نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق
المرسوم الملكي رقم: م / 14 وتاريخ: 25 /3 /1392هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادة التاسعة عشرة من نِظام مجلس الوزراء الصادِر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22/ 10/1377هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (274) وتاريخ 20/3/1392هـ.
رسمنا بما هو آت
أولاً – الموافقة على نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – على كُلٍ مِن نائب رئيس مجلِس الوزراء ووزير التِجارة والصِناعة تنفيذ مرسومنا هذا ،،،
——————————————————————————–
قرار رقم 274 وتاريخ 20 /3 /1392هـ.
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المُعاملة المُرافِقة لهذا ، الوارِدة من ديوان رئاسة مجلِس الوزراء /2 برقم (2160 /3/ش) في 8 /2 /1392هـ، المُشتمِلة على الخِطاب المرفوع من معالي معالي وزير التِجارة والصِناعة رقم (123/و) في 4 /2 /92هـ، المُتضمِّن الإشارة إلى قرار مجلس الوزراء رقم (751) في 12-13 /9 /1391هـ، المُتوج بموافقة المقام السامي، والقاضي بما يلي فيما يتعلق بمشروع صوامِع الغِلال:
1- أنَّ يقوم المشروع على أساس مؤسسة حُكومية (100%) في بادئ الأمر، على أنَّ تتعاقد هذه المؤسسة لفترة محدودة مع إحدى الشركات العالمية المُتخصِّصة وذات الخِبرة لتقوم بتقديم الخدمات والاستشارات الفنية اللازِمة للمشروع، وبعد بدء الإنتاج تُطرح النِسبة التي تُقِرُها الحُكومة من رأس مال المشروع لاكتِّتاب المواطنين.
2- أنَّ تختار الشركة العالمية التي ستستعين المؤسسة بخدماتِها وخِبراتِها الفنية، من بين الشركات التي سبق التفاوض معها لما لها من خِبرة ودراية كبيرتين في مجال أعمال الصوامِع والمطاحِن، بالإضافة إلى ما اكتسبته من معرِفة واسِعة بأحوال المملكة.
3- تُشكل لجنة مِن: نائب وزير المالية والاقتِصاد الوطني ، ووكيل وزارة التِجارة والصِناعة ، ونائب الهيئة المركزية للتخطيط لبحث إنشاء المؤسسة المُشار إليها، ووضع الأُسُّس اللازِمة لإخراجِها إلى حيز الوجود، واختيار الشركة العالمية المنصوص عليها في المادة الثانية أعلاه.
وإفادتِه أن اللجنة المُشار إليها أعلاه قد اجتمعت عِدة اجتِماعات وتوصلت إلى إعداد محضرِها المُرفق، الذي تضمَّن أيضاً مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 ، وطلبِه اتِخاذ اللازِم حيالِها.
يُقرِّر ما يأتي
أولاً – الموافقة على مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 بالصيغة المُرافِقة لهذا.
ثانياً – وقد نُظِم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورتُه مُرافِقة لهذا.
ثالثاً – في حالة عدم الاتِفاق مع شركة (بيلسبري) للقيام بالخدمات الفنية والإدارية الموضحة في محضر اللجنة المُرافِق لهذا. تقوم المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 بدعوة عدَّد من الشركات المُختصة لا تقِل عن ثلاث شركات وطرح العملية للمُنافسة بينها، وذلك وِفق الشروط التي وضعتِها اللجنة المذكورة.
ولما ذُكِر حُرِّر ، ، ،
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء
——————————————————————————–
مشروع نِظام المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2
اسم المؤسسة وشخصيتِها الاعتِبارية ومقرِها
المادة الأولى:
المادة الأولى:
أ. تُنشأ بموجب هذا النِظام مؤسسة عامة تُلحق بوزارة التِجارة والصِناعة ، تُسمَّى: ( المؤسسة العامة لصوامِع الغِلال ومطاحِن الدقيق /2 )، وتتمتع بالشخصية الاعتِبارية، وتتخذ مقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها أنَّ تُنشئ فروعاً في مُدن المملكة.
ب. يجوز تحويل هذه المؤسسة إلى شركة مُساهِمة وِفقاً لأحكام نِظام الشركات وذلك بقرار مِن مجلِس الوزراء يصدُر بناءً على توصية مجلِس الإدارة بعد بدء الإنتاج التِجاري للدقيق، ويجري في هذه الحالة تقييم رأس مال المؤسسة طِبقاً للقواعِد والأصول المُحاسبية والاقتِصادية المُتعارف عليها، ويتم على ضوء هذا التقييم تحديد قيمة السهم. ويُحدِّد القرار النِسبة التي تُطرح من رأس مال المؤسسة لاكتِّتاب المواطنين وموعد طرح الأسهُم للاكتِّتاب .
المادة الثانية:
المادة الثانية:
غرض هذا المؤسسة هو: إنشاء وتشغيل صوامِع للغِلال ومطاحِن للدقيق ومصانِع لعلف الحيوان، بهدف تكوين صِناعة مُتكامِلة لتخزين الغِلال وإنتاج الدقيق وتصنيع علف الحيوان، وكذلك إنشاء أية صِناعات غذائية أُخرى مُرتبِطة أو مُكمِلة لما ذُكِر وتسويق مُنتجاتِها داخل المملكة وخارجِها، وكذلك القيام بشراء واستيراد الغِلال وإيجاد مخزون احتياطي مُناسِب مِنه لمواجهة الظروف الطارئة، مع الأخذ بعين الاعتِبار أهداف السياسة الزراعية المُعتمدة.
المادة الثالثة:
المادة الثالثة:
تتكون أموال المؤسسة مِن:
أ. الأموال التي تُخصِّصُها لها الدولة.
ب. الأموال المنقولة والأموال العقارية التي تملِّكُها.
جـ. القروض التي تعقِدُها المؤسسة.
د. الإيرادات التي تُحقِّقُها مِن مُّمارسة نشاطِها الصِناعي أو التِجاري.
المادة الرابعة:
المادة الرابعة:
يكون للمؤسسة مجلِس إدارة يرأسُه وزير التِجارة والصِناعة ، ولهُ أنَّ يُنيب وكيل وزارتِه عنهُ في ذلك. ويشترِك في عضوية المجلِس ستة أعضاء من ذوي الاختِصاص: ثلاثة من موظفي الدولة، واثنان من القِطاع الخاص، ومُدير عام المؤسسة. ويتم تعيين الأعضاء من موظفي الدولة والقِطاع الخاص بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التِجارة والصِناعة ، ويكون تعيينُهم لمُدة ثلاث سنوات قابِلة للتجديد.
المادة الخامسة:
المادة الخامسة:
يستمر مجلِس الإدارة في مُّمارسة كافة صلاحياتِه في حالة تحويل المؤسسة إلى شركة مُساهِمة طِبقاً لنص المادة ( الأولى / ب)، وذلك إلى أنَّ يتم انتِخاب مجلِس إدارة جديد من قِبَل الجمعية العمومية للمُساهِمين.
المادة السادسة:
المادة السادسة:
مجلِس الإدارة هو السُلطة العُليا المُختصة بتصريف شؤون المؤسسة، ورسم السياسة العامة لتحقيق أغراضِها واتِخاذ القرارات اللازِمة لوضعِها موضِع التنفيذ، بما في ذلك:
1- إصدار القرارات واللوائح المالية والإدارية والفنية، ووضع اللوائح المُتعلِقة بتعيين الموظفين والمُستخدمين وترقيتِهم، وتحديد مُرتباتِهم أو أجورِهم ومُكافآتِهم، طِبقاً لنِظام العمل والعُمال.
2- تحديد مسئولية وصلاحيات مُدير عام المؤسسة.
3- يحق لمجلِس الإدارة في حالة شغور منصِب المُدير العام أو غيابِه عن العمل، ندب أحد أعضائه أو من يشاء للقيام بمهامِه، على أنَّ يكون ذلك بصورة مؤقتة.
المادة السابعة:
المادة السابعة:
يجتمع مجلِس الإدارة بدعوة من رئيسِه بصِفة دورية طِبقاً للائحة داخلية يُصدِرُها المجلِس، ويجب دعوة المجلِس للاجتِماع إذا طلب ذلك ثلاثة أعضاء على الأقل، ولا يُعتبر انعِقاد المجلِس صحيحاً إلا إذا حضرهُ أربعة أعضاء على الأقل بما فيهُم الرئيس، وتصدُر القرارات بأغلبية الآراء. وتُعقد اجتِماعات المجلِس في مقر المؤسسة الرئيسي، ويجوز انعِقاد المجلِس في أي مكان آخر من المملكة.
المادة الثامنة:
المادة الثامنة:
يُعيِّن للمؤسسة مُدير عام بقرار من مجلِس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير التِجارة والصِناعة ، ويُحدِّد القرار المُرتب الذي يُمنح لهُ، ويكون مُدير عام المؤسسة رئيساً لجهازِها التنفيذي.
المادة التاسعة:
المادة التاسعة:
تتمتع المؤسسة بجميع الإعفاءات والمُّميزات الوارِدة في نِظام حماية وتشجيع الصِناعات الوطنية.
المادة العاشرة:
المادة العاشرة:
تُعِد المؤسسة مشروع ميزانيتِها السنوية لعرضِه على وزارة المالية والاقتِصاد الوطني تمهيداً لبحثِه واستصدار مرسوم ملكي بِه.
المادة الحادية عشرة:
المادة الحادية عشرة:
تُقدِّم المؤسسة تقريراً سنوياً عن نشاطِها ومركزِها المالي إلى مجلِس الوزراء خِلال أربعة أشهُر من تاريخ انتِهاء السنة المالية، وعلى ضوء ذلك يُحدِّد مجلِس الوزراء مُكافآت أعضاء مجلِس إدارة المؤسسة لتِلك السنة، وكذلك تقدِّم المؤسسة مشروع حِسابِها الختامي وحِساب الأرباح والخسائر، وتقرير مُراجعي الحِسابات إلى ديوان المُراقبة العامة تمهيداً للتصديق عليه من مجلِس الوزراء .
المادة الثانية عشرة:
المادة الثانية عشرة:
مع عدم الإخلال بحق ديوان المُراقبة العامة في الرِّقابة على حِسابات المؤسسة، يُعيِّن مجلِس الإدارة مُراقِب حِسابات أو أكثر من المُحاسبين القانونيين يكون لهُم حقوق مُراقِب الحِسابات في الشركات المُساهِمة وعليهم واجباتُه، وفي حالة تعدُّد المُراقبين يكونون مسئولين بالتضامُن، ويُحدِّد مجلِس الإدارة مُكافأة المُراقِب أو المُراقِبين.
المادة الثالثة عشرة:
المادة الثالثة عشرة:
يُنشر هذا النِظام في الجريدة الرسمية، ويُعمل بِه من تاريخ نشرِّه.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً