظروف الموضوعية او العينية المشددة للعقاب
ان الظروف الموضوعية المشددة للعقاب تتعدد وتختلف بحسب الجريمة المرتكبة وهذه الظروف طبعا بحكم انها موضوعية فهي لصيقة بالجريمة وتغير من وصفها باختلاف الظروف الواردة عليها وهي ظروف تمتد من وصفها في عقوبتها بحسب ما اذا كان من يساهم في الجريمة عالما بها ام لا .
ويمكن ان نسلط الضوء على هذه الظروف طبعا بالرجوع الى النصوص القانونية من قانون العقوبات فمثلا في جرائم الشرطة فترد عليها ظروف تشدد من وصفها وتشدد من عقوبتها كظروف الليل مثلا اذا ما توفرت هذه الظروف وحدها يؤدي الى عقوبة السجن المؤقت من خمس سنوات الى عشر سنوات المادة 354/2 وفي حالة اقترانه بظرف آخر تشدد العقوبة من 10 الى 20 سنة وهذا وفقا لحكم المادة 353/2 ق.ع.
– التسلق والكسر باستعمال مفاتيح مصطنعة في السرقات ذاتها طبقا لنص المادة 353/4
– استعمال العنف والتهديد 353/1 او ارتكاب السرقة بواسطة شخصين او اكثر 353/5
– حمل السلاح في جريمة يكفي بمفرده كظرف موضوعي لتشديد العقاب الى السجن المؤبد المادو 351….الخ .
فكل هذه الظروف تشترك في ارتكاب الفعل المادي أي اليد المحركة للجريمة وهي لا تنصب على الشريك ولا توقع آثارها بالنسبة اليه الا في الرجوع الى القصد الجنائي واتجاه ارادته الى الفعل المجرم , وعلى هذا الاساس او على اساس استقلالية فعل الشريك يجرنا الحديث عن هذه النقطة الى فرضين :
(1)- قانون العقوبات الجزائري , المادة 44/2
(2)- سليمان عبد المنعم , مرجع سابق صفحة : 658

الفرضية الاولى : هو مدى تاثر فعل الشريك بهذ الظروف الموضوعية العينية التي اقترنت بفعل الفاعل الاصلي وبالرجوع الى المادة 44/3 نجدها نصت على ان الشريك يتاثر بهذه الظروف اذا كان يعلمها وفي حالة لا جهله لا يعاقب على الجريمة المشددة وفقا للظروف المشددة لوصف الجريمة وعقوبتها وكمثال على ذلك في حالة اتفاق شخصين على سرقة بسيطة ووصفها القانوني أي جنحة والفاعل ارتكب هذه الجريمة مقترنة بظرف مشدد فانه بطبيعة الحال يعاقب هذا الاخير على اساسين : الجريمة المشددة بينما تسلط على الشريك عقاب الوارد في السرقة البسيطة او بالاحرى جنحة .
وهذا ما اخذ به المشرع الجزائري واقره وعلى النقيض من ذلك فالمشرع الفرنسي يوجز عقاب الشريك بنفس عقاب الفاعل الاصلي على الجريمة المشددة حتى في حالة عدم علمه بظروف التشديد لان الشريك في القانون الفرنسي يستمد عناصر تجريمه من الجريمة التي وقعت طبقا لنظرية استعارة التجريم .(1)

الفرضية الثانية : ففي هذه الفرضية نجد حالةاتفاق كل من الشريك والفاعل الاصلي على ارتكاب الجريمة السرقة المشددة للعقاب , وفي هذه الحالة قام الفاعل الاصلي بارتكاب جريمة السرقة المشددة للعقاب وفي هذه الحالة قام الفاعل الاصلي بسرقة بسيطة أي بدون التصاقها بظرف من ظروف التشديد فما الحكم هنا ؟
ومما ورد ذكره ان الظروف المشددة للعقاب تدخل في الركن المعنوي لجريمة الشريك المستقلة , وبالرجوع الى موقف المشرع الجزائري وتطبيقا لنظريته (الاستعارة ) يعاقب هنا الشريك بالعقوبة المشددة , التي اتجهت ارادته الى ارتكابها بالرغم من عدم ارتكابها وعلىالعكس من ذلك فالفاعل الاصلي لا يعاقب الا على جريمة السرقة البسيطة التي اقترفها ومن هنا ومن هذا الطرح نرى ان الظروف الموضوعية العينية المشددة للعقاب تختلف وتعدد في توقيع عقوبات مشددة عن العقوبات الاصلية سواء للفاعل الاصلي او الشريك وذلك باختلافات عدة اوردناها ووجهات نظر رايناه , وللحكم في هذه الظروف وجب علينا التطرق الى راي المشرع الجزائري الذي يفصل في حك هذه الظروف طبقا للنظرية التي يتخذها في هذه الاحكام .

الفرع الثاني : حكم الاعذار القانونية المخففة للعقاب :
كما سبق وان ذكرنا ان الظروف الموضوعية المشددة للعقاب هي كل ظرف يشدد من وصف الجريمة ومن العقوبة الواردة عليها , والعكس من ذلك فان الظروف العينية المخففة للعقاب عي ظرف يخفف من وصف الجريمة فيقتضي الحكم بعقوبة الجنحة بدلا من الجناية وهذ الاعذار المخففة تكون متصلة بكيفية وقوع الجريمة كالعذر المخفف لاحد الزوجين الذي يفاجىء زوجه الاخر في حالة تلبس بالزنا فيرتكب
جريمة القتل او الجرح او الضرب ضده او ضد شريكه المادة 279 ق.ع .ج او العذر الذي يستفيد منه الخاطف في حالة اطلاق سراح مخطوفه المادة 294ق.ع.ج.
– فهذه الاعذار المخففة للعقاب تسري احكامها على الشريك ذا علم بها طبعا , فاذا علم الشريك ان الفاعل قد يفاجىء زوج الاخر متلبسا بجريمة الزنا فانه يستفيد من سبب التخفيف .
فالمشرع اعتبر هذا العذر حالة لاعتبار هذا القتل اقل على المجتمع خطرا من صور القتل الاخرى فالعذر يرجع الى كيفية وقوع الجريمة والى عناصرها والى طبيعة الحق المعتدى عليه .
ومن هنا فالظروف المخففة للعقاب تسري على الفاعل الاصلي وذلك ولاعتبارات نفسية ادت الى اقتراف الفعل المجرم , وكما تسري على الشريك في حالة علمه بهذه الاعتبارات التي دفعت الفاعل الاصلي الى ارتكاب الجريمة .
(1 )- رضا فرج مينا مرجع سابق صفحة 355-356

الفرع الثالث : حكم النتائج الجسيمة المشددة للعقاب بالنسبة للشريك :
وبعد التطرق الى كلا النوعين من الظروف العينية التي تشدد من العقاب او تخففه يجب ان يدخل في طائلتها وبها ثالث هذه الظروف وهي الظروف الجسيمة المشددة للعقاب وعلى اساس انها ظروف لصيقة بالفعل الاجرامي سواء كان الجاني يقصد التوصل الى هذه النتائج او لا . ونذكر على سبيل المثال في جرائم الضرب والجرح المنصوص في المادة 264 ق.ع.ج. كالمرض او العجز الكلي عن العمل لمدة تزيد عن 10 ايام ترفع العقوبة على الحبس من شهر الى 5 سنوات المادة 164/1 ق.ع.ج. او التخريب لسدود او خزانات اذا ترتب عليه وفاة شخص او اكثر المادة 304 ق.ع.ج.
فكل هذه الظروف والنتائج الجسيمة نراها تتلخص في نتيجة واحدة وهي ارتكاب الفاعل لجريمة اشد مما ارادها الشريك , كمن اتفق مع آخر على الاعتداء على شخص وينجر عليه عاهة مستديمة او موت محتم للمجني عليه .
ومما تقدم ذكره سالفا وبالرجوع الى القواعد العامة التي تحكم المساهمة الغير مباشرة نرى ان الشريك لا يسال الا عن الجريمة التي اتجهت ارادتها اليها في حالات عدة تكون الافعال التي اتى بها الشريك تؤدي الى جريمة مرتكبة مشددة وهو ما يطلق عليه ” التبعية المحتملة ” اين اثارت هذ النقطة الكثير من النقاش , فقانون العقوبات الجزائري اقر بان النتيجة المحتملة تقوم في الواقع على اساس قيام علاقة لاسببية بين فعل الشريك والجريمة التي ارتكبها الفاعل الاصلي , ومن بين هذه النتائج المنجرة على الاخذ بنظرية ” استعارة التجريم ” وبالتالي لا مجال للقول بان الشريك مفروض عليه قانونا ان يتوقع كافة النتائج التي يحتمل ان تنتج عن الجريمة وكلما قلنا ان الشريك يعاقب فعلا على الجريمة التي اتجهت ارادته على ارتكابها سواء تحققت هذه النتيجة ام لم تتحقق .
ومن حوصلة ما تعرضنا اليه , راينا ان هناك نظامين , اولهما يقر بتوحيد بين جميع المساهمين , اما الثاني فهو ذلك النظام الذي يميز بين الصور المختلفة للاشتراك .
فالنظام الاول وبالتمعن فيه نراه يؤدي الى تعدد الجرائم في فروض الاشتراك الجرمي كما انه ينبغي التفرقة بين الفاعل والشريك , ومعناه تأسيس إشتراك جرمي فقط على قواعد السببية المادية , وهنا يبدو ضعف الاساس المنطقي والقانوني لنظام التوحيد .
اما النظام الثاني الذي يرتكز على فكرة التمييز بين الفاعل الاصلي والشريك والذي اعطى مجالا للخلاف في الفقه حول حدود العلاقة التي تربط بين نوعي الاشتراك وهي علاقة استعارة تضفي على فعل الشريك الصفة الاجرامية بمعنى ان الشريك يستعير اجرامه من الفاعل الاصلي .
• ونحن نرى من وجهة نظرنا ان النظام الثاني هو الاقرب الى الحقيقة وهو الاكثر موضوعية اذا ما اردنا تطبيقه ومطابقته إلى مفهوم العدالة القانونية وذلك لاعتبارات عدة تحتم علينا التفرقة بين الفاعل والشريك .
• فقاعدة التمييز بينهما ربما نراها اكثر ايجابية وفعالية وتؤدي بنا الى تطبيق القانون وذلك من خلال المباعدة بين هذين المفهومين الفاعل والشريك .
وبعد هذا العرض البسيط لهذا الموضوع ” الاشتراك الجرمي ” وكذا الابعاد المتشابكة نرجو ان نكون قد توصلنا الى فك بعض الخطوط المتداخلة وتبسيط وجهة نظر المشرع الجزائري وتقريبها الى الفهم العام من خلال تحديد ابعاد الموضوع وتوضيح علاقته بالكثير من قواعد التشريع العقابي بقانون العقوبات الجزائري بالرغم من انه قد واجهتنا صعوبات في اقتناء الكتب والمراجع وبصفة عامة المادة العلمية .

المراجــــــــــــع :

(1)- محمود محمود مصطفى : شرح قانون العقوبات , القسم العام , القاهرة , سنة 1974
(2)- محمود نجيب حسني : شرح قانون العقوبات , القسم العام , دار النهضة العربية الطبعة الخامسة , سنة 1982-الطبعة السادسة 1989
(3)- عبد الله سليما : شرح قانون العقوبات , القسم الأول , الجزء الاول (الجريمة), دار الهدى الجزائر سنة 1996
(4)- فوزية عبد الستار : المساهمة الاصلية , دار النهضة العربية سنة 1997
(5)- ابراهيم الشباسي : الوجيز في شرح قانون العقوبات الجزائري (القسم العام) , دار الكاتب اللبناني .
(6)- رضا فرج مينا : شرح قانون العقوبات الجزائري , الاحكام العامة للجريمة , الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الطبعة الثانية /سنة 1976
(7)- عادل قورة ” محاضرات في شرح قانون العقوبات الجزائري , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر سنة 1999
(8)- مأمون محمود سلامة : قانون العقوبات , القسم العام للجريمة , دار الفكر العربي (مصر) . طبعة ثانية /سنة 1970
(9)- سليمان عبد المنعم : النظرية العامة لقانون العقوبات , كليةالحقوق جامع الاسكنديرة , طبعة لسنة 2000
(10)- جندي عبد المالك : الموسوعة الجنائية , الجزء الاول , دار احياء التراث , بيروت سنة 1976.
(11)- حسن بوسقيعة : الوجيز في القانون الجزائري العام , بدون مكان سنة 2002
(12)- رؤوف عبيد : مبادىء القسم العام من التشريع العقابي , دار الفكر العربي مصر , سنة 1976