القواعد التنظيمية لإجراءات السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية
قرار وزاري رقم 902/404 وتاريخ 21/3/1404هـ
إن وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني بما له من الصلاحيات. وبناءً على ما عرضه علينا مدير عام الدفاع المدني بخصوص وضع قواعد تنظيمية تكفل تحقيق مفهوم السلامة والأمن الصناعي في جميع المنشآت الصناعية.
يقرر ما يلي
1 – يقصد بالسلامة والأمن الصناعي المنصوص عليها في هذا القرار ضمان استمرارية عمل المنشآت الصناعية بعيداً عن مسببات الخطر وذلك بالعمل على توفير جميع مقومات السلامة والأمن وسبل مكافحة الحريق داخل المنشأت وحمايتها من الأخطار التي قد تتعرض لها سواء كانت نتيجة إهمال أو خلل صناعي أو بفعل فاعل.
2 – يلزم كل من يرغب في إقامة أي منشأة صناعية بأن يتصل بالمديرية العامة للدفاع المدنى للحصول على نسخة من الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي في المنشأة للأخذ بها عند التصميم والتقيد بكافة التعليمات واللوائح المنظمة لذلك التي تصدرها مديرية الدفاع المدني.
3 – تلتزم كل منشأة صناعية بتعيين أو تكليف شخص مؤهل يكون مسئولا مسئولية تامة عن جميع ما يتعلق بأعمال السلامة والأمن الصناعي ومكافحة الحريق داخل المنشأة ويسمى ( مدير السلامة والأمن الصناعي ) ويرتبط به عدد من الأفراد العاملين في هذا المجال بحيث يتناسب عددهم مع حجم المنشأة.
4 – يعتبر مدير السلامة والأمن الصناعي بالمنشأة ضابط اتصال بين صاحب المنشأة أو المسئول الأول فيها وبين إدارة الدفاع المدنى ويعتبر هو المسئول الأول عن تنفيذ جميع الأوامر والتعليمات المتعلقة بأعمال السلامة والأمن الصناعي ووسائل الإطفاء كما أنه يعتبر ضابط اتصال بين المنشأة وبين الجهات الأمنية الأخرى في حالة وقوع أي أمر يتطلب ذلك.
5 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ جميع الأوامر والتعليمات الخاصة بالسلامة والأمن الصناعي المبلغة لها وتقوم بتأمين جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحريق اللازمة لها طبقا لما تقرره المديرية العامة للدفاع المدني وسوف تتم معاقبة كل من يخالف ذلك طبقا للأوامر والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
6 – تلزم كل شركة منشأة صناعية بأتخاذ الإجراءات اللازمة لصيانة جميع وسائل وأجهزة ومعدات السلامة والحماية ومكافحة الحرائق من قبل جهات متخصصة سواء من داخل المنشأة أو خارجها بما يكفل استمرارية عملها بكفاءة.
7 – تلزم كل منشأة صناعية بعقد دورات تدريبية لجميع العاملين لديها في مجال السلامة والأمن الصناعي لتأهيلهم ورفع مستواهم في مجال عملهم بما يتناسب وطبيعة المهمة الموكلة اليهم على أن يتبع ذلك دورات تنشيطية بصورة مستمرة لضمان استمرارية كفاءتهم وان يتم تزويدهم بشهادات تثبت ذلك من الجهات العاقدة للدورات ومصدق عليها من الدفاع المدني.
8 – تلزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الشخصية لجميع العاملين بها والزوار مع تخصيص عدد من الموظفين للقيام بأعمال الحراسة والمراقبة بعد تأهيلهم وتدريبهم على طبيعة هذه الأعمال ومنحهم الشهادات اللازمة لذلك على أن يكونوا سعوديين الجنسية إن أمكن والعمل على سرعة سعودية الكوادر الغير سعودية العاملة في هذا المجال.
9 – تلتزم كل منشأة صناعية بتنفيذ نظَام البطاقات الخاصة بالمركبات التابعة للمنشأة وكذلك التي تتردد عليها حسب طبيعة عملها.
10 – تصدر المديرية العامة للدفاع المدني اللوائح والتعليمات المنظمة لتنفيذ هذه التعليمات وتعمل على متابعة تنفيذ متقتضى قرارنا هذا.
11 – يبلغ هذا القرار للجهات المعنية للعمل بمقتضاه من تاريخ صدوره.
12 – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وزارة الداخلية
رئيس المجلس الاعلى للدفاع المدني
نايف بن عبد العزيز
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً