التطور التاريخي لهيئة التشريع والإفتاء القانوني
رغبة من المشرع في إنشاء جهاز يتولى إعداد القوانين والتشريعات التي تقترحها دوائر الدولة، واستشارته في الأمور التي تتعلق بتطبيق القوانين والمراسيم والأنظمة ، فقد أصدر مجلس الدولة – مجلس الوزراء فيما بعد – القرار رقم (5) لسنة 1970 بإنشاء اللجنة القانونية لمجلس الدولة حيث عهد إليها الاختصاص بإعداد وصياغة مشروعات القوانين والأنظمة التي يقترحها مجلس الدولة ، وإبداء الرأي وإعطاء المشورة في القضايا التي يعرضها عليها مجلس الدولة أو التي تحيلها إليها الدوائر الحكومية ، وكذلك استشارة اللجنة في العقود التي تبرمها الحكومة مع الشركات والأفراد للتأكد من انسجامها ومطابقتها للقوانين والمراسيم المطبقة في البلاد ، واستشارتها كذلك في النواحي القانونية المتعلقة بكل التزام أو امتياز يتعلق باستغلال الثروة الطبيعية في البلاد أو أية مصلحة عامة ، ولم تكن اللجنة المذكورة تتمتع بثمة استقلال يذكر إذ كان تعيين رئيس اللجنة وأعضائها يتم بموجب قرار يصدر من رئيس مجلس الدولة.
وقد استدعت اعتبارات النهضة التي شهدتها البلاد وانصهارها في المجتمع الدولي إلى إصدار المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1972 بإنشاء وتنظيم هيئة التشريع والافتاء القانوني وألحقت بمجلس الوزراء على أن تكون تحت إشراف وزير دولة وأناط بها اختصاصات جديدة لم تكن معروفة من قبل لعل أبرزها الاختصاص بإعداد صيغ المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها وتمثيل الحكومة ووزاراتها أو إداراتها فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف درجاتها حينما تكلف بذلك.
ومنذ بدايات القرن الحالي تشهد مملكة البحرين نهضة سياسية صاحبها نهضة قانونية تمثلت في صدور الدستور المعدل سنة 2002 الذي نص في المادة 104/ج على أن يضع القانون الأحكام الخاصة بمهام الإفتاء القانوني ، وإعداد التشريعات ، وتمثيل الدولة أمام القضاء ، وبالعاملين في هذه الشئون وانطلاقا من هذا التوجه الدستوري صدر القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية،
تتمثل أبرز ملامحه فيما يلي :
أولاً – ضمان الاستقلالية للدائرة في أداء واجبها بما يكفل لها الحيادية في مباشرة المهام المنوطة بها ، فهي لا تمثل الحكومة ولا تتبنى وجهة نظر أي من الجهات الحكومية.
ثانياً – زيادة اختصاص هيئة التشريع والافتاء القانوني، وذلك أما بإعطاء الدائرة اختصاصات لم تكن منصوص عليها من قبل مثل وضع الاقتراحات بقوانين المحالة من مجلسي الشورى والنواب إلى الحكومة في صيغة مشروعات قوانين، تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والمراسيم بقوانين، إبداء الرأي في المسائل الدستورية والتشريعية وغيرها من المسائل القانونية التي يرى رئيس مجلس الشورى أو رئيس مجلس النواب إحالتها إليها بسبب أهميتها، مراجعة عقود تأسيس الشركات التجارية وأنظمتها الأساسية التي ينص القانون على أن يكون تأسيسها بمرسوم، تمثيل الدولة أو المشاركة في تمثيلها في المؤتمرات والندوات الدولية والمحلية الخاصة بمناقشة القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا كلفت بذلك. وأما بجعل بعض الاختصاصات التي كانت جوازية وجوبية مثل تمثيل الحكومة بمختلف وزاراتها وإداراتها ومؤسساتها وهيئاتها العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم، تجميع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة في الدولة أو النافذة المفعول فيها.
ثالثاً – الحرص على سريان الأحكام المتعلقة بالقضاة على أعضاء هيئة التشريع والافتاء القانوني فيما يتعلق بشروط التعيين أو الواجبات والمزايا التي يتمتعون بها.
اترك تعليقاً