اسمي حسن حسن من فلسطين

أريد الحكم الصادر في قضية سرقة التيار الكهربائي

الإجابة

جريمة سرقة التيار الكهربائي تعريفها و عقوبتها في القانون الفلسطيني
المحامي علي ابوحبله
لا بد وان نلقي الضوء على جريمة سرقة التيار الكهربائي و العقوبات استنادا الى قرار بقانون صدر بمرسوم رئاسي رقم 13 لسنة 2009 بشان قانون الكهرباء العام وقد صدر في رام الله بتاريخ 23/4/2009 من قبل رئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذيه لمنظمة التحرير الفلسطينيه ، وذلك لما للموضوع من اهميه وتداول الجمهور لهذا الموضوع على ضوء استهتار البعض وقيامه بسرقة التيار الكهربائي بوجه غير مشروع ظنا من البعض ان سرقة التيار الكهربائي بوجهة نظر العامه لا تشكل سرقه ، واذا كان تعريف السرقه هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه فان جريمة السرقه أي جريمة سرقه تقتضي وجود ( مال منقول – أن يكون هذا المال مملوكا للغير – وقوع فعل اختلاس لهذا المال المنقول – أن يتم الاختلاس بقصد أو بنية التملك ) والجدير بالملاحظة أن محاولة دراسة جريمة سرقة التيار الكهربائي في ظل المقتضيات السابقة يثير عدة مشكلات قانونية وعملية تؤكد الطبيعة الخاصة لهذه الجريمة ، بل تطرح عدد من المشكلات القانونية والعملية
المشكلة الأولى
هل التيار الكهربائي مال؟، وإذا كان كذلك فهل هو مال منقول
أساس هذه المشكلة الخلاف في فهم طبيعة التيار الكهربائي ، والثابت علمياً أن الكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تمر عبر الأسلاك ، فللكهرباء طبيعة مادية بحتة إلا أن طبيعة استخدامها يقتضي تحويلها متصورتها المادية البحتة إلى صورة طاقة تتدفق عبر الأسلاك وصولا إلى استخدامها ، وكما سلف فان ثمة إجماع على اعتبار المنقول ، كل شيء له قيمة يمكن نقله من مكان إلى أخر وحيازته وتملكه دونما اعتبار لطبيعته أو لصورته ، فقد يكون المنقول جسما صلبا أوسائل أو غازيا ، وعلى ذلك يعد التيار الكهربائي مالا منقولا على أساس أن له قيمة مالية ، وهو أمر لا خلاف عليه ، ويعد التيار الكهربائي كذلك منقولا لإمكان نقله من مكان لأخر فضلا عن إمكان تملكه وحيازته. وقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية منذ أمد بعيد على اعتبار التيار الكهربائي من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها ” لا يقتصر وصف المال المنقول على مكان جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعة ،بل يتناول كل شيء يقوم قابل للتملك والحيازة والنقل من مكان لأخر ، فالتيار الكهربائي – وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص يعد من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها ” ( مجموعة القواعد القانونية ج4 ص 63 نقض 5/4/1937 ) .وعليه فإن التيار الكهربائي من الأموال المنقولة التي يمكن حيازتها وتملكها ونقلها من مكان لأخر،والقول بعكس ذلك على اعتبار الكهرباء ليست جسما متحيزا قابلا للوزن طبقا للنظريات الطبيعية قول خاطئ تماما مرده عدم الفهم الصحيح لطبيعية وماهية المنقول وطبيعة وماهية التيار الكهربائي ، فالكهرباء مادة تحولت إلى طاقة تتدفق عبر الأسلاك لمقتضيات الاستعمال وهي مال لأنها ذات قيمة مالية وهي كذلك منقول لإمكان حيازتها وملكيتها ونقلها من مكان لأخر .
المشكلة الثانيه
اختلاس التيار الكهربائي
مادام التيار الكهربائي مالا منقولا ، فمن المتصور بل ومن الممكن اختلاسه أي سرقته ، وقد أكد قضاء النقض هذا المعني ” أن التيار الكهربائي منقول قابل للملك والحيازة وبالتالي للسرقة ” ( نقض جنائي 244 لسنه 17 ق جلسة 16/4/1931 ) .
التيار الكهربائي بين سرقة المنقول وسرقة المنفعة :
ثمة رأي له وجاهته يريأن الكهرباء منفعة لا منقول وأن السرقة لا ترد قانونا على المنفعة ، وبالتالي لايمكن العقاب على اختلاس التيار الكهربائي ، ويدعم هذا الرأي قول أنصاره ” أن الكهرباء ليست منقولا بل مجرد منفعة وأن محاولة الفقه إضفاء صفات المنقول عليها من إمكان تملكها وحيازتها ونقلها من مكان لأخر ، هي مجرد قياسات حكميه ، لا تغير من طبيعة الكهرباء كمنفعة لأن أساس فكرة المنقول هو الوجود المحسوس والتحيز والقابلية للوزن حسب النظريات الطبيعية ، والكهرباء ليس لها وجود خاص محسوس أو تحيز مستقل بل تتماثل في الآلات والمعدات التي تنتجها وتولدها (أحمد الصاوي – سرقة المنفعة – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية – طبعة 1992 ص 452) .
وعليه فإنه ووفقا للرأي الراجح والذي يدعمه قضاء النقض فإن التيار الكهربائي منقول يمكن حيازته ونقله من مكان لأخر فضلا عن تملكه ومن ثم يمكن سرقته ، والأدق أن السرقة يكون محلها تلك الآلات والمعدات فقط دون الكهرباء التي تنتج منها وتتولد عنها لاستحالة تصور وجودها منعزلة عن أدوات ومعدات إنتاجها وتوليدها
ووفقا للرأي الأخر فان الكهرباء ليست منقولا بل منفعة – مجرد منفعة – وسرقة المنفعة ليس معاقب عليها قانونا فهي ليست جريمة.
المشكلة الثالثة
ملكية التيار الكهربائي
لما كان التيار الكهربائي – على نحو ما استقر – مالا منقولا قابل للحيازة والملكية والنقل من مكان لأخر فان التساؤل يدور حول ملكية التيار الكهربائي.
أهمية التيار الكهربائي – دفع الدولة إلى تملك شركات إنتاج الكهرباء ، فملكية التيار الكهربائي بصفة أساسية حكر على الدولة ، ودراسة ملكية الدولة للتيار الكهربائي محله دراسة عقد التوريد ، كما سيرد في القسم الخاص بتوريد التيار الكهربائي.
أركان جريمة سرقة التيار الكهربائي :
الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :
يتمثل الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي في استيلاء شخص على التيار الكهربائي المملوك لشركات توزيع الكهرباء دون تصريح أو موافقة وبقصد تملكه وقد حددت اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء مفهوم سرقة التيار الكهربائي بأنه استخدام المنتفع ( وهو كل مستهلك للتيار الكهربائي متعاقد مع شركة الكهرباء أو غير متعاقد ) للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل أو اتخاذ أي إجراء عمدي ينتج عنه إيقاف تسجيل العداد أو تخفيض كفاءته.
فجريمة سرقة التيار الكهربائي ووفقا للائحة التجارية لشركة توزيع الكهرباء تتم غالبا بثلاث طرق :-
الأولي :- استخدام المنتفع للتيار الكهربائي قبل دخوله عداد التسجيل.
الثانية :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لإيقاف تسجيل العداد المسجل للتيار الكهربائي.
الثالثة :- اتخاذ أي إجراء عمدي من جانب المنتفع لتخفيض كفاءة العداد المسجل للتيار الكهربائي.
ومن ثم فلا سرقة إذا تم توصيل التيار الكهربائي بمعرفة الشركة المالكة ، ولا سرقة إذا تم توصيل التيار تحت إشرافها حتى قبل التعاقد وتركيب العداد ، لا يجوز توريد التيار الكهربائي للمستهلكين قبل توقيع العقود التي تعد لهذا الغرض إلا في حالة الضرورة وبموافقة عضو مجلس الإدارة المنتدب أو من يفوضه . م/12 من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء ، ولا سرقة إذا كان عدم تسجيل العداد للتيار الكهربائي تسجيلا صحيحا راجعا إلى عيوب صناعية أو فنية بالعداد، ولا سرقة إذا تمت إعادة التيار بمعرفة الشركة في حالة قطعة كما في حالة احتراق العداد بناء على بلاغ مسبق.
صور الركن المادي لجريمة سرقة التيار الكهربائي :
تتعدد صور اختلاس التيار الكهربائي ، فلا يمكن حصر هذه الوسائل أو الصور بل تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي باقتراف المتهم لأيمن هذه الصور ، ومن خلال الواقع العملي يمكن تعداد صور بعينها هي الأكثر شيوعا لسرقة التيار الكهربائي.
سرقة التيار الكهربائي من مصدره المباشر
تحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي عند قيام المتهم باستخدام أداة توصيل لنقل التيار الكهربائي من مصدر الكهرباء العمومي ، وهذه الطريقة تتحقق في إحدى الحالتين.
الحالة الأولى :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من الكوفريه العمومي الموصل للتيار – سواء كان الكوفريه داخل العقار أو خارجه – وفى هذه الحالة تتم الجريمة بإيصال السلك داخل الكوفريه مباشرة وقبل تركيب العداد وهى الطريقة أوالحالة الأكثر شيوعا في المناطق العشوائية والتجمعات العمرانية الجديدة نظرا للصعوبات التي يواجهها الأشخاص لإدخال التيار الكهربائي بصورة قانونية.
الحالة الثانية :- الاستيلاء على التيار الكهربائي من السلك العمومي مباشرة وذلك بإيصال سلك تكون نهايته على شكل هلب أو خطاف للسلك الهوائي مباشرة المار أمام المنازل وغيرها
سرقة التيار من مصدرها المباشر مع وجود عداد
في هذه الحالة تتحقق جريمة سرقة التيار الكهربائي بقيام المتهم بنزع مسمار أمان العداد الموجود في الفتحة اليسرى للعداد من الناحية ألعليا أو بمحاولة رفع قرص الإدارة بوضع إبرة أو قطعة من شريط فيلم وذلك لتعطيل عمل العداد حتى لا يسجل الأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك حقيقة ، وهذه الحالة أكثر شيوعا لدي الأشخاص ممن تتوافر لديهم آلات أو ماكينات تستهلك قدر ضخم من التيار كالمكيفات أو الغسالات الفول أوتوماتيكي أو السخانات.
تعطيل العداد عن أداء وظيفته
ويعني ذلك قيام المتهم بفعل مادي من شانه إعاقة عمل حركة التروس المتصلة بالتروس الحاملة للأرقام الدالة على كمية التيار المستهلك أو القيام بفعل مادي منشاته العبث في الترس الحامل للأرقام بإرجاعه إلى الخلف لإثبات كمية استهلاك اقل للتيار الكهربائي.
وتعطيل العداد الكهربائي نوعان ، تعطيل كلي عن أداء وظيفته ،أو تعطيل جزئي.
أولا :- التعطيل الكلي للعداد عن أداء وظيفته.
يقصد بالتعطيل الكلي لحركة العداد إيقاف حركة عمل العداد بحيث يمتنع عن أداء وظيفته وتتوقف حركة التروس الدالة على كمية التيار المستهلك ، وهو ما يعد من جانب المتهم انتهاكا لركن الرضاء فى التسليم من جانب الشركة مالكة التيار الكهربائي وتتحقق هذه الحالة عندما يقوم المشترك – المتهم – بنزع السلكيين الموصلين للعداد وتوصيلهما بالتيار المباشر دون المرور بالعداد ، وكذا تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بمنع دوران العداد ، كما تتحقق هذه الحالة بقيام المتهم بعكس موضع السلكيين الموصلين بالعداد بما يؤدى إلى أنيقوم العداد بإعطاء قراءة عكسية بالرجوع إلى الخلف .
وقد قضي بأن : ” أن صاحب المنزل إذا استعان بكهربائي في تركيب مفتاح بإدارته يعطل سير العداد أثناء سحب الكهرباء ، فان صاحب المنزل يقوم بإدارة المفتاح المذكور يعد فاعلا أصليا في جريمة سرقة التيار الكهربائي ، أما الكهربائي الذي ساعد على ذلك فيعد شريكا فى جريمة سرقة التيار الكهربائي ” . ( نقض 8/12/1952 المجموعة س 4 رقم 81 ص 255 – نقض 10/10/1961س 12 رقم 153 ص 788 )
ثانيا :- التعطيل الجزئي للعداد عن أداء وظيفته
يتحقق التعطيل الجزئي للعداد وظيفته بقيام المتهم – المشترك – بفعل مادي من شانه تقليل سرعة أحد التروس بما يقلل من حركتها الحقيقة وبما يؤدى إلى إثبات كمية استهلاك أقل للتيار الكهربائي ، ويتم ذلك عملا عن طريق التأثير على العداد بفيض مغناطيسي خارجي، وكذا برفع ترس إدارة العداد ومنعه من الدوران بوضع إبره أو قطعة من شريط فيلم ،أو بإخراج أحد أطراف كابل التيار ومنع مروره على العداد.
وقد قضي بأنه : ” وفى حالة تعطيل العداد عن العمل أو العبث به لإبطاء حركة تارة العداد فان هذا الفعل ليس ذاته الفعل المكون لجريمة سرقة التيار الكهربائي بل فعل مؤدي إليه ” ( نقض 9/11/1951 المجموعة س 4 رقم 89 ص 211 ) .
الخلاف حول العبث بالأرقام الدالة على كمية التيار الكهربائي المسحوب بوصفه
أحد صور الاعتداء على ملكية التيار الكهربائي هل هي جريمة سرقة التيار ألكهربائي
الرأي الأول :
يذهب أنصار هذا الرأي( محمود مصطفى – شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – طبعة 1975 ص 462 ويمثل غالبية الفقه ) إلى أن العبث بالعداد الكهربائي بإرجاع الأرقام الدالة على كمية التيار المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية التي تم استهلاكها بالفعل ، من قبيل الغش في كمية الشيء المبيع ، ولا يندرج الفعل فى هذه الحالة تحت وصف الجريمة ،فلا يعد الفعل مكونا لجريمة سرقة ، مرد ذلك أن كمية التيار الكهربائي التي تم استهلاكها قد تم تسجيلها فى العداد وهو ما يتوافر به عنصر الرضاء بالتسليم من جانب الشركة الموردة للتيار الكهربائي وبما تتحقق به التسليم الإرادي النافي لركن الاختلاس والأمر يختلف إذا لجأ المشترك إلى تعطيل العداد حتى لا يسجل الكمية المستهلكة أو فعل ما من شأنه تبطئ الإبرة في سيرها فانه يكون قد استهلك مالا بغير رضاء الشركة ودون أن تحاسبه عليه فيعد مختلسا – واستند هذا الرأي إلى حكم محكمة بورسعيد الجزئية الصادر بجلسة 30/7/1930 والذي قضي بان ” تغير الرقم الحقيقي المبين بعداد المياه ( والوضع لا يختلف بالنسبة لعداد الكهرباء) إلى رقم أقل بواسطة فكالعداد وختمه ثانية لا يعتبر سرقة ، لأنه وأن كانت المياه التي أخذت بهذه الطريقة وأخفيت معالم أخذها – منقولا مملوكا للغير – لأنها في حوزة الشركة ، ولا تبيح استهلاكها إلا بمقابل ، إلا أن ركن الاختلاس غير متوافر ، لأن كمية المياه وقت أخذها إنما أخذت بصورة صحيحة 000 فلم تأخذ بغير رضاء صاحبها ، وإنما حدث أنه يعد أخذها – بوسائل لا غبار عليها ان استعملت وسائل لإخفاء كميتها الحقيقية وإنقاص مقدار ما يجب دفعه من الثمن ، وهذا يعتبر غش غير مشروع في مقدار دين الشركة على مدينها ولكنه ليس بسرقة “.
الرأي الثاني :
ويري أنصاره وعليه جرت أحكاما لمحاكم ان العبث بالعداد بإرجاع الأرقام المبينة لكمية التيار الكهربائي المسحوب بحيث يثبت العداد كمية أقل من الكمية الحقيقية يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي ،ويؤسس أنصار هذا الرأي رأيهم على ان تسليم التيار الكهربائي يتم بمجرد توريده منا لشركة ، وان الرضاء بالتسليم معلق على صحة ما يثبته العداد.
الرأي الثالث :
ويري أنصاره أن العبث بالعداد يجعله يثبت الكمية المستهلكة أقل من القيمةالحقيقية بطريق إرجاع الأرقام لا يشكل جريمة سرقة التيار الكهربائي الذي تم تسليمه فعلا للمشترك بعد مروره على العداد ولو كانت الكمية المستهلكة قد حسبت على نحو غيرحقيقي ، إلى أن الأمر لا يخرج عن أركان جريمة النصب. وعليه فان قانون الكهرباء الفلسطيني قد تناول موضوع سرقة التيار الكهربائي وان نص الماده (32من قانون الكهرباء الفلسطيني نصها دون المساس بأية عقوبة أشد ينص عليها القانون، يعاقب بالعقوبات المقررة أدناه كل من يقوم بأحد الأفعال التالية: 1. كل من يقوم بأعمال توليد أو نقل أو توزيع الطاقة الكهربائية دون الحصول على رخصة لتلك الغاية من سلطة الطاقة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة لا تزيد عن (15.000) دينار أردني أو ما يعادلها من العملة المتداولة قانوناً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك. 2. كل شخص معنوي يقوم بارتكاب الأفعال الواردة في البند (1) من هذه المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن (50.000) دينار أردني ولا تزيد عن (100.000) دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، إضافة إلى مصادرة المنشآت الكهربائية المستخدمة لذلك. 3. إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب كل من قام بالربط على النظام الكهربائي بطريقة غير قانونية أو أقدم أو ساعد على سرقة الطاقة الكهربائية، بقطع التيار الكهربائي عنه، ولا تتم إعادته إلا بعد دفع القيمة التقديرية للطاقة الكهربائية المسروقة ورسوم القطع وإعادة الربط. 4. كل من أقدم أو ساعد على تخريب أو هدم أو تعطيل المنشآت الكهربائية أو ألحق بها أضراراً، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات أو بغرامة لا تقل عن (1000) دينار أردني ولا تزيد عن خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. 5. تضاعف العقوبة المذكورة في البنود السابقة في حال التكرار، أو إذا أدت هذه الأفعال إلى المساس بالصحة والسلامة العامة. 6. تطبق على الجرائم الواقعة على العاملين في الشركات المرخصة للتوليد أو النقل أو توزيع الطاقة الكهربائية خلال آدائهم لأعمالهم العقوبات المقررة للجرائم الواقعة على موظفي السلطة العامة بموجب قانون العقوبات الساري المفعول.
وعليه فان الراي القانوني فان سرقة التيار الكهربائي جريمه يعاقب عليها القانون لانها جريمة سرقة مال عام ولا بد من ملاحقة مرتكبيها ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيره التي تعد سرقه مع سبق الاصرار